مرسوم مؤرخ في 20 شوال عام 1400 الموافق 31 غشت سنة 1980 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . 1378
المادة الأولى
فتح المادةتمدد أحكام المرسوم رقم 79 - 133 المؤرخ في 11 رمضان عام 1399 الموافق 4 غشت سنة 1979 المذكور أعلاه باستثناء المادتين 1 و 6.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 79 – 133 المذكور أعلاه كما يلى : -
المادة الأولى
فتح المادةتحدد سعر شراء الحبوب الزيتية عند الانتاج كما يلى :
القرطم : 260,00 دج للقنطار .
حب الصوجة : 285,00 دج للقنطار، عباد الشمس : 230,00 دج للقنطار . . -
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 6 من المرسوم رقم 79 – 133 المؤرخ في 11 رمضان عام 1399 الموافق 4 غشت سنة 1979 كما يلى :
المادة 6
فتح المادةيحدد سعر الشمندر السكرى عند الانتاج ب 250 دج للطن، ويكون من البضاعة النظيفة والسليمة والمشحونة بوسائل النقل والمحنوية على وفر سكرى مجموعه 16 %، بعد تخفيض وزن الوعاء الفارع بكامله.
غير انه اذا احتوى الشمندر السكرى المسلم في وعاء يتجاوز 22 يتحمل الانتاج مبلغ المصاريف الاضافية للنقل المطبقة على جزء الوعاء الذي يتجاوز النسبة المذكورة ..
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر فى 3 ذى القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980.
الشاذلي بن جديد 1380 - الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 79-133
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.