قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1442 الموافق 8 أكتوبر سنة 2020، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمى " الحاضنة" لدى جامعة عنابة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 والمذكور أعلاه ، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى جامعة عنابة.
المادة 2
فتح المادةتحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كالآتي :
جامعة عنابة
– الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية
- الشركاء الاجتماعيون - الاقتصاديون.
المادة 3
فتح المادةتتكون الحاضنة من فرعين اثنين (2) : * فرع هندسة إدارة الأعمال، ويكلف بما يأتي :
استقبال ومرافقة مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته
- انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق الفكرة في المدى البعيد تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة. * فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلف بما يأتي :
صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة،
- ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1442 الموافق 8 أكتوبر 2020 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان أيمن بن عبد الرحمان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.