قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1402 الموافق 14 ديسمبر سنة 1981 يحدد تشكيل لجنة الترسيم المفتشى التعليم الثانوى والتكوين. 297
المادة الأولى
فتح المادةتشكل لجنة الترسيم لمفتشي التعليم الثانوى والتكوين المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم رقم 80
- 12 المؤرخ في 19 يناير سنة 1980 المشار اليه أعلاه كما يأتي :
- الامين العام لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني، رئيسا
- المفتش العام التربوى،
- المفتش العام للادارة والتسيير، مدير الادارة العامة مدير التعليم،
- مفتش مرسم للتعليم الثانوى والتكوين .
يشارك أيضا في أعمال اللجنة مفتشو التعليم الثانوي والتكوين المكلفون بالتنسيق عندما تدرس اللجنة ملفات المفتشين من نفس المادة .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1402 الموافق 14 ديسمبر سنة 1981 .
الشريف الحاج سليمان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.