مرسوم رقم 83-738 مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1404 الموافق 17 ديسمبر سنة 1983 يتعلق بطرق مكافأة الاطراف في اطار الشركات المختلطة الاقتصاد. 3281
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق أحكام المادة 37 من القانون رقم 82 13- المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه والمتعلقة بمكافاة الاطراف والمكافأة الاضافية. 1 مكافأة الحصص :
المادة 2
فتح المادةتخصم مكافأة الاطراف الشريكة في اطار شركة مختلطة الاقتصاد متكونة حسب الاشكال القانونية من الارباح المعفاة من الضرائب بعد تكوين الاحتياطات القانونية الاساسية على أساس حصة كل منها في رأسمال الشركة (أموال رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 | الشركة حسب الاجراءات القانونية الجاري بها والمتضمن قانون التجارة العمل والمطبقة في هذا المجال. 3282 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1404 ه
المادة 3
فتح المادةيسدد رأسمال الشركة أموال | الشركة المحدد على أساس الاحتياجات التقديرية التمويل الاستثمارات والاموال المتداولة في المسار بروتوكول الاتفاق حسب الاشكال المحددة في القرار الوزاري المشترك الخاص بالاعتماد.
وفي حالة عجن رأسمال الشركة (أموال الشركة على مواجهة ديون الشركة المختلطة الاقتصاد الطويلة الأمد والمتوسطة الأمد يمكن القيام بعمليات استقراض حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 15 من القانون رقم 82-13 المذكور أعلاه، هذا ان لم تطلب الشركة مزيدا من رؤوس أموال.
2 - المكافاة الاضافية المرتبطة بالنقل الفعلى للتكنولوجيا :
المادة 4
فتح المادةيتم تقدير نقل التكنولوجيا كما وكيفا على أساس مؤشرات و ثوابت مناسبة تحدد تبعا لطبيعة أعمال الشركة المختلطة الاقتصاد وتتجلى خاصة في صورة :
نسبة تعويض المستخدمين الاجانب المؤهلين - بمستخدمين جزائريين.
- - نسبة تحقيق أهداف الانتاج المادى، نسبة تحقيق أهداف التسويق ومنها تبعا - لكل حالة، أهداف التصدير.
- القيمة المضافة.
نسبة استخدام طاقات الانتاج - أرباح الانتاجية.
تخفيض أجال انجاز الاستثمارات أو الانتاج.
تسريع ارتفاع الوتيرة، أحكام الكلف وتخفيضها.
المادة 5
فتح المادةيتم اختيار واحد من المؤشرات والثوابت المحددة في المادة و أعلاه أو عدد متهما واختيار معاملاتها الموازنة وتعديلها مع الزمن في اطار بروتوكول الاتفاق على أساس الرخصة المسبقة التي تمنح سلطة الوصاية المقررة في المادة 6 من القانون رقم 82-13 المذكور أعلاه وبالاستناد إلى التوجيهات والاهداف التي تحددها مخططات التنمية الوطنية في هذا المجال.
المادة 6
فتح المادةتتولى المؤسسة الاشتراكية الشريكة على أساس النتائج التي تضبطها الشركة المختلطة ..
الاقتصاد في آخر كل سنة من سنوات الاستغلال، تقييم مدى نقل التقنولوجيا الذي أنجزه الطرف الاجنبي بالفعل عن طريق القيام عملا بالكيفيات المتفق عليها في بروتوكول الاتفاق بالتسعيرات التي تبين درجة تحقيق الاهداف المرسومة النشاط للشركة المختلطة الاقتصاد بالنسبة لكل واحد من المؤشرات والثوابت المحددة أعلاه.
يشكل معدل التسعيرات المتوازن المتحصل عليه بهذه الكيفية دليلا تركيبيا لتقييم النقل التكنولوجي.
فهذا الدليل يعتبر من النقل الفعلي للتكنولوجيا بالمعنى الذى يقصد اليه القانون رقم 82 13- المذكور أعلاه عندما تساوى قيمته 0,8 أو تفوقه.
3 - كيفيات التكفل بالمكافاة الاضافية وتنفيذها :
المادة 7
فتح المادةيحسب مبلغ المكافأة الاضافية المستحقة للطرف الاجنبي في الشركة بموجب النقل الفعلى التركيبي المحدد في المادة السابقة حسب كل حالة على القيمة السنوية للتخصيص المقرر في المادة 8 أدناه أو على حصة الربح المخصصة لهذا الغرض المقدر لها معامل موازنة محدد سلفا في بروتوكول الاتفاق مراعاة لطبيعة نشاط الشركة المختلطة الاقتصاد. :
غير أن المبلغ السنوى الاقصى للمكافأة..
الاضافية لا يمكن أن يتجاوز ما يأتي :
الثلاثاء 13 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 3283
- ثلث القيمة الاجمالية من التخصيص المقرر في المادة 8 أدناه بالنسبة الى الشركات المختلطة | الاقتصاد التي تقدم الخدمات لخمس القيمة الاجمالية من التخصص المقرر في المادة 8 أدناه بالنسبة إلى الشركات المختلطة الاقتصاد التي تنتج المواد.
المادة 8
فتح المادةتمول المكافأة الاضافية حسب القاعدة العامة من نصاب الارباح المتوفرة بعد خصم ضريبة الطرف الجزائري.
غير أنه إذا لم تحقق الشركة المختلطة الاقتصاد أرباحا أو كانت هذه الارباح غير كافية فان المكافأة الاضافية تمول كليا أو جزئيا من تسخير المخصص المؤسس : لهذا الغرض.
المادة و : تحسبا لتمويل المكافأة الاضافية في الحالات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه. ينشأ عند احداث الشركة المختلطة الاقتصاد مخصص مسالي يموله الطرف الجزائري حسب الاجراءات القانونية المطبقة في هذا المجال.
ولا يسخر هذا المخصص المالي الا اذا توفرت الشروط المقررة في هذا المرسوم فتسمح بتقييم المجهود الذي بذله الطرف الاجنبي حقا في مجال نقل التكنولوجيا حسب الاشكال المحددة في بروتوكول الاتفاق.
المادة 10
فتح المادةيقوم الطرف الجزائري عندما تحقق الشركة المختلطة الاقتصاد أرباحا باقتطاعات باقي الارباح الصافية المتوفرة قصد تكوين المخصص المالي الأولى.
المادة 11
فتح المادةيمكن الطرف الجزائري في حالة ما اذا كان المخصص المالي المنصوص عليه في المادة 8 أعلام محمدا لمدة ثلاث (3) سنوات متتابعة بالنسبة الى الشركات المختلطة الاقتصاد التي تقدم خدمات وخمس (5) سنوات متتابعة بالنسبة الى الشركات المختلطة الاقتصاد المنتجة للمواد دون أن تكون ثمة معاينة لنقل التكنولوجيا أن يطلب في الجمعية العامة للمشركة المختلطة الاقتصاد ادراج المخصص المالي المذكور في رأسمال الشركة أموال الشركة) عملا بأحكام المادة 44 من القانون رقم 8-13 المذكور اعلام.
تحويل مكافات الطرف الاجنبي :
المادة 12
فتح المادةتكون المكافأة الصافية للحصص المستحقة للطرف الاجنبي بموجب نتائج أرباح الشركة المختلطة الاقتصاد كما هو مقرر في المادة الأولى من هذا المرسوم قابلة كلها للتحويل سنويا حسب الاجراءات المقررة في التشايع الجاري به العمل.
تكون المكافأة الاضافية المستحقة للطرق الاجنبي قابلة للتحويل كلها طبقا للفقرة 3 من المادة 37 من القانون رقم 8-13 المذكور أعلاه.
المادة 13
فتح المادةتعد المكافات المستحقة للطرق الاجنبى بموجب الارباح المتحققة والمكافاة الاضافية منذ دفعها أموالا للطرف الاجنبي بالعملة الاجنبية.
ويمكن تأجيل تصديرها بناء على طلب الطرف الاجنبي قصد استثمارها من جديد كلها أو جزء منها حسب الشروط المقررة في الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون رقم 82-13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1983 المذكور أعلاه.
تكون القروض الحاصلة بهذا الشكل قابلة للتصدير لدى تسديدها في حدود قيمتها بالدينار الجزائري مع زيادة الفوائد اليها.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 ربيع الأول عام 1404 الموافق 12 ديسمبر سنة 1953.
الشاذلي بن جديد 3284 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1404 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 86-239
« 27 من القانون رقم 86-13 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه، يلغى المرسومان رقم 83 737 ورقم 83-738 المؤرخان في 17 ديسمبر سنة 1983 المذكور ان »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 86-239
مرسوم رقم 86 239 مؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 يتضمن الغاء المرسوم رقم 83-737 المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1983 المتضمن صلاحيات المؤسسة الاشتراكية في مجال توجيه نشاط وتسيير الشركة المختلطة الاقتصاد ومراقبته ، والمرسوم رقم 83-738 المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1983 المتعلق بطرق مكافأة الاطراف في اطار الشركات المختلطة الاقتصادية. 1589
-
مرسوم رقم 83-737
مرسوم رقم 83-737 مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1404 الموافق 17 ديسمبر سنة 1983 يتضمن صلاحيات المؤسسة الاشتراكية في مجال توجيه نشاط وتسيير الشركة المختلطة الاقتصاد ومراقبته . 3279
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.