مرسوم رقم 81-175 مؤرخ في أول شوال عام 1401 الموافق أول غشت سنة 1981 يتضمن احداث المؤسسة الوطنية للقنوات . 1057
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة وطنية تسمى «المؤسسة الوطنية للقنوات وهي مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى وتسمى في صلب النص «المؤسسة» .
وتعتبر تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع وبمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 | لمبادى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 | الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية ، | المشار اليه اعلام ، والاحكام هذا القانون الاساسي 1058 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شوال عام 1401 ه
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، الاعمال الهندسية وتركيب القنوات المخصصة لنقل الوقود السائل والغازى ووضعها في الخنادق وصيانتها واصلاحها.
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو التالي :
1 - الاهداف :
تتولى المؤسسة :
تزويد قطاع المحروقات بأدوات وطنية في ميدان اقامة القنوات ونقل المحروقات ادماج وسائل وقدرات اقامة القنوات فى مؤسسة اختصاصية .
دعم قطاع المحروقات الوطنية في ميدان وضع القنوات والزيادة في مردود الوسائل الموجودة والمحافظة على المهارة المرتبطة بذلك .
2 - الوسائل : 1 (1) تزود الدولة المؤسسة قصد تأدية مهمتها بتحويل العتاد والموظفين التابعين للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه اليها، أو يتزويدها بالوسائل والمنشآت والحصص والحقوق والالتزامات والموظفين المرتبطين أو المعينين لتحقيق الاهداف والاعمال المتعلقة بالاعمال الهندسية الخاصة بقنوات نقل.
الوقود السائل والغازى ووضعها وصيانتها و اصلاحها،
(2) وتضع المؤسسة | تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لتأدية مهامها وتحقيق الاهداف المحددة في اطار البرامج | ومخططات التنمية .
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في ورقلة.
ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية (0)
الباب الثاني — الهياكل - التسيير - الادارة
المادة 4
فتح المادةتخضع هياكل المؤسسة وتسييرها وادارتها ووحداتها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللاحكام الواردة فى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه ..
المادة 5
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي .
المادة 6
فتح المادةهياكل المؤسسة ووحداتها هي :
مجلس العمال مجلس المديرية
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،
- اللجان الدائمة
المادة 7
فتح المادةتقوم هيئات المؤسسة بتنسيق نشاط زيادة على ذلك وفي حدود الوحدات التي تتكون منها، اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل الصناعية والمنقولة والعقارية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يرسمها لها قانونها الاساسى ومخططات التنمية وبرامجها، وتساعد هذه الوحدات على تحقيق هدفها، تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر 3 (3) يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح | سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن اللاحقة والنصوص به .
الثلاثاء 4 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1059
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 8
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية : وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
المادة 9
فتح المادةتمارس المؤسسة الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل والتشريع المحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة .
المادة 10
فتح المادةتشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 19 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية ..
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 11
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية ، حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المشار اليه في المادة 2، الفقرة 2-1 •
المادة 12
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية .
المادة 13
فتح المادةيتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة بعد استشارة مجلس العمال، وذلك بقرار وزارى مشترك بين وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية .
الباب الخامس — الهياكل المالية للموسسة
المادة 14
فتح المادةيخضع الهيكل المالي للمؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية السارية لاسيما المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية .. 10 ..
المادة 15
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته للمصادقة عليها في الآجال القانونية، الى وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية والوزير المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية ..
المادة 16
فتح المادةيرسل حساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقرير مندوب الحسابات، الى وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية .
المادة 17
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .
الباب السادس :
اجراء التعديل
المادة 18
فتح المادةيتم أى تعديل لهذا القانون الاساسى باستثناء التعديلات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة عليه .
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة فى جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، وتقدم الى وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في أول شوال عام 1401 الموافق أول غشت سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد 1060 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، قوال عام 1401 ه مرسوم رقم 81 من 176 مؤرخ في أول شوال عام 1401 الموافق أولى غشت سنة 1981 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والموظفين التابعين للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه في اطار نشاطها في ميدان التنقيب الى المؤسسة الوطنية للتنقيب .
ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 15 و 111 10 و 152 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، المعدل بالمرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 1966 ،
- وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، وبمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سلة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لا سيما المادة 4 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1400 الموافق 18 مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية ، وبمقتضى المرسوم رقم 81-170 المؤرخ في في أول شوال عام 1401 الموافق أول غشت سنة 1981 والمتضمن أحداث المؤسسة الوطنية للتنقيب ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحول الى المؤسسة الوطنية للتنقيب حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهام الموكولة اليها :
1) الاعمال المنطقة بالتنقيب التي تمارسها الشركة الوطنية للبحث عن الوقوه وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ، . 2 (2) الحصص والاملاك والحقوق والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية للتعقيب، التي كانت في حوزة الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه :
(3) الموظفون المرتبطون بتسيير وإدارة الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، المعينون في الاعمال المتعلقة بالتنقيب.
المادة 2
فتح المادةيشتمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، على :
احلال المؤسسة الوطنية للتنقيب، محل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ابتداء من تاريخ يحدده وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية بقرار ،
2) (2) تتوقف اختصاصات الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه في ميدان التنقيب المخولة اياها بموجب المرسوم رقم 63 = 491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 المعدل بالمرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للبحث حسن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، وتحديد قانونها الأساسي، ابتداء من هذا التاريخ.
المادة 3
فتح المادةينتج عن التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه للوسائل والاملاك والخصص والحقوق والالتزامات التي تحوزها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، مايلي :
1) اعداد : 1 (1) جرد كمي و كيفي و تقديري طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول، تقوم به لجنة فراشها ممثل وزير الطاقة والصناعات البعوة كيماوية الثلاثاء ، 4 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 4 1061 ويمين أعضاءها وزير العلاقة والصناعات | البتروكيماوية ووزير المالية . 2 (2) تحديد قائمة مشتركة بقرار من وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية ،
(3) وضع بيان عن اختتام الاعمال والوسائل المستعملة في التنقيب، تبين فيه قيمة عناصر الثروة المحولة الى المؤسسة الوطنية للتنقيب ..
ويجب أن تراقب هذا البيان المصالح المختصة بوزارة المالية وتؤشره في أجل أقصاه 3 أشهر .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.