قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1401 الموافق أول يوليو سنة 1981 يتضمن تحديد الحصص الاقليمية للوصول والعبور والحصص البحرية للطرود البريدية التابعة للنظام الدولي 1406
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصص الاقليمية للوصول المطبقة على الطرود البريدية الواردة من الخارج كمايلي :
الحصص الاقليمية الأوزان للوصول الى غاية 1 كيلو غرام 8,00 فرنكات ذهبية ما فوق 1 الى 3 كلغ 9,75 فرنكات ذهبية ما فوق 3 الى 5 كلغ 11,50 فرنكا ذهبيا ما فوق 5 الى 10 كلغ 14,00 فرنكا ذهبيا ما فوق 10 الى 15 كلغ 21,00 فرنكا ذهبيا ما فوق 15 الى 20 كلغ 24,00 فرنكا ذهبيا
المادة 2
فتح المادةتخضع الطرود البريدية المتبادلة داخل ارساليات مغلقة بين ادارتين بريديتين أجنبيتين بواسطة المصالح البريدية الجزائرية، الى الحصص الاقليمية الخاصة بالعبور على النحو التالي :
الحصص الاقليمية الأوزان الخاصة بالعبور الى غاية 1 كيلوغرام 0,80 ف . ذ ما فوق 1 الى 3 كلغ 2,00 ف . ذ ما فوق 3 الى 5 كلغ 3,60 فذ ما فوق 5 الى 10 كلغ 6,30 ف ذ ما فوق 10 الى 15 كلغ 10,30 فذ ما فوق 15 الى 20 كلغ 14,20 فذ 1407 المادة 3 : تخضع الطرود البريدية المنقولة عبر مصلحة بحرية جزائرية، مراحل المسافة المعبر عنها مراحل المسافة المعبر عنها بالميل البحرى بالكيلومتر على أساس 1 ميل الى غاية بحرى = 1,852 كلم 1 كلغ فذ الجزائرية الى غاية 500 ميل بحرى الى غاية 926 كلم 0,45 للجمهورية ما فوق 500 الى 1000 ما فوق 926 الى 1852 0,75 ما فوق 1000 الى 2000 ما فوق 852 الى 3704 0,90 ما فوق 2000 الى 3000 ما فوق 3704 الى 5556 1,05 الرسمية ما فوق 3000 الى 4000 ما فوق 5556 الى 7408 1,20 ما فوق 4000 الى 5000 ما فوق 7408 الى 9260 1,35 ما فوق 5000 الى 6000 ما فوق 9260 الى 11112 1,50 الجريدة ما فوق 6000 إلى 7000 ما فوق 11112 الى 12964 1,65 ما فوق 7000 الى 8000 ما فوق 12964 الى 14816 1,65 ما فوق 8000 عن كل 1000 زائدة ما فوق 14816 عن كل 1852 ه زائدة 0,15 1401 . عام. عام الحجة المادة 4 : يكلف المدير العام للبريد بتنفيذ هذا ذو للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الى الحصص البحرية التالية :
تقسيمات الاوزان ما فوق 1 ما فوق 3 ما فوق 5 ما فوق 10 مافوق 15 كلغ الى 3 كلغ الى 5 كلغ الى 10 كلغ الى 15 كلغ الى 20 كلغ فذ كلغ كلغ كلغ كلغ ( ف ذ) (فذ) (فذ) (ف ذ) (فذ ) 1,20 2,25 4,05 6,45 9,00 1,80 3,15 5,55 9,15 12,60 2,25 4,05 7,20 11,70 16,20 2,70 4,95 8,70 14,10 19,65 3,15 5,55 9,90 16,20 22,35 3,45 6,15 11,10 18,00 24,90 3,75 6,75 12,00 19,50 27,00 4,05 7,20 12,75 20,85 28,80 4,20 7,65 13,50 22,05 30,45 0,15 0,30 0,60 1,05 1,50 القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية ، الثلاثاء حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1401 الموافق أول يوليو سنة 1981.
عبد النور بك 1408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ذو الحجة عام 1401 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.