قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام الثانية 1402 الموافق 17 مارس سنة 1982 يحدد شروط ينظم استيراد بعض البضائع عن طريق البريد الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي - 740 مقابل الدفع عند التسلم 761

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.