ج.ر عدد 50 لسنة 1980
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (26)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج 6 أشهر سنة الجزائر الادارة والتحرير سنة الأمانة العامة للحكومة 80 دوج الطبع والاشتراكات النسخة الاصلية 30 د.ج 50 دج ادارة المطبعة الرسمية 150 دوج النسخة الاصلية وترجمتها 70 د.ج 100 دوج بما فيها 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر نفقات الارسال 50 الهاتف : 15-18-65 الى 17 ح ج ب 50 3200- لمن النسخة الاصلية : 1,00 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 د.ج وثمن العدد للسنين السابقة : 1,50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم ، يؤدى عن تغيير العنوان 1,50 د.ج وثمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر. فهرس مراسيم قرارات مقررات رئاسة الجمهورية قرارات مؤرخة في 3 و 13 ذي الحجة عام 1400 الموافق 12 و 22 أكتوبر سنة 1980 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 1767 وزارة الداخلية مرسوم رقم 80-281 مؤرخ في 28 محرم عام 1401 الموافق 6 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية أولاد معرف، دائرة عين بوسيف، ولاية المدية . 1769 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 يتعلق بتنظيم مديرية التنسيق المالي في الولاية وتسييرها . 1769 وزارة الصناعات الخفيفة | مقرران مؤرخان في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 يتضمنان الموافقة على

1766 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول صفر عام 1401 ه فهرس (تابع ) قائمتي الحاصلين على رخص محلات بيع التبغ اللتين اعدتهما لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية تيزي وزو، بتاريخ 17 مارش و 25 يونيو سنة 1980 . 1778 وزارة المالية مرسوم رقم 80-282 مؤرخ في 28 محرم عام 1401 الموافق 6 ديسمبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية. 1779 مرسوم رقم 80-283 مؤرخ في 28 محرم عام 1401 الموافق 6 ديسمبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية . 1780 مرسوم رقم 80-284 مؤرخ في 28 محرم عام 1401 الموافق 6 ديسمبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة المالية . 1780 مرسوم رقم 80-285 مؤرخ في 28 محرم عام 1401 الموافق 6 ديسمبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة . 1782 مرسوم رقم 80-286 مؤرخ في 28 محرم عام 1401 الموافق 6 ديسمبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة المجاهدين . 1783 مرسوم مؤرخ في 22 محرم عام 1401 الموافق 30 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . 1785 مراسيم مؤرخة في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 تتضمن تعيين نواب مديرين . 1785 وزارة الصحة قرارات مؤرخة في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 تتضمن اعتماد أعوان مراقبين لصندوق التأمين على الشيخوخة للاجراء . 1786 قرارات مؤرخة في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 تتضمن اعتماد أعوان مراقبين للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر . 1786 قرارات مؤرخة في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 تتضمن اعتماد أعوان مراقبين للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة . 1787 قرارات مؤرخة في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 تتضمن اعتماد أعوان مراقبين للصندوق الاجتماعي لناحية و هران .. 1787 وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 22 محرم عام 1401 الموافق 30 نوفمبر سنة 1980 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين . 1788 مرسوم مؤرخ في 23 محرم عا 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعيين مدير الشؤون المدنية . 1788 مرسوم مؤرخ في 23 محرم عا 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعيين مدير الوسائل . 1788 مرسوم مؤرخ في 23 محرم عا 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعيين مدير الشؤون الجزائية واجراءات العفو . 1788 مرسوم مؤرخ في 23 محرم عا 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعيين مدير | تطبيق العقوبات واعادة التربية . 1788

الثلاثاء أول صفر عام 1401 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1767 فهرس ( تابع ) مرسوم مؤرخ في 23 محرم عا 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعيين مدير الموظفين . 1789 مرسوم مؤرخ في 23 محرم عا 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعيين مدير الوثائق . 1789 مرسومان مؤرخان في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يتضمنان تعيين نائبي مدير . 1789 وزارة الصناعة الثقيلة مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعيين مدير التكوين والعلاقات الصناعية . 1789 وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية مرسوم رقم 80-104 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والموظفين التابعين للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه الى المؤسسة الوطنية للاشغال البترولية الكبرى في اطار نشاطها في ميدان الاشغال البترولية الكبرى (استدراك) . 1789 مرسوم رقم 80-106 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال واحتكار الاستيراد والموظفين التابعين للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه في اطار نشاطها الخاص بتكرير المنتجات البترولية وتوزيعها، الى المؤسسة الوطنية لتكرير المنتجات البترولية و توزيعها (استدراك) . 1790 مراسيم، قرارات، مقررات

رئاسة الجمهورية قرارات مؤرخة في 3 و 13 ذي الحجة عام 1400 الموافق 12 و 22 أكتوبر سنة 1980 تتضمن حركة في سلك المتصرفين .

- بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1400 الموافق 12 أكتوبر سنة 1980 يعين السيد ابن على ساسى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1400 الموافق 12 أكتوبر سنة 1980 يعين السيد موسى رجدال متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة النقل والصيد البحرى ابتداء من 26 يوليو سنة 1980 • بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1400 الموفق 12 أكتوبر سنة 198 يعير السيد صلاح الدين القاسمي الحسنى متصرفا متمرنا

1768 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول صفر عام 1401 ه الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التربية والتعليم | الاساسي . بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1400 الموافق 12 أكتوبر سنة 1980 يعين السيد | نور الدين حديد متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعات الخفيفة، (مديرية الصناعة والطاقة لولاية سيدي بلعباس ابتداء من تاريخ تنصيبه بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1400 الموافق 12 أكتوبر سنة 1980 يعين السيد الطاهر بدرين متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بكتابة الدولة للصيد البحرى ابتداء من تاريخ تنصيبه .. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1400 الموافق 12 أكتوبر سنة 1980 يعين السيد بلقاسم آيت سعدي متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1400 | الموافق 12 أكتوبر سنة 1980 يعين السيد | محمد بتيجى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى | (295) بوزارة المالية ابتداء من 8 يوليو سنة 1980 • بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1400 الموافق 12 أكتوبر سنة 1980 يرقى السيد على بوكيكاز الى الدرجة 8 من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها 4 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1400 الموافق 12 أكتوبر سنة 1980 يرسم السيد على لوتارى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 4 الرقم الاستدلالي (359) ابتداء من 17 ديسمبر سنة | 1979 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها شهران و 17 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1400 الموافق 12 أكتوبر سنة 1980 تلغى أحكام القرار المؤرخ في 29 أبريل سنة 1980 المتضمنة استقالة السيد بغداد بن يوسف بصفته متصرفا متمرنا .. بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1400 الموافق 22 أكتوبر سنة 1980 يعين السيد محمد ميرود متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1400 الموافق 22 أكتوبر سنة 1980 يعين السيد عبد الرحيم بلحاج متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1400 الموافق 22 أكتوبر سنة 1980 يرسم السيد مبروك حسين في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1400 الموافق 22 أكتوبر سنة 1980 ترسم الآنسة فدية بولحبال في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى 320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1979 • بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1400 الموافق 22 أكتوبر سنة 1980 يرسم السيد الطيب بن ضيف في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 14 أبريل سنة 1980 •

الثلاثاء أول صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1769 بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1400 الموافق 22 أكتوبر سنة 1980 يرسم السيد تيجاني سعدوني في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1979. بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1400 الموافق 22 أكتوبر سنة 1980 يرسم السيد محمد بلغراف في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول يونيو سنة 1980 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها عام واحد و 5 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1400 الموافق 22 أكتوبر سنة 1980 يرسم السيد جمال جغرود في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1979 . وزارة الداخلية مرسوم رقم 80-281 مؤرخ في 28 محرم عام 1401 الموافق 6 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية أولاد معرف دائرة عين بوسيف، ولاية المدية .

- ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية، -6 وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 | المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد الامجاد وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 74-149 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية المدية، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية ولا سيما المادة 3 منه، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية أولاد معرف، دائرة عين بوسيف، ولاية المدية من الآن فصاعدا اسم : بئر مسعود بن سالم المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1401 الموافق 6 ديسمبر سنة 1980 • الشاذلي بن جديد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 يتعلق بتنظيم مديرية التنسيق المالي في الولاية وتسييرها . ان وزير الداخلية ، ووزير المالية، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضن قانون الولاية، لاسيما الفصل الاول من عنوانه الثالث 6 وبمقتضى المرسوم رقم 79-141 المؤرخ في 16 شوال عام 1399 الموافق 8 سبتمبر سنة 1979 المعدل والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى للولاية وتنظيمه و سيره

1770 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول صفر عام 1401 ه وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 رمضان عام 1395 الموافق 12 سبتمبر | سنة 1975 المعدل بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 رمضان عام 1396 الموافق 4 سبتمبر سنة 1976 | والمتضمن تحديد شروط تنظيم مديرية المصالح المالية في الولاية، وسيرها، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تشتمل مديرية التنسيق المالي في ولاية الجزائر، على تسع مديريات فرعية :

  • المديرية الفرعية للتحصيل، المديرية الفرعية للضرائب غير المباشرة- ورسوم رقم الاعمال، المديرية الفرعية للضرائب المباشرة- والتسجيل والطابع الجبائي، المديرية الفرعية لشؤون أملاك الدولة- والمحافظة العقارية ، المديرية الفرعية للخبرات الخاصة بأملاك- الدولة والعمليات العقارية ، المديرية الفرعية لجمارك ميناء الجزائر ،- المديرية الفرعية لجمارك الدار البيضاء-
  • المديرية الفرعية للخزينة ، المديرية الفرعية للرقابة المالية .- المادة 2 : تشتمل مديرية التنسيق المالي في ولايات وهران وقسنطينة وعنابة والبليدة ، على سبع مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية للتحصيل ، المديرية الفرعية للضرائب غير المباشرة- ورسوم رقم الاعمال ، المديرية الفرعية للضرائب المباشرة- والتسجيل والطابع الجبائي ، المديرية الفرعية لشؤون أملاك الدولة- والمحافظة العقارية ،
  • المديرية الفرعية للجمارك ، المديرية الفرعية للخزينة ،- المديرية الفرعية للرقابة المالية . المادة 3 : تشتمل مديرية التنسيق المالي في ولايات الاصنام وقالمة ومستغانم وسيدي بلعباس وسكيكدة وتيزي وزو وتلمسان ، على ست مديريات فرعية : المديرية الفرعية للتحصيل . م المديرية الفرعية للضرائب غير المباشرة- ورسوم رقم الاعمال، والضرائب والتسجيل والطابع الجبائي ، المديرية الفرعية لشؤون أملاك الدولة- والمحافظة العقارية ، المديرية الفرعية للجمارك ،- المديرية الفرعية للخزينة ،- المديرية الفرعية للرقابة المالية .- المادة 4 : تشتمل مديرية التنسيق المالي في ولايات باتنة وسطيف ومعسكر وتيارت، على خمس مديريات فرعية :
    • المديرية الفرعية للتحصيل ، المديرية الفرعية للضرائب غير المباشرة- ورسوم رقم الاعمال والضرائب المباشرة والتسجيل والطابع الجبائي ، المديرية الفرعية لشؤون أملاك الدولة- والمحافظة العقارية ، المديرية الفرعية للخزينة ،- المديرية الفرعية للرقابة المالية .- المادة 5 : تشتمل مديرية التنسيق المالي في ولايات أدرار وبشار وبجاية وجيجل وبسكرة وورقلة والاغواط وسعيدة وتامنراست وتبسة، على خمس مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية للضرائب ، المديرية الفرعية لشؤون أملاك الدولة- والمحافظة العقارية ، المديرية الفرعية للخزينة ،-
  • المديرية الفرعية للجمارك، المديرية الفرعية للرقابة المالية ..-

الثلاثاء أول صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1771 المادة 6 : تشتمل مديرية التنسيق المالي في ولايات أم البواقى والمدية والبويرة والمسيلة | والجلفة، على أربع مديريات فرعية :

  • المديرية الفرعية للضرائب ، المديرية الفرعية لشؤون أملاك الدولة |- والمحافظة العقارية ،
  • المديرية الفرعية للخزينة ،
  • المديرية الفرعية للرقابة المالية .. المادة 7 : تكلف مديرية التنسيق بمايأتي :
  • تعد الجداول المتعلقة بالاملاك المنقولة والعقارية المخصصة لمديرية التنسيق المالى وتضبطها باستمرار ، ن تباشر العمليات الاولية وتعد جداول | المحاسبة لميزانية التسيير الخاصة بمديرية التنسيق المالي ، تتابع الحياة المهنية للموظفين وملفاتهم ، تنسق عمل مختلف المصالح المالية التابعة لمديرية التنسيق المالي وتنشطها ،
  • تسخر الوسائل اللازمة لتسهيل انجاز مهمة الولاية ، تشارك في أعمال التكوين المحاسبي وتحسين- مستوى الموظفين البلديين واعداد وثائق ميزانيات الولايات والبلديات ، تجمع المعلومات المتعلقة بنشاط الادارات المالية المقامة في الولاية .. المادة 8 : تشتمل المديرية الفرعية للتحصيل المنصوص عليها فى المواد الاولى والثانية والثالثة والرابعة، أعلاه على أربعة مكاتب : 1 (1) يكلف مكتب المصالح المسيرة وتصفية الحسابات بمايأتي :
  • ير يراقب تنفيذ الميزانيات البلدية والقطاعات الصحية والمؤسسات العمومية المحلية التي يسيرها قابض الضرائب المختلفة 6 يراجع حسابات التسيير وتصفيتها ، يعد الجداول ذات الطابع الاحصائي ، يعد كل سنة تقريرا عن مجموع مجالات التسيير المالى المنصوص عليها في المادة 279 من القانون البلدي . ب) يكلف مكتب المحاسبة والغرامات والطابع الجبائي بمايأتي : ير يراقب قابض الضرائب المختلفة بيانات فرض الضرائب وجداولها ونسخ الاحكام القضائية والديون العمومية الاخرى كما يتولى متابعة تصفيتها ،
  • يمسك المحاسبة النوعية للوصولات ذات الارومة المتداولة في قباضات الضرائب المختلفة ،
  • يمسك المحاسبة النوعية للطوابع التي تختلف قيمتها باختلاف حجم الاوراق والطوابع المنفصلة، يجمع طلبات الطوابع الجبائية التي يرغب فيها قابضو الضرائب المختلفة ويوصلها الى هؤلاء. ج) يكلف مكتب منازعات التحصيل بدراسة النزاع الناجم عن تحصيل الضريبة ويراقب ممارسة العمل القسرى المتعلق بذلك . د يكلف مكتب الوثائق ومراقبة المصالح بما يأتي :
  • يمسك الوثائق ويضبطها باستمرار ويحافظ عليها ،
    • مكتب المصالح المسيرة وتصفية الحسابات ، مكتب المحاسبة والغرامات والطابع الجبائي
  • مكتب منازعات التحصيل . مكتب الوثائق ومراقبة المصالح .. يقوم بالاتصالات والاشغال المادية المختلفة . يعد برامج مراجعات المصالح على يد المفتشين الرئيسيين ، يحلل تقارير مراجعات التسيير .

1772 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول صفر عام 1401 ه المادة و : تشتمل المديرية الفرعية للضرائب غير المباشرة ورسوم رقم الاعمال المنصوص عليها في المادتين الاولى والثانية أعلاه، على أربعة مكاتب :

  • مكتب رسوم رقم الاعمال والضرائب غير المباشرة ،
  • مكتب المنازعات ،
  • مكتب الابحاث ومراجعة المحاسبات .
  • مكتب الوثائق ومراقبة المصالح . 1 (1) يكلف مكتب رسوم رقم الاعمال والضرائب غير المباشرة بما يأتي :
  • اصدار بيانات العائدات واثباتها وجداول الضرائب المتعلقة برسوم رقم الاعمال والضرائب غير المباشرة والرسوم شبه الجبائية والضمان ،
  • المراقبة في مجال زراعة الكروم والتبغ والحبوب ومشتقاتها وكذلك ما يختص بضمان المعادن الثمينة ،
  • . اعداد الجداول ذات الطابع الاحصائي . ب يكلف مكتب المنازعات بدراسة النزاعات في ميدان الضرائب غير المباشرة ورسوم رقم الاعمال. ج) يكلف مكتب الابحاث ومراجعة المحاسبات بما ياتي يأتي : البحث عن المعلومات ذات الطابع الجبائي- وجمعها ،
    • اعداد برامج جمع الضرائب من المطالبين بها،
  • انجازا البرامج المحلية ومتابعتها ومراجعة المحاسبات . د يكلف مكتب الوثائق ومراقبة المصالح، بما يأتي : مسك الوثائق والمحافظة عليها وضبطها- ياستمرار : القيام بالاتصالات والاشغال المادية المختلفة، اعداد برامج المراجعة المصالح يقوم بها- المفتشون الرئيسيون ،
  • تحليل تقارير مراجعة التسيير . المادة 10 : تشتمل المديرية الفرعية للضرائب المباشرة والتسجيل والطابع الجبائي المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية أعلاه، على أربعة مكاتب : مكتب جداول الضرائب والاحصائيات ،
  • مكتب المنازعات ،
  • مكتب الابحاث ومراجعة المحاسبات . مكتب الوثائق ومراقبة المصالح. أ (أ) يكلف مكتب جداول الضرائب والاحصائيات بما يأتي : اصدار جداول الضرائب المباشرة وأثباتها- والرسوم المماثلة وحقوق التسجيل ،
  • اعداد ميزانيات الجماعات المحلية وتبليغ العناصر التي تساعد على ذلك ، اعداد البيانات ذات الطابع الاحصائي.- ب يكلف مكتب المنازعات بدراسة النزاعات المتعلقة بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والتسجيل والطابع الجبائي. ج) يكلف مكتب الابحاث ومراجعة المحاسبات بما يأتي : اعداد برامج جمع الضرائب من المطالبين- بها ، البحث عن المعلومات ذات الطابع الجبائي- وجمعها ، انجاز البرامج المحلية لمراجعة المحاسبات- ومتابعتها . د يكلف مكتب الوثائق ومراقبة المصالح بما يأتي : مسك الوثائق والمحافظة عليها وضبطها- باستمرار

الثلاثاء أول صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1773 القيام بالاتصالات والاشغال المادية المختلفة،

  • اعداد برامج مراجعة المصالح التي يقوم بها المفتشون الرئيسيون ،
  • تحليل تقارير مراجعة التسيير ، مراقبة العمليات العقارية التابعة للمصالح- العامة والجماعات العمومية ، مر مراقبة التزامات الموثقين في مجال التسجيل . المادة 11 : تشتمل المديرية الفرعية للضرائب غير المباشرة ورسوم رقم الاعمال والضرائب المباشرة والتسجيل والطابع الجبائي المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه، على أربعة مكاتب :
  • مكتب الضرائب غير المباشرة ورسوم رقم الاعمال ، مكتب الضرائب المباشرة والتسجيل والطابع- الجبائي ،
    • مكتب الابحاث والمراجعة ، مكتب الوثائق ومراقبة المصالح .- ا) يكلف مكتب الضرائب غير المباشرة ورسوم رقم الاعمال، بمايأتي : اصدار بيانات العائدات واثباتها وجداول- الضرائب المتعلقة برسوم رقم الاعمال والضرائب غير المباشرة والرسوم شبه الجبائية والضمان ،
  • المراقبة في مجال زراعة الكروم والتبغ والحبوب ومشتقاتها وكذلك ضمان المعادن الثمينة
  • اعداد البيانات ذات الطابع الاحصائي،
  • دراسة النزاعات المتعلقة بالضرائب غير المباشرة ورسوم رقم الاعمال. ب يكلف مكتب الضرائب المباشرة والتسجيل والطابع الجبائي، بماياتي :
  • اصدار بيانات الضرائب المباشرة واثباتها والرسوم المماثلة ورسوم التسجيل،
  • اعداد ميزانيات الجماعات المحلية وتبليغ العناصر المساعدة على ذلك ،
    • اعداد البيانات ذات الطابع الاحصائي ،
  • دراسة النزاعات الناجمة عن الضرائب المباشرة والرسوم الممائلة والتسجيل والطابع الجبائي . ج) يكلف مكتب الابحاث والمراجعة، بمايأتي :
  • اعداد برامج جمع الضرائب من المطالبين بها ، البحث عن المعلومات ذات الطابع الجبائي- وجمعها ،
  • انجاز البرامج المحلية لمراجعة المحاسبات ومتابعتها . د يكلف مكتب الوثائق ومراقبة المصالح، بما يأتي : مسك الوثائق والمحافظة عليها وضبطها- باستمرار 6 ..
  • القيام بالاتصالات والاشغال المادية المختلفة ، اعداد برامج لمراجعة المصالح يقوم بها
  • المفتشون الرئيسيون ،
  • تحليل التقارير المتعلقة بمراجعة التسيير ، مر مراقبة العمليات العقارية للمصالح العامة والجماعات العمومية ،
  • مر مراقبة التزامات الموثقين في مجال التسجيل . المادة 12 : تشتمل المديرية الفرعية للضرائب المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 أعلاه، على خمسة مكاتب : مكتب التحصيل ،-
  • مكتب الضرائب غير المباشرة ورسوم رقم الاعمال ،

1774 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول صفر عام 1401 ه مكتب الضرائب المباشرة والتسجيل والطابع

- الجبائي ،

  • مكتب الابحاث والمراجعة ،
  • مكتب الوثائق ومراقبة المصالح . أ (أ) يكلف مكتب التحصيل، بمايأتي : مراقبة تنفيذ ميزانيات البلديات والقطاعات- الصحية والمؤسسات العمومية المحلية التي يتولى تسييرها قابض الضرائب المختلفة 6
  • مرا مراجعة حسابات التسيير وتصفيتها ، اعداد البيانات ذات الطابع الاحصائي ،- اعداد التقرير السنوي العام عن التسيير- المالي المنصوص عليه في المادة 279 من القانون البلدي ، من مراقبة تكفل قابض الضرائب المختلفة ببيانات فرض الضريبة وجداولها ونسخ الاحكام والديون العمومية الاخرى ومتابعة تصفيتها ، مسك المحاسبة النوعية للدفاتر ذات الارومة- المستعملة في قباضات الضرائب المختلفة ، مسك المحاسبة النوعية للطوابع التي تختلف
  • قيمتها باختلاف حجم الاوراق والطوابع المنفصلة . جمع طلبات الطوابع الجبائية التي يقدمها قابضو الضرائب المختلفة وتداولها وتحويلها اليهم،
  • دراسة النزاعات الناجمة عن تحصيل | الضرائب ومراقبة ممارسة العمل القسرى المتصل به ب) يكلف مكتب الضرائب غير المباشرة ورسوم رقم الاعمال، بما يأتي : اصدار بيانات العائدات واثباتها وجداول
  • دراسة النزاعات المتعلقة بالضرائب غير المباشرة ورسوم رقم الاعمال. ج) يكلف مكتب الضرائب المباشرة والتسجيل والطابع الجبائي، بمايأتي : اصدار الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة- وحقوق التسجيل واثباتها ،
  • اعداد ميزانيات الجماعات المحلية وتبليغ العناصر التي تساعد على ذلك ، اعداد الجداول ذات الطابع الاحصائي ،- دراسة النزاعات ومراقبة المصالح في مجال- الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والتسجيل والطابع الجبائي . د يكلف مكتب الابحاث والمراجعة، بما يأتي : البحث عن المعلومات ذات الطابع الجبائي- وجمعها ، اعداد برامج جمع الضرائب من المطالبين- بها ، انجاز البرامج المحلية لمراجعة المحاسبات- ومتابعتها ،
  • مر مراقبة التزامات الموثقين في ميدان التسجيل . المادة 13 : تشتمل المديرية الفرعية لخبرة أملاك الدولة والعمليات العقارية في مديرية التنسيق المالى بولاية الجزائر، على مكتبين : مكتب خبرة أملاك الدولة ،- مكتب العمليات العقارية. المادة 14 : تشتمل المديرية الفرعية لشؤون
  • الضرائب في مجال رسوم رقم الاعمال والضرائب | أملاك الدولة والمحافظة العقارية في جميع الولايات غير المباشرة والرسوم شبه الجبائية والضمان ، القيام بالرقابة في مجال زراعة الكروم
  • وضمان المعادن الثمينة، والتبغ والحبوب ومشتقاتها اعداد البيانات ذات الطابع الاحصائي ،- ما عدا ولايتي وهران وقسنطينة، على ثلاثة مكاتب : مكتب شؤون أملاك الدولة ،-
  • مكتب السجل العقاري ، مكتب المحافظة العقارية في الولاية .-

الثلاثاء أول صغر عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1775 المادة 15 : تشتمل المديرية الفرعية لشؤون أملاك الدولة والمحافظة العقارية في ولايتي قسنطينة ووهران، زيادة على المكاتب الثلاثة المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، على مكتب خبرة أملاك الدولة والعمليات العقارية المحددة صلاحياته في المادة 16 من هذا القرار . المادة 16 : تكلف المكاتب المذكورة في المواد 13 و 14 و 15 أعلاه بالصلاحيات التالية : ا يكلف مكتب خبرة أملاك الدولة، بما يأتي : اجراء الخبرات على أملاك الدولة العقارية والمنقولة ،

  • اجراء الخبرات على أملاك المؤسسات العمومية كيفما كان نوعها ،
  • المشاركة في اجراءات نزع الملكية من أجل المصلحة العامة . ب يكلف مكتب العمليات العقارية، بمايأتي : تسليم الرأى الاولى فى مجال العمليات العقارية التي تقوم بها المصالح العامة والجماعات والمؤسسات العمومية. ج) يكلف مكتب شؤون أملاك الدولة، بما يأتي :
  • تطبيق التنظيم الخاص بأملاك الدولة
  • تسيير المنقولات والمتاجر والعمارات التابعة لاملاك الدولة، واستثمارها والتصرف فيها ، تسيير أملاك الدولة بالاشتراك مع المصالح التقنية المختصة ،
  • مسك الجدول العام للملكيات العمومية ، تحرير أصول العقود التي تهم العمليات العقارية وكل المعاملات الاخرى الخاصة بأملاك الدولة، والمحافظة عليها . د يكلف مكتب التسجيل العقاري، بمايأتي :
  • القيام بالاعمال الاستطلاعية التحقيقية، ورسم القطع الارضية الضروري لاعداد السجل العقاري العام ،
  • مسك وثائق السجل العقارى والمحافظة عليها بضبط التصاميم وأصول السجل العقارى باستمرار انطلاقا من التحولات العقارية الصادرة والمثبتة ، القيام بأعمال رسم حدود الملكيات ومعالمها ومسحها الطوبوغرافي لاغراض محلية تهم المصالح العامة والجماعات المحلية ،
  • المحافظة على المعالم الجيوديزية . ه ) يكلف مكتب المحافظة العقارية في الولاية طبقا للمرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتأسيس السجل العقاري، بمايأتي : تطبيق التنظيم المعمول به في مجال الاشهار- العقاري ،
  • انشاء السجل العقارى ومسكه وضبطه باستمرار . و يكلف مكتب خبرة أملاك الدولة والعمليات العقارية المنصوص عليه في المادة 15 أعلاه، بما يأتي :
  • اجراء الخبرات على أملاك الدولة العقارية والمنقولة ، اجراء الخبرات على المؤسسات العمومية كيفما كان نوعها ،
  • المشاركة في اجراءات نزع الملكية من أجل المصلحة العامة ، تسليم الرأى الاولى فى مجال العمليات العقارية التي تقوم بها المصالح العامة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية . المادة 17 : تشتمل المديرية الفرعية لجمارك ميناء الجزائر، وتلمسان، وعناية، وورقلة

1776 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول صفر عام 1401 ه روهران، على خمسة مكاتب تعم صلاحياتها تراب الولاية ماعدا المديرية الفرعية لميناء الجزائر وهي :

  • مكتب المنازعات والتحقيقات الجمركية ،
  • مكتب الانظمة الاقتصادية ، مكتب مراقبة التجارة الخارجية والصرف- والاحصائيات
    • مكتب التسعيرة والقيمة ، مكتب الموظفين والشؤون العامة .- المادة 18 : تشتمل المديرية الفرعية للجمارك في الجزائر الدار البيضاء)، والاغواط، وبجاية، وبشار، ومستغانم، وسكيكدة، وقالمة، وقسنطينة، على أربعة مكاتب :
    • مكتب المنازعات والتحقيقات الجمركية ، مكتب الانظمة الاقتصادية ومراقبة التجارة- الخارجية والصرف والاحصائيات ،
  • مكتب التسعيرة والقيمة ، مكتب الموظفين والشؤون العامة . المادة 19 : تشتمل كل مديرية فرعية للجمارك في ولايات أدرار، والاصنام، وبسكرة، والبليدة و تامنراست، و تبسة، وتيزي وزو، وجيجل وسعيدة، وسيدي بلعباس، على مكتبين : مكتب المنازعات والتحقيقات الجمركية ،-
  • مكتب الشؤون التقنية . المادة 20 : تلحق الولايات التي ليست فيها مديرية فرعية للجمارك، في مجال تسيير شؤونها الجمركية بالمديريات الفرعية للجمارك في الولايات المجاورة . المادة 21 : تضطلع المكاتب المنصوص عليها في المواد 17 و 18 و 19 أعلاه بالصلاحيات التالية : 1 (1) يكلف مكتب المنازعات والتحقيقات الجمركية، هما يأتي :
  • تصفية ملفات النزاعات التي أعدتها مصالح المديرية الفرعية، وذلك حسب الاشكال التي حددها القانون ،
  • اللجوء الى السلطات القضائية وتقديم مذكرات الادارة ومراقبة تنفيذ قرارات القضاء ، مراقبة تنفيذ قرارات التسويات الادارية ،
  • اعداد ملفات المنازعات العائدة الى اختصاص الادارة المركزية، وارسالها ، اثبات المخالفات ازاء التشريع الجمركي- والبحث والتحقيقات ومحاربة الغش الجمركي ،
  • المراقبة البعدية للبضائع .. ب يكلف مكتب الانظمة الاقتصادية، بمايأتي :
  • تطبيق التشريع والتنظيم الساريين على الانظمة الجمركية التالية : العبور، والمخازن العمومية، والمختصة، والخاصة، والصناعية البضائع المعالجة، القبول المؤقت، اعادة التموين باعفاء من التخليص، رد الحقوق الجمركية، التصدير المؤقت، استيراد الاشياء والمتاع الخاص بالمسافرين وتصدير ذلك، ايداعات الجمارك، تموين السفن والطائرات. ج) يكلف مكتب مراقبة التجارة الخارجية والصرف والاحصائيات، بما يأتي : تطبيق التنظيم المتعلق بالتجارة الخارجية- ومراقبة الصرف ، تطبيق الاتفاقيات الدولية أو الثنائية ذات الطابع - التجارى والمالى والسياحي أو المتعلقة بالنقل ، مساعدة المصالح المختصة التابعة للادارات
  • : حماية التراث الثقافي والفني، وحماية الاخرى العلامة والاصل والمراقبة الصحية في الحدود ،
  • اعداد الاحصائيات عن التجارة الخارجية والصرف ..

الثلاثاء أول صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية د يكلف مكتب التسعيرة والقيمة، بمايأتي : تطبيق الحقوق والرسوم التي نص عليها |

- القانون ، تطبيق فهرس الاسعار ومذكراتها الايضاحية

- وكل تنظيم يتعلق بها ، تحديد قيمة البضائع في الجمارك ، مراقبة مصدر البضائع عندما تقتضى حقوقا و امتيازات تسعيرية . ه) يمارس مكتب الانظمة الاقتصادية ومراقبة التجارة الخارجية والصرف والاحصائيات المنصوص للجمهورية الجزائرية 1777 المادة 22 : تشتمل المديرية الفرعية للخزينة على أربعة مكاتب : مكتب النفقات العمومية ،

-

  • مكتب التحصيل ، مكتب القرض والتدخلات الاقتصادية ،- مكتب المراقبة والمراجعة .- 1 (1) يكلف مكتب النفقات العمومية، بمايأتي : تنفيذ ميزانية التسيير والتجهيز ،- تنفيذ ميزانيات الجماعات والمؤسسات- عليه فى المادة 18 أعلاه، نفس الصلاحيات التي العمومية ، حددت في الفقرتين ب و ج أعلاه . و يمارس مكتب الشؤون التقنية المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه نفس الصلاحيات التي حددت في الفقرات ب و ج و د أعلاه .. ز يكلف مكتب الموظفين والشؤون العامة، بما يأتي :
  • اعداد الملفات الادارية الخاصة بانضباط الموظفين الجمركيين ومتابعتها ، اعداد تقديرات الميزانيات ومتابعة تنفيذ- اعتمادات التجهيز والتسيير المخصصة للمديرية الفرعية ، متابعة تسيير الاملاك المنقولة والعقارية- المخصصة للمديرية الفرعية وصيانتها ، المحافظة على الوثائق القانونية والاقتصادية |- والجمركية والتقنية الضرورية لحسن سير المصلحة الجمركية والاشراف عليها ، جمع المحفوظات الخاصة بمصالح المديرية الفرعية، ما عدا المتعلقة بقباضة الجمارك، والاشراف عليها .. دفع المعاشات ،- تنفيذ المدونات الادارية والقضائية ودفع- الزيادات وريوع حوادث العمل . ب يكلف مكتب التحصيل، بمايأتي :
  • مسك المحاسبة العامة ، تحصيل ديون الدولة الخارجية عن الضريبة وملك - الدولة ، اعداد حساب التسيير .- ج) يكلف مكتب القرض والتدخلات الاقتصادية، بماياتي : متابعة العمليات المسجلة في الحسابات- الخاصة، ومراقبتها ، تحليل استعمال التمويل الذي تقوم به
  • الخزينة، ومراقبته ، مرا مراقبة تنظيم التعليمات المتعلقة بالقرض والتمويل والاستثمار، في الولاية ، تحليل التسيير المالى بمؤسسات الولاية في اطار - التشريع والتنظيم المعمول بهما، ومراقبة ذلك ،

1778 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول صفر عام 1401 ه

  • دراسة تطبيق سياسة التأمينات في الولاية والسهر على ذلك . د يكلف مكتب المراقبة والمراجعة، بما يأتي : مرا مراقبة ادارات التسبيق والايرادات ومراجعتها ،
  • مرا مراقبة التسيير المالى الذي يقوم به المقتصدون فى المؤسسات العمومية ومراجعة ذلك، تنسيق أعمال الاعوان المحاسبين ومحاسبي الدولة ومعتمدى المؤسسات المقامة في الولاية ومراقبة ذلك .. المادة 23 : تشتمل المديرية الفرعية للمراقبة المالية، على مكتبين :
  • مكتب مراقبة النفقات العمومية ،
  • مكتب التفتيش . أ (أ) يكلف مكتب مراقبة النفقات العمومية في اطار القوانين والانظمة المعمول بها، بماياتي :
  • المراقبة القبلية للنفقات التي التزم بها الوالى تطبيقا للمادة 160 من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المشار اليه أعلاه بعنوان ميزانيات التسيير وميزانية التجهيز والميزانيات الملحقة ،
  • المراقبة القبلية للنفقات التي تباشرها المؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى المقامة في الولاية ،
  • من مراقبة المحاسبة الادارية للوالى تطبيقا للمادة 160 المشار اليها أعلاه ،
  • جمع الدراسات المتعلقة بالنفقات العمومية التي تباشر بمبادرة من المراقب المالي أو يطلب من وزير المالية أو الوالي ب يكلف مكتب التفتيش، في اطار القوانين والانظمة المعمول بها، بما يأتي :
  • مراجعة محاسبة المصالح والمؤسسات ذات. الطابع الادارى الخاضعة للمراقبة القبلية للنفقات العمومية ،
  • مر مراقبة تسيير المصالح العمومية في الولاية والبلديات . المادة 24 : تحدد تعليمات مشتركة يصدرها وزير الداخلية ووزير المالية، إن اقتضى الامر، كيفيات تطبيق هذا القرار . المادة 25 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 سبتمبر سنة 1975 والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 سبتمبر سنة 1976 الذي عدله . المادة 26 : يكلف الولاة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 4 ذى الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 . وزير الداخلية وزير المالية بوعلام بن حمودة محمد يعلى وزارة الصناعات الخفيفة مقرران مؤرخان في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 يتضمنان الموافقة على قائمتي الحاصلين على رخص محلات بيع التبغ اللتين اعدتهما لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية تيزي وزو، بتاريخ 17 مارس و 25 يونيو سنة 1980 .- بموجب مقرر مؤرخ في 14 محرم عام 1407 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 ، يوافق على قائمة الحاصلين على رخص محلات بيع التبغ التي أعدتها

الثلاثاء اول صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1779 لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية تيزي وزو | في 17 مارس سنة 1980 المنصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 | والمتضن انشاء رخص المحلات بيع التبغ لفائدة الاعضاء القدماء لجيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . القائمة الاسم واللقب مركز الاستغلال الدائرة محمد زهراوي تيزي واز و تيزي وزو بموجب مقرر مؤرخ في 14 محرم عام 1401 | الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 يوافق على قائمة الحاصلين على رخص محلات بيع التبغ التي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين بولاية تيزي وزو، في 25 يونيو سنة 1980 المنصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 المتضمن انشاء رخص المحلات بيع التبغ لفائدة الاعضاء القدماء لجيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . القائمة الاسم واللقب مركز الاستغلال الدائرة بهجة زروالي، أرملة مولود زروالي دلس دلس وزارة المالية مرسوم رقم 80-282 مؤرخ في 28 محرم عام 1401 الموافق 6 ديسمبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية.

- ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية ، و وبناء على الدستور ولا سيما الماديان III 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 ولا سيما المادة II منه ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 79-271 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبي سنة 1979 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية. | التكاليف المشتركة،

1780 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول صفر عام 1401 ه يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره خمسمائة ألف دينار (5000000 دج) مقيد فى ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37-91 «المصاريف المختلفة . المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1980 اعتماد قدره خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) ويقيد لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة ألف دينار (2.500.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الشؤور الخارجية ، في الباب 33-03 «الادارة المركزية في ميزانية وزارة الداخلية، في الباب 34-3 - الاجور الرئيسية . الامن الوطني - تسديد النفقات». المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير الداخلية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1980 الأعتمان قدره مليونان وخمسمائة ألف دينار (2.500.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الشؤون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الخارجية ، في الباب 33-03 «الادارة المركزية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1401 الموافق 6 ديسمبر سنة 1980 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 80-283 مؤرخ في 28 محرم عام 1401 الموافق 6 ديسمبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد فى ميزانية وزارة الشؤون الخارجية. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية .
  • وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 15210 منه ، وبمقتضى القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 ولا سيما المادة II منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 79-272 - المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة الضمان الاجتماعي» . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1401 الموافق 6 ديسمبر سنة 1980 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 80-284 مؤرخ في 28 محرم عام 1401 الموافق 6 ديسمبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة المالية .- ان رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير المالية ،
  • وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 313 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 ولا سيما المادة II منه .

الثلاثاء أول صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1781 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 79-276 المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1980 اعتماد المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر قدره مليون ومائتان وخمسة وخمسون ألف دينار سنة 1979 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة (1.255.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة المالية، لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون فى البابين المبينين في الجدول «ب» الملحق بهذا المالية لسنة 1980 يرسم ما يلي : يلغى من ميزانية المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا سنة 1980 | المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية المادة الاولى : وخمسة وخمسون الف الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. اعتماد قدره مليون ومائتان دينار (1255000 دج) مقيد في ميزانية وزارة حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1401 الموافق المالية، في البابين المبينين في الجدول بهذا المرسوم .. الابواب «أ» الملحق | 6 ديسمبر سنة 1980 • الشاذلي بن جديد الجدول - أ - العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع القسم الاول الادوات وتسيير المصالح الادارة المركزية - اللوازم 600.000 03-34 مجموع القسم الرابع 600.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي المنح والتعويضات عن التموين والرواتب المسبقة 655.000 43 ΟΙ مجموع القسم الثالث 655.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 1255.000

1782 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول صفر عام 1401 ه الجدول ب الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة وزارة بالدينار المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - II مديريات المصالح المالية بالولايات الاجور الرئيسية . القسم

- 655.000 مجموع القسم الاول 000 655 الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 600.000 مجموع القسم الرابع 600.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 1.255.000 مرسوم رقم 80-285 مؤرخ في 28 محرم عام 1401 | الموافق 6 ديسمبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة .

- ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية ، و بناء على الدستور ولا سيما المادتان III - 10 و 152 منه 6 و بمقتضى القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 ولا سيما المادة 11 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 79 – 278 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر | سنة 1979 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 193- المؤرخ في 21 رمضان عام 1400 الموافق 2 غشت سنه 198 والمتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره مليون وخمسمائة الف دينار (1.500.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة السبيبة والرياضة، في الباب 31 01 الادارة المركزية - الاجور الرئيسيه ..

الثلاثاء أول صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1783 المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1980 اعتماد | قدره مليون وخمسمائة الف دينار (1.500.000 دج) | ويقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة، في البابين المبينين فى الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة، كل فيما يحصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر فى 28 محرم عام 1401 الموافق 6 ديسمبر سنة 1980 • الشاذلي بن جديد الجدول - أ الاعتمادات المخصصة الابواب العناوين بالدينار وزارة الشبيبة والرياضة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والميامون الاجور ولواحقها . القسم اعانات 50.000 السادس التسيير 36 اعانة لمكتب المركب الاولمبي 1450.000 II المجموع العام مرسوم رقم 80-286 مؤرخ في 28 محرم عام 1401 الموافق 6 ديسمبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة المجاهدين . ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية ،

  • الدستور ولا سيما المادتان III وبناء على- 10 و 152 منه ، • للاعتمادات المخصصة 1.500.000 و بمقتضى القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 ولا سيما المادة II منه ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 79-280 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة

1784 الجريدة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير المالية لسنة 1980 يرسم ما يلي : الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول صفر عام 1401 ه بموجب قانون | في ميزانية وزارة المجاهدين ، في الابواب المينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير المجاهدين المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1980 اعتماد كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في قدره خمسمائة وخمسون ألف دينار (550.000 دج) الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية مقيد في ميزانية وزارة المجاهدين فى البابين الشعبية . المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1401 الموافق المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1980 اعتماد قدره 6 ديسمبر سنة 1980 . خمسمائة وخمسون ألف دينار (5500000 دج) ويقيد الشاذلي بن جديد الابواب الجدول - 1 - العناوين. الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة المجاهدين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - Or الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 50.000 مجموع العنوان الثالث 50.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 05-46 نفقات اعادة جثث الشهداء الى الوطن 500.000 مجموع العنوان الرابع 500.000 المجموع العام للاعتماد الملغاة 550.000

الثلاثاء أول صفر عام 1401 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1785 الجدول - ب - الاعتمادات المخصصة الابواب العناوين بالدينار وزارة المجاهدين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون - التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 50.000 مجموع القسم الثالث 50.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 03-34 الادارة المركزية اللوازم 400.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 50.000 06-34 الادارة المركزية - مراكز الاستجمام والاطعام 50.000 مجموع القسم الرابع 500.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 550.000 مرسوم مؤرخ في 22 محرم عام 1401 الموافق 30 | مراسيم مؤرخة في 23 محرم عام 1401 الموافق أول نوفمبر سنة 1980 يتضمن انهاء مهام نائب ديسمبر سنة 1980 تتضمن تعيين نواب مدير. مديرين

- بموجب مرسوم مؤرخ في 22 محرم عام 1407 بموجب مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق 30 نوفمبر سنة 1980 تنهى مهام السيد يونس | الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يعين السيد بو عصيدة ضيف، بصفته نائب مدير تنظيم المصالح فاروق بلحبيب، نائب مدير لتنظيم المصالح بمديرية بمديرية الجمارك، لتكليفه بمهام أخرى .. الجمارك.

1786 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول صفر عام 1401 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يعين السيد عبد الرزاق سعدى، نائب مدير للتشريع والاحصائيات بمديرية الجمارك . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يعين السيد رابح ابراهيمي، نائب مدير للجباية والمنازعات بمديرية الجمارك .. بموجب مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يعين السيد خير الدين شربال، نائب مدير للانظمة الاقتصادية المراقبة التجارة الخارجية والصرف بمديرية الجمارك. وزارة الصحة

قرارات مؤرخة فى 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 تتضمن اعتماد أعوان مراقبين لصندوق التأمين على الشيخوخة للاجراء .

- بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980، يعتمد السيد عمرو مرزوقى عونا مراقبا لصندوق التأمين على الشيخوخة للاجراء، مدة سنتين ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1980 14 بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 ، يعتمد السيد محمد أوكسيلى عونا مراقبا لصندوق التأمين على الشيخوخة للاجراء، مدة سنتين ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1980 بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980، يعتمد السيد على رافع عونا مراقبا لصندوق التأمين على الشيخوخة للاجراء، مدة سنتين ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980، يعتمد السيد العابد زغدود عونا مراقبا لصندوق التأمين على الشيخوخة للاجراء، مدة سنتين ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1980 قرارات مؤرخة فى 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 تتضمن اعتماد أعوان مراقبين للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر .

- بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 ، يعتمد السيد عبد القادر بصور عونا مراقبا للصندوق الاجتماعى لناحية الجزائر، مدة سنتين ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 ، يعتمد السيد عبد الوهاب بوعلاق عونا مراقبا للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر، مدة سنتين ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980، يعتمد السيد توفيق قدور عونا مراقبا للصندوق الاجتماعى لناحية الجزائر، مدة سنتين ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1980 .

الثلاثاء أول صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1787 بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 ، يعتمد السيد مخلوف محيو عونا مراقبا للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر، مدة سنتين ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 ، يعتمد السيد بوسعد نايت أو عباس عونا مراقبا للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر، مدة سنتين ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 ، يعتمد السيد مسعود سلامي عونا مراقبا للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر، مدة سنتين ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1980 . قرارات مؤرخة فى 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 تتضمن اعتماد اعوان مراقبين للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة .

- بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 ، يعتمد السيد يوسف عبد الرحمن عاشق عونا مراقبا للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة، مدة سنتين ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1980 • بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980، يعتمد السيد عبد المؤمن بولحية عونا مراقبا للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة، مدة سنتين ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 ، يعتمد السيد نوار فراح عونا مراقبا للصندوق الاجتماعى لناحية قسنطينة، مدة سنتين ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980، يعتمد السيد عبد الرحمن رمول عونا مراقبا للصندوق الاجتماعى لناحية قسنطينة، مدة سنتين ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1980 . قرارات مؤرخة في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 تتضمن اعتماد أعوان مراقبين للصندوق الاجتماعي لناحية وهران.

- بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980، يعتمد السيد جيلالي بوثلجة عونا مراقبا للصندوق الاجتماعي لناحية وهران، مدة سنتين ابتداء من 2 نوفمبر | سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980، يعتمد السيد الشارف بقدورى عونا مراقبا للصندوق الاجتماعي لناحية وهران، مدة سنتين ابتداء من 2 نوفمر سنة 1980 بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980، يعتمد السيد مكي مولاى عونا مراقبا للصندوق الاجتماعي | لناحية وهران، مدة سنتين ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980، يعتمد السيد

1788 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول صفر عام 1401 ه بومدين مرا بنت عونا مراقبا للصندوق الاجتماعى لناحية وهران، مدة سنتين ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980، يعتمد السيد عبد الحميد وقواق عونا مراقبا للصندوق الاجتماعي لناحية وهران، مدة سنتين ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1980 . وزارة العدل

مراسيم مؤرخة في 22 محرم عام 1401 الموافق 30 نوفمبر سنة 1980 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بموجب مرسوم مؤرخ في 22 محرم عام 1401 الموافق 30 نوفمبر سنة 1980 تنهى مهام السيد محمد هني، بصفته نائب مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 22 محرم عام 1401 الموافق 30 نوفمبر سنة 1980 تنهى مهام السيد عبد الكريم طنجاوي بصفته نائب مدير الاحداث الجانحين بوزارة العدل، لتكليفه بمهام أخرى.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 22 محرم عام 1401 الموافق 30 نوفمبر سنة 1980 تنهى مهام السيد مصطفى آيت مصباح، بصفته نائب مدير الشؤون | الجزائية واجراءات العفو بوزارة العدل، لتكليفه بمهام أخرى .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 22 محرم عام 1401 الموافق 30 نوفمبر سنة 1980 تنهى مهام السيد | عبد العزيز محبوب، بصفته نائب مدير الموظفين بوزارة العدل، لتكليفه بمهام أخرى | مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعيين مدير الشؤون المدنية . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يعين السيد محمد هني، مديرا للشؤون المدنية بوزارة العدل . مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعيين مدير الوسائل .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يعين السيد صالح بن حراث، مديرا للوسائل بوزارة العدل.. مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعيين مدير الشوون الجزائية واجراءات العفو .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق اول ديسمبر سنة 1980 يعين السيد. مصطفى آيت مصباح، مديرا للشؤون الجزائية واجراءات العفو بوزارة العدل . مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعيين مدير تطبيق العقوبات واعادة التربية . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يعير السيد عبد الكريم طنجاوى، مديرا لتطبيق العقوبات واعادة التربية بوزارة العدل.

الثلاثاء أول صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق | أول ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعيين مدير الموظفين . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يعين السيد عبد العزيز محبوب، مديرا للموظفين بوزارة العدل .. مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعيين مدير الوثائق .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يعين السيد عبد الكريم سيدى موسى، مديرا للوثائق بوزارة العدل مرسومان مؤرخان في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يتضمنان تعيين نائبي مدير.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام | 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يعين السيد قدور براجع نائب مدير الموظفين بوزارة العدل. بموجب مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يعين السيد على بوخلخال، نائب مدير الوثائق بوزارة العدل. وزارة الصناعة الثقيلة

– مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يتضمن تعيين مدير التكوين والعلاقات الصناعية.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1401 | للجمهورية الجزائرية 1789 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 يعين السيد ميلود آيت يونس مديرا للتكوين والعلاقات الصناعية بوزارة الصناعة الثقيلة . وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية مرسوم رقم 80-104 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والموظفين التابعين للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه الى المؤسسة الوطنية للاشغال البترولية الكبرى في اطار نشاطها فى ميدان الاشغال البترولية الكبرى (استدراك) .

- الجريدة الرسمية - العدد 15 الصادر بتاريخ 22 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 8 أبريل سنة 1980 •

  • الصفحتان 602 و 603 : يقرأ في كامل النص : «المؤسسة الوطنية للاشغال البترولية الكبرى بدلا من : «المؤسسة الوطنية لتكرير المنتجات البترولية وتوزيعها . الصفحة 602 - العمود الثاني - المادة الاولى - السطر 4 ، بدلا من : ( أعمال تكرير المنتجات البترولية وتوزيعها التي تمارسها … يقرأ : (1) الاعمال التابعة لميدان الاشغال البترولية الكبرى التي كانت تمارسها …. الصفحة 602 المادة الاولى - السطر 8.
  • - بدلا من : … المتعلقة بتكرير المنتجات البترولية وتوزيعها الى تقوم بها الشركة … يقرأ : … التابعة لاهداف مؤسسة الاشغال البترولية الكبرى التي كانت في حوزة الشركة ….

1790 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول صفر عام 1401 ه

  • الصفحة 603 - العمود الاول - السطر 05 بدلا من : … في أعمال تكرير المنتجات- البترولية وتوزيعها ، يقرأ : … في الاعمال الخاصة بالاشغال. البترولية الكبرى ..
  • الصفحة 603 - العمود الاول - المادة 2 السطر 8 : بدلا من : تتوقف اختصاصات … يقرأ : (2 (2) تتوقف اختصاصات … السطر 10 : بدلا من : ميدان تكرير المنتجات البترولية وتوزيعها … يقرأ : ميدان الاشغال البترولية الكبرى .
    • تحذف الفقرة (2 (2) .
  • الصفحة 603 - العمو الثاني السطر 10 . بدلا من : المستعملة فى تكرير المنتجات البترولية وتوزيعها . يقرأ : المستعملة في الاشغال البترولية الكبرى . الباقي بدون تغيير) مرسوم رقم 80-106 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال واحتكار الاستيراد والموظفين التابعين للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه فى اطار نشاطها الخاص بتكرير المنتجات البترولية وتوزيعها الى المؤسسة الوطنية لتكرير المنتجات البترولية و توزيعها (استدراك) . الجريدة الرسمية العدد 15 الصادر بتاريخ- 22 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 8 أبريل سنة
  • 1980 .
  • الصفحة 607 : يقرأ في كامل النص : «المؤسسة الوطنية لتكرير المنتجات البترولية وتوزيعها بدلا من : «المؤسسة الوطنية للاشغال البترولية الكبرى. المادة الاولى - الفقرة (1 (1) . بدلا من : الاعمال التابعة لميدان الاشغال البترولية الكبرى التي كانت تمارسها … يقرأ : أعمال تكرير المنتجات البترولية وتوزيعها الى تمارسها … الفقرة (2 (2) : السطران 2 و 3 بدلا من : … والملحقة التابعة لاهداف مؤسسة الاشغال البترولية الكبرى التي كانت في حوزة الشركة …. يقرأ : … والملحقة بها والمتعلقة بتكرير المنتجات البترولية وتوزيعها التي تقوم بها الشركة …. الفقرة (3) - السطر 3 بدلا من : المعينون في الاعمال الخاصة بالاشغال البترولية الكبرى. يقرأ : المعينون في أعمال تكرير المنتجات البترولية وتوزيعها .
  • الصفحة 607 - العمود الاول - تضاف بعد. (الفقرة (1) الفقرة التالية : تتوقف اختصاصات الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه في ميدان تكرير المنتجات البترولية وتوزيعها بموجب المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 المعدل بالمرسوم رقم 66 296 المؤرخ في 22

الثلاثاء أول صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1791 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه وقانونه الاساسي ابتداء من هذا التاريخ. الصفحة 607 - العمود الثاني - الفقرة (3)

- السطر 2. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 بدلا من : المستعملة فى الاشغال البترولية الكبرى . يقرأ : المستعملة في تكرير المنتجات البترولية وتوزيعها . الباقي بدون تغيير). شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر