قرار

قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1401 الموافق أول يوليو سنة 1981 يتضمن تحديد الحصص الاقليمية للوصول والعبور والحصص البحرية للطرود البريدية التابعة للنظام الدولي 1406

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.