قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1406 الموافق 8 يوليو سنة 1986 يتضمن تحديد الحصص الاقليمية للارسال والوصول والعبور والحصص البحرية الخاصة بالطرود البريدية في النظام الدولي. 1748
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصص الأقليمية للارسال المطبقة على الطرود البريدية الموجهة إلى الخارج كما يأتي :
فئات الوزن الحصص الاقليمية للارسال الى غاية 1 كيلوغرام ....... 8,00 فرنكات
- ذهب مافوق 1 كيلوغرام الى غاية 10,00 فرنكات 3 كيلوغرامات .......... - ذهب ما فوق 3 كيلوغرامات الى 12,00 فرنكا غاية 5 كيلوغرامات - .... - ذهب مافوق 5 كيلوغرامات الى 15,00 فرنا غاية 10 كيلوغرامات - ذهب مافوق 10 كيلوغرامات الى 18,000 فرنكاً غاية 15 كيلوغراما .... - ذهب مافوق 15 كيلوغراما الى 20,00 فرنكاً غاية 20 كيلوغراما .... - ذهب
المادة 2
فتح المادةتحدد الحصص الاقليمية للوصول المطبقة على الطرود البريدية الواردة من الخارج كما يلى :
الأربعاء 12 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية فئات الوزن الحصص الاقليمية.
للوصول الى غاية 1 كيلوغرام 12,00 فرنكاً .......
- ذهب مافوق 1 كيلوغرام الى غاية 15,00 فرنكاً 3 كيلو غرامات ذهب .......... - مافوق 3 كيلوغرامات الى 18,000 فرنكاً غاية 5 كيلوغرامات .... - ذهب - مافوق 5 كيلوغرامات الى 21,000 فرنكاً غاية 10 كيلوغرامات ذهب .... - مافوق 10 كيلوغرامات الى 32,000 فرنكاً غاية 15 كيلوغراما ذهب ..... - مافوق 15 كيلوغراما الى 36,000 فرنكاً غاية 20 كيلوغراما ذهب ..... -
المادة 3
فتح المادةتخضع الطرود البريدية، المتبادلة بين ادارتين بريديتين اجنبيتين في ارساليات مغلقة وبواسطة المصالح البريدية الجزائرية للحصص الاقليمية للعبور :
قياس المسافة قياس المسافة بالاميال البحرية بالكيلومترات الى غاية ما فوق على اساس ان 1 كغ 1 كغ ميلا بحريا الى غاية واحدا == 3 كغ 852 و 1 كم الى غاية الى غاية فرنك - فرنك - 500 926 كم ذهب ذهب ميل بحري 0,600 135 ما فوق ما فوق 500 926 0,75 180 الى غاية الى غاية 1000 1852 ما فوق ما فوق 1000 1852 0,900 2010 الى غاية الى غاية 2000 3704 للجمهورية الجزائرية 1749 فئات الوزن الحصص الاقليمية للعبور الى غاية 1 كيلوغرام 1,10 فرنك ......
- ذهب مافوق 1 كيلوغرام الى غاية 2,80 فرنك 3 كيلوغرامات ذهب .......... - مافوق 3 كيلوغرامات الى 5,00 فرنكات غاية 5 كيلوغرامات ذهب .... - مافوق 5 كيلوغرامات الى 8,90 فرنكات غاية 10 كيلوغرامات ذهب .... - مافوق 10 كيلوغرامات الى 14,50 فرنكاً غاية 15 كيلوغراما ذهب ..... - مافوق 15 كيلوغراما الى 20,100 فرنكاً غاية 20 كيلوغراما ذهب ..... -
المادة 4
فتح المادةتخضع الطرود البريدية المنقولة بواسطة مصلحة بحرية جزائرية، للحصص البحرية التالية :
فئات الوزن ما فوق ما فوق ما فوق ما فوق 3 كغ 5 كغ 10 كغ 15 كغ الى غاية الى غاية الى غاية الى غاية 5 كغ 10 كغ 15 كغ 20 كغ فرنك - فرنك - فرنك - فرنك - ذهب ذهب ذهب ذهب 2552 450 720 9,90 33153 5,70 915 1275 375 675ر 1095 1515 1750 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 صفر عام 1407 ه قياس المسافة قياس المسافة بالكيلو مترات الى غاية ما فوق بالاميال البحرية 1 كغ 1 كغ على ساس ان الى غاية ميلا بحريا = 3 كغ 852ر1 كم فرنك - فرنك - ذهب ذهب ما فوق ما فوق 2000 3704 90,0 240 الى غاية الى غاية 3000 5556 ما فوق ما فوق 3000 5556 105 270 الى غاية الى غاية 4000 7408 ما فوق ما فوق 4000 7408 120 2852 الى غاية الى غاية 5000 9260 ما فوق ما فوق 5000 9260 120ر 300 الى غاية الى غاية 6000 11112 ما فوق ما فوق 6000 11112 120ر 315 الى غاية الى غاية 7000 12964 ما فوق ما فوق 7000 12964 135 330 الى غاية الى غاية 8000 14816 ما فوق 8000 | ما فوق 14816 وعن كل 1000 وعن كل 1852 0,000 015 ميل بحري كيلومترا اضافي اضافيا
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام القرارين المؤرخين في أول يونيو و 5 ديسمبر سنة 1981 والمتضمنين تحديد الحصص الاقليمية للارسال والوصول | والعبور والحصص البحرية للطرود البريدية التابعة للنظام الدولى.
المادة 6
فتح المادةيدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من أول غشت سنة 1986.
فئات الوزن ما فوق ما فوق ما فوق ما فوق 3 كغ 5 كغ 10 كغ 15 كغ الى غاية الى غاية الى غاية الى غاية 5 كغ 10 كغ 15 كغ 20 كغ فرنك - فرنك - فرنك فرنك
- - ذهب ذهب ذهب ذهب 435 765 11245 1725 4,80 8,408 1365 18,90 510 9,00 1470 2025 5,40 9,60 1560 2145 570 1005 1635 2250 5855 1050 1695 2355 015 0,450 0,60 0750
المادة 7
فتح المادةيكلف مدير المصالح البريدية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1406 الموافق 8 يوليو سنة 1986.
مصطفى بن زازة المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 75-89
- مرسوم رقم 81-155
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.