قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1406 الموافق 30 مارس سنة 1986 يتضمن اجراء مسابقة ونظامها قصد تصميم الملابس الاحتفالية لطلبة مؤسسات التعليم العالي. 1226
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مسابقة وطنية لتصميم الملابس الاحتفالية لطلبة مؤسسات التعليم العالى الآتية :
I - المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات في الحراش مدينة الجزائر، 2 المعهد الوطنى للاعلام الآلى فى وادى السمار في مدينة الجزائر،
3 - المدرسة الوطنية للبيطرة في الحراش مدينة الجزائر،
4 - المعهد الوطنى العلوم الزراعة في الحراش، مدينة الجزائر 5 المدرسة المتعددة التقنيات للهندسة المعمارية والتعمير فى الحراش، مدينة الجزائر، 6 المدرسة العليا للأساتذة في القبة مدينة الجزائر،
7 - المدرسة العليا للاساتذة في مدينة مستغانم،
8 - المدرسة العليا للاساتذة في مدينة أم البواقي، -9 المدرسة العليا للاساتذة في مدينة قسنطينة،
10 - المدرسة العليا للعليم التكنولوجي في مدينة وهران II معهد المواصلات السلكية واللاسلكية في مدينة وهران
12 - المدرسة الوطنية للادارة في مدينة الجزائر.
المادة 2
فتح المادةتخول المسابقة الحق في خمس جوائز تحدد كيفيات منحها وشروط ذلك طبقا الاحكام هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةيقصد بالجوائز مكافأة من يعد بعض النماذج الصغيرة للملابس التي يرتديها طلبة المؤسسات المذكورة في المادة الاولى أعلاه من الجنسين أو يعدها كلها.
المادة 4
فتح المادةيجب على المترشحين أن يقدموا أربعة مقترحات تصميم في أوراق الرسم عرضيا
- من مقياس 0,65 م × 0,50 م، ويوزع حسب ما يأتي :
أ نموذج صغير بالالوان للباس الاحتفالي الصيفي للذكور حسب النظرة الامامية والنظرة الجانبية.
ب نموذج صغير بالالوان للباس الاحتفالي الشتوى للذكور حسب النظرة الامامية والنظرة الجانبية.
ج نموذج صغير بالالوان للباس الاحتفالي للبنات حسب النظرة الامامية والنظرة الجانبية .
د نموذج صغير بالالوان للباس الاحتفالي الشتوى للبنات حسب النظرة الامامية والنظرة الجانبية.
الأربعاء 16 ذو القعدة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1227
المادة 5
فتح المادةيجب أن يصمم كل نموذج صغير بعناية فائقة وأن يصحب ببيان وصفى ويكتب في خلفه بأعلى الجهة اليمنى منه اسم المصمم ولقبه.
تترك المواصفات التقنية التفصيلية لما يوحى به الهام المصمم.
المادة 6
فتح المادةتتكون لجنة المسابقة المخولة لمنح الجوائز من :
- ممثل وزارة الثقافة والسياحة، رئيساء
- ممثل وزارة التعليم العالي،
- ممثل وزارة الصناعات الخفيفة
- ممثل الاتحاد الوطنى للشبيبة الجزائرية
- ممثل الاتحاد الوطني
- ممثل المدرسة العليا للفنون الجميلة
- مصمم أزياء، رسام زيتي
- مزخرف.
لا يسمح لاعضاء اللجنة أن يشاركوا في المسابقة.
المادة 7
فتح المادةتتولى مصالح وزارة الثقافة والسياحة كتابة اللجنة.
المادة 8
فتح المادةيجب أن تودع النماذج الصغيرة في مقر كتابة المسابقة بوزارة الثقافة والسياحة بعد خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ اعلان المسابقة في الصحف الوطنية. تسجل الترشيحات عند استلام النماذج الصغيرة في دفتر مرقوم يوقعه رئيس اللجنة.
المادة و : تخول المسابقة الحق في منح الجوائز الخمس الآتية :
الجائزة الاولى : 50.000,00 دج - الجائزة الثانية : 40.000,00 دج - الجائزة الثالثة : 30.000,00 دج -
- الجائزة الرابعة : 20.000,00 دج
- الجائزة الخامسة : 10.000,00 دج.
تمنح الجوائز بأغلبية الاصوات التي تحصل عليها اقتراحات كل مترشح.
قرار اللجنة لا رجعة فيه.
المادة 10
فتح المادةيمكن أن تمنح جوائز تشجيعية.
المادة II : تصبح النماذج المجازة ملكا لوزارة الثقافة والسياحة ولا ترد لاصحابها.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1406 الموافق 30 مارس سنة .1986 عن وزير الثقافة عن وزير التعليم العالى والسياحة الامين العام الامين العام مصطفى بخاري أحمد النوى وزارة المالية ---
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.