ج.ر عدد 53 لسنة 1983
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (16)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات . حفل الجزائي ن طهر مصلية النسخة الأصلية 30 مي ας النسخة الأصلية وترجمتها 70 سمي 200 פין قوانين . أوامر و مراسيم مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائي الإدارة والتحرير الإعالة العامة للحكومة. الطبع والاشتراكات 60 점 الإدارة المطبعة الرسمية 150 و 9 و 15 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها ظلات الارسال 17 الهاتف : 15, 18, 63 في 17 YEC 3200-50 لمن النسخة الأصلية : الكارة د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها نظارة ومع تمن العدد للسنين السابقة : لخوا دمج والسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال الطالب الورق الأخيرة على تجديد النظر الانهم كا ومن النظر . مراسيم قرارات مقررات وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرم عام والاعلام بمطالبهم يؤص من تغيير العنوان 50ر1 205 و لمن النقر على اساس فهرس ——– قانون المالية لسنة 1983 والمتعلقة بفرض طابع على رخص البناء. 3311 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرم عام 1404 الموافق 20 أكتوبر سنة 1983 يحدد كيفيات تطبيق المواد من 143 الى 146 من القانون رقم 1404 82 14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 الموافق 20 أكتوبر سنة 1983 يتضمن كينيات - والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 والمتعلقة تطبيق المادة 119 من قانون المالية رقم 82 14 يفرض رسم سنوى عن امتلاك قوارب المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن النزهة . 3312

310 $ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 20 ربيع الأول عام 1404 ه فهرس (تابع) وزارة الداخلية مرسوم رقم 83-739 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1404 الموافق 24 ديسمبر سنة 1983 يتضمن استدعاء مجموع الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية. 3312 مرسوم رقم 83-740 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1404 الموافق 24 ديسمبر سنة 1983 يتضمن تسخير الموظفين لانتخاب رئيس الجمهورية . 3313 قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983 يرخص لبعض الولاة أن يقدموا تاريخ افتتاح الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية. 3314 قرار مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983 يتضمن تحديد المميزات التقنية لورقتي الانتخاب اللتين تستعملان أثناء انتخاب رئيس الجمهورية. 3314 وزارة العدل قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعيين رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للانتخابات الرئاسية التي تجرى يوم 12 يناير سنة 1984. 3316 قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعيين رؤساء وأعضاء اللجان الولائية للانتخابات الرئاسية التي تجرى يوم 12 يناير سنة 1984. 3316 وزارة الاسكان والتعمين مرسوم رقم 83-741 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1404 الموافق 24 ديسمبر سنة 1983 يتضمن تنظيم الاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني في مجال التنمية العقارية. 3320 وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 صفر عام 1404 الموافق 10 نوفمبر سنة 1983، يعدل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 11 مايو سنة 1970 والمتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء الأسلاك موظفي وزارة البريد والمواصلات. 3322 قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1404 الموافق 26 أكتوبر سنة 1983 يتضمن أحداث فروع ومكاتب للتصويت لتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء. 3323 قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1404 الموافق 26 اكتوبر سنة 1983 يتضمن احداث دائرة للرسم في تاجرونة (ولاية الاغواط). 3325 قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1404 الموافق 26 أكتوبر سنة 1983 يتضمن أحداث دائرة للرسم في حرف التربة (ولاية بشار). 3325 كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين، لقائدة كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي. 3326 قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان بهني للالتحاق يسلك الكتاب الاداريين، الفائدة كتابة الدولة للغايات واستصلاح الاراضي. 3328 اعلانات وبلاغات اعلان رقم 12 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1403 الموافق 6 أكتوبر سنة 1983 صادر عن وزير المالية يتمم ويعدل الاعلان رقم 11 المؤرخ في 28 أبريل سنة 1983 الذي يحدد شروط تحويل جزء من الرواتب التي يتلقاها العمال الاجانب في الجزائر. 3331

الأحد 20 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1311 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة المالية —| قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرم عام 1404 الموافق 20 أكتوبر سنة 1983 يتضمن كيفيات تطبيق المادة 119 من قانون المالية رقم 82-14 | المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 والمتعلقة بفرض طابع على رخص البناء. ان وزير المالية، ووزير الاسكان والتعميره بمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1402 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لاسيما المادة 119 ملاء وبمقتضى الأمر رقم 76-103 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الطابع، لاسيما المادة 139 مكرر مناء وبمقتضى القانون رقم 82 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء ورخصة التجزئة من أجل البناء و بمقتضى المرسوم رقم 82-304 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1402 الموافق 9 أكتوبر سنة 1982 والمتضمع تحديد كيفيات تطبيق القانون رقم 82 02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق

- برخصة البناء ورخصة النجرئة من اجل البناء، وبمقتضى المرسوم رقم 8-305 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1402 الموافق و اكتوبر سنة 1982 والمتضمن تنظيم البناءات الخاضعة للقانون رقم 82 02 المؤرخ في 6 فبرايي سنة 1982 والمتعلق بر برخصة البناء ورخصة التجزئة من أجل البناء، يقرران مايلي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديه كيفيات تحصيل الطابع الخاص برخصة البناء المفروض بالمادة 119 من القانون رقم 82 4- المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983. المادة 2 : تضع السلطات المختصة الطابع الجبائي المنصوص عليه في المادة 119 من قانون المالية لسنة 1983 على القرار المتضمن رخصة البناء وتدمغه وقت التسليم. المادة 3 : ان قيمة البناء الواجب اعتبارها لتحديد مبلغ الطابع الجبائي هي القيمة التقديرية للاعمال المرفقة بالملف الخاص بطلب رخصة. البناء. المادة 4 : يكلف المدير العام للضرائب وأملاك الدولة بوزارة المالية والمدير العام للتعمير بوزارة الاسكان والتعمير كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1404 الموافق 20 أكتوبر سنة .1983 وزير المالية وزارة الاسكان والتعمين بوعلام بن حمودة الغزالي أحمد على

. 3312. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 20 ربيع الأول عام 1404 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرم عام 1404 الموافق 20 أكتوبر سنة 1963 يحدد كيفيات تطبيق المواد من 143 الى 146 من القانون رقم 82 14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 والمتعلقة بفرض رسم سنوى عن امتلاك قوارب النزهة. ان وزير المالية وكاتب الدولة للصيد والنقل البحري بمقتضى القانون رقم 82 14 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1402 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لاسيما المادتان 143 و 146 منه وبمقتضى الامر رقم 80 76-80 76 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري وبمقتضى الأمر رقم 76-103 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الطابع يقرران ما يلى : المادة الأولى : يهدف هذا القرار الى تحديد كيفيات تطبيق المواد من 143 الى 146 من القانون رقم 84-14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتعلق بدفع رسم سنوى عن امتلاك يخوت أو قوارب للنزهة . المادة 2 : تتولى مديرية النقل والصيد البحرى في الولاية المختصة اقليمياء القيام بواسطة المصالح البحرية، لوضع الطابع الجبائي المنفصل على البطاقة السنوية للتعريف. ويبين ذلك في بطاقة المرور المملوكة للمتنزه ويسجل الدفع في سجل يفتح لهذا الغرض. المادة 3 : ان امتلاك قارب النزهة في غضون | السنة يترتب عنه دفع رسم وقت ترقيمه أو وقت | تجهيزه ويتوقف تسليم بطاقة المرور على دفع الرسم السنوى المذكور أعلاه. المادة 4 : السعة اللاجمالية، بالنسبة لدفع الرسم. هي حجم القارب المعبر عنه بالطنة للسعة الاجمالية وتحددها المصالح البحرية المختصة. المادة 5 : على المصالح البحرية المختصة أن تغير مصالح التسجيل بعدم دفع الرسم في الأجال القانونية. المادة 6 : يفحص أعوان المراقبة المينائية والبحرية بطاقات المرور للتثبت من دفع الرسم ويسجلون المخالفات المحتملة ويعلمون بذلك المصالح المختصة. المادة 7 : يكلف المدير العام للضرائب وأملاك الدولة والمدير العام للجمارك ومدير الملاحة البحرية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1404 الموافق 20 أكتوبر سنة 1983. وزير المالية كاتب الدولة للصيد بوعلام بن حمودة والنقل البحرى أحمد بن فريحة وزارة الداخلية مرسوم رقم 83-739 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1404 الموافق 24 ديسمبر سنة 1983 يتضمن استدعاء مجموع الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية. ان رئيس الجمهورية جيد بناء على تقرير وزير الداخلية وبناء على الدستور. و بمقتضى القانون رقم 79-06 المؤرخ في 12 شعبان عام 1399 الموافق 7 يوليو سنة 1979 والمتضمن التعديل الدستوري.

الأحد 20 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3313 وبمقتضى القانون رقم 80-08 المؤرخ في 1938 والمتضمن استدعاء مجموع الناخبين لانتخاب 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 | رئيس الجمهورية والمتضمن قانون الانتخابات المعدل والمتمم يرسم ما يلى : المادة الاولى : يستدعي مجموع الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية يوم الخميس 12 يناير سنة 1984 . المادة 2 : يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1404 الموافق 24 ديسمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-740 مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 2404 الموافق 24 ديسمبر سنة 1983 يتضمن تسخير الموظفين لانتخاب رئيس الجمهورية. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الداخلية.

- وبناء على الدستور، لاسيما المواد TO III TO 1179 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 80-08 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن قانون الانتخابات، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 80-05 المؤرخ في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 والمتضمن تنظيم كيفيات منح الاشخاص المجندين للمساهمة في تنظيم الانتخابات وسيرها، تعويضات جزافية. وبمقتضى المرسوم رقم ولا - 730 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1404 الموافق 24 ديسمبر سنة يرسم ما يلي : المادة الاولى : يسخر الموظفون والاعوان التابعون للدولة والجماعات المحلية خلال فترة يمكن أن تمتد من يوم الثلاثاء 10 يناير الى غاية يوم الجمعة 13 يناير سنة 1984، وذلك لسير انتخاب رئيس الجمهورية. المادة 2 : يمكن أن يسخر أيضا خلال الفترة نفسها، في حالة عدم كفاية الموظفين المذكورين في المادة الأولى أعلاه، مستخدمو المعاهد والمؤسسات والهيئات العمومية الأخرى. المادة 3 : يستخدم جميع الاشخاص المسخرين في مقر البلدية التي يقيمون بها، غير أنه يمكن نقلهم عبر الاختصاص الاقليمي لبلديتهم أو لبلدية أخرى من الدائرة. ويتقاضون تعويضا عن ذلك ونفقات الانتقال عند الاقتضاء. المادة 4 : تدفع مكافأة جزافية الى الاعضاء الذين يتكون منهم مكتب التصويت حسب التسعيرة التي حددها المرسوم رقم 80 05 المؤرخ في 12 يناير سنة 1930 المذكور أعلاه. المادة 5 : عملا بالمادة 159 من القانون رقم 80-08 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1980 المذكور أعلاه، يعاقب أي شخص يرفض الامتثال لقرار تسخيره بدون عذر مقبول. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1404 الموافق 21 ديسمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد

قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983 يرخص لبعض الولاة أن تعلق هذه القرارات وتنشر خمسة (3) أيام على الأكثر قبل التاريخ المقرر لافتتاح الاقتراع يقدموا تاريخ افتتاح الاقتراع لانتخاب رئيس | وترسل نسخة منها الى وزير الداخلية. الجمهورية. ان وزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1389 الموافق 25 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى القانون رقم 80-08 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن قانون الانتخابات المعدل والمتمم، لاسيما المادة 27 منه. و بمقتضى المرسوم رقم 83-739 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1404 الموافق 24 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن استدعاء مجموع الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية リー وبناء على اقتراح المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص يقرر ما يلى : المادة الأولى : يرخص لولاة ولايات أدرار والاغواط، وبسكرة، وبشار و تامنر است وتبسة، وتيارت والجلفة، وجيجل، وسعيدة وقالمة، والمسيلة، وورقلة، وسطيف، أن يقدموا باثنتي وسبعين (72) ساعة على الأكثر، تاريخ افتتاح الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية في البلديات التابعة لاختصاصهم التي يتعذر فيها ماديا اجراء عمليات الانتخاب في يوم واحد لاسباب ترتبط ببعد مكاتب الانتخاب وتوزع السكان. المادة 2 : تحدد القرارات التي تتخذ تطبيقا الاحكام المادة الأولى أعلاء قائمة البلديات المعنية والتواريخ المقررة لافتتاح الاقتراع في كل واحدة منها وعدد مكاتب التصويت. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983. محمد يعلى قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983 يتضمن تحديد المميزات التقنية لورقتي الانتخاب اللتين تستعملان أثناء انتخاب رئيس الجمهورية. ان وزير الداخلية وبمقتضى القانون رقم 80-08 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن قانون الانتخابات وبمقتضى المرسوم رقم 83-739 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1404 الموافق 24 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن استدعاء مجموع الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية يقرر ما يلى : المادة الأولى : تكون ورقتا الانتخاب من طراز موحد بالنسبة للاستشارة المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية. المادة 2 : تحدد المميزات التقنية لورقتي الانتخاب المذكورتين في المادة الأولى أعلاه، في الملحق المرفق بهذا القرار. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1404 الموافق 5 ديسمبر سنة ولايي محمد يصلى

الأحد 20 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 315 الملعق ثانيا - ورقة « لا » : المميزات التقنية لورقتي الانتخاب أولا - ورقة « نعم » : نوع الورق : دفتر صفيرة اللون : أبيض

- الوزن : 64 غ / م 2

-

  • الشكل : 105 مم × 175 سم
  1. الحروف المطبعية : الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : النص باللغة الوطنية بالخط النسخى، سمكه 16 أبيض 2 انتخاب رئيس الجمهورية : النص باللغة
  • الوطنية بالخط النسخى، سمكه 18 أبيض، 3 نعم : النص باللغة الفرنسية بالخط كايرو مسكه 12 أسود بالحروف الكبيرة (حروف البداية). 4 - لا نتخاب السيد الشاذلي بن جديد، الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني لرئاسة الجمهورية : النص باللغة الوطنية بالخط النسخى سمكه 18 أبيض وأسود. 5 - لانتخاب السيد الشاذلي بن جديد، الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، لرئاسة الجمهورية : النص باللغة الفرنسية بالخط البسيط، سمكة 10 أسود بالحروف الكبيرة حروف البداية والحروف المتصلة من النوع الصغير. ب الحروف المنفصلة : I جبهة التحرير الوطني : النص باللغة
  • الوطنية بالخط النسخى، سمكه 36 أسود،
  • نعم : النص باللغة الوطنية بالخط النسخى، سبكه لو أسود. نوع الورق : دفتر صفير . اللون : برتقالي الوزن : 64 غ / م 1-
  • الشكل : 105 سم × 175 مم
  1. (1) الحروف المطبعية : الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : النص باللغة الوطنية بالخط النسخى، سمكه 16 أبيض، 2 انتخاب رئيس الجمهورية : النص باللغة الوطنية بالخط النسخى، سمكه 18 أبيض 3 - لا : النص باللغة الفرنسية بالخط كايرو سمكه 12 أسود بالحروف الكبيرة (حروف البداية). -4 لانتخاب السيد الشاذلي بن جديد، الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني لرئاسة الجمهورية : النص باللغة الوطنية بالخط النسخى، سمكه 18 أبيض وأسود. 5 - لا نتخاب السيد الشاذلي بن جديد، الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الرئاسة الجمهورية : النص باللغة الفرنسية بالخط البسيط، سمكه 10 أسود بالحروف الكبيرة (حروف البداية والحروف المنفصلة من النوع الصغير. ب الحروف المنفصلة : 1 - جبهة التحرير الوطني : النص باللغة الوطنية بالخط النسخى، سمكه 36 أسود.
  • نعم : النص باللغة الوطنية بالخطر النخي، سكه و اسود.

3316 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 20 ربيع الأول عام 1404 ه وزارة العدل قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعيين رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للانتخابات الرئاسية التي تجرى يوم 12 يناير سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983، يعين القضاة المواردة اسماؤهم ادناه للمشاركة في اعمال اللجنة الوطنية الانتخابية المكلفة بالاحصاء العام للاصوات واثبات النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي تجرى يوم 12 يناير سنة 1984 : الرئيس : السيد محمد الصالح محمدي، الرئيس الاول للمجلس الاعلى. الاعضاء : السادة : عبد القادر بونابل، المستشار بالمجلس الاعلى عمرو حمودة، المستشار بالمجلس الاعلى محي الدين بلحاج، المستشار بالمجلس الاعلى سعيد بن حديد المستشار بالمجلس الاعلى. قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعيين رؤساء وأعضاء اللجان الولائية للانتخابات الرئاسية التي تجرى يوم 12 يناير سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983، يعين القضاة الواردة اسماؤهم أدناه للمشاركة في أعمال اللجان الولائية للانتخابات الرئاسية التي تجرى يوم 12 يناير سنة 1984 : ولاية ادرار : الرئيس : - عبد الرحمن كحل، رئيس بالمجلس القضائي بادرار. العضوان : - الطاهر حمادو، المستشار بالمجلس القضائي بادران محمد پوپكي، رئيس محكمة

- ايران ولاية الشلف : الرئيس : - عبد الرزاق بن عثمان، رئيس المجلس القضائي بالشلف. العضوان : - محمد بوخالفة، رئيس غرفة بالمجلس القضائي بالشلف. فطيمة شنايف، رئيسة محكمة

- الشلف. ولاية الاغواط : الرئيس : - محمد شيباني، رئيس المجلس القضائي بالاغواط. العضوان : عمرو بودهان المستشار

- بالمجلس القضائي بالاغواط. محمد قويدري، قاض بمحكمة الاغواط. ولاية أم البواقي : : الرئيس : - الهاشمي هويدي، رئيس المجلس القضائي بأم البواقي. العضوان : - عمر بن عاشورة، المستشار بالمجلس القضائي بأم البواقي

  • ليتمى بومعيزة، رئيس محكمة أم البواقي. ولاية باتنة : الرئيس : - أحمد الابيض رئيس المجلس القضائي بباتنة.

الأحد 20 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية العضوان : محمد الصادق مراوى، المستشار بالمجلس القضائي بباتنة البشير بطاطش، رئيس محكمة

- باتنة ولاية بجاية : الرئيس : - محمد الصالح زرقان، رئيس 4 المجلس القضائي ببجاية. العضوان : - عبد الرحمن علال المستشار بالمجلس القضائي بجباية سعيد عمور، رئيس محكمة بجاية. ولاية بسكرة : الرئيس : أحمد الدبي، رئيس المجلس القضائي ببسكرة. العضوان : - فطيمة زيايدية، المستشارة بالمجلس القضائي ببسكرة صالح تبليت، رئيس محكمة بسكرة. ولاية بشار : الرئيس : - محمد دحماني، رئيس المجلس القضائي ببشار. العضوان : - الهادي أمقران، المستشار بالمجلس القضائي بيشاره عبد القادر طراد، رئيس محكمة بشار ولاية البليدة : الرئيس : - مختار مقداد، رئيس المجلس القضائي بالبليدة. العضوان : عبد الحفيظ بن الشريف، رئيس

  • غرفة بالمجلس القضائي بالبليدة. للجمهورية الجزائرية 3317 صالح قارة، رئيس محكمة- البليدة. ولاية البويرة : الرئيس : - محمد بلحبيب، رئيس المجلس القضائي بالبويرة. العضوان : على حداد، رئيس غرفة بالمجلس القضائي بالبويرة. حميدي بلميادي، رئيس محكمة البويرة.. ولاية تامنراست : الرئيس : - عبد القادر مدقن، رئيس المجلس القضائي بتامنر است. العضوان : - قويدر مسفوني، المستشار بالمجلس القضائي بتامتر است. سبتي ، شواف، رئيس محكمة ثامني است. ولاية تبسة : الرئيس : - سعد الدين قريد رئيس المجلس القضائي بتبسة. العضوان : محمد الطيب ملاح، رئيس غرفة- بالمجلس القضائي بتبسة عبد الحفيظ بن فاتح، رئيس محكمة تبسة. ولاية تلمسان : الرئيس : جيلالي هالي، رئيس المجلس- القضائي يتلمسان. العضوان : لحسن زمزاح، رئيس غرفة- بالمجلس القضائي بتلمسان الطيب بن عمرو، رئيس محكمة- تلمسان.

3318 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 20 ربيع الأول عام 1404 ه ولاية تيارت : الرئيس : عبد القادر بالمنفى رئيس المجلس القضائي بتيارت. العضوان : - الطيب بوعكاز المستشار بالمجلس القضائي بتيارت

  • الاخضر رواز، رئيس محكمة تيارت ولاية تيزي وزو : الرئيس : أحمد بوزيدي، رئيس المجلس- القضائي بتيزي وزو. العضوان : ب محمد تو مي نائب رئيس المجلس القضائي بتيزي وزو العربي لدرع، رئيس محكمة تيزي وزوه ولاية الجزائر : الرئيس : - صالح سالم رئيس المجلس القضائي بالجزائر العاصمة. العضوان : ليلى عسلاوي، رئيسة غرفة بالمجلس القضائي بالجزائر العاصمة عمرو زودة، رئيس محكمة الجزائر العاصمة. ولاية الجلفة : الرئيس : - فاتح سعيدي، رئيس المجلس القضائي بالجلفة. العضوان : بلقاسم حواجلي، المستشار بالمجلس القضائي بالجلفة. م عبد الصمد بن عميرة، رئيس محكمة الجلفة. ولاية جيجل : الرئيس : صالح عبد الرزاق، رئيس المجلس القضائي بجيجل. العضوان : مسعود خرباش، رئيس غرفة بالمجلس القضائي بجيجل مداني علوى، رئيس محكمة جيجل. ولاية سطيف : الرئيس : م عبد الحميد عبد العزيز رئيس المجلس القضائي بسطيف. العضوان : رمضان به شوقي رئيس غرفة بالمجلس القضائي بسطيف أحمد قمروش رئيس محكمة- سطيفة. ولاية سعيدة : الرئيس : - عبد النبي عدنان، رئيس المجلس القضائي بسعيدة. العضوان : محمد بدوى رئيس غرفة بالمجلس القضائي بسعيدة
  • جلسول مختاري المستشار بالمجلس القضائي بسعيدة. ولاية سكيكدة : الرئيس : - زيتوني بوستان، رئيس المجلس القضائي بسكيكدة. العضوان : - مسعود بو بنيدر، المستشار بالمجلس القضائي بسكيكدة.
  • احمد قريني، رئيس محكمة سكيكدة . ولاية سيدي بلعباس : … الرئيس : - أحمد بن صايم، رئيس المجلس القضائي بسيدي بلعباس العضوان : أحمد ثابت، نائب رئيس– المجلس القضائي بسيدي بلعباس عبد الحفيظ رمضاني، رئيس محكمة سيدي بلعباس.

الأحد 20 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية ولاية عنابة : الرئيس : سعد عبد العزير، رئيس المجلس

- القضائي بعناية. العضوان : محمد مغمولى، رئيس غرفة بالمجلس القضائي بعنابة سعيد نعمان، المستشار بالمجلس القضائي بعناية. ولاية قالمة: الرئيس : - مختار حلية، رئيس المجلس القضائي بقالمة. العضوان : - محمد زيتوني، المستشار بالمجلس القضائي بقالمة

  • محمد بلخمرة، رئيس محكمة قالمة . ولاية قسنطينة : الرئيس : - أحمد بو المعين، رئيس المجلس القضائي بقسنطينة. العضوان : فريدة ايركان رئيسة غرفة بالمجلس القضائي بقسنطينة، عبد الباقي بوشمال، رئيس محكمة قسنطينة. ولاية المدية : الرئيس : محمد الصالح بن ستيتي، رئيس المجلس القضائي بالمدية. العضوان : – قطاب خالد خرفي، رئيس غرفة بالمجلس القضائي بالمدية بوعلام بكرى، رئيس محكمة المدينة. ولاية مستغانم : الرئيس : - مرتضى يقاش، رئيس المجلس القضائي بمستغانم. للجمهورية الجزائرية 3319 العضوان : - عبد القادر عمرو قلات المستشار بالمجلس القضائي بمستغانم عبد القادر يحيى ، رئيس محكمة مستغانم. ولاية المسيلة : الرئيس : مسعود برابح، رئيس المجلس القضائي بالمسيلة. العضوان : هجرسى مهدى، المستشار بالمجلس القضائي بالمسيلة
  • على مقيدش، المستشار بالمجلس القضائي بالمسيلة. ولاية معسكر : الرئيس : عبد القادر بن أحمد، رئيس المجلس القضائي بمعسكر. العضوان : أحمد مكي، المستشار بالمجلس- القضائي بمعسكره
  • بلاحة لوتي، المستشار بالمجلس القضائي بمعسكر. ولاية ورقلة : الرئيس : على جومد، رئيس المجلس القضائي بورقلة. العضوان : فاروق غانم، المستشار- بالمجلس القضائي بورقلة قاسم ابي سحابة، رئيس محكمة ورقلة. ولاية وهران : الرئيس : - جيلالي باقى، رئيس المجلس القضائي بوهران. العضوان : طيب بلميز، المستشار بالمجلس- القضائي بوهران. محمد قاصوء رئيس محكمة- و هران

7320 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 20 ربيع الأول عام 1404 ه وزارة الاسكان والتعمير مرسوم رقم 83-741 مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1404 الموافق 24 ديسمبر سنة 1983 يتضمن تنظيم الاستثمار الاقتصادي الخاص الوطنى في مجال التنمية العقارية. ان رئيس الجمهورية بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية

- ووزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان

- III - 10 و 152 منه …. وبمقتضى المرسوم رقم 82-17 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة. وبمقتضى الأمر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات

  • وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدنى المعدل. وبمقتضى الامر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري والمتعلق بالاستثمار الاقتصادى الخاص الوطني والنصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى القانون رقم 83-18 المؤرخ في ه ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 والمتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية. وبمقتضى المرسوم رقم 75-103 المؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975 والمتضمن تطبيق الأمر رقم 74-26 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية الصالح البلديات وبمقتضى المرسوم رقم 76-28 المؤرخ في 7 صفن عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 والمتضمن تحديد كيفيات ضبط الاحتياجات العائلية للخواص المالكين للاراضي فيما يخص البناء، وبمقتضى المرسوم رقم 82-304 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1402 الموافق 9 اكتوبر سنة 1982 الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 82 02- المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضي للبناء، وبمقتضى المرسوم رقم 82-305 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1402 الموافق 9 أكتوبر سنة 1982 والمتضمن تنظيم البناءات الخاضعة للقانون رقم 82 02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء. وبمقتضى المرسوم رقم 83-180 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة و بمقتضى القانون رقم 82 2 المؤرخ في 1983 الذي يحدد المناطق الريفية ذات القيمة 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982
  • الفلاحية العالية. والمتعلق برخصة البناء وتجزئة الاراضي من أجل وبمقتضى المرسوم رقم 83-256 المؤرخ في البناء وبمقتضى القانون رقم 82-11 المؤرخ في 2 في القعدة عام 1402 الموافق 2x غشت سنة 1982 25 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 9 أبريل سنة 1983 والمتضمن نظام كرام المحلات ذات الاستعمال | السكني أو المهني التابعة للقطاع العقاري العمومية

الأحد 20 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3321 و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، برسم ما يلى : المادة الأولى : يمكن الاشخاص الخواص المواطنين الطبيعيين والمعنويين أن يستثمروا أموالهم في نطاق التنمية العقارية بنية كراء العمارات أو بيعها في اطار أحكام القانون رقم 8-11 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 المذكور إعلام. تخصص الأراضي الضرورية لانجاز الاستثمارات المنصوص عليها في الفقرة السابقة في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها وفي إطار أحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تدرس طلبات الاعتماد المبادر بها في إطار هذا المرسوم، على أساس الملف النموذجي الجارى به العمل الذي يلائم طبيعة الاستثمار المقصود، شريطة مراعاة الاجراء المقرر لتطبيق القانون رقم 82 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982

- المذكور أعلاه. المادة 3 : يمكن أن تنجز الاستثمارات المبادر بها تطبيقا لهذا المرسوم حسب الحالتين الآتيتين :

  • على مساحات أراض مدمجة في الاحتياطات العقارية البلدية التي ضمنت في مخطط تهيئة مفصل وتنازلت عنها البلدية لهذا الغرض لقائدة المنجزين المعتمدين على مساحات أراض يملكها المنجز ولا توجد ضمن الاحتياطات العقارية البلدية. المادة 4 : يتم تخصيص الأراضي المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 3 أعلاه، حسب الأولويات التي أسستها القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، ولاسيما الامر رقم 24-26 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات. المادة 5 : يقع التنازل عن الاراضي المنجزين المعتمدين على أساس قيمتها التجارية. المادة 6 : يقدم مترشح التنمية العقارية طلبا خطيا يرسله الى رئيس المجلس الشعبي البلدي للمكان الذي يقع فيه الاستثمار المبادر به .. وتسجل الطلبات مرفوقة بعقد الاعتماد حسب الترتيب التسلسلي التاريخي في دفترين يفتحان خصيصاً لهذا الفرض مقابل وصل ايداع، ويخصص أحدهما للترشيحات التي تتعلق بمساحات واقعة ضمع الاحتياطات العقارية، اما الثاني فيخصص للترشيحات التي تتعلق بمساحات الاراضي التي يملكها المنجز. المادة 7 : يتعين على المنجزين المعنيين بأحكام هذا المرسوم أن يمتثلوا لتنظيمات التعمير وتعليماته ولمقاييس البناء التقنية الجاري بها العمل. وتراقب تطبيق هذا الالتزام الأخير الهيئة المختصة في هذا المجال. ويتعين على المنجزين زيادة على ذلك. مراعاة الصيغة الفلاحية للاراضي طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل. المادة 8 : تبين نصوص لاحقة بدقة عند الحاجة. كيفيات تطبيق هذا المرسوم، المادة و : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1404 الموافق 24 ديسمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد

3322 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 20 ربيع الأول عام 1404 ه وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 صفر عام 1404 الموافق 10 نوفمبر سنة 1983، يعدل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 11 مايو سنة 1970 والمتضمن إحداث لجان متساوية الاعضاء لاسلاك موظفي وزارة البريد والمواصلات. ان وزير البريد والمواصلات وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرهاء وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن كيفيات تعيين ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1390 الموافق 11 مايو سنة 1970 والمتضمن إحداث لجان متساوية الاعضاء لاسلاك موظفى وزارة البريد والمواصلات، المعدل بالقرارات الوزارية المشتركة المؤرخة في 6 فبراير و 19 يوليو سنة 1973 و 20 أكتوبر سنة 1981 و و يناير سنة 1988ء وبما أن عدد موظفى سلك مهندسي التطبيق

  • وزارة البريد والمواصلات يتجاوز مائة (100) في وسلك مهندسي الدولة يتجاوز عشرين (20) ويقل من المائة (100)، يقرران ما يلي : المادة الأولى : تعدل المادة 2 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 11 مايو سنة 1970 كما يأتي : عدد ممثلي الموظفين عدد ممثلى الادارة رقم اللجنة الاسلاك المماثلة الدائمون 17 18 مهندسو التطبيق 3 18 مهندسو الدولة 2 الباقي بدون تغيير). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الشعبية. الاضافيون الدائمون الاضافيون 3 3 3 2 2 2 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1404 الموافق 10 نوفمبر سنة 1983. عن كاتب الدولة للوظيفة وزير البريد والمواصلات العمومية والاصلاح البشير رويس الاداري الامين العام خالفة معمري

الأحد 20 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3323 قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1404 الموافق 26 أكتوبر و بمقتضى القرار المؤرخ في 25 رمضان عام سنة 1983 يتضمن أحداث فروع ومكاتب | 1395 الموافق أول أكتوبر سنة 1975 والمتضمن أحداث للتصويت لتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء. يد ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى الأمر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق بإصلاح التنظيم الاقليمي للولايات و بمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها، لاسيما المادة 5 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1380 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن كيفيات تعيين ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء و بمقتضى المرسوم رقم 83 72 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات و بمقتضى القرارات الوزارية المشتركة المؤرخة في ربيع الأول عام 1390 و و محرم و 19 جمادى الثانية عام 1303 و 20 ذى الحجة و 13 ربيع الاول عام 1401 الموافق 11 مايو سنة 1970 و 6 فبراير و 19 يوليو سنة 1973 و 20 أكتوبر سنة 1981 و ويناير سنة 1982 المتضمنة إحداث لجان متساوية الاعضاء مختصة بأسلاك موظفي وزارة البريد والمواصلات فروع ومكاتب للتصويت لتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدث بنية تعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء فرع للتصويت خاص بالموظفين الذين ينتمون الى المصالح التالية :

  • الأمانة العامة.
  • المديرية العامة للبريدة
  • المديرية العامة للمواصلات المديرية العامة للمباني والنقل والتموين- المديرية العامة للتخطيط والتنظيم والاعلام- الآلي المديرية العامة للموارد البشرية والمالية-
  • مديرية البريد والمواصلات في ولاية الجزائي مديرية البريد والمواصلات في ولاية قسنطينة مديرية البريد والمواصلات في ولاية وهران- مديرية البريد والمواصلات في ولاية أدرار- مديرية البريد والمواصلات في ولاية عنابة- مديرية البريد والمواصلات في ولاية باتنة- مديرية البريد والمواصلات في ولاية بشار- مديرية البريد والمواصلات في ولاية بجاية- مديرية البريد والمواصلات في ولاية بسكرة + مديرية البريد والمواصلات في ولاية البليدة- مديرية البريد والمواصلات في ولاية البويرة م مديرية البريد والمواصلات في ولاية الجلفة مديرية البريد والمواصلات في ولاية الشلفة

3324 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 20 ربيع الأول عام 1404 ه مديرية البريد والمواصلات في ولاية قالمة مديرية البريد والمواصلات في ولاية جيجل مديرية البريد والمواصلات في ولاية الاغواط مديرية البريد والمواصلات في ولاية معسكر مديرية البريد والمواصلات في ولاية المدية مديرية البريد والمواصلات في ولاية مستغانم مديرية البريد والمواصلات في ولاية المسيلة مديرية البريد والمواصلات في ولاية ورقلة مديرية البريد والمواصلات في ولاية أم البواقي مديرية البريد والمواصلات في ولاية سعيدة مديرية البريد والمواصلات في ولاية سطيف مديرية البريد والمواصلات في ولاية سيدي بلعباس مديرية البريد والمواصلات في ولاية سكيكدة مديرية البريد والمواصلات في ولاية تامتر است مديرية البريد والمواصلات في ولاية تيسة مديرية البريد والمواصلات في ولاية تيارت مديرية البريد والمواصلات في ولاية تيزي وزو مديرية البريد والمواصلات في ولاية تلمسان وفي أي مركز ومكتب وقطاع الخطوط والورشة وفي المؤسسات التابعة لاحدى مديريات الادارة المركزية. المادة 2 : تحدث مكاتب خاصة للتصويت الجميع اللجان التابعة لكل من المصالح التالية :

  • المديرية العامة للموارد البشرية والمالية - مديرية الموارد البشرية مديرية البريد والمواصلات في ولاية قسنطينة مديرية البريد والموصلات في ولاية قسنطينة مديرية البريد والمواصلات في ولاية وهران مديرية البريد والمواصلات في ولاية أدرار مديرية البريد والمواصلات في ولاية عناية مديرية البريد والمواصلات في ولاية باتنة مديرية البريد والمواصلات في ولاية بشار- عد مديرية البريد والمواصلات في ولاية بجاية مديرية البريد والمواصلات في ولاية بسكرة مديرية البريد والمواصلات في ولاية البليدة مديرية البريد والمواصلات في ولاية البويرة هف مديرية البريد والمواصلات في ولاية الجلفة على مديرية البريد والمواصلات في ولاية الشلف مديرية البريد والمواصلات في ولاية قالمة مل مديرية البريد والمواصلات في ولاية جيجل مديرية البريد والمواصلات في ولاية الاغواط مديرية البريد والمواصلات في ولاية معسكر مديرية البريد والمواصلات في ولاية المدية مديرية البريد والمواصلات في ولاية مستغانم مديرية البريد والمواصلات في ولاية المسيلة مديرية البريد والمواصلات في ولاية ورقلة مديري البريد والمواصلات في ولاية أم البواقي مديرية البريد والمواصلات في ولاية سعيدة مديرية البريد والمواصلات في ولاية سطيف مديرية البريد والمواصلات في ولاية سيدي بلعباس مديرية البريد والمواصلات في ولاية سكيكدة بعد مديرية البريد والمواصلات في ولاية تامتر است
    • مديرية البريد والمواصلات في ولاية تبسة مديرية البريد والمواصلات في ولاية تيارت
  • مديرية البريد والمواصلات في ولاية تيزي وزو مديرية البريد والمواصلات في ولاية تلمسان المادة 3: يحدث مكتب تصويت مركزي الجميع اللجان لدى المديرية العامة للموارد البشرية والمالية.

الأحد 20 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3325 المادة 4 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1975 المذكور أعلاه. و يمقتضى المرسوم رقم 83-6 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن تغيير مبلغ الرسوم الاساسية قصد تحديد المادة 5 : يكلف المدير العام للموارد البشرية - تعريفات خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخلي والمالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1404 الموافق 26 أكتوبر سنة 1983. البشير رويس قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1404 الموافق 26 أكتوبر سنة 1983 يتضمن احداث دائرة للرسم في تاجرونة (ولاية الاغواط). ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى الاس رقم 75 - ول المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات، لاسيما المادة 4 منه أفلو 4 رق عين سيدى على الفيشة ورق قلتة سيدي سعد r ! و بمقتضى المرسوم رقم 83-63 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 الذي يحدد تعريفات خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخلي. و بمقتضى القرار المؤرخ في 12 محرم عام 1402 الموافق 9 نوفمبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم مناطق التسعير ودوائر الرسم، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدث دائرة رسم في تاجرونة وتدمج في منطلقة التسمير بأفلو وفي مجموعة الاغواط. المادة 2 : يحدد رسم الوحدة في المكالمات المتبادلة بين مشتركي دائرة رسم تاجرونة ومشتركي دوائر الرسم في أفلو، وعين سيدى على وبريدة، وقلتة سيدي سعد، والغيشة، وعين ماضي بالرسوم القاعدية (رق) حسب الآتي : 4 رق بريدة 4 رق 4 رق عين ماضي ورق المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1404 الموافق 26 أكتوبر للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1401 الموافق 26 أكتوبر سنة 1933. عن وزير البريد والمواصلات الامين العام ياسين فرقاني سنة 1983 يتضمن أحداث دائرة للرسم في جرف التربة (ولاية بشار). ان وزير البريد والمواصلات

  • بمقتضى الامر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 : يسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات، لاسيما المادة منه

3326 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 20 ربيع الأول عام 1404 ه و بمقتضى المرسوم رقم 83-62 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن تغيير مبلغ الرسوم الاساسية قصد تحديد تعريفات خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخلى و بمقتضى المرسوم رقم 83-63 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 الذي يحدد تعريفات خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخلي، وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 محرم عام 1402 الموافق 9 نوفمبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم مناطق التسعير ودوائر الرسم بشار 4 رق العبادلة بوقايس 4 رق حساسي منونات مريجة 3 رق رسف الطيبة المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1404 الموافق 26 أكتوبر سنة 1983. عن وزير البريد والمواصلات الامين العام ياسين فرقاني كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين، لفائدة كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي. ان كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث دائرة رسم في جسرف التربة وتدمج فى منطقة التسمير التابعة لبشار وفي مجموعة بشار. المادة 2 : يحدد رسم الوحدة في المكالمات المتبادلة بين مشتركى دائرة رسم جرف التربة ودوائر رسم بشار، والعبادلة، وبني ونيف، وبوقايس، وحاسي منونات والاحمر، ومريجة، ورسف الطيبة، وتاغيت، بالرسوم القاعدية (رق) حسب الآتي : 3 رق بني ونيف 4 رق 3 رق الاحمر 3 رق 4 رق تاغيت 4 رق بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمحددة بموجبه أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، والمعدل بالمرسوم رقم 68 517

-

الأحد 20 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3327 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968ء و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحدد للاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الملحقين الاداريين، والمعدل بالمرسوم رقم 68 170 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968. و بمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تغيير بعض القواعد المتعلقة بتوظيف الموظفين والاعوان الاداريين وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تنظم كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، باسم كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، امتحانا مهنيا للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين. المادة 2 : تفتح هذه الامتحانات للكتاب الاداريين المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على على الاكثر في أول يناير من سنة الامتحان، والمستوفين خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة . المادة 3 : يستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى زيادة فى النقط حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66 - - 146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه. المادة 4 : يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد مكفول دون أن يتجاوز هذا التأخير 5 سنوات وبعشر سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 5 : عدد المناصب المعروضة خمسة (5) مناصب. المادة 6 : يجب أن تشتمل ملفات الترشح على الاوراق التالية : 1 طلب المشاركة يوقعه المترشح، 2 قرار الترسيم في سلك الكتاب الاداريين (أو قرار التعيين ككاتب اداري)، 3 - محضر التنصيب -4 شهادة عائلية للحالة المدنية أو شهادة فردية للحالة المدنية 5 وعند الاقتضاء مستخرج من السجل البلدى لأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 7 : يتضمن الامتحان المهنى أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفويا للنجاح. 1 - الاختبارات الكتابية للقبول : ا - اختبار يتعلق بموضوع عام ذي طابع اقتصادى أو سياسى أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات المعامل : 3. ب - تحرير وثيقة مع تحليل سابق لملف اداري، المدة : 3 ساعات، المعامل : 4. ج - اختبار في موضوع من القانون الدستورى أو القانون الادارى أو المالية العامة بحيازة

3328 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 20 ربيع الأول عام 1404 ه المترشح ويتعلق بالبرنامج الملحق بأصل هذا القرار المدة : 3 ساعات، المعامل : 3 كل علامة تقل عن 5 من 20 في هذه الاختبارات يقصى صاحبها. : د اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الممتحنين يغيرها، المدة : ساعة ونصف كل علامة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها. 2 - الاختبار الشفوى للنجاح : يتمثل هذا الاختبار في محادثة مع اللجنة انطلاقا من مضمون البرنامج الملحق بأصل هذا القرار، المدة : 20 دقيقة، المعامل : 2. المادة 8 : يلحق برنامج اختبارات الامتحان المهني بأصل هذا القرار. المادة و : ترسل ملفات الترشح أو تودع في ظرف موسى عليه لدى المديرية العامة لكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي. المادة 20 : تضبط اللجنة قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان المهنى، وتنشر القائمة المذكورة عن طريق التعليق في مكاتب كتابة الدولة للغابات واستصلاح الأراضي. المادة 11 : ينتهى التسجيل بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. تجرى الاختبارات بعد 3 أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 12 : لا يشارك في الاختبارات الشفوية الا المترشحون الحاصلون على مجموع نقط في الاختبارات الكتابية من الامتحان تحدده اللجنة. يستدعى المترشحون المقبولون في الاختبارات الكتابية بصورة فردية لاجتياز الاختبار الشفوى المادة 13 : تحدد لجنة القبول قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهني. المادة 14 : تتكون اللجنة المذكورة في المادة 12 أعلاه، من : المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله.

- رئيساء مدير الادارة العامة أو كاتب الدولة للغايات واستصلاح الأراضي أو ممثله،

  • نائب مدير التكوين أو ممثله نائب مدير الموظفين أو ممثله،- أستاذ ممتحن- ممثل تلك الملحقين الاداريين، مرسم.- المادة 15 : يعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهنى ملحقين اداريين متمرنين، ويتم تعيينهم في المصالح والهيئات الموضوعة تحت وصاية كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي. المادة 16 : يفقد المترشح حق الاستفادة من . النجاح في الامتحان المهني اذا لم يلتحق بمنصبه بعد شهر من أشعاره الا في حالة القوة القاهرة. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة 1983. جلول الخطيب قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين، لفائدة كتابة الدولة للغايات واستصلاح الاراضي. | ان كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري
  • بمقتضى الأمر رقم 6) - 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1390 الموافق : يونيو سنة 1000 والمتضمنة

الأحد 20 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3329 القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي - القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمحددة بموجبه أحكام الامر رقم 68 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، والمعدل بالمرسوم رقم 68-517 | المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969ء و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 3 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرتين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968ء و بمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 - والمحدد للاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الكتاب الاداريين، والمعدل بالمرسوم رقم 68-170 المؤرخ في 20 مايو سنة .1968 و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية. وبمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في

- 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تغيير بعض القواعد المتعلقة بتوظيف الموظفين والاعوان الاداريين. و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ. في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : تنظم كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى باسم كتابة الدولة. للغابات واستصلاح الاراضي، امتحانا مهنيا للالتحاق يسلك الكتاب الاداريين. المادة 2 : يفتح هذا الامتحان للاعوان الاداريين المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر عند أول يناير من سنة الامتحان، والذين يثبتون أقدمية 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 3: يستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار إليه أعلاه. المادة 4 : يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد مكفول دون أن يتجاوز هذا التأخير 5 سنوات وبعشر سنوات الاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 5 : عدد المناصب المعروضة خمسة (5) مناصب. المادة 6 : يجب أن تشتمل ملفات الترشح على الأوراق التالية : エ طلب المشاركة يوقعه المترشح، 2 قرار الترسيم في سلك الاعوان الاداريين 3 - محضر التنصيب كمون اداري 4 شهادة عائلية للحالة المدنية أو شهادة

- فردية للحالة المدنية. 5 وعند الاقتضاء مستخرج من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.

3330 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 20 ربيع الأول عام 1404 ه المادة 7 : يتضمن الامتحان المهنى أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفويا للنجاح 1 - الاختبارات الكتابية للقبول : أ - اختبار يتعلق بموضوع عام ذى طابع اقتصادي أو سياسى أو اجتماعى، المدة : 3 ساعات المعامل : 3. ب تحرير مذكرة أو مراسلة انطلاقا من ملف أو نص 6 المدة : 3 ساعات، المعامل : 4. ج اختبار في موضوع يتضمن مسائل ادارية أو مالية ، المدة : ساعتان (2)، المعامل : 2. كل علامة تقل عن 5 من 20 في هذه الاختبارات يقصى صاحبها. د اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الممتحنين بغيرها، المدة : ساعة ونصف. كل علامة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها. 2 - الاختبار الشفوى للنجاح : يتمثل هذا الاختبار في محادثة مع اللجنة انطلاقا من مضمون البرنامج الملحق بأصل هذا القرار، المدة : 20 دقيقة، المعامل : 2. المادة 8 : يلحق برنامج اختبارات الامتحان المهني بأصل هذا القرار. المادة 9 : ترسل ملفات الترشح أو تودع في ظرف موصى عليه لدى المديرية العامة لكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي. المادة 10 : تضبط اللجنة قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان المهني، وتنشر القائمة المذكورة عن طريق التعليق فى مكاتب كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي. المادة II : ينتهى التسجيل بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. تجرى الاختبارات بعد 3 أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 12 : لا يشارك فى الاختبارات الشفوية الا المترشحون الحاصلون على مجموع نقط في الاختبارات الكتابية من الامتحان تحدده اللجنة. يستدعى المترشحون المقبولون في الاختبارات الكتابية بصورة فردية لاجتياز الاختبار الشفوى. المادة 13 : تحدد لجنة القبول قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهني. المادة 14 : تتكون اللجنة المذكورة في المادة 12 أعلاه، من :

  • المدير العام للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى أو ممثله، رئيساء مدير الادارة العامة أو كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي أو ممثله،
  • نائب مدير التكوين أو ممثله
  • نائب مدير الموظفين أو ممثله
  • ممثل عن سلك الكتاب الاداريين أستاذ ممتحن.- المادة 15 : يعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهني ملحقين اداريين متمرنين، ويتم تعيينهم في المصالح والهيئات الموضوعة تحت وصاية كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي. المادة 16 : يفقد المترشح حق الاستفادة من النجاح في الامتحان المهنى اذا لم يلتحق بمنصبه بعد شهر من أشعاره الا في حالة القوة القاهرة. المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة 1983. جلول الخطيب

الأحد 20 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3331 اعلانات اعلان رقم 12 مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1403 الموافق 6 أكتوبر سنة 1983 صادر عن وزير المالية يتمم ويعدل الاعلان رقم 11 المؤرخ في 28 أبريل سنة 1983 الذي يحدد شروط تحويل جزء من الرواتب التي يتلقاها العمال الاجانب في الجزائر. المادة الوحيدة : تعدل وتتمم أحكام المادتين 2 الفقرتان (2 (2 و (9 (9) و 5 الفقرة (2) مع الاعلان رقم المؤرخ في 28 أبريل سنة 1983 كما يلى : : المادة 2 : 2 (2) اللاجئون السياسيون الذين قررت لفائدتهم أحكام خاصة من جهة أخرى». وبلاغات و) الاجراء الاجانب الذين أقاموا بالجزائر مدة تزيد على خمسة (5) أعوام دون انقطاع باستثناء اللذين قبل تمديد عقدهم وتجديده من طرف اللجنة المختصة المحدثة لهذا الغرض. المادة 5 : (2) تحدد حصص التحويل بالنسبة اليهم كمايلي : 35 %35 عندما يكون الاجير أعرب أو عندما تقيم أسرته في الجزائر 55 % عندما لا تقيم أسرة الاجير في الجزائر. وعلى أية حال، فان مبلغ هذه الحصص القابلة للتحويل، تحسب على أساس لا يمكنه أن يتجاوز 6.000 دج المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائي