أمر رقم 71 48 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1391 المعادن الى الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات الموافق 15 يوليو سنة 1971 يتضمن منح احتكار المنتجات المنجمية الكيماوية والبتروكيماوية ومشتقات الوقود 4 الى الشركة 1094 الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله
المادة الأولى
فتح المادةيمنح احتكار استيراد المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية ومشتقات الوقود الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه .
المادة 2
فتح المادة1 ان المنتجات الممنوح احتكارها والمشار اليها في
المادة الأولى
فتح المادةاعلام مدرجة في الملحق المرفق بهذا الامر ..
الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1087 المادة و : لعين مرحلة التحضيرية للاحتكار المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه مدتها 6 أشهر ابتداء من نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بالنسبة للمنتجات المتعلقة بأرقام التعريفات الجمركية التالية : 03-28 و 01 – 39 و 02 – 39 و 06 – 39 و 01-40 و 03-40 و 11-40 •
المادة 4
فتح المادةتكلف الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه بالتأشير على عمليات استيراد المنتجات المشار اليها في المادة 3 اعلاه خلال المرحلة التحضيرية المنصوص عليها في المادة المذكورة . كما يجوز لهذه الشركة ان تعمل لحسابها وتستورد مباشرة كلا أو جزءا من المنتجات المشار اليها في المادة 3 أعلاه .
المادة 5
فتح المادةان الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه وتحويله وتسويقه تعمل لحسابها وتستورد مباشرة المنتجات المدرجة في القائمة الملحقة بهذا الأمر ، باستثناء المنتجات المشار اليها ، بموجب المادة 3 اعلاه وذلك بمجرد نشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 6
فتح المادةيرفع الاحتكار المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه ، لفائدة الشركات الوطنية والمؤسسات التابعة للقانون قائمة المنتجات التابعة لاحتكار استيراد المنتجات الكيماوية العام والمؤسسات التي يملك أغلبية رأسمالها شخص معنوى واحد أو أكثر من الاشخاص التابعين للقانون العام .
المادة 7
فتح المادةان المنتجات المستوردة تطبيقا للمادة 6 أعلاه ، تخصص فقط لاحتياجات الاستغلال المتعلقة بالهيئات المستوردة بموجب القوانين الاساسية الضابطة لنشاطاتها .
المادة 8
فتح المادةان ملفات الاستيراد المنشأة تطبيقا للمادتين 6 و 7 اعلاه تخضع لتأشيرة مسبقة بالتسجيل ، تسلم تلقائيا من قبل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه
المادة 9
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر ..
المادة 10
فتح المادةيوضح وزير الصناعة والطاقة عند الحاجة كيفيات تطبيق هذا الامر
المادة 11
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 ..
هواري بومدين والبتروكيماوية ومشتقات الوقود الممنوح للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) مجموعة المنتجات رقم التعريفة الجمركية المنتجات المعدنية 25-03 27-06- 27-07 27-08 27-09 27-10 87-11 بيان المنتجات أنواع الكبريت باستثناء الكبريت المكرر والراسب والمغرى.
قطران الفحم الحجرى والخشب المتفحم والعضوى وغيره من أنواع القطران المعدني المقلوع أو المنزوع والقطران المعدني .
زيوت ومنتجات أخرى حالة من تكرير قطران الفحم بالحرارة العالية والمنتجات المماثلة راتنج وفحم الراتنج المستخرج من قطران الفحم أو أنواع القطران المعدنية الاخرى زيوت خام البترول أو النضيد .
زيوت البترول أو النضيد ( غير الزيوت الخام ) محضرات غير مسماة وغير مقيدة في مكان آخر ذات ثقل نسبي لزيت البترول أو النضيد الزائد أو المساوى ل 70% والتي تشكل هذه الزيوت فيها العنصر الاساسي..
غاز البترول والوقود الغازية الاخرى .. 1088 الجريادة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1391 ه مجموعة المنتجات رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات المنتجات المعدنية 27-13 27-14 27-15 27-16 منتجات الصناعات الكيماوية 28-02 والصناعات الملحقة 28-03 28-08 28-09 28-10 28-16 28-30 ) a ( Β.Ι 28-39 ) b et a ( B.I 28-39 ) b et a ( B.II. 29-01 31-01 31-02 31-03 31-04 31-05 38-11 بارافين وشموع البترول أو النضيد ، والشمع المعدني ، وشمع الخشب المفتحم والعضوى ورواسب البارافين ( « قاش » أو سلوك واكس ) حتى الملونة منها .
قار البترول، فحم البترول ورواسبه زيوت البترول أو النضيد.
قار طبيعى واسفلت طبيعي ، نضيد ورمل قاري ، صخور اسفلتية ..
خليط قارى مؤسس على الاسفلت أو القار الطبيعي أو البترولى قطران طبيعي أو راتنج القطران المعدني ( قوالب قارية ه كوتباك ، الخ ) كبريت مكرر أو راسب ، كبريت مغرى .
كربون ( أسود من غاز البترول أو كربون بلاك ، أو أسود مدخن .... الخ ) • حمض سلفورى ، أوليوم .
حمض النيتريك ( آزوتي ( حمض سلفونتريك ..
أنهدريد وحمض فوسفورى ) وميتافوسفورى وأورثو فوسفورى و بيروفسفورى ) أمونياك مسيل أو خلاصة الامونياك . 1 كلورور وأوكسيكولور وأكسيكولور النحاس ..
نيتريت و نيترات : نيترات الصوديوم الطبيعي وغيره .
نيتريت و نيترات نيترات البوتاسيوم المعد للسماد وغيره .
وقود .
سماد غوانو وأسمدة أخرى طبيعية حيوانية أو نباتية ، بما فيها الاسمدة الخليط وغير المركبة كيماويا ..
أسمدة معدنية أو كيماوية أزوتية .
أسمدة معدنية أو كيماوية فوسفاتية ..
أسمدة معدنية أو كيماوية بوتاسية • أسمدة أخرى ، منتجات هذا الفصل المستحضرة على شكل أقراص أو كرة أو على أشكال مماثلة ضمن تحزيم لا يتجاوز وزنه الاجمالي 10 كغ :
مطهرات ، مبيدات الحشرات ، مبيدات الفطر ، مبيدات الاعشاب مضادات القواضم ، مضادات الطفيليات وما يشابهها والمقدمة بحالة التحضير أو على أشكال. أو تحزيمات للبيع بالجملة أو محضرة على شكل أصناف مثل الشرائط والفتائل والشموع المكبوتة وورق قتل الذباب .
الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1089 مجموعة المنتجات رقم التعريفة الجمركية مواد البلاستيك الاصطناعي والاثير 39-01 وأثير السيليلوز والراتنج الاصطناعي ومصنوعات من هذه المواد والمطاط الطبيعي والتركيبي ومواد التقليد للمطاط ومصنوعات المطاط .. 39-02 39-06 40-01 40-02 40-11
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 63-491
- مرسوم رقم 66-296
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 80-106
مرسوم رقم 80-106 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 ابريل سنة 1980 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال واحتكار الاستيراد والموظفين التابعين للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه في اطار نشاطها الخاص بتكرير المنتجات البترولية وتوزيعها الى المؤسسة الوطنية لتكرير المنتجات البترولية و توزيعها . 606 اعلانات وبلاغات البترولية وتوزيعها 593 انذارات لمقاولين . 608
-
مرسوم رقم 80-105
مرسوم رقم 80 105 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 ابريل سنة 1980 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال واحتكار الاستيراد والموظفين التابعين للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه في اطار نشاطها الخاص بتحويل البلاستيك والمطاط، الى المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط . 604
-
مرسوم رقم 80-104
مرسوم رقم 80-104 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والموظفين التابعين للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه الى المؤسسة الوطنية للاشغال البترولية الكبرى في اطار نشاطها في ميدان الاشغال البترولية الكبرى (استدراك) . 1789
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.