هذا النص
يحدد صلاحيات رئيس الدائرة
مرسوم رقم 82-31 · 23 يناير سنة 1982
نصوص غيّرها هذا النص
نصوص غيّرته لاحقا
-
1984
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
هذا النص
مرسوم رقم 82-31 · 23 يناير سنة 1982
نصوص غيّرها هذا النص
نصوص غيّرته لاحقا