قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1408 الموافق 12 سبتمبر سنة 1987 يتعلق بانشاء وحدة بحث في ميدان التهيئة العمرانية لدى الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية. 2069
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى المؤسسة الوطنية للتهيئة العمرانية وحدة البحث في ميدان التهيئة العمرانية.
المادة 2
فتح المادةيخضع الكيان العلمي الذي ينشئه هذا القرار الاحكام المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 ولاحكام المرسوم رقم 80 277- المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1980 المذكورين أعلاه 7 ، ويكلف في الاطار المحدد في المادة 4 من المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، بما يأتي على الخصوص :
تنمية جميع أشغال البحث المتعلقة بالتهيئة العمرانية، لاسيما ترقية الابتكارات المنهجية والتقنيات اللازمة للنوعية وللاولويات الوطنية في هذا الميدان،
- القيام بخدمات الاستشارة والتنشيط لدى فرق الدراسات التابعة للوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية ولاى هيئة تعنيها المسائل المرتبطة بالتهيئة العمرانية،
- السهر على نشر نتائج بحوثه وأشغاله ومعالجة الاعلام العلمي والتقني المتعلق بهدفه وحفظه ونشره، ترقية التشاور والبحث لتنمية التكوين في - ميدان التهيئة العمرانية،
- المشاركة في التكوين في ميدان البحث تنمية أى عمل نافع للتكوين الدائم وتجديد المعلومات في ميدان التهيئة العمرانية، تخطيط الاعمال المتعلقة بالبحث، وتقييمها دوريا.
المادة 3
فتح المادةيكون تحقيق الاهداف المحددة في
المادة 2
فتح المادةالمذكورة أعلاه موضوع برنامج و دفتر استحقاق تلقيا رأى المحافظ السياسي للبحث بالموافقة. 2070 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 جمادى الأولى عام 1408 ه يقنن البرنامج ودفتر الاستحقاق المذكوران | وينشران حسب الكيفيات التي يعدها المحافظ السامي للبحث لهذا الغرض.
المادة 4
فتح المادةعملا بأحكام المادة 15 من المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، تنظم الوحدة في شكل مخابر وورشات ومصالح :
مخبر الانظمة المدنية مخبر الانظمة الجهوية مخبر رسم الخرائط، ورشة الرسم والتعبير الخطى
- مصلحة الوثائق والنشر والاستنساخ،
- مصلحة الموظفين والوسائل العامة.
المادة 5
فتح المادةطبقا لأحكام المادة و من المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 يتخذ مدير هيئة الارتباط جميع التدابير اللازمة ويغول مدير الوحدة كل سلطة تمكنه من تنفيذ برنامج البحث وضمان سير هذا الكيان العلمي سيرا حسنا .
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1408 الموافق 12 سبتمبر سنة .1987 عبد المالك نوراني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.