مرسوم رقم 84-263 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1984 يتضمن انشاء مركز وطني لهندسة البناء. 1445
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «المركز الوطني لهندسة البناء»، وتدعى فى صلب النص «المركز».
يخضع المركز المبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، والنصوص المتخذة لتطبيقه ولاحكام هذا القانون الاساسي.
المادة 2
فتح المادةيتولى المركز، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية مع مراعاة صلاحيات الهيئات المعنية الأخرى، تطوير تقنيات البناء الصناعى الذى يتم على أساس هياكل معدنية، وذلك عن طريق تنفيذ أنظمة ملائمة في التصميم والبرمجة والتسيير، والانجاز.
وبهذه الصفة، يتولى لحساب أرباب المشاريع ما يأتي : 1 وظيفة التصميم العام :
- في مجال تحديد الاحتياجات، واختيار التقنولوجيات الملائمة، وقابلية تنفيذ المشاريع ، واقتصادها العام، والتصاميم النموذجية التي تتخذ أساسا لدراسات التنفيذ
- في مجال اختيار مكاتب الدراسات والمؤسسات والممونين بعناصر البناء.
وظيفة فى التنسيق مع جميع المتعاملين.
ويتولى المركز زيادة على ذلك عن طريق التعاقد القيام بالخدمات الآتية :
- - اعداد نظام للبرمجة والتسيير والتنسيق
- اعداد التعليمات التقنية العامة في مجال هندسة البناء، امداد أية هيئة أخرى مماثلة بالدهم - التقنولوجي والمساعدة التقنية.
المادة 3
فتح المادةيمكن المركز أن يقوم بجميع العمليات الصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية التي ترتبط باعماله التي من شأنها أن تساعد على تطويره.
وزيادة على ذلك، يمكنه ان يبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها علاقة بهدفه طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المركز في مدينة الجزائر.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير الوزير الوصي.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المركز وتسييرة وعمله ووحداته ان وجدت للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام المنصوص عليها في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 6
فتح المادةيتمتع المركز بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 7
فتح المادةأجهزة المركز ووحداته ان وجدت هي :
- - مجلس العمال
- اللجان الدائمة.
الأحد 13 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1447 مجلس المديرية
- المدير العام ومديرو الوحدات.
المادة 8
فتح المادةتتولى أجهزة المركز تنسيق جميع أعمال الوحدات التي يتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفه المشترك. وتشكل الوحدات ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 9
فتح المادةيوضع المركز تحت وصاية وزير التعمير والبناء والاسكان ومراقبته، ويمارس هذا سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21
الباب الخامس — الهيكل المالي في المركز
المادة 14
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المركز للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 15
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية في المركز ووحداته، مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير الوصى، ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 16
فتح المادةترسل الموازنة، وحساب الاستغلال العام، وحساب الخسائر والارباح ، وحساب تخصيص النتائج، والتقرير السنوى، عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بأراء مجلس نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات العمال وتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى الوزير الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة 10
فتح المادةيشارك المركز فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص | عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع ممتلكات المركز المادة II : تخضع ممتلكات المركز للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات | الاشتراكية.
المادة 12
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى للمركز بقرار مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 13
فتح المادةيقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمركز بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمركز يعرضه في اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.
الوصى ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 17
فتح المادةتمسك حسابات المركز على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
المادة 18
فتح المادةيسند تدوين الكتابات المحاسبية وتداول الاموال الى محاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 .
والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم.
ويعين هذا المحاسب طبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1963 المذكور أعلاه.
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
فتح المادةيقع أى تعديل في أحكام هذا القانون الاساسى بالكيفية نفسها الى تمت بها الموافقة على القانون الاساسى ذاته.
ويقدم المدير العام للمركز نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع مجلس الادارة، بعد 1448 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 13 ذو الحجة عام 1404 ه استشارة مجلس العمال. ثم يعرض على الوزير الوصى ليوافق عليه ..
المادة 20
فتح المادةلا يتم حل المركز وتصفية أملاكه وأيلولتها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفية | أصوله وتخصيصها.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 صفر عام 1400 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 07 المؤرخة في 11 مارس سنة 1985، والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سوق أهراس والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للتوزيع بالتجزئة. 1832
-
مرسوم رقم 85-301
مرسوم رقم 85 301 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1406 الموافق 3 ديسمبر سنة 1985 يتعلق بالمركز الوطني لهندسة البناء. 1818
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.