قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1402 الموافق 17 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تعديل النسب المئوية للرسوم الجوية الاضافية المطبقة على بعث بريد الرسائل المرسلة في اتجاه البلدان الاعضاء في الاتحاد البريدي العربي . 351
المادة الأولى
فتح المادةيعدل الجدول رقم 1 المتعلق بالرسوم الجوية الاضافية المطبقة على بعث بريد الرسائل المرفق بالقرار المؤرخ في أول يوليو سنة 1981 فيما يخص النسب المئوية الموجودة ازاء المجموعة رقم 3 كالآتي :) العمود رقم 2 المعنون در «ب» يقرأ 0,30 دج لكل 10 غرامات بدلا من 15 دج لكل 10 غرامات .
العمود رقم 3 المعنون «م. أ» يقرأ 0,50 دج لكل 25 غ بدلا من 0,30 دج لكل 25 غرام .
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1982 ..
المادة 3
فتح المادةيكلف المدين العام للبريد بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1402 الموافق 17 ديسمبر سنة 1981 .
عن وزير البريد والمواصلات الامين العام عبد القادر طباش وزارة الشؤون الدينية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 81-155
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.