امر رقم 73 18 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 يتضمن تعديل الامر رقم 70-47 المؤرخ 3 ابريل سنة وزارة قدماء المجاهدين رقم 73-62 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 1973 يتضمن تحديد التنظيم والتسيير للمتحف في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 الوطني للمجاهد. 447 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للاشغال البحرية (سوناترام ) والمصادقة على قانونها مرسوم - وزارة البريد والمواصلات رقم 73-63 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق الاساسي . 442 31 ابريل سنة 1973 يتضمن تطبيق رسوم وحقوق الخدمات البريدية في النظام الدولي لبريد الرسائل والرسائل والطلب المصرح بقيمتها وكذلك الطرود البريدية الموجهة الى بعض البلدان . 449
المادة الأولى
فتح المادةيعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية للاشغال البحرية (سوناترام المحدد بموجب الأمر رقم 70-47 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 المشار اليه اعلاه، ويعوض بالقانون الاساسي الملحق بهذا الامر.
المادة 2
فتح المادةتتولى سوناترام دون سواها تنفيذ اشغال المنشآت الاساسية للميناء وجرف الموانىء وكذلك اشغال نزع الاوحال من السدود في مجموع التراب الوطني .
ويمكن تجاوز احكام هذه المادة بصفة استثنائية في حالة الضرورة وبناء على اذن صريح من الوزارة المكلفة بالوصاية على سوناترام .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الامر وكذا القانون الاساسي الملحق به في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل 1973 هواري بومدين القانون الاساسي للشركة الوطنية للاشغال البحرية (سوناترام) ميل نوع الشركة ومركزها الرئيسي
المادة الأولى
فتح المادةان الشركة الوطنية للاشغال البحرية المسماة باختصار « سوناترام ، هى مؤسسة اشتراكية ذات شخصية معنوية واستقلال مالي وتخضع للنصوص الجاري بها العمل ولهذا القانون الاساسي.
للجمهورية الجزائرية 443 تعرف الشركة الوطنية للاشغال البحرية ادناء باسم :
الشركة ..
المادة 2
فتح المادةيكون مركز الشركة بالجزائر العاصمة. ويمكن نقله الى مكان آخر من التراب الوطني بمقرر من وزير الوصاية..
الهدف
المادة 3
فتح المادةتهدف الشركة الى بناء الموانيء وجرفها ونزع الاوحال من السدود وكذلك تنفيذ جميع الاشغال التي تتعلق بذلك ولا سيما :
أ - اشغال الصيانة العادية مثل :
حماية المنشآت للموانيء، -
- حماية منشآت الدفاع عن الشواطيء البحرية.
اشغال الاصلاحات الكبرى مثل :
ب.
اصلاح و ترميم منشآت الموانيء،
- الاشغال في باطن البحر.
ج - الاشغال الجديدة مثل :
- بناء السدود والجسور والارصفة ومكاسر الامواج
- اقرار تصاميم جديدة لمستويات المياه.
د - جميع اشغال جرف الموانيء مثل :
- الجرف لصيانة الموانيء والسدود، جرف الاستكشاف قصد بناء منشآت جديدة. --
ه - جميع الاشغال الملحقة.
و . جميع اشغال التجهيز الرامية الى تنفيذ هدف الشركة.
المادة 4
فتح المادةتستطيع الشركة لانجاز هدفها، ان :
I 2 تبرم كل عقد او اتفاق وان تحصل على جميع الرخص والاجازات اللازمة لتنفيذ الاشغال التي يعهد بها اليها، 2 تتنازل عن جزء من عمليات تنفيذ الاشغال المعهود بها اليها الى اية مؤسسة او شركة اخرى من المتعاقدات الفرعية،
3 - انشاء او اقتناء المؤسسات والمقاولات التي ترمي الى نفس الهدف كالمؤسسات الفرعية او التابعة ولا سيما الورش اللازمة لصناعة او اصلاح معدات التجهيز او صيانة تجهيز الشركة والمساهمة تحت جميع الاشكال في هذه المؤسسات والمقاولات 4 وبصفة عامة انجاز جميع العمليات الخاصة بالاموال
- والصناعية والتجارية التي المنقولة والعقارية والمالية ترمى الى تنفيذ هدفها نفسه. 444 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ربيع الأول عام 1393 ه راس مال الشركة
المادة 5
فتح المادةتزود الشركة من قبل الدولة برأس مال للشركة يحدد مبلغه بموجب قرار وزاري مشترك صادر عن وزير الوصاية ووزير المالية.
ويشكل رأس المال هذا بأموال نقدية ومساهمات عينية.
ويمكن زيادة رأس المال او انقاصه بموجب قرار وزاري مشترك لوزير الوصاية ووزير المالية باقتراح من المدير العام للشركة بعد استشارة المجلس الاستشارى المنصوص عليه في المادة و ادناه .
الوصاية
المادة 6
فتح المادةتوضع الشركة تحت وصاية الوزير المكلف بالاشغال العمومية والبناء يساعده مجلس استشاري منصوص عليه في المادة 9 ادناه.
المادة 7
فتح المادةيتولى وزير الوصاية توجيه ومراقبة نشاط الشركة.
I ويقوم بعد استشارة المجلس الاستشاري بما يلى :
- تحديد التنظيم الداخلي للشركة، تحديد البرامج السنوية او لعدة سنوات والخاصة بالاستثمارات الجديدة وتجديد التجهيزات القديمة الترخيص عند الاقتضاء بانشاء مراكز الوكالات والمستودعات او الفروع بالجزائر او خارجها، تحديد القوانين الاساسية للمستخدمين وكذا شروط - رواتبهم،
- المصادقة على النظام الداخلي للشركة،
- المصادقة على التقرير السنوى لنشاط المدير العام.
2 - ويقوم بالاشتراك مع وزير المالية وبعد استشارة المجلس الاستشارى بما يلى :
- تحديد النظام المالي
- المصادقة على الجداول التقديرية السنوية للمصاريف والايرادات
- المصادقة على الميزانية والحسابات السنوية وتسليم ابراء بحسن التسيير
- الترخيص بالقروض المتوسطة او الطويلة الاجل
- المصادقة على مشاريع اقتناء او بيع العقارات اللازمة لنشاط الشركة،
- الترخيص للشركة ان تساهم بمشاركات
- تخصيص الارباح حسب الشروط المقررة في المادة 20 ادناه
- الترخيص بقبول الهبات والوصايا.
المادة 8
فتح المادةيطلع المدير العام وزير الوصاية على تسيير الشركة.
ويتلقى هذا الاخير شهريا من المدير العام تقريرا عن العمليات التالية :
اقتناء او بيع المنقولات ولا سيما المعدات التي تبلغ قيمتها اكثر من 1000000 دج الكفالات والضمانات الخاصة بالشركة والزائدة عن 1000000 دج الاتفاقات والصفقات التي يزيد مبلغها على 500.000 دج، قائمة بالاشغال المنجزة.
المادة 9
فتح المادةيكلف مجلس استشارى بتزويد وزير الوصاية بالآراء وجميع الاقتراحات المفيدة والمتعلقة بنشاط وتسيير الشركة. ويضم هذا المجلس :
ممثلا عن وزير الوصاية، رئيسا ممثلا عن وزير الصناعة والطاقة ممثلا عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي،
- ممثلا عن الوزير المكلف بالنقل
- ممثلا عن وزير المالية
- رئيس الجمعية العامة لعمال الشركة.
يحضر اجتماعات المجلس الاستشارى كل من المدير العام للشركة ومندوب الحسابات.
ويمكن للمجلس الاستشارى ان يدعو الى حضور اجتماعاته كل شخص يرى فائدة في حضوره وذلك بالنظر للمسائل المدرجة في جدول الأعمال.
المادة 10
فتح المادةيجتمع المجلس الاستشارى مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل وكلما دعت مصلحة الشركة الى ذلك بدعوة من الرئيس الذي يحدد جدول اعمال الجلسات.
ويمكن ان يجتمع في جلسة غير عادية بطلب اما من الرئيس واما من ثلاثة اعضاء على الاقل واما من طرف المدير العام للشركة .
ويقوم المدير العام بأعمال الكتابة في المجلس. ويحرر محضرا عن كل جلسة يوقع عليه الرئيس وعضو واحد على الاقل، وتوجه نسخة من المحضر الى الوزير المكلف بالوصاية والى جميع الاعضاء.
ويدرج في المحضر رأى كل عضو مع اسمه.
المادة 11
فتح المادةيمكن لوزير الوصاية ان يكلف في كل حين اعوانا من ادارته بمهام التحقيق قصد الاطلاع على تسيير الشركة وحسن تطبيق التعليمات والمقررات.
ويتمتع هؤلاء الاعضاء في تنفيذ مهمتهم بأوسع ما يمكن من السلطات للاطلاع على الوثائق المالية والتجارية والحسابية الخاصة بالشركة.
الثلاثاء 7 ربيع الأول عام 1393 ه الجريدة الرسمية ويمكن لوزير المالية ان يوفد بعثات للتحقيق حسب الظروف المحددة اعلاه لمراقبة العمليات المالية للشركة.
المادة 12
فتح المادةيراقب محاسبة الشركة مندوب للحسابات يعين من طرف وزير المالية.
للجمهورية الجزائرية 445 احكام مالية .
المادة 15
فتح المادةتمسك حسابات الشركة في شكل تجاري طبقا للمخطط الحسابي العام.
المادة 16
فتح المادةيعهد بضبط الكتابات وادارة النقود الى محاسب ويمكن ان يطلع على جميع الاوراق ويجرى جميع التحقيقات | تسرى عليه احكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 في عين المكان ويحقق في الدفاتر والصندوق ومحفظة الحساب الخاص بالشركة وجميع سنداتها ويراقب صحة ومطابقة الكشوف والميزانيات وكذا صحة المعلومات المدلى بها من المديرية العامة حول حسابات الشركة.
ويحضر اجتماعات المجلس الاستشارى.
ويضع تقريرا حول حسابات آخر السنة المالية التي يعدها المدير العام ويوجه في نفس الوقت نسخة منه الى كل من وزير الوصاية ووزير المالية ورئيس المجلس الاستشاري.
التسيير
المادة 13
فتح المادةيعهد بإدارة الشركة الى مدير عام ويساعده مدير عام مساعد.
المادة 14
فتح المادةيتمتع المدير العام بجميع السلطات ليتمكن من تسيير الشركة كما ينبغى ويتخذ جميع المقررات او المبادلات الصالحة لهذا الغرض ولا سيما :
يضمن حسن انجاز صفقات الاشغال المبرمة من طرف - الشركة، يعد مشروع النظام الداخلى ومشاريع القانون الاساسي للمستخدمين يعين المستخدمين ما عدا رؤساء مصالح الشركة الذين يعينهم وزير الوصاية يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمى الشركة -
- يعد جداول التقديرات السنوية للنفقات والايرادات
- يأمر بجميع المصاريف يضع تقرير النشاط السنوى
- يضع الميزانية والحسابات السنوية جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم.. ويعين هذا المحاسب طبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين.
المادة 17
فتح المادةتضبط الحسابات في آخر كل سنة مالية وتبدأ السنة المالية فى اول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة.
المادة 18
فتح المادةيوجه المدير العام جداول التقديرات السنوية الخاصة بالشركة في نفس الوقت الى كل من وزير الوصاية ووزير المالية قبل 15 اكتوبر من السنة السابقة للسنة المقصودة وذلك للمصادقة عليها طبقا للاحكام المقررة في المادة 7 من هذا الأمر.
وتعتبر المصادقة على جداول التقديرات مكتسبة بعد انتهاء اجل خمسة وأربعين يوما من تاريخ ارسالها فيما اذا لم يعارض فيها أي من الوزيرين المعنيين .
وفي خلاف ذلك، يبعث المدير العام خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ المعارضة بجداول جديدة للمصادقة عليها .
وتعتبر المصادقة مكتسبة بعد اجل ثلاثين يوما عقب ارسال جداول التقديرات الجديدة، فيما اذا لم يبد خلالها أي من الوزيرين المعنيين معارضة جديدة.
واذا لم تتم المصادقة على جداول التقديرات في مستهل السنة المالية، يمكن للمدير العام ان يشرع في المصاريف الضرورية لتسيير الشركة وانجاز ما تعهد به في حدود التقديرات المطابقة المصادق عليها في السنة المالية السابقة ..
المادة 19
فتح المادةيضع المدير العام في غضون نصف الشهر الذي يلي اغلاق السنة المالية ميزانية مع حساب الاستثمار وحساب يمثل الشركة لدى الغير وفيما يخص جميع اعمال | للارباح والخسائر ويرسلها في نفس الوقت الى كل من رئيس - الشركة في نشاطاتها المدنية ،
- يبرم جميع الاتفاقات وجميع الصفقات ويبيع ريشترى جميع المنقولات وخاصة جميع المعدات ويعطى جميع الضمانات باسم الشركة، يبلغ وزير الوصاية جميع العمليات التي يزيد مبلغها الحدود المقررة في المادة 8 اعلاه يقترح جميع مشاريع الاقتناء او البيع او اكثراء المباني اللازمة لنشاط الشركة يقترح جميع مشاريع القروض المتوسطة والطويلة الاجل .
المجلس الاستشارى ومندوب الحسابات.
وتوجه هذه الوثائق مصحوبة بتقرير من المدير العام حول النشاط السنوى للشركة مع ملاحظات مندوب الحسابات ورأى المجلس الاستشارى للمصادقة عليها الى وزير الوصاية ووزير المالية.
المادة 20
فتح المادةتعد ربحا أو خسارة نتائج السنة المالية الناجمة من ميزان حساب الارباح والخسائر الذي يلخص مجموع العمليات بعد خصم التكاليف والاستهلاكات.
ويقرر تخصيص الأرباح باقتراح من المدير العام وبعد اخذ رأى المجلس الاستشارى كل من وزير الوصاية ووزير المالية .. 446 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ربيع الأول عام 1393 ه مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة المالية مرسوم رقم 73-64 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق
المادة 5
فتح المادةأن قيمة التعويض الممنوح عن اصناف النخيل الاخرى تحدد بواسطة تطبيق المعامل 250 على الضريبة الخاصة المستحقة في سنة 1971 على ملاكي النخيل وذلك حسب تعريفات 3 ابريل سنة 1973 يتعلق بتعيين وتقييم الاملاك التي تستحق | الضريبة الاصلية المحددة في المادة 44 من الامر رقم 65 520 التعويض في اطار الثورة الزراعية ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الامر رقم 71 73 المؤرخ في 20 رمضان عام 139 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ولا سيما المادتين 24 و 98 منه ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةان تعيين وتقييم الاملاك التي تستحق التعويض في اطار الثورة الزراعية يحددان وفقا للاحكام التالية :
الفصل الاول — الاراضي البور أو المغروسة
المادة 2
فتح المادةان قيمة التعويض الممنوح عن الاراضي البور أو المغروسة تحدد بواسطة تطبيق المعامل 30 على المبلغ الاجمالي من الرسم العقارى على الملكيات غير المبنية المستخلص في سنة 1971 والمتعلق بكل قطعة أرضية مؤممة .
واذا كانت مساحة قطعة أرضية مؤممة لا تناسب المساحة المعينة لها في أصل الرسم العقاري فان قيمة التعويض تخفض أو ترفع بالنسبة لهذا الفارق .
يعتبر نوع الزراعة أو النشاطات المتممة عند التأميم مماثلا للنوع الذي اتخذ اساسا لاقرار الرسم العقاري .
تخفض قيمة التعويض الممنوح عن الاراضي المستغلة بنسبة الربع
المادة 3
فتح المادةواذا كان فرض الضريبة على الاراضي المؤممة لم يقرر لاى سبب كان فان الرسم العقارى المناسب يساوى بالنسبة الى سنة 1971 الرسم العقارى المحدد بالنسبة إلى القطع الارضية من نفس النوع الزراعى ومن نفس الصنف.
وفي هذه الحالة تكون القيمة الايجارية محسوبة بواسطة تعريفات التقييم العقارى الجاري بها العمل .
الفصل الثاني — النخيل
المادة 4
فتح المادةتطبق الاحكام السابقة على الإراضي المغروسة بالنخيل والخاضعة للرسم العقارى المفروض على الملكيات غير المبنية .
المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمادة 35 من الامر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 .
الفصل الثالث — وسائل الانتاج والتحويل والتلفيف
المادة 6
فتح المادةتتضمن وسائل الانتاج والتحويل والتلفيف التي تستحق التعويض ما يلى :
أ - البناءات المخصصة للمزرعة ، ب 6 المعدات والادوات والتثبيتات المادية الأخرى المستعملة للاستغلال الزراعى ولعمليات التحويل والتلفيف 6 ج وسائل تنشيف الأرض من المساء التي لا تستحق التعويض منها :
العناصر المعنوية التابعة لاصل المؤسسة التجارية والتي تشكل توسيع المزرعة 6
2) (2) المضافات غير المبنية التابعة للبناءات والمنشآت المشار اليها في هذه المادة.
المادة 7
فتح المادةيتم تحديد قيمة التعويض بواسطة ترتيب العناصر المادية المشار اليها أعلاه في صنفين مناسبين لنوعها العقاري أو المنقول.
الصنف الاول - النوع العقارى المباني الريفية وكذا السقائف والمخازن والمرائب والمستودعات والمصانع ومباني الخدمة الواقعة في دائرة منشآت التحويل والتلفيف ووسائل تنشيف الأرض من الماء .
الصنف الثاني - النوع المنقول العتاد والادوات ولوازم النقل والاثاث وادوات الحراثة والتثبيتات المادية الاخرى
المادة 8
فتح المادةتساوى قيمة التعويض الممنوح عن البناءات التابعة للصنف الاول مبلغ الكسب الناتج من عدد الامتار المربعة من المساحة المسقفة المدور عند الاقتضاء إلى الوحدة الدنيا والمضروب في القيمة الواحدة المناسبة لسنة البناء وذلك طبقا للجدول أدناه :
الثلاثاء 7 ربيع الأول عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 447 زمن البناء القيمة الواحدة للمتر المربع قبل سنة 1919 15 من سنة 1919 الى سنة 1948 35 من سنة 1948 إلى سنة 1962 40 بعد سنة 1962 50 واذا لم يكن في امكان المالك تحديد سنة البناء فان قيمة التعويض تحسب على أساس القيمة المطبقة في الفترة الاكثر قدما
المادة 9
فتح المادةتحدد قيمة التعويض الممنوح عن الاموال التابعة للصنف الثاني ب 20 % من القيمة الناتجة من عقود التأمين المخصصة لضمانها ◆ وباستطاعة المعنيين بالامر ان يثبتوا قيمة هذه الاموال بتقديم فاتورات الموردين أو نسخ ثانية منها. وفي هذه الحالة تحدد قيمة التعويض بسعر الشراء المطروح منه مبلغ الاستهلاكات العادية التي تكون التجهيزات موضوعا لها بعد الاخذ بعين الاعتبار لتاريخ الشراء .
تقوم ادارة املاك الدولة بتحديد قيمة التعويض الممنوح عن الاموال المذكورة وذلك بقدر ما لا يستطيع المعنيون ان يقدموا التأييدات المنصوص عليها في المقطعين السابقين ويحرر محضر للتقييم بناء على ما تحتوى عليه الاموال يوم التأميم وبعد . الاخذ بعين الاعتبار لدرجة التقادم ولمدة الاستعمال العادية .
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 10
فتح المادةاذا أممت ملكية بتمامها بمقتضى المادة 106 من الامر المتضمن الثورة الزراعية فان احكام المادتين 2 و 5 ستطبق فقط على الاراضي والنخيل التي لم يستطع المالك ان يحفظها بصفة فردية
المادة 11
فتح المادةان الحق في التعويض لا يمكن انتقاله ولا تحويله للغير الا فى حالة الوفاة وبشرط ان تكون للورثة الجنسية الجزائرية يوم فتح تركة المستفيد .
يمكن لكل صاحب حق ان يطالب بالجزء من التعويض الذي يستحقه المستفيد المناسب لحقه في الارث أو الوصية .
المادة 12
فتح المادةان قيمة التعويض الممنوح عن مجموع الاملاك التي تستحق التعويض تحدد بتطبيق احكام الفصول السابقة على كل واحد من الاملاك التي تستحق التعويض ويساوي مبلغ التعويض القيمة الإجمالية لهذه الاملاك . .
وللقيام بتصفية هذا التعويض تكلف ادارة الجمارك بتنفيذ العمليات الادارية المنصوص عليها في هذا المرسوم .
المادة 13
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 هواري بومدين | وزارة قدماء المجاهدين 1
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 80-49
« احداث الشركة الوطنية للاشغال البحرية (سوناترام والمصادقة على قانونها الاساسي والامر رقم 73-18 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 المعدل له »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.