مرسوم تنفيذي رقم 07-301 مؤرّخ في 15 رمضان عام 1428 الموافق 27 سبتمبر سنة 2007، يعدّل ويتمّم المرسوم رقم 80-184 الم ؤرخ في 7 رم ضان ع ام 1400 الم وافق 19 ي ولي و سن ة 1980 والمتضمن إقامة الهيئات الخاصة بتنسيق أعمال حماية الغابات
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل ويتمّم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم رقم 80-184 المؤرخ في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل أحكام الم ادة 2 م ن الم رسوم رقم 80-184 المؤرخ في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 2 : يحدّد مقر اللجنة الوطنية لحماية الغابات في الوزارة المكلفة بالغابات".
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-184 المؤرخ في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 4 : تضم اللجنة الوطنية لحماية الغابات :
- الوزير المكلف بالغابات أو ممثله، رئيسا،
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، 25 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 7 أكتوبر سنة 2007 م
- ممثل وزير المالية،
- ممثل وزير الاتصال،
- ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
- ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
- ممثل وزير التربية الوطنية،
- ممثل وزير الموارد المائية،
- ممثل وزير الأشغال العمومية،
- ممثل وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
- ممثل وزير الشباب والرياضة،
- المدير العام للغابات،
- قائد الدرك الوطني أو ممثله،
- المدير العام للأمن الوطني أو ممثله،
- المدير العام للحماية المدنية أو ممثله،
- المدير العام للحرس البلدي أو ممثله،
- المدير العام للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية أو ممثله،
- المدير العام للطيران المدني والأرصاد الجوية بوزارة النقل أو ممثله،
- المدير العام للديوان الوطني للأرصاد الجوية أو ممثله،
- ممثل الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية،
- ممثل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز (سونلغاز)،
- ممثل الوكالة الفضائية الجزائرية،
- ممثل الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية.
ويمكن أن تستعين اللجنة في اجتماعاتها بأي شخص من شأنه أن يفيدها في أشغالها".
المادة 4
فتح المادةتعدّل أحكام الم ادة 5 م ن الم رسوم رقم 80-184 المؤرخ في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 5 : تتولى مصالح الوزير المكلف بالغابات أمانة اللّجنة".
المادة 5
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 8 من المرسوم رقم 80-184 المؤرخ في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 8 : تضم لجنة حماية الغابات في الولاية، برئاسة الوالي :
- رئيس القطاع العسكري،
- رئيس المجلس الشعبي الولائي،
- النائب العام المختص إقليميا،
- قائد مجموعة الدرك الوطني،
- رئيس الأمن الولائي،
- محافظ الغابات للولاية،
- مدير الحماية المدنية للولاية،
- مدير المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية على مستوى الولاية،
- مندوب الحرس البلدي،
- المديرين التنفيذيين للولاية المعنيين أو ممثليهم،
- ممثل الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية،
- ممثل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز،
- مسؤول محطة الأرصاد الجوية للولاية".
المادة 6
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 11 من المرسوم رقم 80-184 المؤرخ في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 11 : تضم لجنة العمليات الدائمة في الولاية، برئاسة الأمين العام للولاية :
- قائد مجموعة الدرك الوطني،
- رئيس الأمن الولائي،
- محافظ الغابات للولاية،
- مندوب الحرس البلدي للولاية،
- مدير الحماية المدنية للولاية،
- مدير المصالح الفلاحية للولاية،
- مدير الصحة للولاية،
- مدير الهياكل القاعدية للولاية،
- مدير البيئة للولاية،
- مدير المناجم والصناعة للولاية".
المادة 7
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 13 من المرسوم رقم 80-184 المؤرخ في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
"المادة 13 : تضم لجنة العمليات في الدائرة، برئاسة رئيس الدائرة :
- قائد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني،
- رئيس أمن الدائرة،
- ممثل الحرس البلدي،
- رئيس دائرة الغابات،
- مسؤول وحدة الحماية المدنية،
- مدير القطاع الصحي بالدائرة،
- رئيس القسم الفرعي للأشغال العمومية،
- رئيس القسم الفرعي للفلاحة".
المادة 8
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 15 من المرسوم رقم 80-184 المؤرخ في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 15 : تضم لجنة العمليات في البلدية، برئاسة رئيس المجلس الشعبي البلدي :
- رئيس فرقة الدرك الوطني،
- رئيس الأمن الحضري،
- رئيس فرقة الحرس البلدي،
- رئيس المنطقة الغابية،
- رئيس وحدة الحماية المدنية،
- ممثلي لجان السكان المحاذين للغابة الذين تعيّنهم إدارة الغابات المختصة إقليميا".
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 رمضان عام 1428 الموافق 27 سبتمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 80-184
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.