قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1401 الموافق أول يوليو سنة 1981 يتضمن رفع حصة الرسوم الجوية الاضافية المطبقة على بعائث بريد الرسائل والطرود البريدية 1408
المادة الأولى
فتح المادةبالاضافة الى الاجور البريدية من أي نوع تخضع بعائث بريد الرسائل والطرود البريدية المودعة بالجزائر لترحل عبر الطريق الجوى فى اتجاه الجزائر والبلدان الاجنبية ، الى الرسوم الجوية الاضافية التي حددت حصصها طبقا للجدولين 1 و 2 المرفقين بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتطبق الرسوم الاضافية المبينة في العمود 2 من الجدول 1 المشار اليه في المادة 1 اعلاه المعنون «رب» على الرسائل والمظروفات والبطاقات الجوية وحوالات البريد وحوالات الاسترداد وحوالات التوريد والقيم للتحصيل والرسائل والعلب والرزم المصرح بقيمتها والاشعار بالدفع والاشعار بالقيد والاشعار بالاستلام.
تطبق الرسوم الاضافية المبينة في العمود 3 من الجدول - المذكور والمعنون « م . أ » على رزم البريد والعينات والرزم الصغيرة والمطبوعات والجرائد والمخطوطات الدورية.
المادة 3
فتح المادةتنقل المراسلات الرسمية السائرة في الحدود الترابية للجزائر بدون رسوم اضافية عبر الطريق الجوى الى غاية وزن 25 غراما والبعائث المستعجلة الى غاية وزن 100 غرام وما فوق ذلك تخضع بعائث هذا الصنف إلى الرسم الإضافي
• ا » المحتسب من الوزن الكامل مادة .
المادة 4
فتح المادةتطبق معدلات الرسوم الاضافية الجوية المبينة فى الجدول 2 المشار اليه في المادة الاولى أعلاه على الطرود البريدية.
المادة 5
فتح المادةيكلف المدير العام للبريد بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1401 الموافق أول يوليو سنة 1981 . عبد النور بكة
1 - جدول الرسوم الاضافية الجوية المطبقة على بعائث بريد الرسائل.
رسوم اضافية مجموعة عن 5 غ دج عن 10 غ دج دج I 2 3 0,15 4 0,10 5 0,20 6 0,50 7 0,80 8 1,00 راب 2 م 01 3 عن 20 غ عن 25 غ دج د. ج 0,05 0,05 0,10 0,10 0,30 0,20 0,40 0,70 1,00 1,20 الثلاثاء 8 ذو الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية الدول أو ادارات الاتجاه المجموعة افغانستان . 7 البانيا 5 الجزائر (1) I المانيا - الجهوية الاتحادية 5 أمريكا (الولايات المتحدة) 7 اقاليم الولايات المتحدة الامريكية الداخلة في نطاق الاتحاد بموجب المادة 23 للدستور :
غوام ساموا 8 بورتوريكو، جزر العذارى للولايات المتحدة الامريكية . 7 اقليم المحيط الهادى تحت الوصاية، الذي يضم جزر مارشال (بما في ذلك كواجلين اينيوتوك وماجورو) وجزر كارولين ( بما في ذلك، كوساي بوناب تروك، أوليتي، ياب وبالاوس) وجزر ماريان بما في ذلك سايبان وتينيان ولكن باستثناء غوام احدى ممتلكات الولايات المتحدة) . 8 اندور 4 أنغولا 7 المملكة العربية السعودية 3 الارجنتين 8 أستراليا (بما في ذلك جزر كوكوس وجزيرة لوردها و) 8
- نورفولك (جزيرة) 8
- كريسماس 8 النمسا 5 باهاماس 7 قياراس 4 للجمهورية الجزائرية 1409 الدول أو ادارات الاتجاه المجموعة البحرين 3 بنغلاديش 7.
بر بادوس 7 بلجيكا 5 بينن 6 بهودان 8 بورما 8 بوليفيا 8 بوتسوانا 7 البرازيل 8 بلغاريا (الجمهورية الشعبية) 5 بوروندي 7 الكاميرون 7 كندا 7 كاب فيرت (الرأس الاخضر) 6 افريقيا الوسطى 6 شيلي 8 الصين (الجمهورية الشعبية) 8 قبرص 5 كولومبيا 8 كومور 7 الكونغو (الجمهورية الشعبية) 6 كوريا (جمهورية) 8 كوستاريكا 7 ساحل العاج (جمهورية) 6 كوبا 2 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الدول أو ادارات الاتجاه المجموعة الدانمارك :
الدانمارك ) بما في ذلك - غرينلاند 5
- جزر فروي 5 جيبوتي 3 الدومينيكان (جمهورية) 7 الدولينيك 7 مصر 3 السلفادور 7 الامارات العربية المتحدة 3 اكوادور 8 اسبانيا 4 أثيوبيا 7 قيدجي 8 فنلدا 5 فرنسا 4 المقاطعات الفرنسية فيما وراء - البحار :
- غوادلوب 7 غويانا الفرنسية 8 - -- مارتنيك 7
- ريئنيون 7
- سان بيير وميكلون 7 الاقاليم الفرنسية لما وراء البحار الداخلة في نطاق الاتحاد بموجب المادة 23 من الدستور :
كاليد ونيا الجديدة 8 الجزائرية الثلاثاء و ذو الحجة عام 1401 ه الدول أو ادارات الاتجاه المجموعة بولينيزيا الفرنسية 8 الاراضي الجنوبية والجنوبية القطبية الفرنسية 8
- واليس وفوتونا 8 غابون 6 غامبيا 7 فانا 7 بريطانيا العظمى :
المملكة المتحدة لبريطانيا - العظمي وايرلندا الشمالية 5 غرنسي 5
- جزيرة مان 5 چرسي الاقاليم فيما وراء البحار (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمي وايرلندا الشمالية) :
أنتيغوا 7 - اسنسيون 7 - بيليز 7 برمود 7 بروني (دولة محمية) 8 كيمان 7 - فوكلند (مالفيناس) 7 -
- جبل طارق 5 هونغ كونغ 8 مونتسرات 7 الثلاثاء 8 ذو الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية الدول أو ادارات الاتجاه المجموعة
- بيتكايرن (جزر) (بيتكايرن هندرسون، دوسى وأوينو) 8
- سان كريستوف (سان) سان) كيتس) ، نيفيس وأنغيلا . 7
- سانت هيلانة 7
- - تريستان داكونها . 7 تورك وكاييك 7 - العذارى (جزر) 7 - اليونان 5 غريناد . 7 غواتيمالا 7 غينيا 6 غينيا بساو 6 غينيا الاستوائية 7 غويانا 8 هايتي . 7 فولتا العليا 6 هندوراس (جمهورية) 7 المجر (الجمهورية الشعبية) 5 الهند 7 اندونيسيا 8 ايران 7 العراق 3 ايرلندة 5 ايسلندة 5 ايطاليا 4 الجماهيرية الليبية 3 للجمهورية الجزائرية 1411 الدول أو ادارات الاتجاه المجموعة جامايكا 7 اليابان 8 الاردن 3 كامبوشيا الديمقراطية 8 كينيا 7 كيريباتي 8 الكويت 3 لاوس (الجمهورية الديمقراطية الشعبية) 8 ليزوتو 7 لبنان 3 ليبيريا 7 ليشتنستين 5 لوكسمبورغ 5 مدغشقر 7 ماليزيا 8 مالاوي 7 مالديف 7 مالي 6 مالطة 5 المغرب (2) 2 موريس 7 موريتانيا 3 المكسيك 7 موناكو 4 منغوليا (الجمهورية الشعبية) 8 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الدول أو ادارات الاتجاه المجموعة موزمبيق 7 نورو 8 نيبال 8 نيكاراغو 7 النجير 6 نيجيريا . 6 النرويج 5 زيلاندة الجديدة (بما في ذلك جزر نيو وتوكيلو وكذا اقليم روس الذي تديره حكومة زيلاندة الجديدة) 8 جزر كوك 8 ساموا الغربية 8 عمان 3 أوغندا 7 الباكستان 7 بنما (جمهورية) 7 بابوازي - غينيا الجديدة 8 باراغواي 8 هولندا 5 جزر الانتيل الهولندية (اروبا) بونير، كوراشاو سابا، سان أو ستاتيوس، سان مارتن 7 بيرو 8 الفليبين 8 بولندا (الجمهورية الشعبية) 5 البرتغال 5 ماكاو 3 قطر 3 جمهورية المانية الديمقراطية 5 الجزائرية الثلاثاء 8 ذو الحجة عام 1401 ه الدول أو ادارات الاتجاه المجموعة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية 8 رومانيا 5 رواندا 7 سان لوسي 7 سان ماران 4 سان فانسان وغرينادين 7 جزر سالمون 8 ساو تومي و برانسيب 7 السنغال 6 السيشل 7 سيراليون 7 سنغافورة 8 الصومال 3 السودان 3 سريلانكا 7 السويد 5 سويسرا 4 سورينام 8 سوازيلاند 7 سوريا (الجمهورية العربية) 3 تنزانيا (الجمهورية المتحدة) 7 تشاد 7 تشيكوسلوفاكيا 5 تايلندا 8 تيمور الشرقية 8 توغو 7 تونغا 8 ترينيداد و تو باغو 2 الثلاثاء 8 ذو الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1413 الدول أو ادارات الاتجاه المجموعة تونس (2) 2 تركيا 6 توفالو 8 اتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية 6 أوروغواي 8 فانواتو 7 الفاتيكان 4 فنزويلا 8 فيتنام 8 اليمن الجمهورية العربية) 3 اليمن الجمهورية الديمقراطية الشعبية) 3 الدول أو ادارات الاتجاه المجموعة يوغوسلافيا 5 الزائير 7 زامبيا 7 زينبا بوى 7
(1) ينقل (البريد) دون رسم اضافي عن الطريق الجوى ضمن وزن 20 غ في الاتصالات الداخلية الجزائرية كل مرة يوجد فيها خط جوي بريدي.
يحسب الرسم الاضافي عندما يفوق الوزن 20 غ حسب الوزن الكلي للمادة .
(2) ينقل دون رسم اضافى عن الطريق الجوى ضمن وزن 20 غ ، البريد «ر «ب» (باستثناء الرسائل والصناديق والرزم المصرح بقيمتها) .
يحسب الرسم الاضافى عندما يفوق الوزن 20 غ حسب الوزن الكلي للمادة. 2 جدول الرسوم الاضافية الجوية المطبقة على الطرود البريدية الرسوم الاضافية الجوية المطبقة على المجموعة الطرود البريدية عن 500 غ و (كلغ) عن 1000 غ (1 كلغ) دج دج I 1,30 2 2,50 3 5,00 4 7,50 5 10,00 6 6,25 . 7 7,50 8 8,75 9 10,00 10 11,25 II 12,50 الرسوم الاضافية الجوية المطبقة على المجموعة الطرود البريدية عن 500 غ (كلغ) عن 1000 غ (1 كلغ) دج دج 12 13,75 13 15,00 14 16,25 15 17,50 16 18,75 17 20,00 18 21,25 19 22,50 20 23,75 21 25,00 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الدول أو ادارات الاتجاه المجموعة جزر اكوساس افغانستان 10 الجزائر I المانيا (الجمهورية الاتحادية) 4 أمريكا (الولايات المتحدة) 12 بورتوريكو، جزر العذارى للولايات المتحدة الأمريكية 12 انفولا II المملكة العربية السعودية 8 الأرجنتين 16 استراليا 21 النمسا 4 باهاماس II البحرين 8 بنغلاديش 12 بر بادوس II بلجيكا 3 بينسين 8 بورما 14 بوليفيا 15 البرازيل 14 بلغاريا (الجمهورية الشعبية) 5 بوراندي 10 الكاميرون 8 كندا 12 جزر الكناري 6 كاب فيرت الرأس الأخضر) 9 افريقيا الوسطى 9 الشيلي 16 الصين الجمهورية الشعبية) 16 الجزائرية الثلاثاء 8 ذو الحجة عام 1401 ه الدول أو ادارات الاتجاه المجموعة قبرص 6 كولومبيا 14 كومور 15 الكونغو (الجمهورية الشعبية) 10 كوريا (جمهورية) 15 كورسيكا 4 كوستاريكا 15 ساحل العاج (جمهورية) 8 كوبا 12 الدانمارك 5 جيبوتي 9 الدومينيكان (جمهورية) II الدومينيك II مصر 6 السلفادور 14 الامارات العربية المتحدة 8 اكوادور 14 اسبانيا 3 اثيوبيا IO فلندا 5 فرنسا 3 المقاطعات الفرنسية فيما وراء - البحار :
- غوادلوب II غويانا الفرنسية Is
- مارتنيك II
- ريننيون 13 الاقاليم الفرنسية لما وراء - البحار الداخلة في نطاق الاتحاد بموجب المادة 23 من الدستور :
كاليدونيا الجديدة 20 - الثلاثاء : ذو الحجة عام 1401 لب الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدول أو ادارات الاتجاه المجموعة
- بو بولينيزيا الفرنسية 20 الغابون 9 غامبيا 9 هانا 9 بريطانيا العظمى :
المملكة المتحدة لبريطانيا - العظمى وايرلندة الشمالية 3 غرنسي 4 جزيرة مان 4 جنرفتي 4 الاقاليم فيما وراء البحار المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندة الشمالية :
- برمود II
- جبل طارق 5 هونغ كونغ 13 اليونان 6 غواتيمالا 14 غينيا 9 فينيا بساو 9 غينيا الاستوائية 9 غويانا 12 هايتي II فولتا العليا 8 هندوراس (جمهورية) 14 المجر (الجمهورية الشعبية) 4 الهند II أندونيسيا 17 ايران 9 العراق 8 1419 الدول أو ادارات الاتجاه المجموعة ايرلندة 4 ايسلندة 5 ايطاليا 3 الجماهيرية الليبية 3 جامايكا II اليابان 16 الاردن 7 كامبوشيا الديمقراطية 16 كينيا 10 الكويت 8 لاوس (الجمهورية الديمقراطية الشعبية) 16 ليزوتو 13 لبنان 6 ليبيريا 9 ليشتنستين 3 لوكسمبورغ 3 مداغشقر 13 ماليزيا 15 ملاوي 13 مالديف 13 مالي 7 مالطة 5 المغرب 2 موريس 13 موريتانيا 7 المكسيك 14 موناكو 3 منغوليا (الجمهورية الشعبية) 16 موزمبيق 13 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ذو الحجة عام 1401 ه 1416 الدول او ادارات الاتجاه المجموعة نيبال 14 نيكر اغوا 15 النيجن 7 نيجريا 9 الترويج 5 زيلاندة الجديدة 21 جزر كوك 21 ساموا الغربية 21 عمان 9 اوغندا II الباكستان 10 بنما (جمهورية) 15 بابوازي - غينيا الجديدة 21 باراغواي 14 هولندا 4 جزر الانتيل الهولندية (اروبا) بونير، كوراشاو سابا، سان أو ستاتيوس، سان مارتن 12 بيرو 15 الفليبين 15 بولندا (الجمهورية الشعبية) 4 البرتغال 5 قطر 8 جمهورية ألمانيا الديمقراطية 4 جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية 12 رومانيا 5 رواندا 13 سان ماران 3 السنغال 8 السيشل 13 المطبعة الرسمية 371 شارع الدول أو ادارات الاتجاه المجموعة سير اليون 9 سنغافورة 14 الصومال II السودان 9 سريلانكا 12 السويد 5 سويسرا 8 سورينام 12 سوازيلاند 12 سوريا 6 تنزانيا (الجمهورية المتحدة) II تشاد IO تشيكوسلوفاكيا 4 تايلندة 16 توغو 8 تر نيداد و توباغه II تونس 2 تركيا اتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية 8 اوروغواي 14 الفاتيكان 3 فنزويلا 12 فيتنام 16 اليمن (الجمهورية العربية) 9 اليمن الجمهورية الديمقراطية الشعبية) 10 يوغوسلافيا 5 زائير 10 زامبيا 12 زمبابوي 12 عبد القادر بن مبارك - الجزائي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 81-155
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.