الفصل الثاني — الصندوق الخاص بمعاش الاطارات السامية للامة
المادة 21
يمول الصندوق الخاص بتقاعد الاطارات السامية للامة عن طريق ما يأتي :
I الاشتراكات الشخصية المدفوعة للتقاعد التي يتكفل بها المنتسبون اليه
2 - مساهمة الدولة في تكوين معاشات المستفيدين.
3 - مساعدات الدولة أن اقتضى الامن.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-246 (ج.ر عدد 40 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
المادة 21 : تدفع هيئة الضمان الاجتماعي المختصة لميزانية الدولة العامة مساهمة تعادل الاشتراكات التي يقع دفعها على عاتق المنتسبين».