مرسوم رقم 80-177 مؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 يتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم . 1120 1400
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (1983)
- قرار (1982)
- قرار (1982)
- قرار (1982)
- قرار (1982)
- قرار (1982)
- + 83 نصوص أخرى
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (89)
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1403 الموافق 5 يونيو سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير. 2380
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1402 الموافق 15 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط . 79
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1402 الموافق 15 نوفمبر سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التفتيش والمراقبة . 61
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1402 الموافق 15 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للاسكان 78
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1402 الموافق 15 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام لوسائل الانجاز والتكوين . 79
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1402 الموافق 15 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير مراقبة المهن . 80
-
قرار
قرارات مؤرخة في 25 محرم عام 1402 الموافق 22 نوفمبر سنة 1981 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين 22
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1402 الموافق أول يناير سنة 1982 يتضمن تعيين مدير الميزانية والتجهيز . 61 . قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1402 الموافق 15 نوفمبر سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للادارة والوسائل . 61
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1402 الموافق 15 نوفمبر سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الوصاية والتنظيم . 61
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1402 الموافق 15 نوفمبر سنة 1981 يتضمن تفويض الى نائبة مدير - 62
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1401 الموافق 30 يوليو سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للصناعات الغذائية والتحويلية . 1280
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1401 الموافق 27 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون المدنية . 31
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1401 الموافق 30 يوليو سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التسيير الصناعي . 1281
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1401 الموافق 30 يوليو سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المشاريع الصناعية. 1281
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1401 الموافق 27 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الوسائل . 31
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1401 الموافق 27 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الوثائق . 33
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1401 الموافق 30 يوليو سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للتخطيط وتنمية الصناعات الخفيفة . 1280
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1401 الموافق 27 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين . 31
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1401 الموافق 27 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون الجزائية واجراءات العفو . 32
-
قرار
قراران مؤرخان في 19 صفر عام 1400 الموافق 27 ديسمبر سنة 1980 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير . 33
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1401 الموافق 30 يوليو سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصناعات الغذائية . 1283
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1401 الموافق 27 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تطبيق العقوبات واعادة التربية . 32
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1401 الموافق 30 يوليو سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير العلاقات الصناعية. 1282
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1401 الموافق 30 يوليو سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصناعات اليدوية والمتنوعة . 1282
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1407 الموافق 18 يوليو سنة 1931 يتضمن تفويض الامضاء الى مدين البرمجة والتنظيم. 1319
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1901 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم والشؤون القانونيه. 1318
-
قرار
قرارات مؤرخة في 26 شوال عام 1401 الموافق 26 غشت سنة 1981 تتضمن اعتماد أعوان للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعي لناحية الجزائر . 1316
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1401 الموافق 30 يوليو سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير مواد البناء . 1284
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1401 الموافق 30 يوليو سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التوسع الصناعي . 1283
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1401 الموافق 30 يوليو سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للوسائل البشرية والعلاقات الصناعية . 1279
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.