مرسوم رقم 81-291
مرسوم رقم 81-291 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 يتضمن احداث سلك للاعوان التقنيين في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والمتاحف والاماكن التاريخية برئاسة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةيحدث برئاسة الجمهورية سلك للاعوان التقنيين في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والمتاحف والاماكن التاريخية، ويخضع عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 المشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةيتولى الأمين العام للرئاسة تسييس السلك المحدث بموجب هذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.