قرار

قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1412 الموافق 10 فبراير سنة 1992، يتضمن تعديل الرسوم الجوية الاضافية المطبقة على بعائث بريد الرسائل والطرود. 593

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.