قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1412 الموافق 10 فبراير سنة 1992، يتضمن تعديل الرسوم الجوية الاضافية المطبقة على بعائث بريد الرسائل والطرود. 593
المادة الأولى
فتح المادةتخضع بعائث بريد الرسائل والطرود البريدية المودعة بالجزائر لترحيل عبر الطريق الجوي في اتجاه الجزائر والبلدان الاجنبية الى الرسوم الجوية الاضافية التي حددت وفقا للجدول المرفق بهذا القرار وذلك بالاضافة الى الرسوم البريدية من أي نوع.
المادة 2
فتح المادةتنقل الرسائل الرسمية داخل حدود التراب الوطني من دون رسوم اضافية، عن طريق الجو.
المادة 3
فتح المادةتلغى احكام القرار المؤرخ في أول يوليو سنة .1981
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1412 الموافق 10 | فبراير سنة 1992.
محمد سراج جدول الرسوم الاضافية الجوية المطبقة على بعائث بريد الرسائل والطرود البريدية رسوم اضافية دول المجموعة عن 5غ عن 10 غ عن 20 غ 1 ... 2 د.ج 2 3 د.ج د.ج 0,30 0,60 4 1,80 5 0,60 1,20 المجموعة الدول أو ادارة الاتجاه 1 الجزائر 2 الجماهيرية الليبية المغرب موريتانيا، تونس ) 3 أنغولا، العربية السعودية، البحرين، بين بهودان، بوستوانا بوركينا فاسو بوراندي، الكاميرون الرأس الأخضر، افريقيا الوسطى كومور، الكنوغو، ساحل العاج جيبوتي، مصر، الامارات العربية المتحدة اثيوبيا، الغابون غامبيا غانا غينيا غينيا بيساؤ، العراق، الاردن، كينيا الكويت لزوتو، لبنان، لبيريا، مدغشقر، نيجريا، عمان، أوغندا، قطر، روندا، السينغال السيشل سيراليون الصومال السودان سوازيلاندا، سوريا تانزانيا التشاد، التوغو اليمن الزائير زامبيا الزمبابوي 594 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / جدول العدد 20 10 رمضان عام 1412 ( تابع ) المجموعة الدول أو ادارة الاتجاه 4 البانيا ألمانيا أندور، النمسا، جزر بيلير، بلجيكا بلغاريا، قبرص، الدنمارك اسبانيا، فلندا، فرنسا، جبل طارق، بريطانيا العظمى اليونان غريناد، المجد، ايرلندا ايسلندا ايطاليا، ليشتنستين لكسمبورغ، مالطا، موناكو النورفاج، تشيكو سلوفاكيا، تركيا، الفاتيكان البلدان المنخفظة، بولونيا البرتغال، رومانيا، السويد، سويسرا، يوغسلافيا 5 افغانستان أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية، بورتوريكو، الارجنتين، أستراليا، باهاماس بنغلاديش برباد ،برمانيا، بوليفيا البرازيل، الكمبودج، كندا، الشيلي الصين كولومبيا جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، كوستاريكا كوبا، جمهورية الدومينيكان السلفادور، أكوادور، فيجي، غواتيمالا غينيا الاستوائية غوايانا هايتي ،الهندوراس هونغ كونغ، الهند، اندونيسيا، ايران جامايكا اليابان، اللاؤوس، ماليزيا، موريس، المكسيك، منوغوليا نيبال نيكارغوا، زيلاندا الجديدة الباكستان بنما ( جمهورية ) ، الباراغواي البيرو، الفليبين السنغافورا، سيري لانكا، تايلندا، الاتحاد السوفياتي الاروغواي فنزويلا فيتنام
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.