ج.ر عدد 22 لسنة 1984
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (39)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، تونس الاشتراك بالسوي داخل الجزائر المغرب قوانين : الأوامر ومراسيم مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير خارج الجزائر الامانة العامة للحكومة موريتانيا سنية النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج من النسخة الأصلية : 2.50 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها سنة الطبع والاشتراكات 150 د.ج ادارة المطبعة الرسمية 300 د.ج بما فيها نفقات 937 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الارسال الهاتف : 18.15 65 الى 17 ح ع ب 50-3200 5000 د. ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة . وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج ولمن النشر على اساس 20 د.ج للسفر . مراسيم قرارات مقررات الوزارة الأولى فهرس وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1404 الموافق 28 أبريل سنة 1984 يتضمن نشر قائمة تلاميذ دفعة 1983 قرارات مؤرخة في 22 و 28 شوال و 4 و 7 و 12 و 13 الحائزين على شهادة المدرسة الوطنية للعلوم و 14 و 18 و 19 ذي القعدة عام 1403 الموافق 2 الجيوديزية . 813 و 8 و 13 و 16 و 21 و 22 و 23 و 27 و 28 غشت قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1404 الموافق 28 أبريل سنة 1983 تتضمن حركة في سلك سنة 1984 يتضمن منح الشهادات لتلاميذ المتصرفين . Sor المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية. 814

798 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 شعبان عام 1404 ه فهرس (تابع) وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1404 الموافق 5 ابريل سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 33 المؤرخة في 5 نوفمبر سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الشلف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية التوزيع مواد البناء في الشلف. 815 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1404 الموافق 5 ابريل سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة في 12 نوفمبر سنة 1963 | الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أم البواقى والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء في أم البواقي. 816 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1404 الموافق 5 ابريل سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 3 المؤرخة في 22 مايو سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تلمسان والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع المواد البناء في تلمسان 0 817 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1404 الموافق 5 ابريل سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 12 المؤرخة في 26 يونيو سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء في تيارت. 818 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1404 الموافق 5 ابريل سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 13 المؤرخة في 29 أكتوبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية التوزيع مواد البناء في سطيف. 820 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1404 الموافق 5 ابريل سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 20 المؤرخة في 25 أكتوبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سعيدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء في سعيدة. 821 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1404 الموافق 5 ابريل سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 42 المؤرخة في 6 نوفمبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سكيكدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء في سكيكدة. 822 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1404 الموافق 5 ابريل سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 14 المؤرخة في 21 نوفمبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سيدي بلعباس والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء في سيدي بلعباس. 823 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1404 الموافق 5 ابريل سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 30 المؤرخة في 13 نوفمبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء في قسنطينة. 824 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1404 الموافق 5 ابريل سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 59 المؤرخة في 12 ديسمبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المدية والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء في المدية. 825 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رجب عام 1404 الموافق 7 أبريل سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 22 المؤرخة في 3 نوفمبر سنة 1983 الصادرة من المجلس الشعبي الولائي في أدرار والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة في ادرار . 827

الثلاثاء 28 شعبان عام 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 799 فهرس (تابع) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1404 الموافق 11 أبريل سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 32 المؤرخة في 26 أكتوبر سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الشلف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للدراسات والانجاز في الاعلام الآلي • 828 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رجب عام 1404 الموافق 14 أبريل سنة 1984 يأن بتنفيذ المداولة رقم 5 المؤرخة في 22 يناير سنة 1984 والصادرة من المجلس الشعبي الولائي في باتنة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للصيانة وأشغال الطرق في باتنة. 829 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رجب عام 1404 الموافق 14 أبريل سنة 1984 يأن بتنفيذ المداولة رقم 21 المؤرخة في 26 ديسمبر سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيزي وزو والمضمنة انشاء المقاولة الولائية لصيانة شبكة الطرق في تيزي وزو. 830 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رجب عام 1404 الموافق 14 أبريل سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1 المؤرخة في 4 يناير سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في جيجل التي تتضمن تغيير هدف مؤسسة حظيرة العتاد في ولاية جيجل وتسميتها. 831 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1404 الموافق 24 أبريل سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 2 المؤرخة في 28 فبراير سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بجاية والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للصيانة وأشغال الطرق في بجاية. 832 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رجب عام 1404 الموافق 28 أبريل سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 27 المؤرخة في 18 يونيو سنة 1983 والصادرة من المجلس الشعبي الولائي في الشلف | والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للتسيين الفندقي في الشلف. 833 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1404 الموافق 30 أبريل سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 5 المؤرخة في 28 يونيو سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الاغواط والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للدراسات والانجاز فى الاعلام الآلى في الاغواط. 834 قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رمضان عام 1404 الموافق 2 مايو سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 6 المؤرخة في 22 يناير سنة 1984 والصادرة من المجلس الشعبي الولائي في وهران والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للصيانة وأشغال الطرق في وهران. 836 قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1404 الموافق 5 أبريل سنة 1984 يمدد العمل بأحكام القرار المؤرخ في 16 يونيو سنة 1975 المتعلق بتوقيف السيارات المادي في أماكن ممنوع الوقوف فيها، الى بعض الولايات. 837 وزارة الفلاحة والصيد البحرى مرسوم رقم 84-130 مؤرخ في 25 شعبان عام 1404 الموافق 26 مايو سنة 1984 يحول الى الديوان الوطنى للتمر، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم المؤسسة الوطنية للتموين بالفواكه والخضر وتوفيرها بانتظام. 837 وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1404 الموافق 14 مايو سنة 1984 يتضمن الترخيص للشركة العامة للجيوفيزياء، بانشاء مستودعات متنقلة للمتفجرات واستغلالها (رقم 1 متفجرات و رقم 2 متفجرات و رقم 3 متفجرات و رقم 4 متفجرات ). 839

800 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 شعبان عام 1404 ه فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1404 الموافق 14 مايو | سنة 1984 يتضمن الترخيص للشركة العامة للجيوفيزياء، بانشاء مستودعات متنقلة للمفرقعات واستغلالها رقم 1 مفرقعات و رقم 2 مفرقعات و رقم 3 مفرقعات و رقم 4 مفرقعات). 841 وزارة النقل مرسوم رقم 84-131 مؤرخ في 25 شعبان عام 1404 الموافق 26 مايو سنة 1984 يتضمن انشاء سلك المهندسي الدولة فى الاعلام الآلي بوزارة النقل. 843 مرسوم رقم 84-132 مؤرخ في 25 شعبان عام 1404 الموافق 26 مايو سنة 1984 يتضمن انشاء سلك المهندسى التطبيق في الاعلام الآلي بوزارة النقل. 834 مرسوم رقم 84-133 مؤرخ في 25 شعبان عام 1404 الموافق 26 مايو سنة 1984 يتضمن انشاء سلك للتقنيين فى الاعلام الآلي بوزارة النقل. 844 مرسوم رقم 84-134 مؤرخ في 25 شعبان عام 1404 الموافق 26 مايو سنة 1984 يتضمن انشاء سلك للتقنيين المساعدين في الاعلام الآلي بوزارة النقل. 845 مرسوم رقم 84-135 مؤرخ في 25 شعبان عام 1404 الموافق 26 مايو سنة 1984 يتضمن انشاء ملك للاعوان التقنيين في جمع المعلومات الخاصة بالاعلام الآلى بوزارة النقل. 845 وزارة البريد والمواصلات قرارات مؤرخة في 4 شعبان عام 1404 الموافق 5 مايو سنة 1984 تتضمن احداث وكالات بريدية. 846 قراران مؤرخان في 4 شعبان عام 1404 الموافق 5 مايو سنة 1984 يتضمنان احداث قباضات ذات خدمة كاملة . 848 قراران مؤرخان في 4 شعبان عام 1404 الموافق 5 مايو سنة 1984 يتضمنان احداث شبابيك ملحقة. 848 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1404 الموافق 15 أبريل سنة 1984 يتضمن المصادقة على قائمة الارقام الاستدلالية للمواد المستعملة في مراجعة الاسعار فى صفقات الاشغال العمومية والبناء. 849 وزارة الرى والبيئة والغابات قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1404 الموافق 15 مايو سنة 1984، يتضمن تعيين ممثلى الإدارة في اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بالاسلاك التقنية بوزارة الرى والبيئة والغابات. 852 قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1404 الموافق 15 مايو سنة 1984، يتضمن الاعلان عن انتخاب ممثلى الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بالاسلاك التقنية بوزارة الرى والبيئة والغابات • 853 وزارة الاشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى مراكز تكوين التقنيين في الاشغال العمومية. 854 قرار وزاري مشترك في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى مراكز تكوين المراقبين التقنيين في الاشغال العمومية. 857 وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1404 الموافق 6 مايو سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاحصائيات الجهوية ورسم الخرائط. 859 قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1404 الموافق 6 مايو سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير توحيد المقاييس والاعلام الآلي الاحصائي. 860

لثلاثاء 28 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 801 مراسيم، قرارات، مقررات الوزارة الأولى قرارات مؤرخة في 22 و 28 شوال و 4 و 7 و 12 و 13 و 14 و 18 و 19 ذي القعدة عام 1403 الموافق 2 و 8 و 13 و 16 و 21 و 22 و 23 و 27 و 28 غشت سنة 1983 تتضمن حركة في سلك المتصرفين.

- بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1403 الموافق 2 غشت سنة 1984 يعين السيد ابراهيم طوراش متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الدينية، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1403 الموافق 2 غشت سنة 1984 تدرج وترسم الأنسة ربيعة العايب في سلك المتصرفين، بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1979. تتقاضى المعنية بالامر مرتبها على أساس الرقم الاستدلالى 320 من السلم 13، ابتداء من أول يناير سنة 1980، وتحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة و 5 أشهر و 12 يوما . لا يكون للتسوية المالية أثر مالى لما قبل أول يناير سنة 1980.

- بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1403 الموافق 2 غشت سنة 1983 تقبل استقالة الآنسة المؤرخ في 4 يناير سنة 1983 والمتضمن تعيين الآنسة. مليكة بوكبوس متصرفة متمرنة. بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1403 الموافق 2 غشت سنة 1983 تلغى أحكام القرار المؤرخ في 4 يوليو سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد عبد الحميد قيدوم متصرفا متمرنا. ج بموجب قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1403 الموافق 8 غشت سنة 1983 يعاد ترتيب السيد رابح حامي في سلك المتصرفين، بعنوان الزيادة الخاصة بالعضوية الدائمة فى اتحادية فرنسا سابقا إلى الدرجة الثامنة (الرقم الاستدلالى (495)، ابتداء من أول مارس سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1403 الموافق 8 غشت سنة 1983 يعين السيد مهني بوشال متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي، ابتداء من تاريخ تنصيبه.

- بموجب قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1403 الموافق 8 غشت سنة 1983 ترتب السيدة رشيدة سوفي زوجة فرقاق في الدرجة العاشرة من سلك المتصرفين، بعنوان العضوية الدائمة في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى الرقم الاستدلالى فطيمة براهم شاوش المتصرفة المتمرنة، ابتداء من (545)، ابتداء من 7 يناير سنة 1980، وتحتفظ 30 أبريل سنة 1982 بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1403 الموافق 2 غشت سنة 1983 تلغى أحكام القرار بأقدمية قدرها 5 سنوات. بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يعين السيد

802 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 شعبان عام 1404 ه محمد عمامرة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) برئاسة الجمهورية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يعين السيد أحمد بن عمور متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاسكان والتعمير، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 4 ——————————– ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يعين السيد ابراهيم بتيش متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (255) بوزارة الاسكان والتعمير، ابتداء من تاريخ تنصيبه .

- بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يعين السيد قدور كعبي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاسكان والتعمير، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يعين السيد محمد كوادى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بكتابة الدولة للتجارة الخارجية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يعين السيد رابح مناس متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاسكان والتعمير، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يعين السيد مراد مستغانمى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يعين السيد على صحبى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاسكان والتعمير، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 تعين السيدة زينب بلقاسم، زوجة سوالى، متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يعين السيد عبد القادر طيبي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 تعين الآنسة صفية تواتى متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يدرج ويرسم ويعاد ترتيب السيد لعساني شويشي في سلك المتصرفين. يرتب المعنى في الدرجة التاسعة (الرقم الاستدلالى (520) ، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1968. ويرقى الى الدرجة العاشرة الرقم الاستدلالى (545) ، ابتداء من أول يناير سنة 1972، ويحتفظ بأقدمية قدرها 7 سنوات بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1979. ولا يكون لاحكام هذا القرار أثر مالى لما قبل أول يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يدرج ويرسم ويرتب

الثلاثاء 28 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 803 السيد أحمد دقسى في الدرجة الثامنة من سلك المنصرفين، الرقم الاستدلالى (495)، ويحتفظ بأقدمية قدرها 3 أشهر بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1979، ولا يكون للتسوية المالية أثر مالى لما قبل 31 | ديسمبر سنة 1979.

- بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 تلغى أحكام القرار بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1403 الموافق 16 غشت سنة 1983 يعين السيد ياسين بقايل متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام كامل بلقاضى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى المؤرخ في 13 أبريل سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. جمال الدين فخيخر متصرفا متمرنا لعدم قيامه بالخدمة. بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983 تلغى أحكام القرارات المتضمنة تعيين وترسيم السيد الهاشمي جيار. تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 79-52 المؤرخ في 12 مايو سنة 1969 والمرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979 ، يدرج ويرسم ويرتب السيد الهاشمى جيار في سلك المتصرفين، بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1979. يتقاضى المعنى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى 445 المطابق للدرجة السادسة من السلم 13، ابتداء من أول يناير سنة 1980، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر. لا تكون للتسوية المالية أثر مالى لما قبل أول يناير سنة 1980. يرقى السيد الهاشمى جيار الى الدرجة السابعة الرقم الاستدلالى (470) ، ابتداء من 26 سبتمبر سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يرسم السيد عبد اللطيف دبابش في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالى (320) ، ابتداء من أول يونيو سنة 1982

- بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1403 الموافق 16 غشت سنة 1983 يعين السيد مصطفى بوضياف متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1403 الموافق 16 غشت سنة 1983 تعين السيدة دليلة بومعيزة متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1403 الموافق 16 غشت سنة 1983 يعين السيد عبد المجيد ذبابحة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1403 الموافق 16 غشت سنة 1983 يعين السيد عبد المجيد دراية متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من تاريخ تنصيبه .


بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام | 1403 الموافق 16 غشت سنة 1983 يعين السيد سفيان ميموني متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من تاريخ تنصيبه .

804 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 شعبان عام 1404 ه بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام | 1403 الموافق 16 غشت سنة 1983 يعين السيد حسين أونيس متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الدينية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320)، ابتداء من 26 يناير سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1403 الموافق 16 غشت سنة 1983 يرسم السيد محمد البشير عبدلي في سلك المتصرفين، ويرتب في بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام | الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320)، ابتداء من 1403 الموافق 16 غشت سنة 1983 يعين السيد محمد صالح متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.

- بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1403 الموافق 16 غشت سنة 1983 يعين السيد عيسى . صالحي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1403 الموافق 16 غشت سنة 1983 يعين السيد الاسعد تركى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1403 الموافق 16 غشت سنة 1983 يعين السيد مولود يعقوب متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الدينية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1403 الموافق 16 غشت سنة 1983 يعين السيد أحمد يكن متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الدينية، ابتداء من تاريخ 22 يونيو سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1403 الموافق 16 غشت سنة 1983 يرسم السيد بلحاج آيت قايد في سلك المتصرفين، ويرتب في أول يناير سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1403 الموافق 16 غشت سنة 1983 يرسم السيد محند علوش في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320)، ابتداء من 6 فبراير سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1403 الموافق 16 غشت سنة 1983 يرسم السيد عبد الله بلقاسمية في سلك المتصرفين، (الرقم الاستدلالى (320) ، ابتداء من 2 مايو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1403 الموافق 16 غشت سنة 1983 يرسم السيد محمد بلخيتر في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320)، ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1403 الموافق 16 غشت سنة 1983 ترسم السيدة خديجة معيوف، زوجة بن عمرو، في سلك المتصرفين، وترتب في الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من أول فبراير سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1403 الموافق 16 غشت سنة 1983 يرسم السيد مسعود بن سعدى في سلك المتصرفين، (الرقم الاستدلالى (320) ، ابتداء من أول مارس سنة 1983.

الثلاثاء 28 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 805 بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1403 الموافق 16 غشت سنة 1983 يرسم السيد | عبد القادر بوزيدي في سلك المتصرفين، ويرتب فى الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320)، ابتداء من 22 يونيو سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1403 الموافق 16 غشت سنة 1983 يرسم السيد ابراهيم جعلب في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ، ابتداء من 17 يناير سنة .1983 بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1403 الموافق 16 غشت سنة 1983 ترسم الآنسة فضيلة غربي في سلك المتصرفين، وترتب في الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالى (320)، ابتداء من 5 سبتمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1403 الموافق 16 غشت سنة 1983 ترسم الآنسة غنية حمادو في سلك المتصرفين، وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320)، ابتداء من أول فبراير سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1403 الموافق 16 غشت سنة 1983 يرسم السيد عاشور كتوش في سلك المتصرفين، ويرتب فى الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 29 ديسمبر سنة .1982 بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1403 الموافق 16 غشت سنة 1983 يرسم السيد محمد الامين لعجال عجال في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ، ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1403 الموافق 16 غشت سنة 1983 ترسم السيدة فريدة ريغي، زوجة الاكحل عياط، في سلك المتصرفين، وترتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ، ابتداء من أول أبريل سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1403 الموافق 16 غشت سنة 1983 يرسم السيد عبد الله المباركية في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320)، ابتداء من أول مارس سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1403 الموافق 16 غشت سنة 1983 ترسم الآنسة جميلة مشرى في سلك المتصرفين، وترتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320)، ابتداء من 21 نوفمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1403 الموافق 16 غشت سنة 1983 يرسم السيد رمضان مشطوب في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320)، ابتداء من 15 مايو سنة .1983 بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1403 الموافق 16 غشت سنة 1983 يرسم السيد الهوارى سالم فى سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320)، ابتداء من 23 سبتمبر سنة 1982.

– بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1403 الموافق 16 غشت سنة 1983 ترسم السيدة فاطمة الزهراء لبال، زوجة سليمان، في سلك المتصرفين، وترتب في الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالى (320) ، ابتداء من 6 يوليو سنة 1982.

806 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 شعبان عام 1404 ه بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1403 الموافق 16 غشت سنة 1983 يرسم السيد - عبد الفتاح زينات في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالى (320) ، ابتداء من 15 يناير سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1403 الموافق 16 غشت سنة 1983 تلغى أحكام القرار المؤرخ في 22 غشت سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد مصطفى بوقادة متصرفا متمرنا. بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1403 الموافق 21 غشت سنة 1983 يرسم السيد الطاهر عامر في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320)، ابتداء من أول يناير سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1403 الموافق 21 غشت سنة 1983 يرسم السيد سعيد بالازرق في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320)، ابتداء من أول يوليو سنة 1982، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1403 الموافق 21 غشت سنة 1983 يرسم السيد محمد بن فريحة في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ، ابتداء من 13 مارس سنة .1983 بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1403 الموافق 21 غشت سنة 1983 يرسم السيد عبد القادر بن زينب في سلك المتصرفين، ويرتب | في الدرجة الثانية (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 11 فبراير سنة 1982 ويحتفظ في هذا التاريخ باقدمية قدرها شهر واحد و II يوما. بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 يرسم السيد ميلود ابراهيمي في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول فبراير سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1403 الموافق 21 غشت سنة 1983 يرسم السيد بوعلام مخلوفي في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 4 يناير سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1403 الموافق 21 غشت سنة 1983 يرسم السيد فريد ونوغى في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1403 الموافق 21 غشت سنة 1983 يرسم السيد خالد رشيد في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 12 يوليو سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1403 الموافق 21 غشت سنة 1983 يعين السيد نور الدين بلعربي متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاسكان والتعمير ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1403 الموافق 21 غشت سنة 1983 يعين السيد محمد بلحاج متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاسكان والتعمير ابتداء من تاريخ تنصيبه ..

الثلاثاء 28 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1403 الموافق 21 غشت سنة 1983 يعين السيد الزبير زرزي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاسكان والتعمير ابتداء من تاريخ تنصيبه. للجمهورية الجزائرية 807 بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1403 الموافق 22 غشت سنة 1983 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1981 كالتالي : يرقى السيد نور الدين جكطة الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي

  • (445) ابتداء من 14 مايو سنة 1981 ويحتفظ في هذا بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام | 1403 الموافق 21 غشت سنة 1983 يعاد ترتيب السيد محمد عراب أو كاشى المتصرف من الدرجة السابعة الرقم الاستدلالى (470) بعنوان العضوية في المنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطنى فى الدرجة التاسعة (الرقم الاستدلالى (520) ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 3 سنوات و II شهرا. بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1403 الموافق 22 غشت سنة 1983 يرسم السيد عبد السلام بن غالم في سلك المتصرفين، ويرتب الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول يوليو سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1403 الموافق 22 غشت سنة 1983 يرسم السيد. شريف لخلف في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من 28 يونيو سنة 1983 ويحتفظ في هذا التاريخ باقدمية قدرها سنة. بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1403 الموافق 22 غشت سنة 1983 يرسم السيد محمد أوعز الدينى فى سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الخامسة (الرقم الاستدلالي (420) ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 5 أشهر و 5 أيام | التاريخ بأقدمية قدرها 3 سنوات و 8 أشهر». بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1403 الموافق 22 غشت سنة 1983 تلفى أحكام القرار المؤرخ في 5 غشت سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد الحسين معزوز متصرفا متمرنا لعدم قيامه بالخدمة . بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1403 الموافق 22 غشت سنة 1983 يعين السيد عبد الحميد بن دالي براهم متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعات الخفيفة ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1403 الموافق 22 غشت سنة 1983 يعين السيد بن ذهبية قارة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الصناعات الخفيفة ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1404 الموافق 23 غشت سنة 1983 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1982 كالتالي : يدرج ويرسم السيد عبد الكريم كتو في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الرابعة (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 2 يونيو سنة 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها 7 أشهر و 29 يوما. لا يكون للتسوية المالية اثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980».

808 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 شعبان عام 1404 ه بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 يعين السيد أحمد عدنان متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 يعين السيد محمد بن عبد الرحمن بلهادى متصرفا متمرنا، ا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 يعين السيد بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 يعين السيد فلوس ضياف متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 يعين السيد خالد الزهار متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 يعين السيد محمود حميدات متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى عمار عصام متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح (295) بوزارة العمل ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 يعين السيد محمد بن شنة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 يعين السيد سليم بن زرجب متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى | (295) بوزارة الثقافة ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 تعين السيدة - مفيدة بن تليس متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 تعين السيدة - خدوجة بوركايب متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبها. الاداري، ابتداء من تاريخ تنصيبه.

- بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 تعين السيدة نجية العزرى متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة العمل، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 يعين السيد أحمد مسيلتي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 يعين السيد الاخضر رزوق متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.

- بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 يدرج ويرسم ويرتب السيد عبد القادر شغنان في سلك المتصرفين، بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1979.

الثلاثاء 28 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 809 يتقاضى المعنى مرتبه وفقا للرقم الاستدلالى 320 من السلم 13، ابتداء من أول يناير سنة 1980، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها شهران و 15 يوما. ولا تكون للتسوية المالية أثر مالى لما قبل أول يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 يدرج ويرسم ويرتب السيد مصطفى حموش في سلك المتصرفين بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1979. ويتقاضى المعنى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى 320 من السلم 13، ابتداء من أول يناير سنة 1980، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 10 أشهر و 18 يوما. لا يكون للتسوية المالية أثر مالى لما قبل أول يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 تلغى أحكام القرارات المؤرخة في 16 يناير سنة 1974 و 22 يناير سنة 1974 و 21 مايو سنة 1974 يعين السيد نور الدين حوحو متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الرى، ابتداء من أول أبريل سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام | 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 يرقى السيد محمد زينات الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلى (495) بعنوان العضوية في جيش لتحرير الوطنى، ابتداء من أول أبريل سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة م عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 تلغى أحكام القرار المؤرخ في 8 يونيو سنة 1982 والمتضمن ترسيم وترتيب السيد أحسن حالت في سلك المتصرفين، يرسم السيد أحسن حالت في سلك المتصرفين ابتداء من أول سبتمبر سنة 1966 في الدرجة الأولى | الرقم الاستدلالى (320). ويرتب ابتداء من أول سبتمبر سنة 1966 بعنوان العضوية فى المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني عضو دائم من 1958 الى (1962) الى الدرجة السادسة الرقم الاستدلالى (445) ، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة. ويرقى السيد أحسن حالت، الى الدرجة السابعة الرقم الاستدلالى (470) ، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1969 وبهذا التعيين يكون المعنى قد استنفد كل حقوقه في الزيادة، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة ابتداء من أول سبتمبر سنة 1970. يوضع السيد أحسن حالت، استثناء في حالة استداع لمدة تتراوح بين أول أكتوبر سنة 1970 الى 7 يونيو سنة .1982 ان احالة المعنى على الاستيداع لا تعطيه الحق في الحصول على الراتب ولا الترقية. يعاد ادراج السيد أحسن حالت، المتصرف من الدرجة السابعة في مهامه كمتصرف ويعين بوزارة الدخلية، ابتداء من 8 يونيو سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 يرسم السيد ميلود عباس في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 2 مايو سنة 1983 . بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 يرسم السيد عبد الحميد عبد الرحيم في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 20 فبراير سنة 1983.

- بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 ترسم السيدة فطيمة عمورة في سلك المتصرفين، وترتب في

810 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 شعبان عام 1404 ه الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من و يناير سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 ترسم الآنسة نصيرة عياش في سلك المتصرفين، وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 24 ابريل سنة .1983 بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 يرسم السيد بلقاسم عياد في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 23 يناير سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 يرسم السيد سليم بلقاسم في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الرابعة الرقم الاستدلالي (395) ابتداء من 2 يونيو سنة 1983 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها عامان بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 يرسم السيد محمد نجيب بن عبيد في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول يناير سنة 1983.

- بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 يرسم السيد محمد بن خضير في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الخامسة (الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من 21 يونيو سنة 1983 ويحتفظ في هذا التاريخ | باقدمية قدرها سنة و 5 أشهر و 21 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 يرسم السيد معمر بوتسونة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 يرسم السيد ابراهيم شكري بوزياني في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة الثانية (الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من 3 يناير سنة 1983 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 ترسم الآنسة جميلة العمراني في سلك المتصرفين، وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 20 مارس سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 ترسم السيدة نادية صوفيا زوجة مبارك، في سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1982 بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 يرسم السيد محمد هبري في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 يرسم السيد بوبكر حنيفى فى سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 20 فبراير سنة 1983

الثلاثاء 28 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 يرسم السيد | عمار خليف في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 10 مايو سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 ترسم السيدة نجيبة مرابط في سلك المتصرفين، وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 17 ديسمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 يرسم السيد نذير مسلى في سلك المتصرفين، ويرتب فى الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 15 فبراير سنة 1983.

- بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 يرسم السيد عبد المجيد ميلودى فى سلك لمتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320)، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1982.

– بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 يرسم السيد محمود نواسة في سلك المتصرفين، ويرتب فى الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 23 يناير سنة 1983

- بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 ترسم السيدة أم سلمى مسعودي، زوجة ويبراهيم في سلك المتصرفين، وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 15 فبراير سنة 1983. للجمهورية الجزائرية 811 بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 يرسم السيد محمود رامى في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الرابعة الرقم الاستدلالى (395)، ابتداء من 21 يونيو سنة 1983، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنتان. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 يرسم السيد الاخضري صديقي في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320)، ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 يرسم السيد أحمد سلماني في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320)، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 يرسم السيد عز الدين تروش في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320)، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 يرسم السيد مالك تيبورتين في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1403 الموافق 28 غشت سنة 1983 يرسم السيد مداني عبد الباقى في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 10 أبريل سنة 1983.

812 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 شعبان عام 1404 ه بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1403 الموافق 28 غشت سنة 1983 ترسم السيدة مونى اقسوس زوجة أملال في سلك المتصرفين، وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول يونيو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1403 الموافق 28 غشت سنة 1983 يرسم السيد محمد الصالح بن حداد في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول يونيو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1403 الموافق 28 غشت سنة 1983 ترسم السيدة أمينة دباش في سلك المتصرفين، وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 2 مايو سنة 1982 بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1403 الموافق 28 غشت سنة 1983 يرسم السيد ربيع قصوري في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 25 فبراير سنة 1980. بنتي بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1403 الموافق 28 غشت سنة 1983 يرسم السيد نور الدين حموش في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1403 الموافق 28 غشت سنة 1983 ترسم السيدة وهيبة خليفي توهامي زوجة خداش في سلك المتصرفين، وترتب في لدرجة الأولى الرقم | الاستدلالى (320) ، ابتداء من 2 مايو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1403 الموافق 28 غشت سنة 1983 يرسم السيد صلاح يلول في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الرابعة (الرقم الاستدلالى (395)، ابتداء من 21 يونيو سنة 1983، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة. بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام. 1403 الموافق 28 غشت سنة 1983 يرسم السيد سعيد لبدون في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320)، ابتداء من أول فبراير سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1403 الموافق 28 غشت سنة 1983 يرسم السيد حمو سامر في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320)، ابتداء من 18 مايو سنة .1982 بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1403 الموافق 28 غشت سنة 1983 يرسم السيد حمدان طوايبية في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320)، ابتداء من 16 ابريل سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1403 الموافق 28 غشت سنة 1983 يرسم السيد ابراهيم زرقى في سلك المتصرفين ، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320)، ابتداء من 2 يناير سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1403 الموافق 28 غشت سنة 1983 تقبل استقالة السيد محمد بوقبة، المتصرف، المتمرن، ابتداء من 22 يناير سنة 1983

الثلاثاء 28 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1403 الموافق 28 غشت سنة 1983 تقبل استقالة السيد مصطفى بعزيز، المتصرف المتمرن، ابتداء من 3 مايو سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1403 الموافق 28 غشت سنة 1983 تقبل استقالة السيد عبد الحميد سعيداني، المتصرف المتمرن، ابتداء من 5 يونيو سنة .1983 بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1403 الموافق 28 غشت سنة 1983 يعين السيد صالح دهيمي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزرة التكوين المهني، ابتداء من تاريخ تنصيبه .. بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1403 الموافق 28 غشت سنة 1983 تعين الآنسة ظريفة يعيادن متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، ابتداء من تاريخ تنصيبها. وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1404 الموافق 28 أبريل سنة 1984 يتضمن نشر قائمة تلاميذ دفعة 1983 الحائزين على شهادة المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1404 الموافق 28 ابريل سنة 1984 استوفى التلاميذ المذكورون فى القائمة الاسمية المرفقة بالملحق ، من دفعة سنة 1983 للمدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية (مرحلة مهندسي الدولة)، الشروط الدراسية وينالون بذلك شهادة مهندس الدولة للجمهورية الجزائرية 813 للاعمال الطبوغرافية والعلوم الجيوديزية في الشعب المعينة فى الفقرات أ، ب، و ج من الملحق المذكور. واستوفى التلاميذ المذكورون في القائمة الاسمية المرفقة بالملحق 2، من دفعة 1983 للمدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية (مرحلة مهندسي التطبيق الشروط الدراسية وينالون بذلك شهادة مهندس تطبيق الاعمال الطبوغرافية والعلوم الجيوديزية في شعبة الطبوغرافية المطبقة في الهندسة المدنية. واستوفى التلاميذ المذكورون في القائمة الاسمية المرفقة بالملحق 3 من دفعة 1983 للمدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية (مرحلة التقنيين السامين)، الشروط الدراسية وينالون بذلك شهادة تقني سامي في الشعب المعينة في الفقرات أ، ب، ج، و د من الملحق المذكور. الملحق الأول مهندسو الدولة فى الاعمال الطبوغرافية والعلوم الجيوديزية أ) شعبة الطبوغرافية للمقاييس الصغيرة : حسين عباس - - محمد قاسمية حسن عبد اللاوى - - العيد قورماط

  • عبد العزيز ابن صالح محمد ايدير قاريش جلول بورياحي عبد القادر رجيمى-
  • ابراهيم شواطي - محمد تواتي بوعلام شمعة ابراهيم زرواق ب شعبة مسح الاراضي : عبد الفتاح بلعيش عبد الرحمن شريف
  • -
  • هاشمي بلقصير بن موسى عبد الحميد بزة - الوليد قداش العيد بوعامر - موسى تومي
  • محمد بوخاري - محمد زعاف

814 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 شعبان عام 1404 ه ج) شعبة الطبوغرافية المطبقة في الهندسة المدنية :

  • أحمد بوقرين - على غزاز
  • رضا بوراس حسين مرابط
  • لحواتي شلابي على نمار
  • محمد شطأ الملحق الثاني مهندسو التطبيق شعبة الطبوغرافية المطبقة في الهندسة المدنية : عبد النور بن عبدى عبد النور سايشي
  • قويدر بن صايفية عبد الكريم سنجاك دحو قتان الملحق الثالث التقنيون السامون 1 (1) شعبة الطبوغرافية العامة : عبد الحميد بوزرنة - حمدان جبايلي منور غربي - على حشاد
  • محمد هنوني سليم زحاب عيسى صعاب سمير منوس
  • ميتان الساحلي - محمد دايرة
  • لوناس زاوي - خليفة زرود
  • خالد قارطي - كمال بوجمعة يزيد زيان ب شعبة الطبوغرافية المطبقة في الهندسة المدنية :
  • محمد جاجة - فتاح قادي
  • العربي باغون عبد الكريم قروج محمد أروابح - محمد بن عبور
  • ناصر ثابت - محمد صالح
  • بشير سبعة - قدور ماقرى الواجري سعيد معاوي - أحمد بودادي
  • كمال سعدودي عبد القادر منافة
  • عمار بوحجار - - نور الدين بوهوية
  • الاخضر مسالتي - توفيق صمار
  • محمد الصغير ديب ج) شعبة الخرائط :
  • بوبكر زيداني
  • رابح بوقوس عبد الوحيد قراوي د شعبة رسم الهندسة المدنية : رشيدة أو بيش سالم مزاري
  • - . حسن بوزيد سليم خليفة بوعلام ابن قردي حواء معيش قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1404 الموافق 28 أبريل سنة 1984 يتضمن منح الشهادات لتلاميذ المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1404 الموافق 28 ابريل سنة 1984 ينال تلاميذ دفعة 1983 للمدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية، المذكورون في القوائم الاسمية المرفقة بالملحقين 1 و 2 بعد ان استوفوا الشروط الدراسية، الشهادات التالية :
  1. (1) - التقنى فى الشعبتين «أ» و «ب» المعينتين في الملحق 1،
  2. (2) - المساعد التقنى فى الشعبتين «أ» و «ب» المعينتين في الملحق 2،- الملحق الأول التقنيون أ (أ) شعبة الطبوغرافية المطبقة في الهندسة المدنية :
  • خليفة حمروش - - كمال فرقاق
  • الخير عرفي - الطيب طاني عبد القادر بوزيد - مصطفى خطو
  • الهاشمي عقيل

الثلاثاء 28 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 815 ب شعبة عون التصوير المسامى الضوئي :

  • أحسن حمدان
  • محمد زين علوي
  • خوجة ياسمينة صديقي الملحق الثاني المساعدون التقنيون 1 (1) شعبة طبوغرافية مسح الاراضي : بن عبد الله زلال - محمد هناني-
  • ابراهيم بونار عبد الباقي موساوى
  • جيلالي دحماني - محمد بالطيب
  • بشير مهدي - قدور شرماط
  • محمد حارب على خليفي ب شعبة رسم الخرائط : آكلي ايمدالي - مختار الوالي- عمر هنان أحمد العيدي ساحلي صديقي - ليلى فول- بو بوعلام ميهوبي وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1404 الموافق 5 ابريل سنة 1984 ياذن بتنفيذ المداولة رقم 33 المؤرخة في 5 نوفمبر سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى الشلف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء في الشلف.- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير التجارة، ووزير الصناعات الخفيفة بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية. و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 8-378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الصناعة والطاقة. وبمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1961 والذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة و بمقتضى المرسوم رقم 83 201 83 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983، الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،
  • وبناء على المداولة رقم 33 المؤرخة في 5 نوفمبر سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الشلف يقررون مايلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 33 المؤرخة في 5 نوفمبر سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى الشلف والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع مواد البناء. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع مواد البناء في ولاية الشلف»، وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3: يكون مقر المقاولة في مدينة الشلف. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء

816 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 شعبان عام 1404 ه على اقتراح مجلس المحاسبة والمراقبة حسب الاشكال | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1404 المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع مواد البناء بالجملة. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك فى ولاية الشلف ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية الشلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1404 الموافق 5 ابريل سنة .1984 وزير الداخلية والجماعات عن وزير التجارة المحلية الامين العام محمد يعلى مراد مدلسي عن وزير الصناعات الخفيفة الامين العام محمد رحموني الموافق 5 ابريل سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة في 12 نوفمبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أم البواقى والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء في أم البواقي.

- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير التجارة، ووزير الصناعات الخفيفة بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-378 81 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما فى قطاع الصناعة والطاقة، وبمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 - المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983، الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،

  • وبناء على المداولة رقم 15 المؤرخة في 12 نوفمبر سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أم البواقي

الثلاثاء 28 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 817 يقررون مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة في 12 نوفمبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى أم البواقي والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع مواد البناء. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع مواد البناء في ولاية أم البواقي وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في مدينة أم البواقى ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، توزيع مواد البناء بالجملة. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك فى ولاية أم البواقي ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة و : يكلف والى ولاية أم البواقي بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1404 الموافق 5 ابريل سنة 1984 وزير الداخلية والجماعات عن وزير التجارة المحلية الامين العام محمد يعلى مراد مدلسي عن وزير الصناعات الخفيفة الامين العام محمد رحموني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1404 الموافق 5 ابريل سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 3 المؤرخة في 22 مايو سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تلمسان والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء في تلمسان. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزين التجارة، ووزير الصناعات الخفيفة بمقتضى الامر رقم 69-58 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية،

  • و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة | مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 | المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. و بمقتضى المرسوم رقم 81 378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الصناعة والطاقة، و بمقتضى المرسوم رقم 81-383 81 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981

818 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 شعبان عام 1404 ه والذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة وبمقتضى المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983، الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 | والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى فى الولاية وتنظيمه وعمله،

  • وبناء على المداولة رقم 3 المؤرخة في 22 مايو سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبى | الولائي في تلمسان يقررون مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 3 المؤرخة في 22 مايو سنة 1983 والصادرة عن الجلس الشعبي الولائي في تلمسان والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع مواد البناء. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع مواد البناء في ولاية تلمسان وتدعى فى صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في مدينة تلمسان و يمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، توزيع مواد البناء بالجملة. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك فى ولاية تلمسان ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. - المادة و : يكلف والى ولاية تلمسان بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1404 الموافق 5 ابريل سنة 1984. وزير الداخلية والجماعات عن وزير التجارة المحلية الامين العام محمد يعلى مراد مدلسي عن وزير الصناعات الخفيفة الامين العام محمد رحموني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1404 الموافق 5 ابريل سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 12 المؤرخة فى 26 يونيو سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء في تيارت. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزين التجارة، ووزير الصناعات الخفيفة

الثلاثاء 28 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 819 بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول - مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81 - - 378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الصناعة والطاقة، و بمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ فى 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983، الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ فى 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 | والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، وبناء على المداولة رقم 12 المؤرخة في 26 يونيو سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت يقررون مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 12 المؤرخة في 26 يونيو سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع مواد البناء. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، «مقاولة توزيع مواد البناء في ولاية تيارت وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في مدينة تيسارت ويمكن نقله الى أى مكان أخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، توزيع مواد البناء بالجملة. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك في ولاية تيارت ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 9 : يكلف والى ولاية تيارت بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1404 الموافق 5 ابريل سنة 1984. وزير الداخلية والجماعات عن وزير التجارة المحلية الامين العام محمد يعلى مراد مدلسي عن وزير الصناعات الخفيفة الامين العام محمد رحموني

820 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 شعبان عام 1404 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1404 الموافق 5 ابريل سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 13 المؤرخة في 29 أكتوبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء في سطيف. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير التجارة، ووزير الصناعات الخفيفة، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 ، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، و وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ فى 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و وبمقتضى المرسوم رقم 81-378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الصناعة والطاقة،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 81 - - 383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983، الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، وبناء على المداولة رقم 13 المؤرخة في 29 أكتوبر سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبى الولائي في سطيف يقررون مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 13 المؤرخة في 29 أكتوبر سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع مواد البناء. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، «مقاولة توزيع مواد البناء في ولاية سطيف وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في مدينة سطيف ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، توزيع مواد البناء بالجملة. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك في ولاية سطيف ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، ، بعد. موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها | طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.

الثلاثاء 28 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 821 المادة و : يكلف والى ولاية سطيف، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1404 الموافق 5 ابريل سنة .1984 : وزير الداخلية والجماعات عن وزير التجارة المحلية الامين العام محمد يعلى مراد مدلسي عن وزير الصناعات الخفيفة الامين العام محمد رحموني

- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1404 الموافق 5 ابريل سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 20 المؤرخة في 25 أكتوبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سعيدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء في سعيدة. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير التجارة، ووزير الصناعات الخفيفة بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 ، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-378 المؤرخ فى 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 | والذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الصناعة والطاقة، و بمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 | والذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سننة 1983، الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، -6 وبناء على المداولة رقم 20 المؤرخة في 25 أكتوبر سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سعيدة يقررون مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 20 المؤرخة في 25 أكتوبر سنة 1983 والصادة عن المجلس الشعبي الولائي في سعيدة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع مواد البناء. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع مواد البناء في ولاية سعيدة» وتدعى فى صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في مدينة سعيدة ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، توزيع مواد البناء بالجملة. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك في ولاية سعيدة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.

822 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 شعبان عام 1404 المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الإشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19

- مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية سعيدة، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1404 الموافق 5 ابريل سنة 1984. وزير الداخلية والجماعات عن وزير التجارة المحلية الامين العام محمد يعلى مراد مدلسي عن وزير الصناعات الخفيفة الامين العام محمد رحموني

- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1404 الموافق 5 ابريل سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 42 المؤرخة في 6 نوفمبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سكيكدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية | لتوزيع مواد البناء في سكيكدة. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير التجارة، ووزير الصناعات الخفيفة بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية. و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم رقم 81 378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الصناعة والطاقة، و بمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983، الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله -6 وبناء على المداولة رقم 42 المؤرخة في 6 نوفمبر سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سكيكدة يقررون مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 42 المؤرخة في 6 نوفمبر سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سكيكدة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع مواد البناء. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مقاولة توزيع مواد البناء في ولاية سكيكدة وتدعى فى صلب النص «المقاولة».

الثلاثاء 28 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 823 المادة 3: يكون مقر المقاولة في مدينة | سكيكدة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، توزيع مواد البناء بالجملة. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك في ولاية سكيكدة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس | التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها فى المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية سكيكدة، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1404 الموافق 5 ابريل سنة 1984 وزير الداخلية والجماعات عن وزير التجارة المحلية الامين العام محمد يعلى مراد مدلسي عن وزير الصناعات الخفيفة الامين العام محمد رحموني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1404 الموافق 5 ابريل سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 14 المؤرخة في 21 نوفمبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سيدي بلعباس والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء في سيدي بلعباس. ة ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزين التجارة، ووزير الصناعات الخفيفة، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 815-378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الصناعة والطاقة، و بمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة ب و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983، الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، -6 وبناء على المداولة رقم 14 المؤرخة في 21 نوفمبر سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سيدي بلعباس،

824 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 شعبان عام 1404 ه يقررون مايلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 14 المؤرخة في 21 نوفمبر سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى سيدي بلعباس والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع مواد البناء. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع مواد البناء في ولاية سيدي بلعباس وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في مدينة سيدي بلعباس ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، توزيع مواد البناء بالجملة. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك في ولاية سيدي بلعباس ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 - - 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية سيدي بلعباس، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1404 الموافق 5 ابريل سنة .1984 وزير الداخلية والجماعات عن وزير التجارة المحلية الامين العام محمد يعلى مراد مدلسي عن وزير الصناعات الخفيفة الامين العام محمد رحموني

- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1404 الموافق 5 ابريل سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 30 المؤرخة في 13 نوفمبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء في قسنطينة. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزين التجارة، ووزير الصناعات الخفيفة

  • بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى القانون رقم 05 80 05 80 المؤرخ في 14 - ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-378 81 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الصناعة والطاقة،
    • و بمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981

الثلاثاء 28 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 825 والذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983، الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية | المحلية وتنظيمها وسيرها وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ فى 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 | والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، -6 وبناء على المداولة رقم 30 المؤرخة في 13 نوفمبر سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبى | الولائي في قسنطينة يقررون مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 30 المؤرخة في 13 نوفمبر سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع مواد البناء. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة فى المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع مواد البناء في ولاية قسنطينة» وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في مدينة قسنطينة ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، توزيع مواد البناء بالجملة. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك فى ولاية قسنطينة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية قسنطينة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1404 الموافق 5 ابريل سنة 1984. وزير الداخلية والجماعات عن وزير التجارة المحلية الامين العام محمد يعلى مراد مدلسي عن وزير الصناعات الخفيفة الامين العام محمد رحموني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1404 الموافق 5 ابريل سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 59 المؤرخة في 12 ديسمبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المدية والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء في المدية. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزين التجارة، ووزير الصناعات الخفيفة

826 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 شعبان عام 1404 ه بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 81-378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الصناعة والطاقة وبمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983، الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي - الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله وبناء على المداولة رقم 59 المؤرخة في 12 و ديسمبر سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المدية يقررون مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 59 المؤرخة في 12 ديسمبر سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى المدية والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع مواد البناء. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مقاولة توزيع مواد البناء في ولاية المدية وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في مدينة المدية ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، توزيع مواد البناء بالجملة. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك في ولاية المدية ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية المدية، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1404 الموافق 5 ابريل سنة 1984 . وزير الداخلية والجماعات عن وزير التجارة المحلية الامين العام محمد يعلى مراد مدلسي عن وزير الصناعات الخفيفة الامين العام محمد رحموني

الثلاثاء 28 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 827 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رجب عام 1404 الموافق 7 أبريل سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 22 المؤرخة في 3 نوفمبر سنة 1983 الصادرة يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 22 المؤرخة في 3 نوفمبر سنة 1983 والصادرة عن عن المجلس الشعبي الولائى فى أدرار والمتضمنة | المجلس الشعبي الولائي في أدرار والمتعلقة بانشاء إنشاء المقاولة الولائية لتوزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة في أدرار. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير التجارة، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة. وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها . و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى فى الولاية وتنظيمه وعمله .

  • وبناء على المداولة رقم 22 المؤرخة في 3 نوفمبر سنة 1983 والصادرة عن المجلس الولائي في أدرار مقاولة ولائية لتوزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة في ولاية أدرار وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3: يكون مقر المقاولة في مدينة أدرار ويمكن نقله الى أى مكان أخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة بالجملة. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك فى ولاية أدرار ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولاية أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ- في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 83 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. - .

828 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 شعبان عام 1404 ه المادة و : يكلف والى ولاية أدرار ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1404 الموافق 7 أبريل سنة 1984. عن وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية الامين العام الامين العام مراد مدلسي عبد العزيز مضوى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1404 الموافق 11 أبريل سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 32 المؤرخة في 26 أكتوبر سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى الشلف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للدراسات والانجاز في الاعلام الآلي.

- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7

- ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1909 المعدل والمتمم والملمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81 – 380 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التخطيط والتهيئة العمرانية. وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ فى 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة | 1983 الذى يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها. وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله.

  • وبناء على المداولة رقم 32 المؤرخة في 26 أكتوبر سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي في الولائي في الشلف. يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 32 المؤرخة في 6 أكتوبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الشلف والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للدراسات والانجاز في الاعلام الآلي. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة الدراسات والانجاز في الاعلام الآلي في ولاية الشلف وتدعي في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في مدينة الشلف ويمكن نقله الى أى مكان أخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الولاية، الدراسات والانجاز في الاعلام الآلي. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك في ولاية الشلف ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مديس تنشيط الوحدات الاقتصادية والوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به

الثلاثاء 28 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 829 العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 9 : يكلف والى ولاية الشلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1404 الموافق 11 أبريل سنة 1984. وزير الداخلية وزير التخطيط والتهيئة والجماعات المحلية العمرانية محمد يعلى على أو بوزار قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رجب عام 1404 الموافق 14 أبريل سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 5 المؤرخة في 22 يناير سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في باتنة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للصيانة وأشغال الطرق في باتنة. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الاشغال العمومية و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1339 الموافق 23 مايو سنة 1909 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 81-385 81 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المنشآت الاساسية القاعدية. وبمقتضى المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها. وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله.

  • و بناء على المداولة رقم 5 المؤرخة في 22 يناير سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في باتنة.. يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 5 المؤرخة في 22 يناير سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في باتنة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للصيانة وأشغال الطرق. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، « مقاولة الصيانة وأشغال الطرق في ولاية باتنة وتدعى فى صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في مدينة باتنة و يمكن نقله الى أى مكان أخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية الصيانة وأشغال الطرق. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك في ولاية باتنة، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.

830 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 شعبان عام 1404 ه المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية باتنة، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 رجب عام 1404 الموافق 14 أبريل سنة 1984. وزير الداخلية وزير الاشغال العمومية والجماعات المحلية أحمد بن فريحة محمد يعلى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رجب عام 1404 الموافق 14 أبريل سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 21 المؤرخة في 26 ديسمبر سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى تيزي وزو والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لصيانة شبكة الطرق في تيزي وزو. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الاشغال العمومية و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1339 الموافق 23 مايو سنة 1909 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-385 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المنشآت الاساسية القاعدية. وبمقتضى المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها. وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله .

  • وبناء عى المداولة رقم 21 المؤرخة في 26 ديسمبر سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيزي وزو. يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 21 المؤرخة في 26 ديسمبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيزي وزو والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لصيانة شبكة الطرق. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة صيانة شبكة الطرق في ولاية تيزي وزو» وتدعى في صلب النص «المقاولة».

الثلاثاء 28 شعبان عام 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 831 المادة 3 : يكون مقر المقاولة في مدينة تيزى وزو ويمكن نقله الى أى مكان أخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ولاية تيزي وزو صيانة شبكة الطرق. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك في ولاية تيزي وزو ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الولى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية تيزي وزو، بتنفيذ هذا القرر الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 رجب عام 1404 الموافق 14 أبريل سنة .1984 وزير الداخلية وزير الاشغال العمومية والجماعات المحلية أحمد بن فريحة محمد يعلى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رجب عام 1404 الموافق 14 أبريل سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1 المؤرخة في 4 يناير سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في جيجل التي تتضمن تغيير هدف مؤسسة حظيرة العتاد في ولاية جيجل وتسميتها. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الاشغال العمومية، و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1339 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-385 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المنشآت الأساسية القاعدية. وبمقتضى المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها. و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في F الولاية وتنظيمه وعمله. و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في و ذي القعدة عام 1395 الموافق 13 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن انشاء مؤسسة حظيرة العتاد في ولاية جيجل.

832 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 شعبان عام 1404 ه و بناء على المداولة رقم 1 المؤرخة في 4

- يناير سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبى الولائي في جيجل. يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 1 المؤرخة في 4 يناير سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في جيجل والمتعلقة بتغيير هدف مؤسسة حظيرة العتاد وتسميتها وجعلها مؤسسة ولائية لاشغال الطرق. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة» أشغال الطرق في ولاية جيجل وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في مدينة جيجل ويمكن نقله الى أى مكان أخر من تراب الولاية بناء على اقتراح من ملس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ولاية، انجاز أشغال الطرق. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك في ولاية جيجل ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الولى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية جيجل، بتنفيذ هذا القرر الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 رجب عام 1404 الموافق 14 أبريل سنة .1984 وزير الداخلية وزير الاشغال العمومية والجماعات المحلية أحمد بن فريحة محمد يعلى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1404 الموافق 24 أبريل سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 2 المؤرخة في 28 فبراير سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بجاية والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للصيانة وأشغال الطرق في بجاية. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزين الاشغال العمومية، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 41 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-385 81 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المنشآت الاساسية القاعدية،

الثلاثاء 28 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 833 و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ فى 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية : وتنظيمه وعمله،

  • وبناء على المداولة رقم 2 المؤرخة في 28 • فبراير سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبى الولائي في بجاية يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 2 المؤرخة في 28 فبراير سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى بجاية والمتعلقة بإنشاء مقاولة ولائية للصيانة واشغال الطرق. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة الصيانة وأشغال الطرق في ولاية بجاية وتدعى فى صلب النص المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في مدينة بجاية و يمكن نقله أى مكان أخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى، في إطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، انجاز الاشغال الحديدة وصيانة شبكة الطرق. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهذفها المشترك فى ولاية بجاية ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب | الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية بجاية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1404 الموافق 24 أبريل سنة .1984 وزير الداخلية الاشغال العمومية والجماعات المحلية أحمد بن فريحة محمد يعلى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رجب عام 1404 الموافق 28 أبريل سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 27 المؤرخة في 18 يونيو سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الشلف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للتسيير الفندقي في الشلف. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الثقافة والسياحة،
  • بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 41 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة

834 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 شعبان عام 1404 ه والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81 372 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في القطاع السياحي، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،

  • وبناء على المداولة رقم 27 المؤرخة فى 18 يونيو سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الشلف يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 27 المؤرخة في 18 يونيو سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الشلف والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للتسيير الفندقي. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة التسيير الفندقي في ولاية الشلف وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة فى مدينة الشلف ويمكن نقله أي مكان أخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، التسيير الفندقي. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك في ولاية الشلف ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد . موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 83 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه - . المادة و : يكلف والى ولاية الشلف بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1404 الموافق 28 أبريل سنة 1984 نائب الوزير المكلف عن وزير الداخلية بالسياحة والجماعات المحلية زين الدين سكفالي الامين العام عبد العزيز مضوى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1404 الموافق 30 أبريل سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 5 المؤرخة في 28 يونيو سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الاغواط والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للدراسات والانجاز في الاعلام الآلي في الاغواط. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية،

الثلاثاء 28 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 835 بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-380 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التخطيط والتهيئة العمرانية، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ فى 17 ذى الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، و وبناء على المداولة رقم 5 المؤرخة في 28 يونيو سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الاغواط يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 5 المؤرخة في 30 أبريل سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الاغواط والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للدراسات والانجاز في الاعلام الآلي. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة الدراسات والانجاز في في الاعلام الآلى فى ولاية الاغواط وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في مدينة الاغواط ويمكن نقله الى أى مكان أخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، الدراسات والانجاز في الاعلام. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك فى ولاية الأغواط ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية الاغواط، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1404 الموافق 30 أبريل سنة 1984. وزير الداخلية وزير التخطيط والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية محمد يعلى على اوبوزار

836 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 شعبان عام 1404 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ فى أول شعبان عام 1404 الموافق 2 مايو سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 6 المؤرخة في 22 يناير سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى وهران والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للصيانة وأشغال الطرق في وهران. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الاشغال العمومية بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 6 المؤرخة في 2 مايو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في وهران والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للصيانة وأشغال الطرق. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مقاولة الصيانة وأشغال الطرق في ولاية وهران وتدعى فى صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في مدينة وهران ويمكن نقله أى مكان أخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة | الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-385 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المنشآت الاساسية القاعدية، وبمقتضى المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، i و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، و وبناء على المداولة رقم 6 المؤرخة في الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، انجاز الأشغال الجديدة وصيانة شبكة الطرق. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك في ولاية وهران ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها 2 مايو سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي | طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 الولائي في وهران

- مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.

الثلاثاء 28 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية المادة و : يكلف والى ولاية وهران، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1404 الموافق 2 مايو سنة 1984. وزير الداخلية وزير الاشغال والجماعات المحلية العمومية محمد يعلى أحمد بن فريحة قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1404 الموافق 5 أبريل سنة 1984 يمدد العمل بأحكام القرار المؤرخ في 16 يونيو سنة 1975 المتعلق بتوقيف السيارات المادي في أماكن ممنوع الوقوف فيها الى بعض الولايات. ب ان وزير الداخلية والجماعات المحلية

  • بمقتضى الامر رقم 74-107 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1394 الموافق 5 ديسمبر سنة 1974 | والمتضمن قانون المرور وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 16 يونيو سنة 1975 والمتعلق بوقوف السيارات المادي في أماكن ممنوع الوقوف فيها، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تمدد أحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 16 يونيو سنة 1975 المذكور أعلاه، الى ولايات المسيلة، وأم البواقي، والبويرة، والجلفة، وأدرار، وبشار، وورقلة، وتامنغست. المادة 2 : يكلف المدير العام للامن الوطني، والمدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص، وولاة المسيلة وأم البواقي والبويرة والجلفة و ادرار وبشار وورقلة وتامنغست، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية 6 للجمهورية الجزائرية لديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1404 الموافق 5 أبريل سنة 1984. محمد يعلى للجمهورية الجزائرية 837 وزارة الفلاحة والصيد البحرى مرسوم رقم 84-130 مؤرخ في 25 شعبان عام 1404 الموافق 26 مايو سنة 1984 يحول الى الديوان الوطنى للتمر الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم المؤسسة الوطنية للتموين بالفواكه والخضر وتوفيرها بانتظام. زي ان رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير التجارة ووزير الفلاحة والصيد البحرى، -6 وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحسابة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 و بمقتضى الامر رقم 75 35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادرات الاخرى التابعة للدولة.

838 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 شعبان عام 1404 ه و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين | العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 81 مو المؤرخ في 29 رجب عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 والمتعلق بالوصاية على مكتب الفواكه والخضر الجزائرية، وبمقتضى المرسوم رقم 83-436 المؤرخ | في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 الذي يعدل القانون الاساسى لمكتب الفواكه والخضر الجزائرية ويجعل تسميته الجديدة المؤسسة الوطنية للتموين بالفواكه والخضر وتوفيرها بانتظام»،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-667 المؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 | والمتضمن انشاء الديوان الوطني للتمر، يرسم مايلي : -2 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة باعمال ميدان توضيب التمر وتسويقه التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية للتموين بالفواكه وتوفيرها بانتظام، -3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ما يأتي : 1 يحل الديوان الوطني للتمر محل المؤسسة الوطنية للتموين بالفواكه والخضر وتوفيرها بانتظام بمقتضى اعمالها في ميدان توضيب التمر و تسويقه ابتداء من أول يوليو سنة 1984، 2 - تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات في مجال توضيب التمر وتسويقه التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية للتموين بالفواكه والخضر وتوفيرها بانتظام. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسة الوطنية للتموين بالفواكه والخضر وتوفيرها بانتظام بمقتضى اعمالها التي تدخل في مجال توضيب التمر وتسويقه، بما يأتي : ا - اعداد : I جرد كمي و كيفي و تقديري تقوم به وفقا المادة الاولى : يحول الى الديوان الوطنى للتمر القوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة يرأسها حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليه مايأتي : I الاعمال التي تدخل في مجال توضيب التمر وتسويقه التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية للتموين بالفواكه والخضر وتوفيرها بانتظام، ممثل الوزير المكلف بالتجارة ويشترك في تعيين اعضائها الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالفلاحة والصيد البحرى والوزير المكلف بالمالية. 2 - قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالفلاحة والصيد البحري والوزير المكلف بالمالية.

الثلاثاء 28 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 839 3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال توضيب التمر وتسويقه تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى الديوان الوطني للتمر . و يجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل. ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالفلاحة والصيد البحرى أن يحددا لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى الديوان الوطني للتمر. المادة 4: يحول الى الديوان الوطني للتمر المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في المقطع «3» من المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجاري به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه، وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالفلاحة والصيد البحرى عند الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين أعلاه الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل الديوان الوطني للتمر، سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1404 الموافق 26 مايو سنة 1984 الشاذلي بن جديد وزارة الصناعة الثقيلة.

قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1404 الموافق 14 مايو سنة 1984 يتضمن الترخيص للشركة العامة للجيوفيزياء، بانشاء مستودعات متنقلة للمتفجرات واستغلالها (رقم 1 متفجرات و رقم 2 متفجرات و رقم 3 متفجرات و رقم 4 متفجرات).

- ان وزير الصناعة الثقيلة بمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتضمن تنظيم صناعة المواد المتفجرة، وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته في 11 يناير سنة 1984 الشركة العامة للجيوفيزياء، صندوق البريد رقم 23 ، المرادية الجزائر العاصمة،

  • وبناء على موافقة وزارة الداخلية بتاريخ 29 يناير سنة 1984، وبناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجيا يقرر ما يلى : المادة الاولى : يرخص للشركة العامية للجيوفيزياء بأن تؤسس وتستغل 4 مستودعات متنقلة للمتفجرات المذكورة أعلاه وفقا للشروط المحددة في التنظيم الساري المفعول والشروط المبينة في المواد المذكورة أدناه :
  • في مجموع التراب الوطني : رقم 1 متفجرات ورقم 2 متفجرات،
  • ولاية ورقلة : رقم 3 متفجرات
  • ولاية الاغواط : رقم 4 متفجرات . المادة 2 : تؤسس المستودعات طبقا للمخطط الذي قدمته طالبة الرخصة ويبقى مرفقا بأصل هذا القرار. ويتألف كل مستودع من خيمة مزدوجة السقف ذات 4 أمتار على 8 أمتار على الاقل.

840 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 شعبان عام 1404 ه ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغلة مع البيان التالى مستودع متنقل للمتفجرات والرقم المطابق له». المادة 3 : يوضع سياج معدني علوة متران على الاقل على بعد 3 أمتار من جوانب المستودع عند كل توقف ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يفتح الا للخدمة. ويجب أن يكون المستودع في حالة دائمة من النظام والنظافة. المادة 4 : يجب على الشركة العامة للجيوفيزياء أن تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة بعد اشعارها رسميا بهذا القرار، المهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا بانهاء الاشغال لكى يجرى فحصها. وبما انه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص تجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده. ولا تسلم شهادة الترخيص الا بعد الاطلاع على محضر الفحص. المادة 5 : يجب أن لا تتجاوز كمية المتفجرات في كل مستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 3000 كلغ من المتفجرات المتفجرات = 1 بالنسبة للديناميت و 2 بالنسبة للمتفجرات المنترتة). المادة 6 : لا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد أقل من 440 متر من الممرات وطرق المواصلات العمومية والديار المسكونة و المعامل والمخيمات أو الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة وعلاوة على ذلك يمنع كل توقف على بعد 50 مترا | من كل مستودع أخر أو من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالى. ان المسافة (م) بالمتر بين مستودعين يجب أن تكون مساوية على الاقل ل : م V ك 2,5 ك ت ك هو الوزن الاقصى بالكيلوغرام للمتفجرات الموجودة في أهم أحد المستودعين، وت هو معامل المعادلة من دون أن تقل هذه المسافة عن 50 مترا المادة 7 : يجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل أن تشعر بذلك الوالي المعنى والمهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا وقائد الدرك الوطني ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل، وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل . من القرار الذى يرخص لها بانشاء واستغلال مستودع للمتفجرات وتعرفهم بالطريق الذي يسلكه المستودع والاماكن المقررة لاطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق. وترفق بهذا الاشعار مخططا أو ملخصا من خريطة تتضمن موقع المستودع ومخططات للاماكن المجاورة على بعد 500 مترا من كل جهة. ويجوز للوالى المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له أن الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر. ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه، بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء. المادة 8 : يجرى استغلال المستودعات ضمن الشروط المحددة في التنظيم الساري المفعول. ويمنع على الخصوص ادخال أي شيء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر ولاسيما فشك التفجير او بارود الاطلاق وأعواد الكبريت كما يمنع اشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا من كل جهة. و يجب أن تكون أرضية المستودع مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجمعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة. ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ولا يجوز أن تستعمل

الثلاثاء 28 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها المزودة بتيار يقل عن 15 فولتا أو مصابيح الامان الخاصة بالمناجم. ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشحوم وذلك على مسافة 50 مترا حول المستودع. ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل أو من مادة أخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله. ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحريق يكون أحدهما على الاقل مستعملا للرغوة. ويمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز أن تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع. ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا. ويوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 165 مترا على الاقل من المستودع ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أي حاجز. ويجب أن تكون في امكان الاعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة. ويجب أن توقف العربة وتبعد ب 25 مترا على الاقل. ولا يوكل تنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المتفجرات وتوزيعها الا لرجال ذوى خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع. ويجب أن لا تلق الصناديق على الارض وتجر وتقلب في عين المكان، وتكون دائما محملة بكل حذر ومصونة من كل صدمة. وتجرى هذه العمليات طبقا لامر موجه من المستغلة يعلق باستمرار على الباب وداخل المستودع ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير. للجمهورية الجزائرية 841 المادة 9 : يبلغ هذا القرار الى :

    • طالبة الرخصة،
  • الولاة، مدير الدرك الوطني بمدينة الجزائر مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر. المادة 10 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا والولاة المعنيون كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالزائر في 13 شعبان عام 1404 الموافق 14 مايو سنة 1984 عن وزير الصناعة الثقيلة الامين العام الاخضر بايو قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1404 الموافق 14 مايو سنة 1984 يتضمن الترخيص للشركة العامة للجيوفيزياء، بانشاء مستودعات متنقلة للمفرقعات واستغلالها رقم 1 مفرقعات و رقم 2 مفرقعات و رقم 3 مفرقعات و رقم 4 مفرقعات).
  • - ان وزير الصناعة الثقيلة
  • بمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتضمن تنظيم صناعة المواد المتفجرة، و بعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته في II يناير سنة 1984 الشركة العامة للجيوفيزياء، صندوق البريد رقم 23 ، المرادية - الجزائر العاصمة، وبناء على موافقة وزارة الداخلية بتاريخ 29 يناير سنة 1984، و بناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجيا، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يرخص للشركة العامة للجيوفيزياء بأن تؤسس وتستغل 4 مستودعات

842 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 شعبان عام 1404 ه متنقلة للمفرقعات المذكورة أدناه وفقا للشروط المحددة بموجب التنظيم الساري المفعول وضمن الشروط المنصوص عليها في المواد المبينة أدناه : مجموع التراب الوطني : رقم 1 مفرقعات ورقم 2 مفرقعات.

    • ولاية ورقلة : رقم 3 مفرقعات
  • ولاية الاغواط : رقم 4 مفرقعات. المادة 2 : يتكون هذا المستودع من صندوق معدني، مجهز بقفل الامان ويوضع عند كل توقف في خزانة لا تحتوى على أى نوع من المتفجرات. ويكتب على هذا الصندوق اسم المستغلة مع العبارة التالية : مستودع متنقل للمفرقعات والرقم المطابق له. المادة 3 : يجب أن لا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى وهو :
  • 1.000 وحدة أى 2 كلغ من المواد المتفجرة بالنسبة للرقم 1 مفرقعات ورقم 2 مفرقعات 15.000 وحدة أى 30 كلغ من المواد المتفجرة بالنسبة لرقم 3 مفرقعات ورقم 4 مفرقعات. المادة 4 : لا يجوز وضع المستودع الا على بعد 50 مترا من أى مستودع آخر أو أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي. ان المسافة (م) بالمتر بين مستودعين يجب أن تكون مساوية على الاقل ل : م 2,5 V ك ك هو الوزن الاقصى بالكيلوغرام للمتفجرات الموجودة في أهم أحد المستودعين، و ت هو معامل المعادلة من دون أن تقل هذه المسافة عن 50 مترا. المادة 5 : يجب على طالبة الرخصة قبل القيام | باى نقل للمستودع المتنقل أن تشعر بذلك الوالى المعنى والمهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا وقائد الدرك الوطني ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل، وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل مصدقة من القرار الذى يرخص لها بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمفرقعات وتعرفهم بالطريق الذى يسلكه المستودع المتنقل وبالاماكن المقررة لاطلاق المتفجرات فيها. ويجوز للوالى المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له أن الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طريق المواصلات للخطر. ويجب اعلام الوالي والموظفين المذكورين أعلاه، بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء. المادة 6 : يجرى استغلال المستودعات ضمن الشروط المحددة فى التنظيم الساري المفعول. ويمنع على الخصوص ادخال أي شيء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر وكذلك المواد المتفجرة. ويجب أن تسير الخدمة في المستودعات في النهار بقدر الإمكان ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودعات ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار يقل عن 15 فولتا أو مصابيح الأمان الخاصة بالمناجم. يوضع جهازان لاطفاء الحريق بجانب المستودعات يكون احدهما على الاقل مستعملا للرغوة. توضع مستودعات المفرقعات تحت الحراسة المباشرة لمسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب وحده دون غيره ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات أن يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير.

الثلاثاء 28 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية المادة 7 : يبلغ هذا القرار الى : طالبة الرخصة

-

  • الولاة، مدير الدرك الوطني بمدينة الجزائر، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر. المادة 8 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا والولاة المعنيون كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالزائر فى 13 شعبان عام 1404 الموافق 14 مايو سنة 1984 عن وزير الصناعة الثقيلة | الامين العام الاخضر بايو وزارة النقل مرسوم رقم 84 - - - - 131 مؤرخ في 25 شعبان عام 1404 الموافق 26 مايو سنه 1984 يتضمن انشاء سلك لمهندسى الدولة فى الاعلام الآلي بوزارة النقل.

ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المادتان III IO-

- و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 78 12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 | والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، لاسيما المادة 218 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1960 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، للجمهورية الجزائرية 843 وبمقتضى المرسوم رقم 83-315 المؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية الخاصة المشتركة المطبقة على أسلاك مهندسي الدولة في الاعلام الآلي يرسم مايلي : المادة الاولى : ينشأ سلك لمهندسي الدولة في الاعلام الآلى بوزارة النقل يخضع لأحكام المرسوم رقم 83-315 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه، ويتولى وزير النقل تسيير هذا السلك. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1404 الموافق 26 مايو سنة 1984 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84-132 مؤرخ في 25 شعبان عام 1404 الموافق 26 مايو سنه 1984 يتضمن انشاء سلك لمهندسى التطبيق في الاعلام الآلي بوزارة النقل. ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان III ، 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 12 78-12 78 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم،

844 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 شعبان عام 1404 ه وبمقتضى المرسوم رقم 83-316 المؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 الذي يحدد الاحكام القانونية الاساسية الخاصة التي تطبق على أسلاك مهندسى التطبيق في الاعلام الآلي يرسم مايلي : المادة الاولى : ينشأ سلك لمهندسى التطبيق في الاعلام الآلى بوزارة النقل، يخضع لأحكام المرسوم رقم 83-316 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه، ويتولى وزير النقل تسيير هذا السلك . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1404 الموافق 26 مايو سنة 1984 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84-133 مؤرخ في 25 شعبان عام 1404 الموافق 26 مايو سنة 1984 يتضمن انشاء سلك للتقنيين فى الاعلام الآلى بوزارة النقل. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10- و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في- 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى المرسوم رقم 80-24 المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة لاسلاك التقنيين في الاعلام الآلي، وبمقتضى المرسوم رقم 83 407 المؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 والمتضمن الغاء أحكام المادة 14 من المرسوم رقم 80 24 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة لاسلاك التقنيين في الاعلام الآلي، يرسم مايلي : المادة الاولى : ينشأ سلك للتقنيين في الاعلام الآلى بوزارة النقل، يخضع لاحكام المرسوم رقم 80-24 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المذكور أعلاه. يتولى وزير النقل تسيير هذا السلك مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المذكور أعلاه. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شعبان عام الموافق 26 مايو سنة 1984. الشاذلي بن . . يد

الثلاثاء 28 شعبان عام 1404 الجريدة الرسمية مرسوم رقم 84-134 مؤرخ في 25 شعبان عام 1404 الموافق 26 مايو سنة 1984 يتضمن انشاء سلك للتقنيين المساعدين فى الاعلام الآلى بوزارة النقل.

- ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10- و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى المرسوم رقم 80-25 المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة لاسلاك التقنيين المساعدين في الاعلام الآلي، وبمقتضى المرسوم رقم 83-408 المؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 والمتضمن الغاء أحكام المادة 15 من المرسوم رقم 80 25 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة لاسلاك التقنيين المساعدين في الاعلام الآلي للجمهورية الجزائرية - 845 يرسم مايلي : المادة الاولى : ينشأ سلك للتقنيين المساعدين فى الاعلام الآلى بوزارة النقل يخضع لاحكام المرسوم رقم 80 25 المؤرخ في 2 فبراير سنة .1980 يتولى وزير النقل تسيير هذا السلك مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المذكور أعلاه. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1404 الموافق 26 مايو سنة 1984 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 135 مؤرخ في 25 شعبان عام 1404 84 - الموافق 26 مايو سنة 1984 يتضمن انشاء سلك للاعوان التقنيين في جمع المعلومات الخاصة بالاعلام الآلي بوزارة النقل.– ان رئيس الجهمورية،
  • – بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966

846 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 شعبان عام 1404 ه والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى المرسوم رقم 80 – - 26 المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة لسلك الاعوان التقنيين لجمع المعلومات الخاصة بالاعلام الآلي وبمقتضى المرسوم رقم 83 409 المؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 والمتضمن الغاء أحكام المادة 19 من المرسوم رقم 80-26 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة لسلك الاعوان التقنيين لجمع المعلومات الخاصة بالاعلام الآلي، يرسم مايلي : المادة الاولى : ينشأ سلك للاعوان التقنيين في جمع المعلومات الخاصة بالاعلام الآلى بوزارة النقل يخضع لاحكام المرسوم رقم 80-26 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المذكور أعلاه. يتولى وزير النقل تسيير هذا السلك مع | مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المذكور أعلاه. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1404 الموافق 26 مايو سنة 1984 الشاذلي بن جديد وزارة البريد والمواصلات قرارات مؤرخة في 4 شعبان عام 1404 الموافق 5 مايو سنة 1984 تتضمن احداث وكالات بريدية. بموجب قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1404 الموافق 5 مايو سنة 1984 يسمح ابتداء من 5 يونيو سنة 1984 باحداث المؤسسات الستة المبينة في الجدول أدناه. تسمية المؤسسة نوع المؤسسة | مكتب الارتباط البلدية الدائرة الولاية عين مباركة وكالة بريدية وادى الشحم بن طبوش قالمة ق. را قصر العازب عين رقادة اغيل أو مسد α أقبو وادى الشحم بوشقوف قالمة الفجوج قالمة قالمة وادى الزناتى وادى الزناتي عالمة أقبو أقبو بجاية سيدي بلعباس D سيدي بلعباس ق. را عين سندل حمام مبايل سيدي بلعباس سيدي بلعباس سيدي بلعباس حمام مبايل بوشقوف قالمة

الثلاثاء 28 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 847 بموجب قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1404 الموافق 5 مايو سنة 1984 يسمح ابتداء من 5 يونيو سنة 1984 باحداث المؤسسات الخمس المبينة في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة | نوع المؤسسة | مكتب الارتباط بو بهيں ركالة بريدية ايلوله أو مالو بودرومي مسعود بني سليمان الشيخ الطيب الحكيمية سد الغابة شلال الشرفاء « العين الباردة بموجب قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1404 سنة 1984 باحداث المؤسسات الخمس المبينة في البلدية الدائرة الولاية ايلوله أو مالو عزازقة تيزي زوو بني سليمان بني سليمان المدية بني سليمان بني سليمان المدية شلال المسيلة المسيلة العين الباردة ذريعان عنابة الموافق 5 مايو سنة 1984 يسمح ابتداء من 5 يونيو الجدول أدناه : تسمية المؤسسة | نوع المؤسسة | مكتب الارتباط البلدية الدائرة الولاية بير بوش وكالة بريدية جندل حمام كسينة الهاشمية سيدي مشور « مغنية توازي D الشارف عين تغات « رباحية بموجب قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1404 سنة 1984 باحداث المؤسسات الثمانية المبينة في وادى الشرفة مليانة الشارف الهاشمية عين بسام البويرة حمام بوغرارة مغنية تلمسان الشارف الجلفة الجلفة أولاد خالد سعيدة سعيدة الموافق 5 مايو سنة 1984 يسمح ابتداء من 5 يونيو الجدول أدناه : تسمية المؤسسة | نوع المؤسسة | مكتب الارتباط البلدية الدائرة الولاية تهاماست وكالة بريدية شلغوم العيد طالب العربي حاسي خليفة أزرو بار آيت السعيد جبلة « تيقباين تا قصبت « تيقزيرت تاهونة تاقديمت « آيت يخلف الرحابة D حجوط الزاوية وادي العلايق شلغوم العيد شلغوم العيد قسنطينة دبيلة الوادي بسكرة تيقزيرت تيقزيرت تيزي ورو واقنون تيقزيرت تيزي وزو ايفليسان تيقزيرت تيزي وزو بوزقن عزازقة تيزي وزو حجوط حجوط البليدة ودي العلايق العفرون البليدة

848 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 شعبان عام 1404 ه قراران مؤرخان في 4 شعبان عام 1404 الموافق 5 مايو. سنة 1984 يتضمنان احداث قباضات ذات خدمة كاملة.

- بموجب قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1404 الموافق سنة 1984 باحداث المؤسستين المبينتين في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة | نوع المؤسسة البلدية باب الزوار نباضة من الدرجة 3 برج الكيفان باب الزوار 5 يوليو نباضة من الدرجة 3 الدار البيضاء بموجب قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1404 الموافق سنة 1984 باحداث المؤسسات الستة المبينة في الجدول تسمية المؤسسة نوع المؤسسة البلدية باب الزوار - العالية قباضة من الدرجة 4 الحراش الجزائر - سعيد حمدين D بئر مراد رايس زرالدة ب سويداني زرلدة القبة - قريدي D القبة رغاية المضبة رغاية براقي - سى الاخضر « براقي قراران مؤرخان فى 4 شعبان عام 5 مايو سنة 1984 يسمح ابتداء من 5 يونيو الدائرة الولاية الرويبة الجزائر الرويبة لجزائر 5 مايو سنة 1984 يسمح ابتداء من 5 يونيو أدناه : الدائرة الولاية الحراش الجزائر بئر مراد رايس الشراقة « حسين داي D بودو او D D الحراش 1404 الموافق 5 مايو سنة 1984 يتضمنان احداث شبابيك ملحقة. بموجب قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1404 الموافق سنة 1984 باحداث المؤسستين المبينتين في الجدول أدناه : 5 مايو سنة 1984 يسمح ابتداء من 5 يونيو تسمية المؤسسة نوع المؤسسة | مكتب الارتباط البلدية الدائرة الولاية الجزائر - محمد الجزائر الخامس شباك ملحق الجزائر قر الوسطى سيدي محمد الجزائر بوزريعة - على الرملي بوزريعة بو زريعة بئر مراد رايس | الجزائر

الثلاثاء 28 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 849 بموجب قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1404 الموافق 5 مايو سنة 1984 يسمح ابتداء من 5 يونيو سنة 1984 باحداث المؤسسات الثلاث المبينة في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة | نوع المؤسسة مكتب الارتباط. البلدية الدائرة الولاية الجزائر جامعة هواري بومدين شباك ملحق الجزائر ق ر سعيدة - مدغري 2 سعيدة ق ر برج بوعريريج الحراش الحراش لجزائر سعيدة سعيدة سعيدة المقراني برج بوعريريج برج بوعريريج برج بوعريريج سطيف وزارة التجارة قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1404 الموافق 15 أبريل سنة 1984 يتضمن المصادقة على قائمة الارقام الاستدلالية للمواد المستعملة فى مراجعة الاسعار في صفقات الاشغال العمومية والبناء.

- ان وزير التجارة بمقتضى الامر رقم 67 90 المؤرخ في 9

  • عام 1987 الموافق 17 يونيو سنة 1967 ربيع الاول والمتضمن قانون الصفقات العمومية المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، لاسيما المواد 61 و 62 و 137 منه، وبناء على محضر الجلسة رقم 83/21 المؤرخ
  • الوطنية للصفقات في أول يونيو سنة 1983 للجنة المتعلقة بالارقام الاستدلالية الواجب استعمالها في مراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يصادق على قائمة الارقام الاستدلالية على أساس 1000 في يناير سنة 1983) المحددة في الجداول المرفقة بهذا القرار، والمستعملة في مراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1404 الموافق 15 أبريل سنة .1984 عبد العزيز خلاف الجداول أنواع مختلفة الرموز تعيين المنتجات Acl دعامة زاوية Ea بنزين للسيارات Ec الكترود وعصيان للتلحيم Ex متفجرات Fp حديد مسطح Lmn صفائح سوفية Got الغازوال المباع في البن Ap رافدة صغيرة Pn قضائب من حديد مجنبة سوقية Pr اطارات مطاطية Lv مطرح من صوف الزجاج Tpf النقل على السكك الحديدية

850 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 شعبان عام 1404 ه أنواع مختلفة (تابع) الرموز تعيين المنتجات

- Tpt النقل البرى Tn لوح من صفائح ضلعة 40 Τη Ta صفائح من صلب مكلفن Tal صفائح من صلب «لاف» Gri سياج مكلفن مضاعف الطى انواع زيمارمان Be لولب وعقاف قطره 8 Pof مسمار من سمك 7 مم و 16 طول الشركة الوطنية للحديد والصلب 1584 و ) . Tse انبوب للمعالق مربع 25×15) الشركة الوطنية الحديد والصلب قطره ( 865 ) Tsn انبوب للمعالق مدور 35×5ر1 الشركة الوطنية للحديد والصلب قطره ( 365 ) Aty اسيتيلان Oxy او كسيجين Sx سيبوريكس Zim زنك مصفح 2 م IXم Al سبائك الالومينيوم عزل السوائل الرموز تعيين المنتجات Bio الزفت الوكسد (براميل) Chb غطاء مرن ملبس بالزفت Chs غطاء مرن سطحه من الالومينيوم Fei لباد مشرب نوع 36 س Pvc لوح PVC 30×30 × 30 Pan الواح من الفلين المكتل سمك 4 سم صناعة الرخام الرموز تعيين المنتجات Mf رخام فلفلة الابيض 30×30 Pme سحاق الرخام اشغال الطرق الرموز تعيين المنتجات B11 الزفت من نوع 80×100 المعد للتغطية Cutb كوتباك النجارة الرموز تعيين المنتجات Bo الخشب المعاكس من «أكومي» Brn الخشب الاحمر من الشمال Pa مفاصل مصفحة Pan لوحات من الخشب المضغوط Pe لسان قفل ثلبت (قفل بسدادة نصف دائرة مجموع الدعائم مع صفائح Cr رتاج الدهان والزجاج الرموز تعيين المنتجات Cchl مطاط مكلون Ey وهان ايبوكسي Gly دهان غليسير وفتاليك Pea دهان مانع للصدأ Peh دمان زيتي دمان فينيليك Pev Va زجاج مقوى Vgl زجاج خاص بالمرايا Vv زجاج من النوع العادي

الثلاثاء 28 شعبان عام 1404 الجريدة الرسمية الكهرباء الرموز تعيين المنتجات Cf سلك من نحاس Cpfg كابل صلب من سلسلة حامل التيار Cth كابل صلب من سلسلة حامل اتيار Cuf سلك صلب من سلسلة حامل التيار Rg مسطرة صغيرة Ste قاطع التيار الكهربائي Тр ماسورة صلبة من البلاستيك Cts حبل متوسط للتوتر الباطني 30/18 كيلوفرلت 701 مم 2 Disb فاصل تبايني ذو قطبين 30/10 | Dist فاصل التيار ذو أربعة أقطاب 160/30 Cor صندوق التوزيع ذو 8 وصلات Cop صندوق اسفل العمود الصاعد 3 و 4 اقطاب 1120/4 Coe صندوق الطابق شباك الاشتقاق) Disc فاصل الاتصال مثلث الاقطاب It قاطع التيار للانارة البسيطة للترصيع Bod علبة الاشتقاق Pr منشب التيار 10 أ 2+ت للترصيع Ga غمد ICD برتقالي IIمم ماسورة صلبة من البلاستيك مانعة Тр للاحتراق قطرها IIمم Tra مركز التحويل BT / MT جاهز كلاسيكي Can مشكاة عمود Pla مصباح سقفى ذو حوض نوع 2 انبوبان مشعان He كوة عازلة من البلاستيك للجمهورية الجزائرية 851 الترصيص والتدفئة والتبريد الرموز تعيين المنتجات Atn انبوب من الفولاذ الاسود Ats صفيحة من فولاذ توماس Bal حوض حمام من الخزف Bale حوض حمام من صفائح الصلب بالميناء Chac مرجل من الفولاذ Chaf مرجل من الزهر Cs مدور Cut ماسورة من نحاس Cuv حوض انقر ليزى من كتلة واحدة عمودية Grf مجموعة تبريد Iso ربعية من صوف الصخر Le مغاسل Pbt رصاص على شكل ماسورات Rac مشعاع من الفولاذ Raf مشعاع من الزهر Reg معير Res خزان الانتاج الماء الساخن Rin حنفيات صناعية Rol حنفية من النحاس المصقول Rsa حنفية ممزج بثقب واحد Tac ماسورة من الكتان الصخري Tag مروحة دائرية Tep ماسورة من الفولاذ المكلفن Tif ماسورة من الزهر، مجموعة خاصة بالبناء مع الدمج 100 Com عداد الماء بما فيه الرابط 2115 Cta محطة معالجة الهواء بالفولاذ المكلفن أو الفولاذ الاسود Veo التهوية ونقل الحرارة

852 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 شعبان عام 1404 ه الترصيص والتدفئة والتبريد (تابع) الرموز تعيين المنتجات Ve مروحة مركسة Aer سخن بالهواء Ado ملين نصف آلي Ve وعاء التوسع Sup قاطع مائي متناوب CU مكيف 1/1,5/1 احصنة. البناء الرموز تعيين المنتجات Ct ماسورة من الاسمنت المضغوط Adp سلك من الفولاذ الصلب للتسليح أو مماثله قضيب من الفولاذ المستدير للاسمنت Ar اتلمسلح Alf قضيب من الفولاذ الخاص أو مماثل Bms لوح سميك من خشب الصنوبر الابيض Bre اجر مجوف Caf بلاط من الخزف Ce بلاط من الاسمنت Cg بلاط من الغرانيت Che الجير المائي Cim الاسمنت Cr حصى Hits اسمنت من نوع HTS Cail حجارة من نوع بلاست (يعوض MOE حجارة من النوع العادي Pg لبنات مجوفة من الاسمنت المهزوز P1 جبس Sa رمل البحر أو النهر Sac خشب الصنوبر المنشور المعد لقولبه الاسمنت Te قرميد Tou خليط كل نوع. وزارة الرى والبيئة والغابات قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1404 الموافق 15 مايو سنة 1984 ، يتضمن تعيين ممثلى الادارة في اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بالاسلاك التقنية بوزارة الرى والبيئة والغابات. بموجب قرار مؤرخ في 15 مايو سنة 1984، يعين الموظفون المذكورة اسماؤهم ادناه ممثلين للادارة في اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك الموظفين التابعين لوزارة الرى والبيئة والغابات. مهندسو الدولة الدائمون الاضافيون محمد به دالي براهيم آسيا العقابي مجيد نايت عثمان يحيى مقدود يعين السيد محمد بن دالي براهيم رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك مهندسي الدولة. وفي حالة غيابه أو وقوع مانع له، يعين السيد نايت عثمان خلفا له. مهندسو التطبيق الدائمون الاضافيون قدور فتال مجيد نايت عثمان أحمد مهيدة أحمد الصغير عياد يعين السيد قدور فتال رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك مهندسي التطبيق. وفي حالة غيابه أو وقوع مانع له، يعين السيد أحمد مهيدة خليفا له. التقنيون الدائمون الاضافيون سعيد عوادي محمد مسعودي حميد ربوح محمد ارزقي بلعيد

الثلاثاء 28 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية يعين السيد السعيد عوادى رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك التقنين. وفي حالة غيابه أو وقوع مانع له، يمين السيد حميد ربوح خلفا له. المساعدون التقنيون الدائمون الاضافيون نور الدين بوشناف خالد زيات قدور فتال آسيا العقابي يعين السيد نور الدين بوشناف رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك المساعدين وفى حالة غيابه أو وقوع مانع له، يعين السيد قدور فتال خلفا له. الاعوان التقنيون المتخصصون الدائمون الاضافيون ربيعة العايب نور الدين بوشناف خالد زياد عبد الحميد بن الشيخ سعيد عوادي محمد أرزقي بلعيد تعين الآنسة ربيعة العايب رئيسة للجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك الاعوان التقنيين المتخصصين. وفي حالة غيابها أو وقوع مانع لها، يعين السيد خالد زيات خلفا لها. الاعوان التقنيون الدائمون الاضافيون أحمد مهيدة ابراهيم مفتاحي محمد مسعودي جمال بن مريجة يعين السيد أحمد مهيدة رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك الاعوان | التقنيين. وفي حالة غيابه أو وقوع مانع له، يعين السيد محمد مسعودي خلفا له. للجمهورية الجزائرية 853 اعوان الاشغال الدائمون الاضافيون حميد ربوح قدور فتال يعين السيد حميد ربوح رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك أعوان الاشغال. وفى حالة غيابه أو وقوع مانع له، يمين السيد قدور فتال خلفا له. العمال المهنيون الدائمون الاضافيون أحمد الصغير عياد محمد ارزقي بلعيد نور الدين بوشناف محمد مسعودي يعين السيد أحمد الصغير عياد رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك العمال المهنيين . وفي حالة غيابه أو وقوع مانع له، يمين السيد نور الدين بوشناف خلفا له. قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1404 الموافق 15 مايو سنة 1984 ، يتضمن الاعلان عن انتخاب ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بالاسلاك التقنية بوزارة الرى والبيئة والغابات.

- بموجب قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1404 الموافق 15 مايو سنة 1984 يعلن عن انتخاب الموظفين المذكورة اسماؤهم ادناه ممثلين للموظفين لدى اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك الموظفين التابعين لوزارة الرى والبيئة والغابات.

854 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 شعبان عام 1404 ه الاسلاك الدائمون مهندس الدولة حسن آيت عمارة مجيد عيسوق مهندس التطبيق عن الدين بن حميدة خالد عشى التقني محمد جغابة بدر الدين بوعزة مساعد التقنى حسين بوطالب مولود ثابتي المون التقني المتخصص لحلو بوزرارة رشيد قاشي يوسف بوميلاط العون التقني. فويدر فيجل ابراهيم سعد عون الاشغال - مخلوف يسعد العامل المهني من الصنف رابح عكوش الاول و الثاني و الثالث عبد القادر مقراني وزارة الأشغال العمومية

- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى مراكز تكوين التقنيين في الاشغال العمومية. ان الوزير الاول ووزير الاشغال العمومية،

  • بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، الاضافيون عبد الله محديد عبد المالك عياد محمد رضا بن حاجي سراج محمد الهادي الازعر يوسف بن اقوجيل بلعيد سعيدون جمال فرحاني أحمد العيد بوصفصاف أحمد بوكرمة مصطفى فرقاني عدة ينوري حمو بوخنوفة عبد العزيز بكوش نويجم تمامة العربي عيساوى الحبيب عبد السلام و بمقتضى الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والذي يقضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية

الثلاثاء 28 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 855 لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل و بمقتضى المرسوم رقم 68-360 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالتقنيين في الاشغال العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للالتحاق بالوظائف العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 76-93 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بالتقنيين في الاشغال العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 79-128 المؤرخ في 4 رمضان عام 1399 الموافق 28 يوليو سنة 1979 والمتضمن تنظيم وسير مراكز التكوين المهني التابعة لوزارة الاشغال العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ فى 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الاولى و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة | 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية | يقرران مايلي : المادة الاولى : تجرى طبقا لاحكام هذا القرار مسابقة في دورتين (2) للدخول إلى مراكز التكوين التابعة للاشغال العمومية في قسنطينة وجيجل ومستغانم والشلف وباتنة، قصد القبول في السنة الاولى من دورة تكوين التقنيين في الاشغال العمومية. المادة 2 : تجرى اختبارات المسابقة بالدورتين (2) حسب التواريخ المذكورة أدناه : الدورة الاولى : بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الدورة الثانية : بعد ثلاثة أشهر من تاريخ افتتاح الدورة الاولى. المادة 3 : عدد المناصب المعروضة هو خمسمائة (500) منصب. المادة 4 : ينتهى أمد قبول الترشيحات وايداع الملفات بالنسبة الى الدورة الاولى بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : يجب أن ترسل طلبات المشاركة في المسابقة في ظرف مسجل الى وزارة الاشغال العمومية، المديرية الفرعية للتكوين والامتحانات 135 نهج ديدوش مراد الجزائر - مصحوبة بالوثائق الآتية :

    • طلب المشاركة بخط يد المترشح،
  • نسخة من شهادة الميلاد أو البطاقة الفردية للحالة المدنية لم تمض عليها سنة كاملة،
    • شهادة الجنسية الجزائرية،
  • نسخة من سجل السوابق العدلية، الورقة. رقم (3 (3)

856 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 شعبان عام 1404 ه شهادة مدرسية للسنة الثالثة من التعليم

- الثانوى شهادتان طبيتان (الطلب العام وطب

- الامراض الصدرية)،

  • ست (6) صور هوية
  • نسخة من قرار الاعتراف للمترشح، عند الاقتضاء، بصفة عضو في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. وبالنسبة للمترشحين من المراقبين التقنيين : ترخيص كتابى بالمشاركة فى المسابقة تسلمه السلطة الادارية المسيرة كشف معلومات تؤشر عليه المصلحة المسيرة.- المادة 6 : يجب أن تتوفر في المترشحين الشروط الآتية : ان يبلغوا من العمر 18 سنة على الاقل و 25 سنة على الأكثر فى أول يناير من سنة 1984، 2 (2) أن يكونوا حائزين قبل دخولهم المركز اما شهادة مدرسية تثبت اتمامهم السنة الثالثة من التعليم الثانوى، أو أن يثبتوا سنتين (2) من الاقدمية على الاقل في درجة المراقبين التقنين بمراكز التكوين في الاشغال العمومية. المادة 7 : يمكن تأخير حد السن المذكورة في المادة السابقة بسنة واحدة عن كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز المجموع خمس (5) سنوات. ويستفيد المترشحون من أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، تأخيرا في السن بعنوان الاطفال المكفولين والمشاركة في حرب التحرير الوطني على أن لا يتجاوز عشر (10) سنوات، طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 8 : تشتمل المسابقة على الاختبارات | الكتابية الآتية :
  • اختبار فى اللغة الوطنية، المدة : ساعتان المعامل ..
  • اختبار فى الرياضيات المدة : ساعتان المعامل 4.
  • اختبار في اللغة الفرنسية، المدة : ساعتان المعامل 2.
  • اختبار فى الفيزياء والكيمياء، المدة : ساعتان - المعامل 3. وكل علامة تقل عن 4 من 20 في مادة اللغة الوطنية، و 6 من 20 في المواد العلمية يقصى صاحبها. المادة 9 : يستفيد المنتفعون بأحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المتعلق بتعيين أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى واعادة ترتيبهم زيادة في النقط تساوى 1 من 20 من أقصى النقط التي يمكن الحصول عليها. المادة 10 : تعد قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة لجنة تتكون حسب الآتي :
  • مدير الموظفين والتكوين بوزارة الاشغال العمومية أو ممثله، رئيسا،
  • المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،
  • نائب المدير المكلف بالتكوين والامتحانات بوزارة الاشغال العمومية، مدير و مراكز تكوين التقنيين في الاشغال العمومية،
  • الاساتذة الممتحنون. المادة 11 : يقضى المترشحون الناجحون في المسابقة دورة دراسية مدتها سنتان (2) في مراكز تكوين التقنيين وتسلم لهم بعدها شهادة التقنيين في الاشغال العمومية.

الثلاثاء 28 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 مايو سنة 1984 عن وزير الاشغال عن الوزير الاول العمومية وبتفويض منه الامين العام المدير العام محمد عبده مازيغي للوظيفة العمومية محمد كمال العلمى قرار وزاري مشترك في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى مراكز تكوين المراقبين التقنيين في الاشغال العمومية. ان الوزير الاول ووزير الاشغال العمومية

  • بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والذي يقضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطاب بع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق | بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب للجمهورية الجزائرية 857 أعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للالتحاق بالوظائف العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 76 92 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمراقبين التقنيين في الاشغال العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 79-128 المؤرخ في 4 رمضان عام 1399 الموافق 28 يوليو سنة 1979 والمتضمن تنظيم وسير مراكز التكوين المهني التابعة لوزارة الاشغال العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الاولى، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، يقرران مايلي : المادة الاولى : تجرى طبقا لاحكام هذا القرار مسابقة في دورتين (2) للدخول الى مراكز التكوين التابعة للاشغال العمومية في ورقلة وسعيدة، قصد تكوين مراقبين تقنيين فى الاشغال العمومية.

858 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 شعبان عام 1404 ه المادة 2 : تجرى اختبارات المسابقة الخاصة بالدورتين حسب التواريخ المذكورة أدناه : الدورة الاولى : بعد ثلاثة أشهر من تاريخ

- نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

  • الدورة الثانية : بعد ثلاثة أشهر من تاريخ افتتاح الدورة الاولى. المادة 3 : عدد المناصب المعروضة هو منتا (200) منصب. المادة 4 : ينتهى تاريخ التسجيل وايداع ملفات الترشح بالنسبة الى الدورة الأولى بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وبالنسبة الى الدورة الثانية قبل شهر من تاريخ الامتحان. المادة 5 : يجب أن ترسل طلبات المشاركة في المسابقة في ظرف مسجل الى وزارة الاشغال العمومية، المديرية الفرعية للتكوين والامتحانات 135 نهج ديدوش مراد الجزائر مصحوبة بالوثائق الآتية :
    • طلب المشاركة بخط يد المترشح
  • نسخة من شهادة الميلاد أو البطاقة الفردية للحالة المدنية لم تمض عليها سنة كاملة،
  • شهادة الجنسية الجزائرية نسخة من سجل السوابق العدلية الورقة- رقم ) . نسخة مصورة من شهادة التعليم المتوسط |- أو أي شهادة ممائلة أو شهادة مدرسية في السنة الرابعة من التعليم المتوسط،
  • شهادتان طبيتان الطب العام وطب الامراض الصدرية)، ست (6) صور هوية،
  • نسخة من قرار الاعتراف للمترشح، عند الاقتضاء بصفة عضو في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. و بالنسبة للمترشحين الاعوان التقنيين المتخصصين : ترخيص كتابي بالمشاركة في المسابقة تسلمه السلطة الادارية المسيرة كشف معلومات تؤشر عليه المصلحة المسيرة. المادة 6 : يجب أن تتوفر في المترشحين الشروط الآتية : ان يبلغوا من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة 1984، 2 (2) أن يكونوا حائزين قبل دخولهم المركز اما شهادة التعليم المتوسط أو أي شهادة مماثلة أو شهادة مدرسية تثبت انهاء دراسة السنة الرابعة المتوسطة، أو أن يثبتوا سنتين من الاقدمية على الاقل في سلك الاعوان التقنيين المتخصصين في الاشغال العمومية. المادة 7 : يمكن تأخير حد السن المذكور في المادة السابقة بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز خمس (5) سنوات. ويستفيد أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، تأخيرا في السن بعنوان الاولاد المكفولين والمشاركة في حرب التحرير الوطني على أن لا يتجاوز عشر (10) سنوات طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 8 : تشتمل المسابقة على الاختبارات الكتابية الآتية :
  • اختبار فى اللغة الوطنية، المدة : ساعتان،

الثلاثاء 28 شعبان عام 1404 الجريدة الرسمية وكل علامة تقل عن 4 من 20 فيه يقصى صاحبها. اختبار في اللغة الفرنسية، المدة : ساعتان

- المعامل 2. وكل علامة تقل عن 6 من 20 فيه يقصى صاحبها.

  • اختبار فى الرياضيات المدة : ساعتان المعامل 3. وكل علامة تقل عن 5 من 20 فيه يقصى صاحبها، و 8 من 20 بالنسبة للمترشحين الحائزين شهادة مدرسية تثبت انهاء السنة الرابعة المتوسطة. المادة و : يستفيد المنتفعون بأحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المتعلق بتعيين أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، واعادة ترتيبهم، زيادة في النقط تساوى 1 من 20 من أقصى النقط التي يمكن الحصول عليها. المادة 10 : تعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة لجنة تتكون حسب الآتي : مدير الموظفين والتكوين بوزارة الاشغال العمومية أو ممثله، رئيسا،
    • المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،
  • الاساتذة الممتحنون نائب المدير المكلف بالتكوين والامتحانات- بوزارة الاشغال العمومية، مدير و مراكز تكوين التقنيين فى الاشغال– العمومية. المادة II : يقضى المترشحون الناجحون في المسابقة دورة دراسية مدتها سنتان (2) في مراكز التكوين التابعة للاشغال العمومية، وتسلم لهم بعدها شهادة المراقبين التقنيين فى الاشغال العمومية. للجمهورية الجزائرية 859 المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 مايو سنة .1984 عن وزير الاشغال عن الوزير الاول الامين العام وبتفويض منه محمد عبده مازيغي المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمى وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1404 الموافق 6 مايو سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاحصائيات الجهوية ورسم الخرائط.- ان وزير التخطيط والتهيئة العمرانية
  • بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 مايو سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-262 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد على عاشور، مديرا للاحصائيات الجهوية و رسم الخرائط، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد على عاشور مدير الاحصائيات و رسم الخرائط، الامضاء باسم

860 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 شعبان عام 1404 ه وزير التخطيط والتهيئة العمرانية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1404 الموافق 6 مايو سنة 1984 على أو بوزار قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1404 الموافق 6 مايو سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير توحيد المقاييس والاعلام الآلي الاحصائي. ان وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بمقتضى المرسوم رقم 84 13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 مايو سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم و بمقتضى المرسوم رقم 81-262 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في II شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد مولود مقران، مديرا لتوحيد المقاييس والاعلام الآلي الاحصائي، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مولود مقران مدير المقاييس والاعلام الاحصائي، الامضاء باسم وزير التخطيط والتهيئة العمرانية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1404 الموافق 6 مايو سنة 1984. على أو بوزار المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر.