مرسوم رقم 69-75 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن احداث لجنة وطنية لمكافحة حرائق الغابات
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لجنة وطنية لمكافحة حرائق الغابات ، هدفها هو :
وضع مخطط حملة سنوية للمكافحة الوقائية والفعالة لحرائق الغابات ، درس الاجراءات الخاصة بتدخل الوزارات المعنية وعرض الأحكام الضرورية للتطبيق طبقا للتشريع الجارى به العمل في مخطط الحملة المتعلقة بمكافحة الحرائق .
المادة 2
فتح المادةتشكل اللجنة من :
وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى او ممثله ، رئيسا ، مدير الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها ،
- نائب مدير المياه والغابات ، ثلاثة ممثلين لوزارة الداخلية ، المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية ، رئيس المصلحة الوطنية للحماية المدنية ، ممثل عن وزارة الدفاع الوطني (الدرك الوطني) ، ممثل عن الحزب .
المادة 3
فتح المادةيعين وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ، نائب الرئيس ، من بين أعضاء اللجنة ، ويتولى نائب الرئيس رئاسة اللجنة في حالة غياب الرئيس أو حصول مانع له وتجتمع اللجنة بناء على طلب أحد أعضائها ويجوز للجنة أن تدعو لاجتماعاتها أي شخص يعنيه الأمر أو مختص في مكافحة حرائق الغابات يتولى كتابة اللجنة نائب مدير المياه والغابات
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ، ووزير الدفاع الوطني ، ووزير الداخلية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالمدية في 18 ربيع الأول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 .
هواري بومدين قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1389 الموافق 19 مايو سنة 1969 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 68-61 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1387 الموافق 7 مارس سنة 1968 والمتضمن تعيين وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-36 المؤرخ في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 20 صفر عام 1389 الموافق مايو سنة 1969 والمتضمن تعيين السيد توفيق بوجقجي مديرا للادارة العامة ، يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد توفيق بوجقجي ، مدير الادارة العامة 6 الامضاء باسم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1389 الموافق 19 مايو سنة 1969 محمد طيبي المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 80-184
« يلغى المرسوم رقم 69-75 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 والمتضمن انشاء لجنة وطنية لمكافحة حرائق الغابات المذكور أعلاه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 63-336
- قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 80-184
مرسوم رقم 80 184 مؤرخ في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 يتضمن اقامة الهيئات الخاصة بتنسيق أعمال حماية الغابات . 1132
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.