قرارات مقررات داخل الجزائر 6 اشهر صلة النسخة الأصلية 30 د.ج 50 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 20 دج 100 د.ع نمن النسخة الاصلية : 1000 د.ج ولمن النسخة الاصلية ، ، قوانين ، أوامر و مراسيم ، مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائو الإدارة والتحرير صلة الأمانة العامة للحكومة 80 الطبع والاشتراكات 150 د.ج ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15 18 65 الى 17 م ج ب 50-3200 وترجمتها 00 2 د.ج وثمن العدد السنين السابقة : 1.50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدي من تغيير العنوان 1.50 د.ج و لمن النشر لي اساس 15 د.ج للسطو . فهرس مراسيم قرارات، مقررات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رمضان عام 1401 رئاسة الجمهورية الموافق 7 يوليو سنة 1981 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة في 9 يوليو سنة 1980 قرارات مؤرخة في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية باتنة مايو سنة 1981 تتضمن حركة في سلك والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية تسمى المترجمين . وزارة الداخلية مرسوم رقم 81-265 مؤرخ في 5 ذي الحجة مكتب المحاسبة لولاية باتنة . 1398- 1394 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شوال عام 1401 الموافق 25 غشت سنة 1981 يتضمن تنفيذ عام 1401 المداولة رقم 7 المؤرخة فى اول مارس سنة 1981 الموافق 3 أكتوبر سنة 1981 يتضمن القانون الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية ادرار الاساسي الخاص بأعوان الشرطة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية تسمى البلدية .. 1395 المكتب المتعدد الدراسات بولاية أدرار - 1398
1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ذو الحجة عام 1401 ه فهرس (تابع) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شوال عام 1401 | الموافق 25 غشت سنة 1981 يتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة في 28 ديسمبر سنة 1980 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الشلف والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية تسمى «مؤسسة الاشغال العمومية . 1398 قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1401 الموافق 16 غشت سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك الكتاب الاداريين - 1398 | قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1401 الموافق 16 غشت سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان الاداريين . 1399 وزارة الفلاحة والثورة الزراعية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رمضان عام 1401 الموافق 22 يوليو سنة 1981 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى المكتب الوطني للعتاد الفلاحي . 1400 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1401 الموافق 3 أكتوبر سنة 1981 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية . 1400 قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1401 الموافق 23 يوليو سنة 1981 يتضمن انشاء لجان للترتيب والتأديب لدى المؤسسات العقابية بادرار والمسيلة والجلفة وتامنراست والعبادلة .. 1405 قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1401 الموافق 23 يوليو سنة 1981 يتضمن انشاء لجان للترتيب والتأديب لدى مؤسسات اعادة التربية بالبليدة وقالمة وسيدي بلعباس وبجاية وسعيدة وتبسة وبسكرة وسكيكدة والمدية، والاغواط والبويرة وجيجل . 1405 وزارة الصناعة الثقيلة مرسوم رقم 81 131 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء سلك مهندسى التطبيق في الصناعة الثقيلة (استدراك) . 1406 وزارة الاعلام والثقافة قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 يتضمن تعيين مدير الثقافة بالمدية . 1406 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1401 الموافق أول يوليو سنة 1981 يتضمن تحديد الحصص الاقليمية للوصول والعبور والحصص البحرية للطرود البريدية التابعة للنظام الدولي 1406 قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1401 الموافق أول يوليو سنة 1981 يتضمن رفع حصة الرسوم الجوية الاضافية المطبقة على بعائث بريد الرسائل والطرود البريدية .. 1408 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية قرارات مؤرخة فى 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 تتضمن حركة في سلك المترجمين . موجب قرار مؤرخ بست في 26 رجب عام 1401 | الموافق 30 مايو سنة 1981 تدرج وترسم السيدة الزهراء المداني، زوجة ابن ذيب في سلك المترجمين بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1979 وتتقاضي المعنية مرتبها على اساس الرقم الاستدلالى 320 من السلم 13 ابتداء من اول يناير سنة 1980، وتختفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 25 يوما . ولا يمكن ان يكون
الثلاثاء 8 ذو الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1395 للتسوية الحسابية اثر مالى لما قبل اول يناير سنة 1980 بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 تعين الآنسة دليلة سماح مترجمة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) السلم 13 بوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 تعين السيدة بهية رقيق مترجمة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) السلم 13، بوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1979 - بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 تعين السيدة رحيمة بوقدوم مترجمة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) السلم 13، ابتداء من 10 نوفمبر سنة 1979 بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد محمد شايب مترجما متمرنا الرقم الاستدلالى (295) السلم 13، ابتداء من تاريخ تنصيبه بوزارة الشبيبة والرياضة . بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 ترسم السيدة فريدة تجيني بعيليش في سلك المترجمين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) السلم 13 ابتداء من 19 نوفمبر سنة 1974 . بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد حسين شرابي مترجما متمرنا الرقم الاستدلالى (295) السلم 13، ابتداء من تاريخ تنصيبه بوزارة الداخلية .. وزارة الداخلية مرسوم رقم 81 265 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1401 الموافق 3 أكتوبر سنة 1981 يتضمن القانون الاساسي الخاص بأعوان الشرطة البلدية . ان رئيس الجمهورية
-
- بناء على الدستور لاسيما المادة III منه، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 13 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل والمتمم والمتضمن القانون البلدى، وبمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صف وعام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتضمن سلالم الاجور الخاصة بالموظفين و تنظيم مهنهم، وبمقتضى المرسوم رقم 68-214 المؤرخ في 22 شوال عام 1387 الموافق 22 يناير سنة 1968 والمتضمن الاحكام الخاصة المطبقة على الموظفين البلديين وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 10-27 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 والمتعلق بالقانون الاساسي لأعوان | الشرطة البلدية، يرسم ما يلي : الحساب الاول أحكام عامة المادة الاولى : يكلف أعوان الشرطة البلدية في اطار صلاحيات الشرطة المسندة لرئيس المجلس الشعبي البلدى وتحت سلطته بما يأتي :
- يفرضون احترام النظم التي لها علاقة بالشرطة البلدية.
1396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ذو الحجة عام 1401 ه ينفذون التعليمات التي يصدرها رئيس
- المجلس الشعبي البلدي يسهرون على تطبيق القوانين والنظم
- المتعلقة بالتعمير وحفظ الصحة والنظافة العمومية والطمأنينة العمومية وكذا وقاية ظروف الحياة وحماية نوعية المياه يتولون شرطة الجنائز والمقابر
- يسهرون على سهولة المرور في الطرق
- والانهج والساحات العمومية على كامل تراب البلدية يقدمون المساعدة للدرك الوطني ويحلون محل - أعوان النظام العمومي في الاماكن التي لا توجد فيها مصالح الامن التابعة للدولة. وهم مدعوون فضلا عن ذلك لاثبات ما يلي : جرائم القنص والصيد البحرى، المخالفات التي تمس بالملكية الريفية،
- المخالفات الموصوفة بالاسعار غير
- القانونية المخالفات الخاصة بقواعد اشهار الاسعار،
-
- مخالفات النظم الخاصة بالبناء .. المادة 2 : يمكن أن يسخن أعوان الشرطة البلدية لمساعدة الموظفين الذين خولتهم النظم المعمول بها سلطات الشرطة القضائية على أن يعلم رئيس المجلس الشعبي البلدى بهذا التسخير مسبقا . المادة 3: يسير سلك الشرطة البلدية حسب الشروط التي حددتها أحكام المرسوم رقم 68-214 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : تحدث وظيفة نوعية لعريف تطبيقا لاحكام المادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار الميه أعلامه يكلف العريف بتأطين فوج يتكون من ثلاثة الى خمسة أعوان من الشرطة البلدية . الباب الثاني التوظيف المادة 5 : يوظف أعوان الشرطة البلدية عن طريق المسابقة أو الاختبار من بين المترشحين :
- الذين يثبتون مستوى السنة الثانية المتوسطة، ويبلغون من العمر 21 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر في تاريخ المسابقة،
- وتتوفر فيهم شروط التأهيل البدني للالتحاق بهذا الوظيف
- وتابعوا دورة تكوين متخصص مدتها سنة ونجحوا فيها. يحدد وزير الداخلية بقرار شروط التأهيل البدني المطلوبة للالتحاق بهذا السلك . المادة 6 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه بقرار مشترك بين وزير الداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 7 : يضبط وينشر وزير الداخلية قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وكذا قائمة الناجحين في اختبارات هذه المسابقة . المادة 8 : يعين المترشحون الناجحون حسب الشروط الواردة في المادة 10 من المرسوم رقم 68-214 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، أعوانا للشرطة البلدية متمرنين .. المادة 9 : يمكن أن يرسم أعوان الشرطة البلدية المتمرنون بعد فترة تمرين مدتها سنة اذا وردت أسماؤهم فى قائمة التأهيل للوظيف التي تضبطها لجنة الترسيم بناء على تقرير الرئيس السلمي وبناء على الشروط التي حددتها المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وتشكل لجنة الترسيم هذه من :
- الوالي أو ممثله، رئيساء رئيسين للمجلس الشعبي البلدي يعينهما الوالي،
الثلاثاء 8 ذو الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1397 عونين من الشرطة البلدية تعينهما اللجنة المتساوية الاعضاء واذا لم يعلن الترسيم يمنح المعنى تمديدا | في التمرين مدته سنة بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك أو يسبرح تحت طائلة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 • المادة 10 : يمكن أن يعين فى الوظيفة النوعية العريف أعوان الشرطة البلدية المثبتون لثلاث سنوات على الاقل من الخدمة الفعلية في سلكهم . الباب الثالث المرتب المادة II : يصنف سلك أعوان الشرطة البلدية في السلم 5 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه. المادة 12 : تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لعريف ب 20 نقطة .. الباب الرابع أحكام خاصة المادة 13 : لا يمكن أن تتعدى النسبة القصوى | من أعوان الشرطة البلدية التي يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع 10% من العدد الحقيقي لاعوان الشرطة في كل جماعة محلية . المادة 14 : ان أعوان الشرطة البلدية محلفون ويزودون ببطاقة خاصة بالوظيف تحمل الصورة ويتعين عليهم أن يقدموها بمجرد الطلب . يؤدى أعوان الشرطة البلدية قبل شروعهم فى العمل، اليمين القانونية أمام المحكمة المختصة في محل اقامتهم : «أقسم بالله بأني سأقوم بمهامي بكل اخلاص وأمانة والتزم بالسر المهني التزاما كاملا. يسجل ذلك كاتب الضبط مجانا ويثبته على البطاقة الخاصة بالوظيف .. ولا يتجدد اليمين ما لم يكن هناك انقطاع في العمل ومهما كانت المهام المسندة بالتوالى لاعوان الشرطة البلدية . ان أعوان الشرطة البلدية الذين يستأنفون عملهم بعد انقطاع مؤقت عنه بسبب عطلة طويلة الامد أو انتداب أو احالة على الاستيداع لا يجب عليهم تجديد اليمين . • . غير أن الانقطاع المؤقت عن العمل المشان اليه فى الفقرة السابقة يترتب عنه سحب البطاقة الخاصة بالوظيف منهم، وتعاد اليهم عند استئنافهم العمل . المادة 15 : يجب على أعوان الشرطة البلدية أن يرتدوا بذلة يحدد نوعها واشارتها وزير الداخلية بقرار . . ويزودون أيضا بسلاح شخصي. الباب الخامس أحكام انتقالية المادة 16 : يتم ادراج أعوان الشرطة البلدية الموظفين في اطار أحكام المرسوم رقم 70 27 المؤرخ في 22 يناير سنة 1980 المشار - اليه أعلاه قصد التأسيس الاولى للسلك المنشأ بموجب هذا المرسوم . لا يترتب عن تطيق أحكام الفقرة السابقة اثر مالي رجعي تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . المادة 17 : تلغى أحكام المرسوم رقم 70-27 المؤرخ في 22 يناير سنة 1970 والمتضمن القانون الاساسى لاعوان الشرطة البلدية. المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1401 الموافق 3 أكتوبر سنة 1981 .. الشاذلي بن جديد
1398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ذو الحجة عام 1401 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى ؟ رمضان عام 1401 | الموافق 7 يوليو سنة 1981 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة في 9 يوليو سنة 1980 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية باتنة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية تسمى مكتب المحاسبة لولاية باتنة . . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رمضان عام 1401 الموافق 7 يوليو سنة 1981، تنفذ المداولة رقم 15 المؤرخة في 9 يوليو سنة 1980 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية باتنة والمتعلقة | بانشاء مؤسسة عمومية ولائية تسمى «مكتب المحاسبة لولاية باتنة . يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها وفقا لأحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شوال عام 1401 الموافق 25 غشت سنة 1981 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 7 المؤرخة في أول مارس سنة 1981 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية ادرار والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية تسمى المكتب المتعدد الدراسات بولاية أدرار».
- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شوال عام 1401 الموافق 25 غشت سنة 1981 ، تنفذ المداولة رقم 7 المؤرخة فى اول مارس سنة 1981، المتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية تسمى المكتب المتعدد الدراسات بولاية أدرار». يحدد تنظيم هذه المؤسسة وتسيرها وفقا الأحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 101971 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شوال عام 1401 الموافق 25 غشت سنة 1981 يتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة في 28 ديسمبر سنة 1980 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الشلف والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية تسمى مؤسسة الاشغال العمومية ». بموجب قرار وزاري مؤرخ في 25 شوال عام 1401 الموافق 25 غشت سنة 1981 ، تنفذ المداولة المؤرخة في 28 ديسمبر سنة 1980 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الشلف والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية تسمى «مؤسسة الاشغال العمومية». يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها وفقا لأحكام المرسوم رقم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 * قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1401 الموافق 16 غشت سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك الكتاب الاداريين.
- ان وزير الداخلية صفر عام 1386 بمقتضى الامر الموافق 2 رقم 66 يونيو - سنة 133 1966 المؤرخ في والمتضمن 12 القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين و بمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه الاحكام المشتركة المطبقة على أسلاك الكتاب الاداريين
الثلاثاء و ذي الحجة عام 1401 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1399 و يمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في م ذى الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين في الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 6 مايو سنة 1980 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية الخاصة بالادماج الاستثنائى فى أسلاك الملحقين والكتاب والاعوان الاداريين والمختزلين الراقنين، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يجرى امتحان للادماج الاستثنائي في سلك الكتاب الاداريين وفقا للقرار المؤرخ في 6 مايو سنة 1980 المشار اليه أعلاه . المادة 2 : عدد المناصب المعروضة مائة وخمسون (150) . المادة 3 : تجري اختبارات هذا الامتحان بمركز التكوين الاداري بالبليدة بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 4 : يجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى وزارة الداخلية قبل أول نوفمبر سنة 1981 تاريخ انتهاء التسجيل . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 16 شوال عام 1401 الموافق 16 غشت سنة 1981 عن وزير الداخلية الامين العام دحو ولد قابلية قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1401 الموافق 16 غشت سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الإعوان الإداريين . ان وزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه الاحكام المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الاداريين المعدل. وبمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين في الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري، و بمقتضى القرار المؤرخ في 27 جمادي الثانية عام 1400 الموافق 6 مايو سنة 1980 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية الخاصة بالادماج الاستثنائي في أسلاك الملحقين والكتاب والاعوان الاداريين والمختزلين الراقنين، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يجرى امتحان للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان الاداريين وفقا للقرار المؤرخ في 6 مايو سنة 1980 المشار اليه أعلاه. المادة 2 : عدد المناصب المعروضة مائة وثمانون (180) .
1400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ذو الحجة عام 1401 ه المادة 3 : تجرى اختبارات هذا الامتحان بمركز التكوين الادارى بالبليدة بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 4 : يجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى وزارة الداخلية قبل أول نوفمبر سنة 1981 تاريخ انتهاء التسجيل . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 16 شوال عام 1401 الموافق 16 غشت سنة 1981 عن وزير الداخلية الامين العام دحو ولد قابلية وزارة الفلاحة والثورة الزراعية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رمضان عام 1401 الموافق 22 يوليو سنة 1981 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى المكتب الوطني للعتاد الفلاحي
- ان وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير التجارة بمقتضى الامن رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموفق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامن رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامن رقم 69 17 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموفق 3 أبريل سنة 1969 والمتضمن احداث المكتب الوطني للمعدات الفلاحية . وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1976 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه ، يقرران مايلي : المادة الأولى : تنشأ لجنة للصفقات لدى المكتب الوطني للعتاد الفلاحي. المادة 2 : ان صلاحيات لجنة الصفقات المشار اليها في المادة الاولى أعلاه، وتكوينها وسيرها، يخضع للقانون والنظام الساريين. المادة 3: يمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1401 الموافق 22 يوليو سنة 1981 . وزير الفلاحة والثورة وزير التجارة الزراعية عبد العزيز خلاف سليم سعدي وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1401 الموافق 3 أكتوبر سنة 1981 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1401 الموافق 3 أكتوبر سنة 1981 يتجنس بالجنسية
الثلاثاء 8 ذو الحجة عام 1401 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1401 الجزائرية حسب شروط المادة 10 من الامر رقم 70-86 المؤرخ 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية | الاشخاص الآتية أسماؤهم : عبد الله بن محمد، المولود في 26 فبراير سنة 1956 بسيدي خالد سيدي ) بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : بن يوسف عبد الله . عبد العزيز ولد زروال، المولود سنة 1935 | بحاسي زهانة (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن ادريس عبد العزيز . عبد القادر بن محمد، المولود في 10 سبتمبر سنة 1954 بأغلال سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : بوخانة عبد القادر . عبد الله ولد عبد الله، المولود سنة 1957 بمغنية ( تلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا : ريفي عبد الله .. عبد السلام بن حمدون، المولود في 29 أكتوبر ببني صاف (تلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا : قارة عبد السلام. أحمد بن مصمودي المولود في 7 يوليو سنة
- 1956 بوهران ويدعى من الآن فصاعدا بونوة أحمد . عائشة بنت أحمد، زوجة ميلوا محمد،
- المولودة في 29 يوليو سنة 1948 بتسالة (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : بشير عائشة . على ولد أحمد، المولود في 13 مايو سنة 1956 بالامطار سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا بوعلام على “ على بن عمارة، المولود في 29 ابريل سنة 1956 ببسباس (عنابة) ويدعى من الآن فصاعدا : قدقدى على.
- على امحمد بن عبد الله، المولود في 12 ديسمبر سنة 1956 بمعسكر، ويدعى من الآن فصاعد : عبد الله على أمحمد .)
- عمامرية فاطمة، زوجة مداقين محمد المولودة في 18 يوليو سنة 1935 بدوار عمامرية ولاية الكاف (تونس) عمرو الصافية، المولودة في 8 فبراير سنة 1954 بالمالح (سيدي بلعباس) . عمر سعيد، المولود في 10 يونيو سنة 1949 بالمصالح سيدي بلعباس واولاده القصر : عمر آمال، المولودة في 21 غشت سنة 1973 بالبليدة . عمر سهام، المولودة في 25 نوفمبر سنة 1974 بالبليدة عمر محمد المولود في 12 سبتمبر سنة 1976 بالبليدة، عمر مونية المولودة في 27 سبتمبر سنة 1979 بالبليدة. عياش بن محمد، المولود في 7 نوفمبر سنة- 1955 بتيارت، ويدعى من الآن فصاعدا : أغولايش عياشي . ابن حامد الهوارى، المولود في 13 سبتمبر سنة 1956 بوهران. ابن بوجمعة عائشة، المولودة في 7 ديسمبر- سنة 1959 بحسين داي (الجزائر).
- ابن دحمان حورية، المولودة سنة 1960 بسبدو (تلمسان) • بو علام ولد محمد المولود في 14 نوفمبر سنة 1957 بسوف التل بلدية عين تموشنت (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : سعيدي بوعلام . بوعزة رحمونة، المولودة سنة 1958 في شعبة اللحم (سيدي بلعباس)
- بو الطيب زبيدة المولودة في 16 مارس سنة 1956 بعين الطلبة (سيدي بلعباس) . شرني حليمة، زوجة زعلاني على المولودة في 6 ابريل سنة 1940 بالكاف (تونس) . الهاشمى بن الصديق، المولود في 31 ديسمبر سنة 1928 بارفود (المغرب) واولاده القصر : منصور بن الهاشمي، المولود في 17 يونيو سنة 1965 بمستغانم
1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ذو الحجة عام 1401 في نورية بنت الهاشمي، المولودة في 18 ابريل سنة 1967 بمستغانم، محمد بن الهاشمي، المولود في 13 ابريل سنة 1969 بمستغانم، حورية بنت الهاشمي، المولودة في 8 أكتوبر سنة 1971 بمستغانم، الزهرة بنت الهاشمي، المولودة في 26 مارس سنة 1973 بمستغانم، فتيحة بنت الهاشمي، المولودة في أول أبريل سنة 1975 بمستغانم، حفيظة بنت الهاشمي، المولودة في 24 يناير سنة 1978 بمستغانم، ويدعون من الآن فصاعدا : عيساني الهاشمي، عيساني منصور، عيساني نورية عيساني محمد، عيساني حورية، عيساني الزهرة عيساني فتيحة عيساني حفيظة .
- الحجام حياة المولودة في 24 سبتمبر سنة 1959 بقالمة .
- الساسي على المولود في 5 يناير سنة 1955 بمنزل بورقيبة (تونس) . - 1 التيفورى فاطنة أرملة علاوي لحبيب- المولودة سنة 1930 بقصر عين الشعير بوعنان فجيج (المغرب) . فراجي حورية، المولودة في 28 ديسمبر سنة 1959 بسبدو (تلمسان) . فسيرى فطيمة، زوجة غيلاين عكاشة، المولودة سنة 1954 بعين تالوت (تلمسان) .
- فاطمة بنت محمد، زوجة محمد بن صالح، المولودة في 15 نوفمبر سنة 1908 بعين تموشنت وتدعى من الآن فصاعدا : جرايدي فاطمة . فتيحة بنت عبد السلام، المولودة في 31 يوليو سنة 1960 بالدويرة (البليدة) وتدعى من الآن فصاعدا : عياشي فتيحة .. فطيمة بنت عبد العزيز، زوجة موساوى- يوسف، المولودة في 20 ابريل سنة 1952 ببنى سميل بلدية اولاد ميمون (تلمسان) وتدعى من الآن فصاعدا : وصيفة فطيمة . فطيمة بنت محمد ارملة دحمان عياد أحمد،
- المولودة سنة 1915 بالعامرية (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : الحاج فطيمة ..
- فاطمة الزهراء بنت محمد، المولودة في يناير 1958 بتلمسان وتدعى من الآن فصاعدا : بن الصغير فاطمة الزهراء.
- فاطمة بنت شعيب، زوجة احمد بن حدو المولودة سنة 1935 ببنى ، اوليشق، اقليم الناظور (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا : بن مهدي فاطمة .
- فاطمة الزهراء بنت بلال، زوجة بشيرى ،شامي، المولودة في 29 مايو سنة 1924 بالجزائر و تدعى من الآن فصاعدا : بلال فاطمة الزهراء.
- فجرى بن حسين ، المولود في 19 يناير سنة 1955 بالقالة (عنابة) ويدعى من الآن فصاعدا : لعيساني فجرى .
- حليمة عبد الرحمن، زوجة بتركى محمد، المولودة في 11 يونيو سنة 1960 بمستغانم، وتدعى من الآن فصاعدا : فيلالي حليمة . حسن فاطمة ، زوجة بوطالب حبيب المولودة سنة 1944 بقرجوم بلدية عين فكان (معسكر وتدعى من الآن فصاعدا : عابد فاطمة . حسن رحمة، زوجة غزلاوى أحمد، المولودة في II نوفمبر سنة 1949 بقرجوم، بلدية عين فكان (معسكر) وتدعى من الآن فصاعدا : عابد رحمة .
- حورية بنت محمد، زوجة سنيسنة بلقاسم، المولودة في 30 نوفمبر سنة 1959 بمغنية (تلمسان) وتدعى من الآن فصاعدا : حساين حورية .
- قدور محمد، المولود سنة 1935 بالناظور (المغرب) واولاده القصر : قدور معمر جمال، المولود في 31 ديسمبر سنة 1963 بتنس (الشلف)، قدور سعيد المولود في 26 ديسمبر سنة 1967 بتنس، قدور عبد القادر، المولود في 25 فبراير سنة 1970 بتنس، قدور سامية، المولودة في 4 يوليو سنة 1972 بتنس، قدور حفيظة، المولودة في 22 سبتمبر سنة 1975 بخلول، بلدية أبو الحسن (تنس)، قدور شريفة، المولودة في اول ابريل سنة 1979 يخلول، بلدية أبو الحسن، تنس، (الشلف) ..
الثلاثاء 8 ذو الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1403 كبداني عمارية أرملة محمد شعباني عكاشة، المولودة سنة 1930 ببني صاف (تلمسان) . كبداني تميمونت، ارملة دادة بومدين ، المولودة سنة 1941 بكبدانة، اقليم الناظور (المغرب) .
- خديجة بنت حسن، زوجة فقير محمد، المولودة سنة 1953 بقرجوم بلدية عين فكان (معسكر) وتدعى من الآن فصاعدا : عابد خديجة . خضراء بنت محمد المولودة في 29 مايو سنة 1960 بسيدي بن عدة سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : بن حداش خضراء . خديجة بنت محمد، المولودة في 11 فبراير سنة 1959 بتيارت وتدعى من الآن فصاعدا : أغولايش خديجة . خيرة بنت عبد القادر المولودة في أول سبتمبر سنة 1959 بسيدي بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : در بال خيرة. لقام عبد الحفيظ المولود في 2 غشت سنة 1951 بالرباط (المغرب) . لقام ادريس المولود في 13 أكتوبر سنة 1954 بالرباط (المغرب) وابنته القاصرة : لقام أمال المولودة في 2 ابريل سنة 1972 بالثنية (الجزائر) .
- مغراوي عبد القادر، المولود سنة 1945 بالقنادسة (بشار) . مروك ملحة، ارملة بن عيسى الشيخ، المولودة سنة 1920 بحاسي الغلة ( سيدى يلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : بن على ملحة . مغربي محمد، المولود سنة 1954 بحمام بوحجر (سيدي بلعباس) . محمد بن حدو، المولود في 21 بريل سنة- 1958 في بوزريعة (الجزائر)، ويدعى من الآن فصاعدا : رياح محمد . محمد بن محمد المولود في 20 أبريل سنة- 1958 بالجزائر، ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد محمد. ميمون بن محمد المولود في 23 غشت سنة 1948 بالمحمدية (معسكر) واولاده القصر : مختارية بنت ميمون المولودة فى 6 نوفمبر سنة 1975 بوهران فطيمة بنت ميمون المولودة في 27 ديسمبر سنة 1976 بوهران، محمد بن ميمون المولود في 20 مارس سنة 1978 بوهران، حفيظ بن ميمون، المولود في 27 سبتمبر سنة 1980 بوهران ويدعون من الان فصاعدا : ادريسي ،ميمون، ادريسي مختاريه ادريسي فطيمة ادريسي محمد، ادريسي حفيظ . ميمون بن محمد المولود في 16 نوفمبر سنة 1959 بعين تموشنت (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : حدوش ميمون ميمون بن محمد، المولود في 27 فبراير سنة 1955 با بن شعيب بلدية الرمشي (تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : نهاري ميمون مغربي مجدوب المولود في 15 ابريل سنة 1943 بالسوقر (تيارت) .
- محمدي فطيمة، زوجة مقدس محمد ، المولودة في 21 ابريل سنة 1952 بحونت، بلدية يوب (سعيدة) .
- محمد بن الحسن، المولود في 23 مايو سنة 1952 بعين الدفلى (الشلف) ويدعى من الآن فصاعدا : بلحسن محمد .
- مختارية بنت محمد المولودة في II سبتمبر سنة 1959 بسيدي بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : بن نعجة مختارية . نصيرة بنت بلقاسم المولودة في 15 مايو سنة 1960 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : خالدي نصيرة . نادرة بنت أحمد المولودة في 13 مايو سنة- 1959 بحجاج (مستغانم) وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد نادرة .
- نايت موحا محمد، المولود في 28 ديسمبر سنة 1957 بالبرج (معسكر).
- ناصرى محمد المولود في 6 أكتوبر سنة 1959 بتمكسالت، بلدية سيدي مجاهد (تلمسان)
1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ذو الحجة عام 1401 ه ناصر بن عمرو المولود في 13 مارس سنة
- 1960 بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : بوزفران ناصر عمر بن محمد المولود في 21 سبتمبر سنة 1959 بابن سكران (تلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن عزوزا عمر . رشيدة بنت عمرو، زوجة درقاوي يوسف
- المولودة في 5 يناير سنة 1960 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : عمرو رشيدة . رحمة بنت محمد، ارملة دود و بومدين- المولودة سنة 1918 ببودينار اقليم الناظور (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا : محمد رحمة . رحمة بنت محمد، زوجة المهدى أحمد- المولودة في 15 سبتمبر سنة 1934 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : بارودي رحمة .. رييرا فانسان لوران، المولود في 20 مارس- سنة 1932 بالجزائر، ويدعى من الآن فصاعدا : بومعزة عبد الكريم . صافية بنت محمد المولودة في 9 يناير سنة- 1955 بافلو (الاغواط)، وتدعى من الآن فصاعدا : بلعيد صافية . صالح بن محمد، المولود في 29 فبراير سنة 1960 برأس الماء (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : بلحسن صالح . صليحة بنت بلخير، المولودة في 21 ابريل |- سنة 1959 بندرومة (تلمسان وتدعى من الآن فصاعدا : عتيقى صليحة .. سي محمد عبد القيوم، المولود في 23 غشت سنة 1957 ببوفاريك (البليدة) . سى محمد عبد الحفيظ، المولود في أول- ابريل سنة 1955 ببوفاريك (البليدة) . سي محمد عبد المجيد، المولود في 2 غشت سنة 1946 ببوفاريك (البليدة). سى محمد غنية، المولودة في 29 أبريل سنة | 1959 ببوفاريك (البليدة) .. سي محمد حفيظة زوجة ابراهيمي عبد القادر، المولودة في 21 أكتوبر سنة 1951 ببوفاريك (البليدة) . سي محمد نصيرة، المولودة في 9 مايو سنة 1950 ببوفاريك (البليدة) .
- صورية بنت فارس، المولودة في 29 مارس سنة 1959 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : فتواكي صورية . سوسي لحسن، المولود في 26 مارس سنة 1925 بالعطاف (الشلف) سميشة بنت أحمد المولودة في 18 ديسمبر– سنة 1958 بشنتوف بلدية عين تموشنت (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : عشير سميشة . زحزوح زهرة، ارملة بن عمرو عمرو، المولودة سنة 1923 بوادى صباح (سيدي بلعباس) . زناسني أحمد المولود في 6 ابريل سنة 1956 باغلال (سيدي بلعباس) . زناسنى مهدى المولود في 7 ديسمبر سنة 1952 ببني صاف (تلمسان) وابنته القاصرة : زناسني نبيلة المولودة في 30 يونيو سنة 1980 ببني صاف (تلمسان) . زناسني ربيعة، زوجة زناسني يوسف،
- المولودة في 5 ديسمبر سنة 1944 ببني صاف (تلمسان) وابنتها القاصرة زناسني جليلة، المولودة في 23 يونيو سنة 1970 ببني صاف (تلمسان) . زينب بنت مبارك، زوجة ذراعو محمد، المولودة في II نوفمبر سنة 1954 بعين تموشنت (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : بن حمو زينب .
- زهور بنت قدور، ارملة حمدوش محمد، المولودة في 12 أبريل سنة 1934 بالبليدة، وتدعى من الآن فصاعدا : بن قدور زهور .
- زواوية بنت محمد، ارملة بن مسعود محمد، المولودة في 27 يناير سنة 1933 بسيدي بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : بن مسعود زواوية.
الثلاثاء 8 ذو الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1405 قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1401 الموافق 23 يوليو | سنة 1981 يتضمن انشاء لجان للترتيب والتأديب لدى المؤسسات العقابية بأدرار والمسيلة والجلفة وتامنراست والعبادلة . ان وزير العدل بمقتضى الامر رقم 72-2 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1392 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين ولا سيما المادة 24 منه ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1395 الموافق 27 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن احداث مؤسسة لاعادة التربية بأدرار ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 7 ابريل سنة 1967 والمتضمن احداث مؤسسة لاعادة التربية بالمسيلة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 والمتضمن احداث مؤسسة لاعادة التربية بالجلفة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 27 مارس سنة 1978 | والمتضمن احداث مؤسسة لاعادة التربية بتامنر است ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 صفر عام 1401 الموافق 20 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن انشاء مؤسسة لاعادة التأهيل بالعبادلة ، يقرر مايلي : المادة الاولى : تنشأ لدى المؤسسات الآتية لجنة للترتيب والتأديب :
- (1) مؤسسات اعدة التربية بأدرار والمسيلة والجلفة وتامنر است . 2 (2) مؤسسة اعادة التأهيل بالعبادلة . المادة 2 : يكلف مدير تطبيق العقوبات واعادة التربية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في
الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1401 الموافق 23 يوليو سنة 1981 . بوعلام باقي قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1401 الموافق 23 يوليو سنة 1981 يتضمن انشاء لجان للترتيب والتأديب لدى مؤسسات اعادة التربية بالبليدة وقالمة وسيدي بلعباس وبجاية وسعيدة وتبسة وبسكرة وسكيكدة والمدية والاغواط والبويرة وجيجل . ان وزير العدل - بمقتضى الامر رقم 72-2 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1392 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين ولا سيما المادة 24 منه ، و بمقتضى الأمر رقم 74-73 المؤرخ في 22 جمادى الثانيه عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974، والمتضمن احداث مجالس قضائية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 والمتعلق بتوزيع مؤسسات السجون وتحديدها ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 المحدد بموجبه تشكيل لجان التربية والتأديب لمؤسسات السجون واختصاصاتها ، و بمقتضى القرار المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتعلق بتحويل مؤسسات للسجون ، و بمقتضى القرار المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1400 الموافق 6 ابريل سنة 1980، والمتضمن تعديل القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 والمتعلق بتوزيع مؤسسات السجون وتحديدها ، يقرر مايلي : المادة الاولى : تنشاء لجنة للترتيب والتأديب لدى مؤسسات اعادة التربية بالبليدة، وقالمة وسيدي بلعباس وبجاية وسعيدة وتبسة وبسكرة وسكيكدة والمدية والاغواط والبويرة وجيجل. المادة 2 : يكلف مدير تطبيق العقوبات واعادة التربية الجريدة بتنفيذ الرسمية هذا القرار للجمهورية الذي ينشر في الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1401 الموافق 23 يوليو سنة 1981 . بوعلام باقي
1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ذو الحجة عام 1401 ه وزارة الصناعة الثقيلة مرسوم رقم 81-131 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء سلك مهندسى التطبيق فى الصناعة الثقيلة (استدراك) . العدد 25 الصادر بتاريخ الجريدة الرسمية - 20 شعبان عام 1401 الموافق 23 يونيو سنة 1981 .
- الصفحة 875 - العمود الثاني المادة 8 السطر 2. بدلا من : وفقا لاحكام المادة 5 أعلاه … يقرأ : وفقا لاحكام المادة 7 أعلاه …. الباقي بدون تغيير ) . وزارة الاعلام والثقافة قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 يتضمن تعيين مدير الثقافة بالمدية .- بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 يعين السيد محمود رويس، مدير الثقافة بالمدية . يتقاضى المعنى المرتب المطابق للرقم الاستدلالي 450 • * وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1401 الموافق أول يوليو سنة 1981 يتضمن تحديد الحصص الاقليمية للوصول والعبور والحصص البحرية للطرود البريدية التابعة للنظام الدولى.- ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولاسيما المادتان 17 و 590 منه و بمقتضى المرسوم رقم 81 155 المؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 والمتضمن المصادقة على وثائق المؤتمر الثامن عشر للاتحاد البريدى العالمي، المعدة في ريودي جانيرو في 20 أكتوبر سنة 1979،
- وبناء على اقتراح المدير العام للبريد ، يقرر مايلي : المادة الاولى : تحدد الحصص الاقليمية للوصول المطبقة على الطرود البريدية الواردة من الخارج كمايلي : الحصص الاقليمية الأوزان للوصول الى غاية 1 كيلو غرام 8,00 فرنكات ذهبية ما فوق 1 الى 3 كلغ 9,75 فرنكات ذهبية ما فوق 3 الى 5 كلغ 11,50 فرنكا ذهبيا ما فوق 5 الى 10 كلغ 14,00 فرنكا ذهبيا ما فوق 10 الى 15 كلغ 21,00 فرنكا ذهبيا ما فوق 15 الى 20 كلغ 24,00 فرنكا ذهبيا المادة 2 : تخضع الطرود البريدية المتبادلة داخل ارساليات مغلقة بين ادارتين بريديتين أجنبيتين بواسطة المصالح البريدية الجزائرية، الى الحصص الاقليمية الخاصة بالعبور على النحو التالي : الحصص الاقليمية الأوزان الخاصة بالعبور الى غاية 1 كيلوغرام 0,80 ف . ذ ما فوق 1 الى 3 كلغ 2,00 ف . ذ ما فوق 3 الى 5 كلغ 3,60 فذ ما فوق 5 الى 10 كلغ 6,30 ف ذ ما فوق 10 الى 15 كلغ 10,30 فذ ما فوق 15 الى 20 كلغ 14,20 فذ
1407 المادة 3 : تخضع الطرود البريدية المنقولة عبر مصلحة بحرية جزائرية، مراحل المسافة المعبر عنها مراحل المسافة المعبر عنها بالميل البحرى بالكيلومتر على أساس 1 ميل الى غاية بحرى = 1,852 كلم 1 كلغ فذ الجزائرية الى غاية 500 ميل بحرى الى غاية 926 كلم 0,45 للجمهورية ما فوق 500 الى 1000 ما فوق 926 الى 1852 0,75 ما فوق 1000 الى 2000 ما فوق 852 الى 3704 0,90 ما فوق 2000 الى 3000 ما فوق 3704 الى 5556 1,05 الرسمية ما فوق 3000 الى 4000 ما فوق 5556 الى 7408 1,20 ما فوق 4000 الى 5000 ما فوق 7408 الى 9260 1,35 ما فوق 5000 الى 6000 ما فوق 9260 الى 11112 1,50 الجريدة ما فوق 6000 إلى 7000 ما فوق 11112 الى 12964 1,65 ما فوق 7000 الى 8000 ما فوق 12964 الى 14816 1,65 ما فوق 8000 عن كل 1000 زائدة ما فوق 14816 عن كل 1852 ه زائدة 0,15 1401 . عام. عام الحجة المادة 4 : يكلف المدير العام للبريد بتنفيذ هذا ذو للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الى الحصص البحرية التالية : تقسيمات الاوزان ما فوق 1 ما فوق 3 ما فوق 5 ما فوق 10 مافوق 15 كلغ الى 3 كلغ الى 5 كلغ الى 10 كلغ الى 15 كلغ الى 20 كلغ فذ كلغ كلغ كلغ كلغ ( ف ذ) (فذ) (فذ) (ف ذ) (فذ ) 1,20 2,25 4,05 6,45 9,00 1,80 3,15 5,55 9,15 12,60 2,25 4,05 7,20 11,70 16,20 2,70 4,95 8,70 14,10 19,65 3,15 5,55 9,90 16,20 22,35 3,45 6,15 11,10 18,00 24,90 3,75 6,75 12,00 19,50 27,00 4,05 7,20 12,75 20,85 28,80 4,20 7,65 13,50 22,05 30,45 0,15 0,30 0,60 1,05 1,50 القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية ، الثلاثاء حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1401 الموافق أول يوليو سنة 1981. عبد النور بك
1408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ذو الحجة عام 1401 ه قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1401 الموافق أول وليو سنة 1981 يتضمن رفع حصة الرسوم الجوية الاضافية المطبقة على بعائث بريد الرسائل والطرود البريدية. ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادة 588 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 81 155 المؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 والمتضمن المصادقة على وثائق المؤتمر الثامن عشر للاتحاد البريدى العالمي، المعدة في ريو دي جانيرو في 26 اكتوبر سنة 1979، وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 صفر عام 1394 معدل الموافق الرسوم 15 مارس الاضافية سنة الجوية 1974 فى بعض المتضمن الاتصالات تعديل
- وبناء على اقتراح المدير العام للبريد، يقرر ما يلى : المادة الاولى : بالاضافة الى الاجور البريدية من أي نوع تخضع بعائث بريد الرسائل والطرود البريدية المودعة بالجزائر لترحل عبر الطريق الجوى فى اتجاه الجزائر والبلدان الاجنبية ، الى الرسوم الجوية الاضافية التي حددت حصصها طبقا للجدولين 1 و 2 المرفقين بهذا القرار. المادة 2 : تطبق الرسوم الاضافية المبينة في العمود 2 من الجدول 1 المشار اليه في المادة 1 اعلاه المعنون «رب» على الرسائل والمظروفات والبطاقات الجوية وحوالات البريد وحوالات الاسترداد وحوالات التوريد والقيم للتحصيل والرسائل والعلب والرزم المصرح بقيمتها والاشعار بالدفع والاشعار بالقيد والاشعار بالاستلام. تطبق الرسوم الاضافية المبينة في العمود 3 من الجدول - المذكور والمعنون « م . أ » على رزم البريد والعينات والرزم الصغيرة والمطبوعات والجرائد والمخطوطات الدورية. المادة 3 : تنقل المراسلات الرسمية السائرة في الحدود الترابية للجزائر بدون رسوم اضافية عبر الطريق الجوى الى غاية وزن 25 غراما والبعائث المستعجلة الى غاية وزن 100 غرام وما فوق ذلك تخضع بعائث هذا الصنف إلى الرسم الإضافي • ا » المحتسب من الوزن الكامل مادة . المادة 4 : تطبق معدلات الرسوم الاضافية الجوية المبينة فى الجدول 2 المشار اليه في المادة الاولى أعلاه على الطرود البريدية. المادة 5 : يكلف المدير العام للبريد بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1401 الموافق أول يوليو سنة 1981 . عبد النور بكة 1 - جدول الرسوم الاضافية الجوية المطبقة على بعائث بريد الرسائل. رسوم اضافية مجموعة عن 5 غ دج عن 10 غ دج دج I
3 0,15 4 0,10 5 0,20 6 0,50 7 0,80 8 1,00 راب 2 م 01 3 عن 20 غ عن 25 غ دج د. ج 0,05 0,05 0,10 0,10 0,30 0,20 0,40 0,70 1,00 1,20
الثلاثاء 8 ذو الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية الدول أو ادارات الاتجاه المجموعة افغانستان . 7 البانيا 5 الجزائر (1) I المانيا - الجهوية الاتحادية 5 أمريكا (الولايات المتحدة) 7 اقاليم الولايات المتحدة الامريكية الداخلة في نطاق الاتحاد بموجب المادة 23 للدستور : غوام ساموا 8 بورتوريكو، جزر العذارى للولايات المتحدة الامريكية . 7 اقليم المحيط الهادى تحت الوصاية، الذي يضم جزر مارشال (بما في ذلك كواجلين اينيوتوك وماجورو) وجزر كارولين ( بما في ذلك، كوساي بوناب تروك، أوليتي، ياب وبالاوس) وجزر ماريان بما في ذلك سايبان وتينيان ولكن باستثناء غوام احدى ممتلكات الولايات المتحدة) . 8 اندور 4 أنغولا 7 المملكة العربية السعودية 3 الارجنتين 8 أستراليا (بما في ذلك جزر كوكوس وجزيرة لوردها و) 8
- نورفولك (جزيرة) 8
- كريسماس 8 النمسا 5 باهاماس 7 قياراس 4 للجمهورية الجزائرية 1409 الدول أو ادارات الاتجاه المجموعة البحرين 3 بنغلاديش 7. بر بادوس 7 بلجيكا 5 بينن 6 بهودان 8 بورما 8 بوليفيا 8 بوتسوانا 7 البرازيل 8 بلغاريا (الجمهورية الشعبية) 5 بوروندي 7 الكاميرون 7 كندا 7 كاب فيرت (الرأس الاخضر) 6 افريقيا الوسطى 6 شيلي 8 الصين (الجمهورية الشعبية) 8 قبرص 5 كولومبيا 8 كومور 7 الكونغو (الجمهورية الشعبية) 6 كوريا (جمهورية) 8 كوستاريكا 7 ساحل العاج (جمهورية) 6 كوبا 2
1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الدول أو ادارات الاتجاه المجموعة الدانمارك : الدانمارك ) بما في ذلك
- غرينلاند 5
- جزر فروي 5 جيبوتي 3 الدومينيكان (جمهورية) 7 الدولينيك 7 مصر 3 السلفادور 7 الامارات العربية المتحدة 3 اكوادور 8 اسبانيا 4 أثيوبيا 7 قيدجي 8 فنلدا 5 فرنسا 4 المقاطعات الفرنسية فيما وراء- البحار :
- غوادلوب 7 غويانا الفرنسية 8- – مارتنيك 7
- ريئنيون 7
- سان بيير وميكلون 7 الاقاليم الفرنسية لما وراء البحار الداخلة في نطاق الاتحاد بموجب المادة 23 من الدستور : كاليد ونيا الجديدة 8 الجزائرية الثلاثاء و ذو الحجة عام 1401 ه الدول أو ادارات الاتجاه المجموعة بولينيزيا الفرنسية 8 الاراضي الجنوبية والجنوبية القطبية الفرنسية 8
- واليس وفوتونا 8 غابون 6 غامبيا 7 فانا 7 بريطانيا العظمى : المملكة المتحدة لبريطانيا- العظمي وايرلندا الشمالية 5 غرنسي 5
- جزيرة مان 5 چرسي الاقاليم فيما وراء البحار (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمي وايرلندا الشمالية) : أنتيغوا 7- اسنسيون 7- بيليز 7 برمود 7 بروني (دولة محمية) 8 كيمان 7- فوكلند (مالفيناس) 7-
- جبل طارق 5 هونغ كونغ 8 مونتسرات 7
الثلاثاء 8 ذو الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية الدول أو ادارات الاتجاه المجموعة
- بيتكايرن (جزر) (بيتكايرن هندرسون، دوسى وأوينو) 8
- سان كريستوف (سان) سان) كيتس) ، نيفيس وأنغيلا . 7
- سانت هيلانة 7
-
- تريستان داكونها . 7 تورك وكاييك 7- العذارى (جزر) 7- اليونان 5 غريناد . 7 غواتيمالا 7 غينيا 6 غينيا بساو 6 غينيا الاستوائية 7 غويانا 8 هايتي . 7 فولتا العليا 6 هندوراس (جمهورية) 7 المجر (الجمهورية الشعبية) 5 الهند 7 اندونيسيا 8 ايران 7 العراق 3 ايرلندة 5 ايسلندة 5 ايطاليا 4 الجماهيرية الليبية 3 للجمهورية الجزائرية 1411 الدول أو ادارات الاتجاه المجموعة جامايكا 7 اليابان 8 الاردن 3 كامبوشيا الديمقراطية 8 كينيا 7 كيريباتي 8 الكويت 3 لاوس (الجمهورية الديمقراطية الشعبية) 8 ليزوتو 7 لبنان 3 ليبيريا 7 ليشتنستين 5 لوكسمبورغ 5 مدغشقر 7 ماليزيا 8 مالاوي 7 مالديف 7 مالي 6 مالطة 5 المغرب (2) 2 موريس 7 موريتانيا 3 المكسيك 7 موناكو 4 منغوليا (الجمهورية الشعبية) 8
1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الدول أو ادارات الاتجاه المجموعة موزمبيق 7 نورو 8 نيبال 8 نيكاراغو 7 النجير 6 نيجيريا . 6 النرويج 5 زيلاندة الجديدة (بما في ذلك جزر نيو وتوكيلو وكذا اقليم روس الذي تديره حكومة زيلاندة الجديدة) 8 جزر كوك 8 ساموا الغربية 8 عمان 3 أوغندا 7 الباكستان 7 بنما (جمهورية) 7 بابوازي - غينيا الجديدة 8 باراغواي 8 هولندا 5 جزر الانتيل الهولندية (اروبا) بونير، كوراشاو سابا، سان أو ستاتيوس، سان مارتن 7 بيرو 8 الفليبين 8 بولندا (الجمهورية الشعبية) 5 البرتغال 5 ماكاو 3 قطر 3 جمهورية المانية الديمقراطية 5 الجزائرية الثلاثاء 8 ذو الحجة عام 1401 ه الدول أو ادارات الاتجاه المجموعة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية 8 رومانيا 5 رواندا 7 سان لوسي 7 سان ماران 4 سان فانسان وغرينادين 7 جزر سالمون 8 ساو تومي و برانسيب 7 السنغال 6 السيشل 7 سيراليون 7 سنغافورة 8 الصومال 3 السودان 3 سريلانكا 7 السويد 5 سويسرا 4 سورينام 8 سوازيلاند 7 سوريا (الجمهورية العربية) 3 تنزانيا (الجمهورية المتحدة) 7 تشاد 7 تشيكوسلوفاكيا 5 تايلندا 8 تيمور الشرقية 8 توغو 7 تونغا 8 ترينيداد و تو باغو 2
الثلاثاء 8 ذو الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1413 الدول أو ادارات الاتجاه المجموعة تونس (2) 2 تركيا 6 توفالو 8 اتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية 6 أوروغواي 8 فانواتو 7 الفاتيكان 4 فنزويلا 8 فيتنام 8 اليمن الجمهورية العربية) 3 اليمن الجمهورية الديمقراطية الشعبية) 3 الدول أو ادارات الاتجاه المجموعة يوغوسلافيا 5 الزائير 7 زامبيا 7 زينبا بوى 7 (1) ينقل (البريد) دون رسم اضافي عن الطريق الجوى ضمن وزن 20 غ في الاتصالات الداخلية الجزائرية كل مرة يوجد فيها خط جوي بريدي. يحسب الرسم الاضافي عندما يفوق الوزن 20 غ حسب الوزن الكلي للمادة . (2) ينقل دون رسم اضافى عن الطريق الجوى ضمن وزن 20 غ ، البريد «ر «ب» (باستثناء الرسائل والصناديق والرزم المصرح بقيمتها) . يحسب الرسم الاضافى عندما يفوق الوزن 20 غ حسب الوزن الكلي للمادة. 2 جدول الرسوم الاضافية الجوية المطبقة على الطرود البريدية الرسوم الاضافية الجوية المطبقة على المجموعة الطرود البريدية عن 500 غ و (كلغ) عن 1000 غ (1 كلغ) دج دج I 1,30 2 2,50 3 5,00 4 7,50 5 10,00 6 6,25 . 7 7,50 8 8,75 9 10,00 10 11,25 II 12,50 الرسوم الاضافية الجوية المطبقة على المجموعة الطرود البريدية عن 500 غ (كلغ) عن 1000 غ (1 كلغ) دج دج 12 13,75 13 15,00 14 16,25 15 17,50 16 18,75 17 20,00 18 21,25 19 22,50 20 23,75 21 25,00
1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الدول أو ادارات الاتجاه المجموعة جزر اكوساس افغانستان 10 الجزائر I المانيا (الجمهورية الاتحادية) 4 أمريكا (الولايات المتحدة) 12 بورتوريكو، جزر العذارى للولايات المتحدة الأمريكية 12 انفولا II المملكة العربية السعودية 8 الأرجنتين 16 استراليا 21 النمسا 4 باهاماس II البحرين 8 بنغلاديش 12 بر بادوس II بلجيكا 3 بينسين 8 بورما 14 بوليفيا 15 البرازيل 14 بلغاريا (الجمهورية الشعبية) 5 بوراندي 10 الكاميرون 8 كندا 12 جزر الكناري 6 كاب فيرت الرأس الأخضر) 9 افريقيا الوسطى 9 الشيلي 16 الصين الجمهورية الشعبية) 16 الجزائرية الثلاثاء 8 ذو الحجة عام 1401 ه الدول أو ادارات الاتجاه المجموعة قبرص 6 كولومبيا 14 كومور 15 الكونغو (الجمهورية الشعبية) 10 كوريا (جمهورية) 15 كورسيكا 4 كوستاريكا 15 ساحل العاج (جمهورية) 8 كوبا 12 الدانمارك 5 جيبوتي 9 الدومينيكان (جمهورية) II الدومينيك II مصر 6 السلفادور 14 الامارات العربية المتحدة 8 اكوادور 14 اسبانيا 3 اثيوبيا IO فلندا 5 فرنسا 3 المقاطعات الفرنسية فيما وراء
- البحار :
- غوادلوب II غويانا الفرنسية Is
- مارتنيك II
- ريننيون 13 الاقاليم الفرنسية لما وراء- البحار الداخلة في نطاق الاتحاد بموجب المادة 23 من الدستور : كاليدونيا الجديدة 20-
الثلاثاء : ذو الحجة عام 1401 لب الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدول أو ادارات الاتجاه المجموعة
- بو بولينيزيا الفرنسية 20 الغابون 9 غامبيا 9 هانا 9 بريطانيا العظمى : المملكة المتحدة لبريطانيا- العظمى وايرلندة الشمالية 3 غرنسي 4 جزيرة مان 4 جنرفتي 4 الاقاليم فيما وراء البحار المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندة الشمالية :
- برمود II
- جبل طارق 5 هونغ كونغ 13 اليونان 6 غواتيمالا 14 غينيا 9 فينيا بساو 9 غينيا الاستوائية 9 غويانا 12 هايتي II فولتا العليا 8 هندوراس (جمهورية) 14 المجر (الجمهورية الشعبية) 4 الهند II أندونيسيا 17 ايران 9 العراق 8 1419 الدول أو ادارات الاتجاه المجموعة ايرلندة 4 ايسلندة 5 ايطاليا
الجماهيرية الليبية
جامايكا II اليابان 16 الاردن 7 كامبوشيا الديمقراطية 16 كينيا
الكويت
لاوس (الجمهورية الديمقراطية الشعبية) 16 ليزوتو 13 لبنان 6 ليبيريا 9 ليشتنستين 3 لوكسمبورغ 3 مداغشقر 13 ماليزيا 15 ملاوي 13 مالديف 13 مالي 7 مالطة 5 المغرب
موريس 13 موريتانيا 7 المكسيك 14 موناكو
منغوليا (الجمهورية الشعبية) 16 موزمبيق 13
1416 الدول او ادارات الاتجاه المجموعة نيبال 14 نيكر اغوا 15 النيجن 7 نيجريا 9 الترويج 5 زيلاندة الجديدة 21 جزر كوك 21 ساموا الغربية 21 عمان 9 اوغندا II الباكستان 10 بنما (جمهورية) 15 بابوازي - غينيا الجديدة 21 باراغواي 14 هولندا 4 جزر الانتيل الهولندية (اروبا) بونير، كوراشاو سابا، سان أو ستاتيوس، سان مارتن 12 بيرو 15 الفليبين 15 بولندا (الجمهورية الشعبية) 4 البرتغال 5 قطر 8 جمهورية ألمانيا الديمقراطية 4 جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية 12 رومانيا 5 رواندا 13 سان ماران 3 السنغال 8 السيشل 13 المطبعة الرسمية 371 شارع الدول أو ادارات الاتجاه المجموعة سير اليون 9 سنغافورة 14 الصومال II السودان 9 سريلانكا 12 السويد 5 سويسرا 8 سورينام 12 سوازيلاند 12 سوريا 6 تنزانيا (الجمهورية المتحدة) II تشاد IO تشيكوسلوفاكيا 4 تايلندة 16 توغو 8 تر نيداد و توباغه II تونس 2 تركيا اتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية 8 اوروغواي 14 الفاتيكان 3 فنزويلا 12 فيتنام 16 اليمن (الجمهورية العربية) 9 اليمن الجمهورية الديمقراطية الشعبية) 10 يوغوسلافيا 5 زائير 10 زامبيا 12 زمبابوي 12 عبد القادر بن مبارك - الجزائي