قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام الثانية 1402 الموافق 17 مارس سنة 1982 يحدد شروط ينظم استيراد بعض البضائع عن طريق البريد الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي - 740 مقابل الدفع عند التسلم 761
المادة 3
فتح المادةيجب أن يتولى ارسال البضائع المشار اليها فى المادة 2 أعلاه، الموردون الذين يتاجرون في هذه البضائع عادة .
يجب أن ترفق هذه الارسالات بفاتورة تجارية في نسختين وبتصريح جمركي يعده الموردون.
المادة 4
فتح المادةعملا بالمادة 71 15 من الامر رقم و بمقتضى القانون رقم 81-13 المؤرخ في 82 30 صفر عام 1401 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 و بمقتضى الامر رقم 01 82-01 82 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982
- المؤرخ في 6 مارس سنة 1982 المشار اليه أعلاه، تمنع اعادة بيع البضائع المشار اليها في المادة 2 أعلاه كما هي ..
المادة 5
فتح المادةكل مخالفة لاحكام هذا القرار يتابع
- صاحبها قضائيا ويعاقب طبقا لاحكام قانون :
والمتضمن أحكاما تكميلية للقانون رقم 81-13 | الجمارك وقانون البريد والمواصلات .
المؤرخ في 30 صفر عام 1401 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 جمادي الاولى عام 1395 الموافق 20 مايو سنة 1975 والمتضمن تحديد قائمة البضائع المحضون استيرادها، يقررون مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتعفى البضائع المستوردة عن طريق البريد مقابل الدفع عند التسلم من الاجراءات الخاصة بمراقبة التجارة الخارجية والصرف، وكذلك من الالزام بالتصريح الجمركي قصد وضعها للاستهلاك عندما تتوفر فيها الشروط المبينة أدناه .
المادة 2
فتح المادةيمكن أى شخص طبيعي أو معنوى له الجنسية الجزائرية وصفة مقيم بالجزائر حسب مفهوم تنظيم الصرف، عدا هيئات الدولة المحتكرة للاستيراد أن يستورد في حدود الوزن الاقصى المحدد ب 20 كيلوغرام لكل ارسال عن طريق
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 17 مارس سنة 1982 • وزير البريد والمواصلات وزير المالية البشير رويس بوعلام بن حمودة كاتب الدولة للتجارة الخارجية على أبوزار الملحق قائمة البضائع الآلات والمواد الاخرى أو المنتوجات الجديدة المكونة لقطع الغيار والادوات المخصصة للاستعمال العام المعدة لتسيير الآليات والسيارات والاجهزة والمكينات والمحركات والادوات واللوازم وصيانتها واصلاحها وتجديدها .
المطيعة الرسمية ، 7 و 9 و الا شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.