مرسوم رقم 85 301 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1406 الموافق 3 ديسمبر سنة 1985 يتعلق بالمركز الوطني لهندسة البناء. 1818
المادة الأولى
فتح المادةتحول المهام التي كان يضطلع بها الديوان الوطني لتطوير البناء بالمواد الجاهزة الى المركز الوطنى لهندسة البناء، وذلك في اطار الاجراءات المتخذة في هذا الميدان.
المادة 2
فتح المادةتخصص للمركز الوطني لهندسة البناء أصول الديوان الوطني لتطوير البناء بالمواد الجاهزة كما تبين ذلك الحصيلة الختامية، وذلك فى اطار التكفل بالعمليات الجارية التي التزم بها فى الاول الديوان المنحل.
المادة 3
فتح المادةيحدد قرار وزاري مشترك بين وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية شروط تخصيص أصول الديوان.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ربيع الاول عام 1406 الموافق 3 ديسمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد قرارات، مقررات ، مَناشِير الوزارة الأولى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 صفر عام 1400 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 07 المؤرخة في 11 مارس سنة 1985، والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سوق أهراس والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للتوزيع بالتجزئة. 1832
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.