أمر رقم 71 52 مؤرخ في 22 جمادى الاولى لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس - مراسيم ، قرارات ، مقررات عام 1391 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي الموافق 15 يوليو سنة 1971 يتضمن الغاء الامر رقم 69-23
المادة الأولى
فتح المادةيلغى الامر رقم 69-23 المؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 ابريل سنة 1969 والمتضمن منح الاحتكار المتعلق باستيراد المنتجات الميكانيكية للشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية .
المادة 2
فتح المادةان الاحتكار المتعلق باستيراد المنتجات الميكانيكية التي هي موضوع القائمتين « أ » و « ب » الملحقتين بهذا الامر | ايخصص للشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية •
المادة 3
فتح المادةان المنتجات التي هي موضوع القائمة « أ » الملحقة بهذا الامر تستوردها الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية دون غيرها
المادة 4
فتح المادةيسحب الاحتكار المتعلق بالمنتجات المقيدة في القائمة « ب » الملحقة بهذا الامر وذلك لفائدة الشركات الوطنية والمؤسسات التابعة للقانون العام والمؤسسات التي يكون رأسمالها في حيازة شخص معنوى واحد أو أكثر تابعين للقانون العام
المادة 5
فتح المادةان المنتجات المستوردة طبقا لاحكام المادة 4 أعلاه تخصص لحاجات الاستغلال المحددة بالنسبة للهيئات المشار اليها أعلاه في القوانين الاساسية التي تسرى على نشاطاتها .
المادة 6
فتح المادةتعرض ملفات الاستيراد الموضوعة طبقا للمادتين 4 و 5 أعلاه ، على التأشيرة السابقة المخصصة للتسجيل والممنوحة بطريقة تلقائية من قبل الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية •
المادة 7
فتح المادةيجوز لوزير الصناعة والطاقة ان يدخل استثناءات على الاحتكار المتعلق بمنتجات القائمتين ( أ » و « ب» وتعرض الملفات التي تستفيد من هذه الاستثناءات على التأشيرة المخصصة للتسجيل والتي ستمنح بطريقة تلقائية من قبل الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية .
المادة 8
فتح المادةتوضح كيفيات تطبيق هذا الامر بحسب الحاجة من طرف وزير الصناعة والطاقة .
المادة 9
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر .
المادة 10
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة ، ووزير التجارة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا الامر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 هواري بومدين الجمعة 22 جمادى الثانية عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1107 القائمة « ا » « »
للمنتجات التابعة للاحتكار الخاص الممنوح للشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية رقم التعريفة الجمركية نوع المنتجات الدليل الاحصائي 06-84 محركات انفجارية أو داخلية الاحتراق أو T محركات للسيارات :
محركات انفجارية أو داخلية الاحتراق ب للسيارات محركات انفجارية ب 250 سم 3 الى 4.750 ذات مكبس : 250 سم 3 فأقل ، ΟΙ об 84 سم 3 للسيارات 02 об 84 محركات انفجارية ب 4.750 سم 3 الى 150000 سم 3 للسيارات 03 об 84 محركات انفجارية تفوق ال 150000 سم 3 للسيارات 04 об 84 محركات ذات احتراق داخلي ب 4.750 سم 3 فأقل للسيارات об об 84- محركات ذات احتراق داخلي ب 4.750 سم 3 الى 15000 سم 3 للسيارات 08 об 08-84 محركات ذات احتراق داخلي تفوق ال 150000 سم 3 للسيارات 09 об 84 د محركات أخرى 2 محركات داخلية الاحتراق :
37 - об - 84 غير مخصصة للسفن والطائرات وغيرها أ من وزن 10800 كغ أو أقل أجهزة أخرى للاستخراج أو لنقل التراب وركمه 36 23-84 84-24 آلات وأجهزة وآليات زراعية وبستانية لاعداد وحرث الارض وللزراعة وفي ضمنها الاسطوانات للاراضي المزروعة بالخضرة وللملاعب : 1 آلات وأجهزة وآليات باسطوانات
ب - غيرها :
محاريث وأجهزة مشابهة حراثات وأجهزة مشابهة بذارات وغراسات ونقالات للاشتال نشارات وموزعات للاسمدة آلات أخرى زراعية وبستانية ΟΙ - 24-84 II - 24 84 12-24 84 13 24 84 14-24 84 15-24 84 آلات وأجهزة وآليات لحصد ودرس المنتجات الفلاحية ومكابس 84-25 للتبن والعلف وآلات لقص الحشيش مشابهة لتنقية الحبوب وآلات لفرز ونسافات وآلات البيض والثمار والمنتجات الفلاحية الاخرى باستثناء آلات وأجهزة المطاحن المقيدة في الرقم 29-84 .
ج غيرها :
محشات مجهزة بمحرك محشات أخرى وآلات لرزم الغبوط حصادات رابطة الغبوط حصادات دراسات وجماعات دراسات II 25-84 21-25-84 22-25-84 31-25-84 32-84-25 1108 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 جمادى الثانية عام 1391 ه رقم التعريفة الجمركية نوع المنتجات 84-25 دراسات وآلات مساعدة غيرها آلات لحش العلف قلاعات مكابس ومكابس جزامات للتين أو العلف جماعات ومكابس للتبن أو العلف من جميع الدليل الاحصائي -25-41 84 52-25-84 54 25-84- 64-25-84 الكثافات 65-25-84 آلات غير مسماة في مكان آخر للحصاد والدرس 66 25-84 - ΟΙ 87 جرارات وفى ضمنها الجرارات المجهزة بملفاف
ب - جرارات أخرى :
I جرارات زراعية بدواليب أ محركات انفجارية :
جديدة مستعملة
ب - غيرها :
جديدة مستعملة
2 - غيرها :
أ - جرارات مجهزة بملفاف
ب - I غيرها :
05 - ΟΙ - 87 об - ΟΙ - 87
07 - ΟΙ - 87
08 - ΟΙ - 87 II - ΟΙ - 87 I بمحركات انفجارية أو داخلية الاحتراق :
و جرارات مجنزرة تزن الواحدة خ 40000 كغ أو أقل .. - جديدة مستعملة ذ أكثر من 40000 كغ .
جديدة مستعملة
ز - جرارات مجهزة بداوليب منها :
24 - ΟΙ - 87 26 ΟΙ 26-87 27 ΟΙ - 87
28 - ΟΙ - 87
م - جرارات معدة للسير على الطرق .
ش - المدعوة « حمالة »
ت - غيرها :
31 - ΟΙ 87 -
خ - المجهزة بمحركات انفجارية معدة لنصف المقطورة -34 ΟΙ - 87 المجهزة بمحركات أخرى غير المعدة لنصف المقطورة 35 ΟΙ - 87 ذ مجهزة بمحركات داخلية الاحتراق معدة لنصف المقطورات 36 ΟΙ - 87 مجهزة بمحركات داخلية الاحتراق معدة لغير نصف المقطورات 37 - ΟΙ 87 ن غيرها :
خ - المجهزة بمحركات انفجارية .
ذات دواليب جديدة ذات دواليب مستعملة -41 ΟΙ - 87 -42 ΟΙ - 87
ذ - المجهزة بمحركات داخلية الاحتراق .
الجمعة 22 جمادى الثانية عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1109 رقم التعريفة الجمركية نوع المنتجات الدليل الاحصائي ΟΙ - 87 ذات دواليب جديدة ذات دواليب مستعملة 87-02 سيارات مجهزة بجميع المحركات ضمنها السيارات الرياضية لنقل البضائع :
47 - ΟΙ - 87
48 - ΟΙ - 87 ومعدة لنقل الاشخاص ( وفي والحافلات الكهربائية ) أو
ا - لنقل الاشخاص وفي ضمنها السيارات المختلطة الاستعمال
- المجهزة بمحرك انفجاري أو داخلي الاحتراق :
ا - سيارات خاصة •
خ - تقل سبعة اسطواناتها عن ذ تبلغ سعة اسطواناتها 1200 1200 سم 3 об 02 87 سم 3 أو أكثر . 07 02 87
ب - سيارات للنقل العمومي I - ذات هيكل للسير في ضواحي المدن :
خ - فيها أقل من 20 مقعدا ذ فيها 20 مقعدا أو أكثر
2 - ذات هيكل للسير فى
خ - فيها أقل من 100 مقعد ذ فيها 100 مقعد أو أكثر :
2 - المجهزة بمحرك آخر
ب - لنقل البضائع : 08 02 87 09-02-87 المدن وفي ضواحي المدن : 03 02 87 04 02-87 I 2 - سيارات للشحن مصنوعة خصيصا لنقل المنتجات ذات النشاط الاشعاعي القوى . 14-02-87 2 غيرها :
ا - المجهزة بمحرك انفجاري تبلغ سعة اسطواناته جديدة جارية الاستعمال أو داخلي الاحتراق :
أقل من 3000 سم 3 : 24 02 87 25 02-87 2 تبلغ سعة اسطواناتها 3000 سم 3 أو أكثر :
جديدة مستعملة 26 02 87 27 02-87
ب - المجهزة بمحركات أخرى 28 02 28-87 87-03 سيارات ذات استعمالات خاصة غير السيارات المعدة للنقل ( بحصر المعنى كالسيارات المعدة لاصلاح الاعطاب والسيارات بمضخات والسيارات ذات السلالم والسيارات الكناسة والسيارات الدافعة للثلوج والسيارات النشارة والسيارات بمرفاع والسيارات بمصباح للكشف والسيارات المجهزة بمعمل والسيارات المعدة للفحص بالاشعة وما أشبه ذلك 00 03 87 87-04 هياكل للسيارات المقيدة في الارقام من 01-87 الى 03-87 بمحرك : { 1110 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 جمادي الثانية عام 1391 ه رقم التعريفة الجمركية نوع المنتجات الدليل الاحصائي 87-04 ا بمحرك انفجارى أو داخلى الاحتراق تبلغ سعة - اسطواناته :
I أقل من 3000 سم 3 :
لنقل الاشخاص لنقل البضائع
2 - أكثر من 3000 سم 3 :
لنقل الاشخاص لنقل البضائع ب بمحرك كهربائي أو غيره :
لنقل الاشخاص لنقل البضائع 03-04 87 04-04-87 05-04-87 об 04- - 87 04-12-87 04-13-87 87-05 صناديق للسيارات المقيدة في التعريفات 01-87 - الى 03-87 وفي ضمنها الحجرات :
ا - للسيارات الخاصة بنقل الاشخاص وللسيارات المختلطة ΟΙ - ΟΙ 05-87
ب - للسيارات الخاصة بنقل البضائع وفي ضمنها الصناديق المتحركة القائمة « ب »
تمنح التأشيرة تلقائيا للقطاع رقم التعريفة الجمركية نوع المنتجات II 05-87 العام الدليل الاحصائي 29-73 سلاسل وسلاسل صغيرة وأجزاؤها المصنوعة من الزهر أو الحديد أو الفولاذ باستثناء ماذكر فى القيدين 11-29-173 ور 73-29- 73-35 زنابك وشفرات الزنابك من الحديد أو الفولاذ :
أ زنابك ذات شفرات وفى ضمنها الشفرات المنفصلة : 74-15 براغي وصمولات ) ملولبة أو غير ملولبة ) ولوالب ورزات و كلاليب بخطوة لولب ومسامير للبرشمة ومشابك ودسر وركائز للتثبيت وأدوات مشابهة من مجموعة البراغي واللوالب المصنوعة من النحاس ، دويرات ( وفي ضمنها الدويرات المكسورة والدويرات الاخرى الزنبرك المصنوعة من النحاس التي تعمل عمل об - 84 محركات انفجارية أو داخلية الاحتراق ذات مكبس باستثناء المذكورة في القيدين رقم 06-84 و للقيه ( 84006037 ) . 84-09 مرداسات ذات دفع ميكانيكي :
مرداسات ذات دفع ميكانيكي 84-10 مضخات ومضخات بمحرك ومضخات عنقية 06-84 المطابقين 37 об 84 للسوائل وفي ضمنها المضخات غير الميكانيكية والمضخات الموزعة المتضمنة الجمعة 22 جمادى الثانية عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1111 رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات جهازا للقياس ورافعات للسوائل ( ذات فناجين أو أشرطة مرنة الخ ) ( II 84 مضخات ومضخات بمحرك ومضخات عنقية الدليل الاحصائي حبل قواديس أو بالهواء أو الفراغ وضاغطات وضاغطات بمحرك وضاغطات عنقية للهواء والغازات الأخرى ومولدات ذات مكابس طليقة ومراوح وما أشبه ) باستثناء محتويات القيد 41-11-84 ) 18 84 آلات وأجهزة نابذة وأجهزة لترشيح وتطهير أجهزة لترشيح وتطهير السوائل السوائل أو الغاز والغاز مقيدة في الرقمين 42-18-84 و 43-84-18 22 84 آلات وأجهزة للرفع والشحن والتفريغ وتنسيق البضائع ) مصاعد وملفافات وناهضات وبلنكات و مات وجسور دارجة ونقالات ومركبات معلقة الخ (2000) باستثناء الآلات والاجهزة المقيدة في الرقم 23-84 : 84-23 آلات وأجهزة ثابتة ومتحركة للاستخراج ونقل التراب وركمه والحفر وثقب الارض ) مجارف ميكانيكية ونازعات للصخور وحفارات ومنظفات ومسويات وآليات لرفع التراب الخ ) ومدقات للاوتاد ودافعات للثلوج غير السيارات دافعية الثلوج المقيدة في الرقم 03-87 . 84-25 ماكنات وأجهزة وآليات للحصاد والدراس ، مكابس للتين والعلف مجزات للعشب ، نسافات وماكنات مماثلة لتنظيف الحبوب ، آلات النخب للبيض والثمار والمنتجات الزراعية الاخرى باستثناء الماكنات والآلات الخاصة بالرقم 29-84 . ८ غيرها 6 قطع وقطع غيار 84-36 آلات وأجهزة لفتل ( تمديد ( المواد النسجية أو الصناعية وآلات وأجهزة لاعداد المواد بالمطحنة والخاصة 71-25 84 72 25 84 المركبة الكيماوية النسجية وآلات وأنوال للغزل ولاعادة البرم وآلات للف وغزل الحرير وحل الغزل : 84-37 آلات للحياكة والزرد والنسج الرقيق والبريم ( الدنتيلسة ) والتطريز وحياكة القباطين آلات وأجهزة تحضيرية للحياكة - والزرد الخ ) مدادات لخيوط النسيج وصمامات الخ ) . 84-38 ماكنات وآلات مساعدة للآلات المقيدة بالرقم 37-84 ( مصيدة للفيران ، آلات جاكار ، كسارة سلاسل ، كسارة لحام آلات تغيير المكوك ... الخ ) قطع غيار ولوازم مخصصة بشكل قطعي لآلات وأجهزة هذا القيد والقيدين رقم 36-84 و 37-84 ) قضبان مصاريع ، مجموعات الاقواس والامشاط والملاقط واللسوالب والمكاكيك والسديات والشفرات والابر والبلاتين والكلابات 000 الخ ) 39 84 آلات وأجهزة لصنع اللباد وتكميلة مجزأة أو كاملة بما فيه آلات صناعة القبعات وأشكالها .. 1112 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 جمادى الثانية عام 1391 ه رقم التعريفة الجمركية نوع المنتجات الدليل الاحصائي 84-40 آلات وأجهزة لغسل وتنظيف وتجفيف وتبييض وتصبيغ وتهيئة وتهذيب الخيوط والنسائج والمصنوعات من المواد النسجية ) وفى ضمنها الآلات لغسل البياضات فى الماء الرمادي ولكي وضغط الالبسة وللف أو طى أو قص أو تخريم النسائج ) - آلات لتغطية النسائج والاسناد الاخرى المعدة لصنع أغطية الارضيات كفراش اللينوليوم الخ - آلات من الانواع المستعملة لتوشية الخيوط والنسائج واللباد والجلد والورق للديباج والورق للتغليف والاغطية للارضيات ( وفي ضمنها الالواح والاسطوانات المنحوتة الخاصة بهذه الآلات )
ج - ج غيرها :
3 - آلات وأجهزة للف أو طى أو قص أو تخريم النسائج . 52 84-40- 4 آلات من الانواع المستعملة لتوشية الخيوط والنسائج واللباد والجلد والورق للبساط والورق للتغليف والاغطية للارضيات .. 61-84-40 84-41 ماكنات خياطة ( للنسيج والجلود والاحذية .... الخ ) بما فيها أثاث ماكينات الخياطة ، والأبر .. 84-43 آلات وأجهزة لتحضير ومعالجة الجلود والاسلاخ والصنع الاحذية والمصنوعات الأخرى من الجلد المدبوغ أو غير المدبوغ باستثناء آلات الخياطة المقيدة في الرقم 41 – 84 : 84-45 آلات أخرى لمعالجة المعادن والفحوم الهيدروجينية المعدنية غير الآلات المقيدة في الرقمين 49-84 و 50 – 84 . 84-46 أدوات آلية لمعالجة الحجر والمنتجات الخزفية والبيتون والكتان الصخرى والاسمنت والمواد المعدنية ولمعالجة الزجاج على البارد باستثناء في الرقم 49 – 84 الاخرى المشابهة الادوات الآلية المقيدة 84-47 أدوات أخرى غير المقيدة في الرقم 49-84 لمعالجة الخشب والفلين والعضام والمطاط الصلب الاسود والمواد البلاستيكية الصناعية والمواد الاخرى المشابهة . 84-48 قطع الغيار واللوازم المعدة للادوات الآلية المقيدة في الارقام من 45-84 الى غاية 47-84 وفي ضمنها حاملات القطع و حاملات الادوات والملولبات ذات الافلات التلقائي والاجهزة القاسمة والاجهزة الاخرى الخاصة المركبة على الادوات الآلية وحاملات الادوات للادوات اليدوية المقيدة في الارقام 04-82 و 49-84 و 05 – 85 : 84-49 أدوات وأدوات آلية تحرك بالهواء أو بمحرك آخر غير المحرك الكهربائي المدمج لتستعمل باليد . 50-84 آلات وأجهزة تحرك بالغاز للحم والقطع والسقى السطحى . 84-56 آلات وأجهزة للنخب والغربلة والغسل والجرش والسحق والخلط للتراب والاحجار والمعادن وغير ذلك من المواد المعدنية الصلبة ، وآلات وأجهزة القولبة والتشكيل لمواد الاشتعال المعدنية الصلبة والعجين الخزفي والشمنتو والجص ومسحوق ومعجون المواد المعدنية الاخرى وآلات تشكيل قوالب السباكة من الرمل .
الجمعة 22 جمادى الثانية عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1113 رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات الدليل الاحصائي 84-59 آلات وأجهزة وآليات ميكانيكية غير مسماة ولا مضمنة في تعريفات أخرى من هذا الفصل :
د آلات وأجهزة لصنع الكبلات والحبال وفي ضمنها الآلات لصنع الاسلاك والكبلات الكهربائية :
I - برامات وجماعات وآلات وأجهزة أخرى مشابهة :
يبلغ وزن الواحدة منها أكثر من 10.000 كغ 41-59-84
ب - يبلغ وزن الواحدة منها أقل من 100000 كغ 42 59-84 2 آلات وأجهزة أخرى للتقوية والتجهيز بالاشرطة والعزل - 43-59 84 وما أشبه لإعداد التغطية والتغليف الخ ..... - ه غيرها : エ مكابس وفي ضمنها الآلات لصنع الاسلاك على الساخن - والفتل وما أشبه ذلك .
- للصناعات المطاطية وصناعات المواد البلاستيكية الصناعية ولتحضير الصابون والستيارين والعطور والصنع المستحضرات الصيدلانية ..
ب - للحبوب والثمار الزيتية 2 ممزجات ومعجنات ) وفي ضمنها 59-52-84
53- - 59-84 الآلات التوحيد الذرات والآلات لتوليد المستحلبات وما أشبه ) .
أ للصناعات المطاطية وصناعات المواد البلاستيكية الصناعية ( وفي ضمنها الممزجات المسحقات ) . 55 59 84
ب - غيرها :
- - 56-59-84 3 هراسات ، آلات جرش مدقات منفحات . -59-57 84 4 آلات وماكنات وآليات للاشغال العمومية والبناء - والاشغال المماثلة T هزازات شمنتو
ب - غيرها ( مفرشات الحصى ، آلات الصقل والتحزيز الخ (000) وتكسية الطرق ، سيارات التكنيس للطرق العمومية ... الخ I سيارات مجنزرة أو ذات دواليب غير صالحة للخط الحديدي 2 غيرها : 63 -- 84-59 64-59-84 -5 آلات مدعوة « للف » معدة لوضع العازلات الخ ... 65-59-84 84-61 حنفيات وأجهزة مشابهة ) وفي ضمنها الاحواض الثابتة الحرارة للمواسير والدنان والاواني الأخرى المشابهة المرخيات وأبواب والمراحل والخزانات 62 84 مدارج من جميع الانواع ) بكريات أو ابر أو طلمات أو اسطوانات من كل شكل ) : 84-63 جذوع لنقل الحركة ومدورات وجزوع ووسائد ومسننات ودواليب للاحتكاك ومبدلات السرعة ومقاود وبكرات ( معقوفة وضمامات ومخففات ومضاعفات وفي ضمنها البكرات ) 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 جمادى الثانية عام 1391 رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات الدليل الاحصائي ذات البكر ) وواصلات وأجهزة للوصل ( أكمام ورباطات مرنة الخ ) ووصلات مفصلية ( للمفاصل الدائرية الخ ) : 84-64 وصلات معدنية بلاستيكية وجمل أو مجموعات وصلات مختلفة.
التركيب للآلات والمركبات والمواسير مقدمة في جيوب صغيرة أو غلافات أو تحزيمات مشابهة . 1 84-65 أجزاء وقطع غيار لآلات وأجهزة في تعريفات أخرى من هذا وآليات غير مسماة ولا مضمنة الفصل ولا تتضمن اتصالات كهربائية أو أجزاء منعزلة كهربائيا أو توشيعات أو تماسات أو مميزات كهربائية أخرى . 05-85 أدوات وأدوات آلية كهربائية ميكانيكية ) بمحرك مدمج ) للاستعمال المنزلى ΟΙ 87 جرارات بما فيها جرارات الرفع دها - آ حراثات آلية بمحرك انفجاري أو ذو احتراق داخلي بسعة : 1 من 1000 سم 3 فأقل 2 فوق 1000 سم 3 02 ΟΙ 87 03 ΟΙ 87 87-06 أجزاء وقطع غيار ولوازم للسيارات المقيدة في الارقام من ΟΙ 87 الى 03-87 • 87-07 عربات لنقل وتنسيق السيارات ) حمالات وجرارات وأجهزة لرفع وتكويم البراميل وما أشبه ) بجميع المحركات وأجزاؤها وقطعها المنفصلة 87-09 دراجات نارية ودراجات بمحرك :
مساعد مع أو بدون سلسة للدراجات وسقل للدراجات النارية وكل دراجة مقدمة على انفراد 10 87 دراجات ) وفى ضمنها الناقلات - ذلك )
- دراجات بدون محرك الثلاثية الدواليب وما أشبه 00 10 87 87-12 أجزاء وقطع غيار ولوازم للمركبات المقيدة في الارقام 09-87 11-8 - 87-14 مركبات أخرى غير متحركة بذاتها ومقطورات للمركبات وأجزاؤها وبما فيها قطع الغيار و • و
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1401 الموافق 4 فبراير سنة 1981 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 59 من القانون رقم 78 13 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية لسنة 1979 والمتعلق باعفاء السيارات السياحية الجديدة المعدة على كيفية خاصة للاشخاص المدنيين المصابين بكساح أو ببتر الرجلين، من الحقوق والرسوم . 207
-
مرسوم رقم 81-346
مرسوم رقم 81-346 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يحول الى المؤسسة الوطنية لتوزيع السيارات الخصوصية والداجات والدراجات النارية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والموظفين الذين تسيرهم الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية، في اطار أعمالها في ميدان توزيع السيارات الخصوصية والدراجات والدراجات النارية . 1797
-
مرسوم رقم 81-345
مرسوم رقم 81-345 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يحول الى المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال واحتكار الاستيراد التابعة للشركة الوطنية للآلات الميكانيكية والموظفين الذين تسيرهم في اطار أعمالها فى ميدان انتاج السيارات الصناعية و استيرادها وتوزيعها . 1795
-
مرسوم رقم 73-164
مرسوم رقم 73 164 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول اكتوبر سنة 1973 يتضمن العمومية . - 1212
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 69-23
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.