قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1405 الموافق 14 غشت سنة 1985 يتضمن تحديد سعر شراء المزروعات الصناعية عند انتاجها المخصصة للصناعات التحويلية خلال الموسم الزراعى 1984 - .1985 1472
الباب الاول — الحبوب الزيتية
المادة الأولى
فتح المادةتحدد أسعار شراء الحبوب الزيتية عند الانتاج كما يلي :
القرطم 260,00 دج للقنطار حب الصوجة 285,00 دج للقنطار،
- عباد الشمس 230,00 دج للقنطار.
وتشمل هذه الاسعار البضاعة الواردة الى مخازن الهيئة الخازنة للحبوب المسلمة بدون ترتيب أو في أكياس ولها رطوبة بنسبة قدرها 9 %9 ومشوبة بخليط قدره 3% وتحتوى على الكميات التالية من الزيت :
الأربعاء 10 محرم عام 1406 ه . الجريدة الرسمية
- - القرطم : 35 %، حب الصوجة : 18 %
- عباد الشمس : 40 %.
المادة 2
فتح المادةتطبق على الحبوب التي لا تتوفر فيها المميزات المقررة فى المادة الاولى أعلاه أسعار الزيادة أو التخفيض المحددة والقائمة على الاسس التالية :
زيادة أو نقصان بنسبة 2% لدرجة زيت - تفوق الكثافة المطلوبة فى كل نوع أو تقل عنها.
زيادة أو نقصان بنسبة 1 % عن كل درجة - رطوبة تقل عن 9 % أو تفوقها.
المادة 3
فتح المادةان أسعار البيع لهيئات التحويل هي الاسعار المحددة في المادتين 1 و 2 أعلاه مع زيادة 10 ٪ للقنطار المسلم، وتوزع هذه الزيادة حسب الآتي : 5 % لحساب التعاونية الفلاحية للخدمات المتخصصة في المزروعات الصناعية بعنوان الاداءات الخاصة بالارشاد والمتابعة والدعم التقني عند الانتاج. .5 % لحساب الهيئة التي تقوم بشحن الحبوب - الزيتية وتفريغها وفرزها وخزنها.
ويفهم من هذه الاسعار البضاعة الموضوعة في أكياس على القبان وانطلاقا من الهيئة الخازنة وتكون نفقات النقل على عاتق هيئة التحويل.
المادة 4
فتح المادةيشرع رفع البضائع ابتداء من أول أكتوبر وتستمر العملية لاخلاء مخازن الهيئات الخازنة حتى 31 ديسمبر من سنة المحصول، وبعد انقضاء هذا الاجل، تكون نفقات التأمين والتخزين على عاتق المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة.
ترد الاكياس بعد كل عملية تسليم. وفي حالة عدم استردادها، يفوتر مجموع الاكياس لدى المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة .
المادة 5
فتح المادةتدفع أسعار الحبوب الزيتية كما يأتي :
للجمهورية الجزائرية 147.3 أ عن طريق الهيئات الى المنتجين على - أساس الاسعار والمميزات المنصوص عليها في المادتين الاولى والثانية أعلاه استنادا الى عينة تؤخذ عند الاستلام.
ب عن طريق المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة للهيئات الخازنة على أساس الاسعار والمميزات المنصوص عليها في المادتين الاولى والثانية أعلاه، وتحدد بناء على عينة لكل كمية مسلمة. يقوم بتحليل العينة مخبر معهد تنمية المزروعات الصناعية وفى حالة خلاف أو نزاع تحلل عينة تؤخذ بموافقة الطرفين، في مخبر مصالح مراقبة النوعية وقمع المخالفات بوزارة التجارة.
ج - تدفع المبالغ المترتبة على المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة الى الهيئات بعد 15 يوما من تاريخ كل عملية تسليم، وفى حالة وقوع تأخر في الدفع، تتسبب فيه المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة، يجب على هذه الاخيرة أن تتحمل معدل الفائدة الذي تتحمله التعاونية الفلاحية للخدمات المتخصصة في الزراعات الصناعية لدى البنك الفلاحي والتنمية الريفية، فيما يتعلق بقروض الموسم، وذلك ابتداء من أول يوم التأخير في الدفع.
الباب الثاني — الشمندر السكري
المادة 6
فتح المادةيحدد سعر الشمندر السكرى عند عند الانتاج ب 250,00 دج للطن، من البضاعة النظيفة والسليمة والمشحونة على وسيلة اخلاء والمحتوية على وفرة سكرية قدرها 16 % بعد طرح وزن النفاية، وفى حالة ما اذا كان الشمندر السكرى المسلم يحتوى على نفاية تتجاوز نسبة 22 % فان مبلغ التكاليف الاضافية للشحن المطبقة على جزء النفاية الذى يتجاوز النسبة المئوية المذكورة، يتحمله المنتج.
المادة 7
فتح المادةتقدر زيادة السعر المذكور في المادة 6 أعلاه وتخفيضه حسب الجدول التالي : 1474 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 محرم عام 1406 ه
- الزيادة :
بين 1610 و 17 % من نسبة الوفرة السكرية : زيادة قدرها 1,05 دج عن كل عشر درجة من الوفرة الزائدة
- بين 17,10 و 18 % من نسبة الوفرة السكرية، زيادة قدرها 0,95 دج عن كل عشر درجة من الوفرة الزائدة.
- بين 18,10 و 19 من نسبة الوفرة السكرية زيادة قدرها 0,80 دج عن كل عشر درجة من الوفرة الزائدة.
بين 19,10 % و 20% من نسبة الوفيرة السكرية زيادة قدرها 0,50 دج عن كل عشر درجة من الوفرة الزائدة.
- ما فوق 2010 % من نسبة الوفرة السكرية زيادة قدرها 0,35 دج عن كل عشر درجة من الوفرة الزائدة.
ب - التخفيض :
بين 15,90 % و 15,50 % من نسبة الوفرة السكرية :
تخفيض قدره 1,05 دج عن كل عشر درجة من الوفرة الناقصة.
- بين 15,40% و 15% من نسبة الوفرة السكرية :
تخفيض قدره 1,15 دج عن كل عشر درجة من الوفرة الناقصة.
بين 14,90 و %14% من نسبة الوفرة السكرية :
تخفيض قدره 2,35 دج عن كل عشر درجة من الوفرة الناقصة.
بين 13,90 و 13,50% من نسبة الوفرة السكرية :
تخفيض قدره 3,00 دج عن كل عشر درجة من الوفرة الناقصة.
بين 13,40% و 12% من نسبة الوفرة السكرية :
يحدد سعر الشمندر ب 155,00 دج للطن الوحد.
المادة 8
فتح المادةيكون سعر البيع للصناعة التحويلية هو السعر المحدد في المادتين 6 و 7 أعلاه، بزيادة عن كل طن من الشمندر المسلم لفائدة التعاونية الفلاحية للخدمات المتخصصة في المزروعات الصناعية بعنوان نفقات الارشاد والمتابعة والدعم التقني عند الانتاج.
المادة و : يترتب على تسليم الشمندر للمؤسسة الوطنية للسكر، اعداد فواتير ودفع التمن بتحويل المبالغ لحساب التعاونية الفلاحية للخدمات المتخصصة فى الزراعات الصناعية المعنية.
المادة 10
فتح المادةتكون كيفيات شراء الشمندر السكرى المسلم للمؤسسة الوطنية للسكر، وتسليمه وقبوله ودفع ثمنه، محل عقد منصوص عليه في ملحق المرسوم رقم 77-156 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1977 بين وحدة التحويل والتعاونية الفلاحية للخدمات المتخصصة فى الزراعات الصناعية.
الباب الثالث تبغ التدخين المادة II : تحدد أسعار شراء تبغ التدخين عند اج الانتاج اج حسب الآتي :
- التبغ الاسمر = 2.500 دج للقنطار، الحطام = 1.375 دج للقنطار. - وتشمل هذه الاسعار البضاعة المسلمة للتعاونيات الفلاحية للخدمات المتخصصة في الزراعات الصناعية.
المادة 12
فتح المادةيحدد تصنيف أنواع تبغ التدخين كالاتي :
الأربعاء 10 محرم عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1475 الاصناف المميزات التبغ الاسمر تبع التدخين الناضج السليم المطابق للرتب السابقة : تبغ ممتاز، تبغ متوسط، تبغ مستبعد ..
الحطام تبغ التدخين غير المتجانس الخالى من الاجسام الغريبة المستعملة في الصناعة المطابقة للرتب السابقة : الاحتياط من الصنف الثالث حطام التبغ، بروكلين طويل بروكلين طويل حصفر، .
المادة 13
فتح المادةيتم الدفع للمنتجين من التعاونيات الفلاحية المتخصصة في الزراعات الصناعية عند التسليم على أساس أحكام المادتين 11 و 12 أعلاه.
أ مميزات التبغ المسلم يجب أن يكون التبغ المخصص للشركة الوطنية للتبغ والكبريت سليما وخاليا من كل نخر ليرقات الحشرات، ويحدد المعدل العادى الرطوبة التبغ وتبلغ أداءات التعاونية الفلاحية المتخصصة | المسلم للشركة الوطنية للتبغ والكبريت ب 17%، في الزراعات الصناعية على المعالجة والتعبئة 250,00 دج للقنطار المسلم، وتقتطع من أسعار الانتاج المحددة في المادة 11 أعلاه.
المادة 14
فتح المادةتكون أسعار بيع تبغ التدخين للشركة الوطنية للتبغ والكبريت هي الاسعار المحددة في المادة 11 أعلاه، مع زيادة 5% للقنطار المسلم لفائدة التعاونية الفلاحية للخدمات المتخصصة في المزروعات الصناعية، وتتمثل هذه الزيادة في نفقات الارشاد والمتابعة والدعم التقني عند الانتاج والخسائر التي تنتج عن التجفيف أثناء عمليات المعالجة والتعبئة.
المادة 15
فتح المادةتشمل الاسعار المحددة بهذه الصفة البضاعة المحمولة على القبان والمنطلقة من التعاونيات الفلاحية للخدمات المتخصصة في المزروعات الصناعية، وتكون نفقات نقل التبغ وكذلك نفقات مسك أقمشة الحزم بمخازن التعاونيات الفلاحية المتخصصة في الزراعات الصناعية، على عاتق الششركة الوطنية للتبغ والكبريت.
المادة 16
فتح المادةتحدد مميزات التبغ المسلم وكيفيات واذا زاد معدل كمية معينة على 17 أجرى عليها تخفيض للثقل يتناسب مع الفرق بين المعدل المعاين و 17%. وإذا زاد المعدل على 20% رفضت الكمية.
ويمكن عرضها ثانية بعد تجفيفها أو سحبها.
يعبأ التبغ في حزم متجانسة تزن 100 كلغ وترقم.
ويقدم التبغ في شكل أوراق منزوعة القش أو الخيوط تماما.
وقبل عملية القبول فى حدذاته، يثبت بعد كل جلسة عن طريق محضر متصل يوقعه الطرفان اطراد عمليات المعايرة.
ب - كيفيات قبول التبغ ورفعه تحدد كيفيات قبول تبغ التدخين ورفعه في اطار عقد يبرم بين التعاونية الفلاحية للخدمات المتخصصة في المزروعات الصناعية والشركة الوطنية للتبغ والكبريت.
ج - كيفيات الدفع تدفع المبالغ المترتبة على الشركة الوطنية للتبغ والكبريت للتعاونيات كلما رفع التبغ، ويدفع الباقى عند الانتهاء من الرفع وفي أجل لا يتجاوز القبول والرفع والدفع كما يأتي : 30 يونيو من السنة التي تلى سنة المحصول. 1476 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 محرم عام 1406 ه وتتحمل الشركة الوطنية للتبغ والكبريت بعد هذا التاريخ، عقوبة على التأخير تقدر ب 1 من الباقي عن كل شهر تأخر، وكذلك النفقات المالية للقروض التي يمنحها البنك الفلاحي والتنمية الريفية للتعاونيات قصد تمويل المحصول.
ويترتب على ال 90% من قيمة التبغ المفوترة للشركة الوطنية للتبغ والكبريت أداء فائدة للتعاونيات عن المدة الواقعة ما بين أول أكتوبر من سنة المحصول حتى 30 يونيو من السنة الموالية وتكون نسبة هذه الفائدة مساوية للنسبة التي يمنحها البنك الفلاحى والتنمية الريفية لقروض تمويل المحصول.
الباب الرابع — تبغ الاستنشاق
المادة 17
فتح المادةيحدد سعر شراء تبغ الاستنشاق عند الانتاج ب 2000 دج للقنطار الصافي.
الاصناف ويشمل هذا السعر البضاعة المسلمة للتعاونيات المتخصصة في المزروعات الصناعية.
يحدد سعر الحطام ب 800 دج للقنطار.
المادة 18
فتح المادةتكون أسعار بيع تبغ الاستنشاق للشركة الوطنية للتبغ والكبريت هي الاسعار نفسها المحددة في المادة السابقة بزيادة 5% عن كل قنطار من التبغ يسلم للتعاونية المتخصصة في المزروعات الصناعية وتمثل هذه الزيادة مختلف المصاريف لاسيما مصاريف الأرشاد والمعالجة والحراسة والخزن والمصاريف الادارية.
تشمل الاسعار المحددة بهذه الصفة البضاعة المحمولة على القبان والمنطلقة من التعاونيات المتخصصة في المزروعات الصناعية.
المادة 19
فتح المادةتصنف أنواع تبغ الاستنشاق حسب الآتي :
المميزات البرزلي والسوفي تبغ ناضج، صامغ مخملي من نوع جيد ذو أوراق متجانسة أو مشرمة قليلا.
الحطام مفتت مغربل مصفى من الاجسام الغريبة - أوراق بردية ذات عدة رطوم، أوراق مجمدة مفرط.
يطرح التبغ المجنى قبل نضجه ولاسيما الاوراق الخضراء الخارجة من البراعم الجانبية
المادة 20
فتح المادةيجرى رفع التبغ بمجرد الانتهاء من الوزن ويستمر الرفع بطريقة تسمح بتفريغ محلات الخزن فى التعاونيات على الأكثر حسب الآتي :
- في 30 أكتوبر من سنة الجنسي بالنسبة لمنطقة خراطة، في 30 نوفمبر من سنة الجنى بالنسبة لمنطقة معسكره أو مسوزة بنسبة 5/2 من مساحتها نتيجة تبليل في 31 ديسمبر من سنة الجنسي بالنسبة لمنطقة زريبة الوادي، في 31 يناير من سنة الجنى بالنسبة لمنطقة قالمة في 30 أبريل من سنة الجنى بالنسبة لمنطقة عين ولمان، في 31 مايو من السنة الموالية بالنسبة لمنطقة عين مليلة والوادي.
الأربعاء 10 محرم عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1477 يخضع التبغ الذى تشتريه الشركة الوطنية للتبغ والكبريت والذى يتأخر رفعه عن هذا التاريخ لمصاريف الخزن والتأمين.
المادة 21
فتح المادةيجرى تسليم التبغ للشركة الوطنية للتبغ والكبريت طبقا لاحكام قانون الضرائب المباشرة.
الباب الخامس — الخضر الصناعية
المادة 22
فتح المادةتحدد أسعار شراء الخضر المخصصة للتحويل عند الانتاج حسب الآتى :
الطماطم الصناعية : .... 1,35 دج / للكلغ الجلبان الصناعي ..... 3,00 دج / للكلغ. - وتكون هذه الاسعار عند خروج الخضر من الوحدات الانتاجية.
المادة 23
فتح المادةتكون أسعار بيع الخضر الصناعية لوحدات التحويل هي الاسعار المحددة في المادة 22 أعلاه، بزيادة 10 % لفائدة التعاونيات الفلاحية للخدمات المتخصصة في المزروعات الصناعية.
تمثل هذه الزيادة نفقات الارشاد والمتابعة والدعم التقني عند الانتاج وتنظيم الموسم.
المادة 24
فتح المادةيترتب على المنتوجات التي تبيعها التعاونية المتخصصة في المزروعات الصناعية لوحدات التحويل اعداد فواتير لها في كل خمسة عشر يوما. وتقوم وحدات التحويل بالدفع لحساب التعاونية المتخصصة في المزروعات الصناعية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما بعد اعداد الفواتير وتتم التسوية النهائية خلال الخمسة عشر يوما الموالية لاختتام الموسم.
تلتزم وحدة التحويل في حالة تأخرها عن الدفع بتحمل نسبة الفائدة والغرامات التي تتحملها التعاونية الفلاحية للمصالح المتخصصة في المزروعات الصناعية ازاء البنك الفلاحى والتنمية الريفية، فيما يخص قروض الموسم | وذلك ابتداء من اليوم الاول للتأخر عن الدفع.
المادة 25
فتح المادةتكون كيفيات شراء الخضر الصناعية المسلمة لوحدات التحويل التابعة للمؤسسة الوطنية للعصير والمصبرات وتسليمها وقبولها وتسديد سعرها، موضوع عقد يبرم بين وحدة التحويل والتعاونية الفلاحية للخدمات المتخصصة في المزروعات الصناعية.
المادة 26
فتح المادةلا يجوز أن تكون الخضر المعروضة للشراء موضوع ما يأتي :
- معالجات سابقة للقطف ومضادة للطفيليات بواسطة مواد غير مسموح بها أو مستعملة خلافا للقواعد المحددة لاستخدام تلك المواد،
- معالجات كيماوية أو تلوينية اصطناعية بعد القطف غير مرخص بها، ويمنع تخضيب المنتوجات في جميع مراحل التسويق.
الباب السادس — النباتات المعدة لصناعة العطور
المادة 27
فتح المادةتحدد أسعار الشراء عند الانتاج للمواد الاولية العطرية حسب الآتى :
- الياسمين .... 30,00 دج كلغ من الازهار
- الحناء الورقية ....... 50,00 دج كلغ من الاوراق،
- الخزامي ........... 130,00 دج كلغ من الخلاصة، الناردين .... 90,00 دج كلغ من الخلاصة. -
المادة 28
فتح المادةتكون شروط التسويق هي الشروط نفسها المذكورة في المواد 23 و 24 و 25 و 26 أعلاه.
المادة 29
فتح المادةتسلم المواد الاولية العطرية والخلاصات المخصصة للتصدير للمؤسسة الوطنية.
للتموين بالفواكه والخضر وتوفيرها بانتظام. 1478 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 30
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الجزائرية الأربعاء 10 محرم عام 1406 وزارة الشؤون الدينية الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1405 الموافق 8 الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1405 الموافق 14 غشت سنة 1985.
وزير التجارة وزير الفلاحة والصيد البحرى سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين ممثلى الادارة وممثلى الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء بوزارة الشؤون الدينية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 75-37
- مرسوم رقم 79-133
- مرسوم رقم 80-211
- مرسوم رقم 84-402
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.