ج.ر عدد 26 لسنة 1979
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (45)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات داخل الجزائر ع اشهر سنة النسخة الاصلية 30 دج 50 دوج النسخه الاصليه وترجمتها 20 د.ج 100 د.ج ، قوانين . أوامر ومراسيم مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سالة الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 Joe ادارة المطبعة الرسمية 150 4 * 7 و 9 و 10 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-65 الى 17 ح ج ب 50-3200 من النسخة الاصلية : 1000 مي رفن النسبة الاصلية وترجمتها 2.00 2. رحمن العدد للسنين السابقة : 1.50 دج ولسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد الملوا كانهم قوانين وأوامر والاعلام بمطالبهم ، يؤدى عن تغيير العنوان . هم رحمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر . فهرس

- مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة الجمهورية قانون رقم 05 79 05 79 مؤرخ في 28 رجب عام 1399

- مرسوم رقم 79 104 مؤرخ في 28 رجب عام 1399 الموافق 23 يونيو سنة 1979 يتضمن تعديل - الموافق 23 يونيو سنة 1979 يتعلق بوضعية بعض الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام

- عمال الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن الاشتراكية والهيئات العمومية المنتدبين بالحزب القانون البلدي. 598 والمنظمات الجماهيرية .. 598

596 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول شعبان عام 1399 ه مرسوم رقم 79 105 مؤرخ في 28 رجب عام 1399 | الموافق 23 يونيو سنة 1979 يتضمن انشاء مديرية عامة للدراسات برئاسة الجمهورية . 599 | مرسوم مؤرخ في 28 رجب عام 1399 الموافق 23 يونيو سنة 1979 يتضمن تعيين المدير العام للدراسات برئاسة الجمهورية . 599 | قرارات مؤرخة في 2 ذي القعدة عام 1398 و 16 و 19 و 26 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 5 أكتوبر سنة 1978 و 13 و 16 و 26 مايو سنة 1979 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 600 : وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1399 الموافق 31 مايو سنة 1979 يتضمن انهاء مهام المدير العام للجماعات المحلية. 602 مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1399 الموافق 31 مايو سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون | العامة والتلخيص . 602 مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1399 الموافق 31 مايو سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مدير التنظيم والقضايا . 602 مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1399 الموافق 31 مايو | سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مدير الدراسات والوسائل . 602 مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1399 الموافق 31 مايو | سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مدير الانتخابات . 602 مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1399 الموافق 31 مايو سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مدير الهياكل | الاساسية والتجهيز . 602 مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1399 الموافق 31 مايو سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مدير الموظفين والشؤون الاجتماعية . 602 مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1399 الموافق 31 مايو سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مدير التكوين . 602 مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1399 الموافق 31 مايو سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مدير الدراسات التقنية والتنظيم والبرامج 603 مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1399 الموافق 31 مايو سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مدير الاصلاح الاداري . 603 مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1399 الموافق 31 مايو سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني . 603 مراسيم مؤرخة في 5 رجب عام 1399 الموافق 31 مايو سنة 1979 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين . 603 مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1399 الموافق 31 مايو سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة - 604 مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يتضمن تعيين المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص . 604 مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يتضمن تعيين المدير العام للجماعات المحلية . 604 مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يتضمن تعيين المدير العام للمواصلات الوطنية . 604 مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يتضمن تعيين مفتش عام . 604 مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يتضمن تعيين مدير الهياكل الاساسية والتجهيز . 604 مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يتضمن تعيين مدير الاصلاح الاداري . 605 مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يتضمن تعيين مدير التنظيم والقضايا . 605

الثلاثاء أول شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يتضمن تعيين مدير الدراسات التقنية والتنظيم والبرامج .. 605 مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يتضمن تعيين مدير مصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية . 605 مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يتضمن تعيين مدير الشؤون العامة للجمهورية الجزائرية 597 وزارة المالية مرسوم رقم 79-106 مؤرخ في 28 رجب عام 1399 الموافق 23 يونيو سنة 1979 يتضمن تعديل المرسوم رقم 76-29 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 والمتضمن تحديد الكيفيات المالية لامتلاك الاراضي المكونة للاحتياطات العقارية البلدية . 610 والتلخيص . 605 | مرسوم رقم 79-107 مؤرخ في 28 رجب عام 1399 مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يتضمن تعيين مدير الدراسات والوسائل . 605 مراسيم مؤرخة في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 تتضمن تعيين مستشارين تقنيين . 605 مراسيم مؤرخة في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 تتضمن تعيين نواب مديرين . 606 مرسومان مؤرخان في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يتضمنان تعيين مكلفين بمهمة . 606 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رجب عام 1399 الموافق 23 يونيو سنة 1979 يتضمن قائمة البلديات التي تحصل على أراض من أملاك الدولة لتكوين احياطاتها العقارية، مقابل الدينار الرمزي . 606 وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 610 وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1399 الموافق 31 مايو سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني . 610 الموافق 23 يونيو سنة 1979 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتقدير أسعار بيع الاراضي و تحديد معدل الربح عن تدخل البلدية . 611 مرسوم رقم 79-108 مؤرخ في 28 رجب عام 1399 الموافق 23 يونيو سنة 1979 يتضمن تأسيس نظام تسبيقات الخزينة العامة لامتلاك وتهيئة الاراضي المقرر ادماجها في الاحتياطات العقارية البلدية . 613 وزارة الصحة قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 يتضمن اعتماد عون مراقب للصندوق . الاجتماعي لناحية قسنطينة . 614 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1399 الموافق 31 مايو سنة 1979 يتضمن انهاء مهام نائب مدير - 614 مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1399 الموافق 31 مايو سنة 1979 يتضمن انهاء مهام قاضية. 614 مرسومان مؤرخان في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يتضمنان تعيين قاض . 614 مرسوم مؤرخ في 28 رجب عام 1399 الموافق 23 يونيو سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني . 614 وزارة التربية مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يتضمن تعيين نائب مدير . 614

598 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول شعبان عام 1399 ه قوانين وأوامر قانون رقم 79-05 مؤرخ في 28 رجب عام 1399 الموافق 23 يونيو سنة 1979 يتضمن تعديل الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى . ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على الدستور، ولا سيما المادتان 151 و 154 منه ، : وبعد الاطلاع على الامر رقم 67 – 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ، و بعد مصادقة المجلس الشعبي الوطني ،- يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : تعدل المادة 33 من الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 كما يلى : المادة 33 : ينتخب المجلس الشعبي البلدى لمدة خمس سنوات . المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1399 الموافق 23 يونيو سنة 1979 . الشاذلي بن جديد مراسيم ، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 79 104 مؤرخ في 28 رجب عام 1399 الموافق 23 يونيو سنة 1979 يتعلق بوضعية بعض عمال الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات الاشتراكية والهيئات العمومية المنتدبين بالحزب والمنظمات الجماهيرية . ان رئيس الجمهورية ،
  • بناء على الميثاق الوطني ، -6 وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه -6 وبناء على النظام الداخلي للحزب الذى صادقت عليه اللجنة المركزية فى 8 مارس سنة 1979، -6 وبناء على النظام الداخلى للجنة المركزية الحزب جبهة التحرير الوطني، الذي صادقت عليه اللجنة المركزية في 8 مارس سنة 1979 ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ،

الثلاثاء اول شعبان عام 1399 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 599 و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسى العام للعامل ولا سيما المادة 64 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 150 المؤرخ في

- 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بنظام بعض وضعيات الموظفين ولا سيما المادة 2 منه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تستمر الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات الاشتراكية والمؤسسات أو الهيئات العمومية، من جهة، في دفع المرتبات أو الاجور والعلاوات والتعويضات ودفع الاشتراكات الى صناديق الضمان الاجتماعى والتقاعد، والامتيازات. من كل نوع، ومن جهة أخرى، منح الاستفادة من الترقية الملائمة للاقدمية الى العامل المنتدب بالحزب والمنظمات الجماهيرية الممارسة مهام انتخابية أو مهام مسؤول دائم وذلك رغم كل الاحكام الواردة في هذا المجال، وفيما يلى نبيان هذه المهام : أ) داخل الحزب :

  • الاعضاء الدائمون في اللجان المركزية ،
  • الاعضاء الدائمون في الاقسام ، منسقو الاتحاديات ،
  • مندوبو الدائرات ،
  • منسقو القسمات . ب داخل المنظمات الجماهيرية :
  • الامناء العامون ،
  • الامناء الوطنيون منسقو الولايات ،
  • منسقو الدائرات ، المنسقون على المستوى البلدى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1399 الموافق 23 يونيو سنة 1979 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 79-105 مؤرخ في 28 رجب عام 1399 الموافق 23 يونيو سنة 1979 يتضمن انشاء مديرية عامة للدراسات برئاسة الجمهورية .- ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور، ولا سيما المادة III 10
  • - منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-75 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن احداث الامانة العامة لرئاسة الجمهورية . يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنشأ مديرية عامة للدراسات برئاسة الجمهورية . المادة 2 : تحدد صلاحيات وتنظيم المديرية العامة للدراسات المنصوص عليها في المادة الاولى اعلاه بموجب نص لاحق. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية لشعبية . حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1399 الموافق 23 يو سيو سنة 1979 الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 28 رجب عام 1399 الموافق 23 يونيو سنة 1979 يتضمن تعيين المدير العام للدراسات برئاسة الجمهورية .- بموجب مرسوم مؤرخ في 28 رجب عام 1399 الموافق 23 يونيو سنة 1979 يعين السيد عبد القادر بن هني مديرا عاما للدراسات برئاسة الجمهورية.

600 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول شعبان عام 1399 قرارات مؤرخة في 2 ذي القعدة عام 1398 و 16 و 19 و 26 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 5 أكتوبر سنة 1978 و 13 و 16 و 26 مايو سنة 1979 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1398 الموافق 5 أكتوبر سنة 1978 يرقى السيد محمد بودرياس من الدرجة و الى الدرجة 10 الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من 29 ديسمبر سنة 1977 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها يوم واحد . بموجب قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 13 مايو سنة 1979 يعين السيد طه حيدر خالدى متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 13 مايو سنة 1979 يعين السيد رشيد بودينة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 13 مايو سنة 1979 يعين السيد محمد أودينة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 13 مايو سنة 1979 يعين السيد سعيد مهنى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية • بموجب قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 13 مايو سنة 1979 يرقى السيد بوفلجة بلجيلالي الى رتبة متصرف متمرن ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1978، ويعين بوزارة الصحة | براتب محسوب على أساس الرقم الاستدلالي 435 من السلم 11 المطابق للدرجة العاشرة من سلكه الاصلي . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 16 مايو سنة 1979 يرقى السيد محمد شمنجى الى رتبة متصرف متمرن ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1978 ويعين بوزارة التربية براتب | محسوب على أساس الرقم الاستدلالى 415 من السلم المطابق للدرجة التاسعة من سلكه الاصلي. بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 16 مايو سنة 1979 يرقى السيد اسماعيل دلا باش الى رتبة متصرف متمرن ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1978 ويعين بوزارة التربية براتب محسوب على أساس الرقم الاستدلالى 395 من السلم 11 المطابق للدرجة 8 من سلكه الاصلي . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 16 مايو سنة 1979 يرقى السيد عزوز أو كبير الى رتبة متصرف متمرن ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1978 ويعين بوزارة التربية براتب محسوب على أساس الرقم الاستدلالي 435 من السلم 11 المطابق للدرجة 10 من سلكه الاصلي . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 16 مايو سنة 1979 يعاد ترتيب السيد بلقاسم خمار في الدرجة و من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من أول فبراير سنة 1975 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها سنة واحدة واحد عشر شهرا. بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 16 مايو سنة 1979 يعزل السيد رشيد | بلبال المتصرف المتمرن لتخليه عن منصبه ابتداء من 16 يونيو سنة 1977 .

الثلاثاء اول شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسميه بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 16 مايو سنة 1979 تقبل استقالة السيد رابح بوشعور المتصرف المتمرن . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام | 1399 الموافق 16 مايو سنة 1979 يرتب السيد محمد على مقراني في الدرجة 4 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 14 يونيو سنة 1973، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة .. بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 16 مايو سنة 1979 ترقى السيدة صفية سعادة الى رتبة متصرفة متمرنة ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1978 وتعين بوزارة الصحة، براتب محسوب على أساس الرقم الاستدلالى 395 من السلم المطابق للدرجة 8 من سلكها الاصلي .

- بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 26 مايو سنة 1979 يرسم السيد محمد بن بلاغ في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول يوليو سنة 1978 . بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 26 مايو سنة 1979 يرسم السيد عزوز على أحمد في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 28 آكنوبر سنة 1976 . للجمهورية الجزائرية 601 بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 26 مايو سنة 1979 يرسم السيد المدني رحيل في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول أبريل سنة 1977 • بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 26 مايو سنة 1979 يرسم السيد بوعلام ياسف في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1978 • بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 26 مايو سنة 1979 يرسم السيد زهير بلوى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1978 • بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 26 مايو سنة 1979 يرسم السيد الحسن سالم في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول نوفمبر سنة 1978 .

  • - بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 26 مايو سنة 1979 ترسم السيدة عبد الله قاسي المولودة زيدومة درياس في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول يوليو سنة 1977 • بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 26 مايو سنة 1979 ترسم الآنسة فاطمة الزهراء لولو في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من ول ديسمبر سنة 1978 ..

602 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول شعبان عام 1399 ه وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1399 الموافق 31 مايو سنة 1979 يتضمن انهاء مهام المدير العام للجماعات المحلية. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1399 الموافق 31 مايو سنة 1979 تنهى مهام السيد الهاشمى خرفى بصفته مديرا عاما للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1399 الموافق 31 مايو سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون العامة والتلخيص .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1399 الموافق 31 مايو سنة 1979 تنهى مهام السيد الشريف مقدم، بصفته مديرا للشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية، لتكليفه بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1399 الموافق 31 مايو سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مدير التنظيم والقضايا .

  • - بموجب مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1399 الموافق 31 مايو سنة 1979 تنهى مهام السيد زين كمال شحمانة، بصفته مديرا للتنظيم والقضايا بوزارة الداخلية، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1399 الموافق 31 مايو سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مدير الدراسات والوسائل . بموجب مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1399 الموافق 31 مايو سنة 1979 تنهى مهام السيد أحمد مصباحي، بصفته مديرا للدراسات والوسائل (المديرية العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية لتكليفه بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1399 الموافق 31 مايو سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مدير الانتخابات .- بموجب مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1399 الموافق 31 مايو سنة 1979 تنهى مهام السيد مراد بوعياد، بصفته مديرا للانتخابات (المديرية العامة للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص) بوزارة الداخلية، لتكليفه بمهام أخرى. | مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1399 الموافق 31 مايو سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مدير الهياكل الاساسية والتجهيز بموجب مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1399 الموافق 31 مايو سنة 1979 تنهى مهام السيد صالح ابراهيمي، بصفته مديرا للهياكل الاساسية والتجهيز، لتكليفه بمهام أخرى.- مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1399 الموافق 31 مايو سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مدير الموظفين والشؤون الاجتماعية. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1399 الموافق 31 مايو سنة 1979 تنهى مهام السيد عبد القادر أحمد خوجة، بصفته مديرا للموظفين والشؤون الاجتماعية (المديرية العامة للادارة والوسائل) بوزارة الداخلية، لتكليفه بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1399 الموافق 31 مايو سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مدير التكوين بموجب مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1399 الموافق 31 مايو سنة 1979 تنهى مهام السيد الاخضر عبيد، بصفته مديرا للتكوين (المديرية العامة للتكوين والاصلاح الادارى بوزارة الداخلية، لتكليفه بمهام أخرى.

الثلاثاء أول شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1399 الموافق 31 مايو | سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مدير الدراسات التقنية والتنظيم والبرامج .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1399 الموافق 31 مايو سنة 1979 تنهى مهام السيد سنوسي صدار، بصفته مديرا للدراسات التقنية والتنظيم والبرامج بوزارة الداخلية، لتكليفه بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1399 الموافق 31 مايو سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مدير الاصلاح الاداري .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1399 الموافق 31 مايو سنة 1979 تنهى مهام السيد | يوسف بغول، بصفته مديرا للاصلاح الاداري بوزارة الداخلية ، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1399 الموافق 31 مايو سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مستشار تقنى . بموجب مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1399 | الموافق 31 مايو سنة 1979 تنهى مهام السيد عبد الله شعبان، بصفته مستشارا تقنيا مكلفا بالشؤون المحتفظ بها وتحضير الوثائق الضرورية لدراسة المسائل المرفوعة للحكومة لاجل مراجعتها وذلك بالتعاون مع المصالح المعنية، التكليفه بمهام أخرى . مراسيم مؤرخة في 5 رجب عام 1399 الموافق 31 مايو سنة 1979 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين . بموجب مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1399 الموافق 31 مايو سنة 1979 تنهى مهام السيد | للجمهورية الجزائرية 603 مصطفى بابا حسن بصفته نائب مدير الصفقات العمومية (المديرية العامة للادارة والوسائل) بوزارة الداخلية، لتكليفه بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1399 الموافق 31 مايو سنة 1979 تنهى مهام السيد محمود باعزيزي بصفته نائب مدير للاحصائيات والاستغلال المديرية العامة للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص) بوزارة الداخلية، لتكليفه بمهام أخرى ..

- بموجب مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1399 الموافق 31 مايو سنة 1979 تنهى مهام السيد خالد غرابة، بصفته نائب مدير للميزانية (المديرية العامة للادارة والوسائل) بوزارة الداخلية لتكليفه بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1399 الموافق 31 مايو سنة 1979 تنهى مهام السيد مختار بن ثابت بصفته نائب مدير لتسيير الجباية والمصالح العمومية المحلية (المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، لتكليفه بمهام أخرى .. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1399 الموافق 31 مايو سنة 1979 تنهى مهام السيد حسن البوري، بصفته نائب مدير للهياكل الاساسية (مديرية الادارة العامة والوسائل) بوزارة لداخلية، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1399 الموافق 31 مايو سنة 1979 تنهى مهام السيد محمود سعيد شريف، بصفته نائب مدير للمراقبة المالية والتحليل المالى (المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، لتكليفه بمهام أخرى.

604 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء اول شعبان عام 1399 ه . بموجب مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1399 الموافق 31 مايو سنة 1979 تنهى مهام السيد عبد الحميد الاخضر، بصفته نائب مدير للشبكات الخارجية والعملية المديرية العامة للمواصلات الوطنية بوزارة الداخلية، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1399 الموافق 31 مايو سنة 1979 تنهى مهام السيد عبد الرحمن عزى بصفته نائب مدير للموظفين التقنيين (المديرية العامة للادارة والوسائل) بوزارة الداخلية، لتكليفه بمهام أخرى.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1399 الموافق 31 مايو سنة 1979 تنهى مهام السيد يحيى آيت سليمان بصفته نائب مدير التكوين الادارى والترقية، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1399 الموافق 31 مايو سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة . بموجب مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1399 الموافق 31 مايو سنة 1979 تنهى مهام السيد مصطفى درار، بصفته مكلفا بمهمة، مكلفا بمتابعة ومراقبة عمليات الفرز والتحليل وتلخيص البريد والسهر على الظروف العامة لتسجيله وارساله لتكليفه بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يتضمن تعيين المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يعين السيد الزين كمال شحمانة، مديرا عاما للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية . | مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يتضمن تعيين المدير العام للجماعات المحلية .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يعين السيد بو تخيل غفاري مديرا عاما للجماعات المحلية بوزارة الداخلية . مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يتضمن تعيين المدير العام للمواصلات الوطنية. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يعين السيد سنوسي صدار مديرا عاما للمواصلات الوطنية بوزارة الداخلية . مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يتضمن تعيين مفتش عام . بموجب مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يعين السيد الهاشمى خرفى مفتشا عاما بوزارة الداخلية. مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يتضمن تعيين مدير الهياكل الاساسية والتجهيز . بموجب مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 | الموافق أول يونيو سنة 1979 يعين السيد أحمد مصباحي مديرا للهياكل الاساسية والتجهيز المديرية العامة للادارة والوسائل) بوزارة الداخلية .

الثلاثاء أول شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو | سنة 1979 يتضمن تعيين مدير الاصلاح الاداري . بموجب مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يعين السيد مراد بوعياد مديرا للاصلاح الادارى بالمديرية العامة للتكوين والاصلاح الادارى بوزارة الداخلية . مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يتضمن تعيين مدير التنظيم والقضايا .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يعين السيد يوسف بغول مديرا للتنظيم والقضايا . مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يتضمن تعيين مدير الدراسات التقنية والتنظيم والبرامج .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يعين السيد عبد الحميد الاخضر مديرا للدراسات التقنية والتنظيم والبرامج المديرية العامة للمواصلات الوطنية، بوزارة الداخلية. مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يتضمن تعيين مدير مصلحة الأموال المشتركة للجماعات المحلية . بموجب مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يعين السيد نور الدين بوزار مديرا لمصلحة الأموال المشتركة للجماعات المحلية . للجمهورية الجزائرية 603 مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يتضمن تعيين مدير الشؤون العامة والتلخيص .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يعين السيد الاشخم بوشريط مديرا للشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية . مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يتضمن تعيين مدير الدراسات والوسائل .

– بموجب مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يعين السيد يحيى آيت سليمان مديرا للدراسات والوسائل المديرية العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية . مراسيم مؤرخة في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 تتضمن تعيين مستشارين تقنيين .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يعين السيد عبد القادر أحمد خوجة مستشارا تقنيا، مكلفا بدراسة ومتابعة التقارير الخاصة باتفاقيات التعاون مع البلاد أو الهيئات الاختصاصية الخارجية والمتعلقة مباشرة بنشاط وزارة الداخلية . بموجب مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يعين السيد الاخضر عبيد مستشارا تقنيا مكلفا بالشؤون المحتفظ بها وتحضير الوثائق الضرورية لدراسة المسائل المرفوعة للحكومة لاجل مراجعتها وذلك بالتعاون مع المصالح المعنية . بموجب مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يعين السيد

606 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول شعبان عام 1399 ه عبد الله شعبان مستشارا تقنيا بوزارة الداخلية مكلفا بمتابعة وتطبيق العمليات المتعلقة بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات . مراسيم مؤرخة في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 تتضمن تعيين نواب مديرين .

– بموجب مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يعين السيد مصطفى بابا حسن نائب مدير للموظفين التقنيين (المديرية العامة للادارة والوسائل) بوزارة الداخلية . بموجب مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يعين السيد مختار بن ثابت نائب مدير للهياكل والوظائف المحلية (المديرية العامة للجماعات المحلية). بموجب مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يعين السيد حسن البورى نائب مدير للتكوين التخصصى ( المديرية العامة للتكوين والاصلاح الادارى) . بموجب مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يعين السيد محمود سعيد الشريف نائب مدير لتسيير الجباية والمصالح العمومية المحلية (المديرية العامة | للجماعات المحلية) . بموجب مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يعين السيد عبد الرحمن عزى نائب مدير للهياكل الاساسية (المديرية العامة للادارة والوسائل) . مرسومان مؤرخان في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يتضمنان تعيين مكلفين بمهمة .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 | الموافق أول يونيو سنة 1979 يعين السيد خالد غرابة مكلفا بمهمة ويكلف بمهام التحقيق والمراقبة في المصالح تحت سلطة المفتش العام ودراسة التدابير التي يمكن أن تؤدي لتحسين تنظيم الادارة وسيرها . بموجب مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يعين السيد مصطفى درار مكلفا بمهمة ويكلف بدراسة وتوجيه وضبط كل العمليات المرتبطة باتمام المهام من قبل المسؤولين المعنيين التي أسندت اليهم داخل التراب الوطني أو خارجه . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رجب عام 1399 الموافق 23 يونيو سنة 1979 يتضمن قائمة البلديات التى تحصل على أراض من أملاك الدولة لتكوين احتياطاتها العقارية، مقابل الدينار الرمزي . ان وزير الداخلية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ، بمقتضى الامر رقم 67-27 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي . . وبمقتضى الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين الاحتياطات العقارية لصالح البلديات ، و بمقتضى المرسوم . قم 75 – 103 المؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975 والمتضمن تطبيق الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين الاحتياطات العقارية لصالح البلديات ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-27 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 والمتضمن تحديد الكيفيات المالية للبيع من قبل البلديات لقطع الاراضى التابعة للاحتياطات العقارية ،

الثلاثاء أول شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية و بمقتضى المرسوم رقم 76-29 المؤرخ في 7 صفر عام 1390 الموافق 7 فبراير سنة 1976 والمتضمن تحديد الكيفيات المالية لامتلاك الاراضي المكونة للاحتياطات العقارية البلدية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 79-106 | المؤرخ في 28 رجب عام 1399 الموافق 23 يونيو سنة 1979 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 76-29 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 | والمتضمن تحديد الكيفيات المالية لامتلاك الاراضي المكونة للاحتياطات العقارية البلدية و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 79-108 | المؤرخ في 18 رجب عام 1399 الموافق 23 يونيو سنة 1979 والمتضمن تأسيس نظام تسبيقات الخزينة لامتلاك وتهيئة الاراضي المقرر ادماجها في الاحتياطات العقارية البلدية ، يقررون ما يلي : المادة الاولى : تضبط قائمة البلديات التي تحصل على أراض من أملاك الدولة لتكوين احتياطاتها العقارية، مقابل الدينار الرمزي وفقا للجدول الملحق بهذا القرار، وذلك تطبيقا للمادة الأولى من المرسوم رقم 79-106 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1979 المشار اليه أعلاه، والمادة 6 من المرسوم رقم 108 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1979 المشار اليه -79 أعلاه . المادة 2 : يكلف المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية بوزارة المالية ومدير التنمية والمنشأت الاساسية والتهيئة العمرانية بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1399 الموافق 23 يونيو سنة 1979 . وزير المالية وزير التخطيط والتهيئة محمد يعلى العمرانية عبد الحميد ابراهيمي عن وزير الداخلية الأمين العام زين الدين سكفالي للجمهورية الجزائرية . 607 قائمة البلديات

- مصيف تيموريت ايلماتن قديل الحساسنة تابلبالة جواب الأرباع سيقوس تا قسلنت الحمادية شلال أولاد مع الله برج أو خريص نقرين حمام الضلعة قنديرة بئر العرش عين دزاريت بازر صقرة أولاد النجاء توسنينة أولاد عايش الحيزر أولاد حركات بوحاتم بشلول سيدى عبد الغنى أولاد سي سليمان ملعب فوغالة وادي السلام أم العظائم خير الدين العزيزية أولاد سالم الدوسن سيدي ملال محمل أولاد عطية الخضراء ديرح تيمزارت شهانة قلتة سيدي سعد الغيشة السواغي العيسوية بئر الشهداء أهل القصر عين القشرة جميلة عين مران أولاد حبابة الازهرية الرمقة بيطام بوحمدان بوزغاية مدروسة تاو غريت الشهبونية سليم عين الحجر بئر المقدم سنجاس عين طارق الوطاء شتمة

608 الجريدة الرسمية الضلعة عكاز فيض البطمة أورلال فايس عوف متوسة المهير الحنانشة عين الحجل أولاد رحمة قصر الصباحي تينر كوك سمعون تالة ايفاسن جبل مسعد الاحلاف المعاضيد عين الحديد زبوجة در قينة عين تا غروت الشرفة عين الحجر أولاد بسام بوشقرون أولاد هلال تاغيت ابن سرور أولاد سيدي ابراهيم أولاد فارس بريدة أولاد عدى القبالة سلاوة عنونة قرطوفة بوزينة قرية الزعرورية عماري جمورة سيدي مجاهد سوق النعمان أولاد معرف جندل سطارة مغرار رقادة مثلاثين سيدي أحمد مكودة بني حواء نشماية القنادسة وادي ليلى تاسافت واقنون الزيتونة برج زمورة أولاد دراج مرحوم بوعلام جليدة أهل الوادي أبو الحسن ركنية عين عباسة رباعية مندس العقلة زريبة الوادي صالح باي القاديرية بو حمامة سيدي لعجال للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول شعبان عام 1399 ه خنقة سيدي ناجي وادي الماء لخضارة ابن عزوز أو ماش سريانة بوعاطي محمود الحمادية العين الزرقاء تاوريرت ايفيل بتر بوحوش وادى الشرفاء الحمامات جبل العنق ترني بني هديل مازونة وادى الابطال العامة ششار أولاد رشاش البرج الهاشم الشقفة سيدي بوبكس مجدل بودربالة السبت خميستي الحساسنية العوامرية الساورة السفلى بر باشة الكريمية الشارف بريزينة العبادلة عين الابل سيدي خالد الغمري ملاكو مشرع الصفاء عين الخضراء الزبيرية المرسى رقاصة العوانة طارق بن زياد عين زعطوط العشعاشة الفكيرينة أولاد ابن عبد القادر خراطة مجاز الدشيش بلخير تاغوزي وادى الشحم الرواشد فريحة سيدي مزغيش أولاد ادريس بابور العنصر قرومة سيدي قادة برج الامير عبد القادر ايفرحونن سيدي معروف عين ببوش سيدي الاخضر مشونش بريش كوينين

الثلاثاء أول شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية وادى الطاقة العبادية العيون القنطرة العين الطويلة المعذر نقاوس تامالوس الابيض سيدي الشيخ عسلة شلالة العذاورة الماء الأبيض معاتقة اير جن ثنية العابد روباح بني ورسوس أكفادو الداموس عين سيدى على مراهنة ونوغة عريب رقان جيملة بيضة البرج : زنزاش دبيلة بو عينان مشد الله توجة طيبات سيدى عقبة رأس العيون ايفليسن سيدي عبد العزيز معلة تكوت تاورة بو جليل عموشة أوقروت عين تدلس تا سكريوت سقانة ثلاث الدوائر لرجم صبرة خزارة بني و لبان مسكيانة أولف الجعافرة مسعد المشروحة زمالة الامير عبد القادر قوراية ايلولة أو مالو مرسى ابن مهيدي وزرة برج الغدير الكويف دار الشيوخ عين الكرمة ولهاصة الغرابة عزيز بر هوم العين الباردة زكري باب العسة العمرية ايغلى للجمهورية الجزائرية 609 قايس واسيف بو سلام عين الذهب شعبة العامن متليلي الشعانبة مرسط أم الطوب بني دوالة بني هندل أم العجول بني مستر بوزقن عين مخلوف بوشقوف عين يوسف تيغا ليمت محفوظة حمام مبايل بني يني سيدى مبارك فرجيوة بني عمران سيدي محمد بن على بني سنوس أزفون مقلع تسابيت مكمن بن عمر المغير شمورة مقرة بوحجر ثنية النصر اعمر فنوغيل العامرة مداوروش ايغيل على العوينات عين ياقوت الحناية بني ورتيلان بوسمعون الادريسية كرزاز عين بوسيف جامعة تاجنانت تيزي راشد واضية وادي اقصاري شميني الغور حنين النعامة بني و نيف ابن سكران قمار وادي تاوريرة طولقة الضاية منعة زاوية كونتة عين أزال الرقيبات القرارم المنصورة عين العراك عين فزة ايعكوران ايشمول

610 الجريدة الرسمية بني شبانة تازولت - لامبين بيرين عين فكان أولاد جراد الابيض شطايبي الونزة ذراع الميزان حاسي بحبح عين التوتة أدرار مولاي سليسن عين شرشار تابلاط الوادي بوقطب بومدفع جبالة تلاغ تيزي غنيف تيميمون زيامة منصورية المنيعة مجانة ايليزي الشريعة بئر العاتر حمام بوغرارة صدوق ادكار قبوش عرباون الحجيرة رأس الماء الجزار سيدي عامر ثنية الاحد بنى فضة عين صالح سيدي الجيلالي قصر الشلالة تندوف تيمقاد العريشة عمي موسى سيدي محمد بن عودة تامنر است جانت عين الملح برج عمر ادريس حيدوسة تو قرت آريس سيدي عيسى عين وسارة سبدو أولاد جلال قنزات مدوكال آفلو عين الطلبة البيض سواحلية العين الصفراء بني عباس مشرية • للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول شعبان عام 1399 ه وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يعين السيد عبد الكريم غريب، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية ايران الاسلامية . وزارة الصناعات الخفيفة

مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1399 الموافق 31 مايو سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني .

- بموجب مرسوم مسؤرخ في 5 رجب عام 1399 الموافق 31 مايو سنة 1979 تنهى مهام السيد جمال قصرى، بصفته مستشارا تقنيا مكلفا باعداد جميع المفاوضات مع أى قطر أجنبي أو منظمة دولية والمشاركة فيها، بناء على طلبه . وزارة المالية مرسوم رقم 79-106 79 مؤرخ في 28 رجب عام 1399 الموافق 23 يونيو سنة 1979 يتضمن تعديل المرسوم رقم 76-29 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد الكيفيات المالية لامتلاك الاراضي المكونة للاحتياطات العقارية البلدية .

- ان رئيس الجمهورية ،

الثلاثاء أول شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية بناء على الدستور، ولا سيما المادتان III 10

- و 152 منه ، … وبمقتضى الامر رقم 66 102 المؤرخ في 115 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 والمتضمن أيلولة الاملاك الشاغرة للدولة ، وبمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، و بمقتضى الامر رقم 68-653 68 المؤرخ في II شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتعلق بالتسيير الذاتي الفلاحي ، و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، 6 و بمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ، وبمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين الاحتياطات العقارية لصالح البلديات ، و بمقتضى الامر رقم 75-103 المؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975 والمتضمن تطبيق الامر رقم 26 74-26 74 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 76-29 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 والمتضمن تحديد الكيفيات المالية لامتلاك الاراضي المكونة للاحتياطات العقارية البلدية ، للجمهورية الجزائرية 611 يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 116-29 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 المذكور أعلاه، على النحو التالي : «المادة 4 : تعين البلديات المحرومة المشار اليها في المادة و من المرسوم رقم 75-103 المؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975 المشار اليه أعلاه، بقرار مشترك يصدر عن وزير الداخلية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية» المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1399 الموافق 23 يونيو سنة 1979 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 79 107 مؤرخ في 28 رجب عام 1399

- الموافق 23 يونيو سنة 1979 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتقدير أسعار بيع الاراضي الداخلية فى الاحتياطات العقارية البلدية وتحديد معدل الربح عن تدخل البلدية .

- ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور، ولا سيما المادتان III 10-10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي و بمقتضى الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين الاحتياطات العقارية لصالح البلديات ،

612 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء اول شعبان عام 1399 ه و بمقتضى المرسوم رقم 76-27 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 والمتضمن تحديد الكيفيات المالية للبيع من قبل البلديات لقطع الاراضي التابعة للاحتياطات العقارية ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-106 المؤرخ في 28 رجب عام 1399 الموافق 23 يونيو سنة 1979 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 76 29 المؤرخ في 7 صفن عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 والمتضمن تحديد الكيفيات المالية لامتلاك الاراضي المكونة للاحتياطات العقارية البلدية . برسم مايلي : المادة الاولى : يحدد سعر الاراضى الداخلة في الاحتياطات العقارية البلدية، بثمن الارض، مضافة اليه تكاليف عمليات التهيئة، وربح تدخل البلدية غير أن سعر بيع الاراضي التي تمتلكها البلدية للدولة، بالدينار الرمزى، يحدد بحساب عمليات التهيئة وربح تدخل البلدية .. المادة 2 : يشتمل سعر الاراضي التي تشتريها البلديات، حسب كل حالة على ما يلي : سعر الشراء على أساس التقدير الذي تضعه ادارة أملاك الدولة ضمن الشروط المحددة في المادة 21 من المرسوم رقم 76-29 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 المذكور أعلاه . تكاليف مختلف الاستثمارات والهياكل

- الاساسية والتجهيزات، ومصاريف الزرع والاعباء المختلفة، وكل أنواع الديون التي تعاقد عليها المستغل على أساس تقدير أملاك الدولة . المادة 3 : تشتمل، حسب كل حالة التكاليف

- التأسيسية لثمن التهيئة، ماعدا ما مول منها بمساعدات نهائية، على مايلي :

  • مصاريف الدراسات ، أشغال تهيئة الارض ،-
  • أشغال شبكات الطرق والشبكات المختلفة ،
  • أشغال التهيئة الخاصة بالحدائق ومواقف السيارات . المادة 4 : يكون الربح عن التدخل المنصوص عليه في المادة 2 من المرسوم رقم 76 – 27 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 المذكور أعلاه، مطابقا لمصاريف الادارة المنجرة عن تدخل البلدية ولا سيما مصاريف النشر والاجراءات. ويحدد معدله ب 7% من سعر التنازل عن الارض المهيأة . غير أنه عندما يكون التنازل لصالح الدولة، يحدد ربح تدخل البلدية ب 3%. المادة 5 : يكلف وزير الداخلية ووزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية ووزير التجارة ووزير الاشغال العمومية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1399 الموافق 23 يونيو سنة 1979 . الشاذلي بن جديد

الثلاثاء اول شعبان عام 1399 ه - الجريدة الرسمية مرسوم رقم 79-108 مؤرخ في 28 رجب عام 1399 الموافق 23 يونيو سنة 1979 يتضمن تأسيس | نظام تسبيقات الخزينة العامة لامتلاك وتهيئة الاراضى المقرر ادماجها في الاحتياطات العقارية البلدية .

- ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور، ولا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين الاحتياطات العقارية لصالح البلديات ، و بمقتضى الامر رقم 75-103 المؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975 والمتضمن تطبيق الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات ، و بمقتضى المرسوم رقم 76-27 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 والمتضمن تحديد الكيفيات المالية للبيع من قبل البلديات لقطع الاراضي التابعة للاحتياطات العقارية ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 29 76-29 76 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 والمتضمن تحديد الكيفيات المالية لامتلاك الاراضى المكونة للاحتياطات العقارية البلدية ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-107 المؤرخ في 28 رجب عام 1399 الموافق 23 يونيو سنة 1979 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتقدير أسعار بيع الاراضي الداخلة في الاحتياطات العقارية البلدية وتحديد معدل الربح عن تدخل البلدية يرسم ما يلي : للجمهورية الجزائرية 613 المادة الاولى : يمكن للبلديات أن تحصل على تسبيقات من الخزينة العامة ، لشراء أراض تدخل في اطار الاحتياطات العقارية، وتهيئتها. المادة 2 : تخصص هذه التسبيقات لتمويل مايلي : شراء الاراضي مهما كان مصدرها أو- تخصيصها ، تهيئة هذه الاراضى باستثناء ما كان منها مخصصا لتأسيس الاستثمارات المخططة . وتغطى تكاليف تهيئة الاراضي المخصصة للاستثمارات المخططة بالاعتمادات المقررة لهذا الغرض . المادة 3 : تقيد التسبيقات المقدمة للبلديات في اطار الاحتياطات العقارية فى الحساب الخاص 509-303 المحدث لهذا الغرض في الخزينة العامة تحت عنوان «تسبيقات للبلديات لتأسيس احتياطات عقارية . المادة 4 : يكون مبلغ الحد الاعلى للحساب الخاص المذكور في المادة السابقة ثلاثمائة مليون دينار (000.000. 30000000 دج ) • المادة 5 : يمنح التسبيق لفترة قصوى مدتها 24 شهرا وتدفع البلدية التسبيق بمجرد اعادة بيع الارض . المادة 6 : يتم التنازل عن الاراضي التابعة لاملاك الدولة أو أملاك الولاية، في اطار الاحتياطات العقارية، كما يلى : مقابل دينار واحد رمزي، الى البلديات المحرومة والمحددة قائمتها بقرار مشترك يصدر عن وزير الداخلية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ، لقاء عوض على أساس السعر المحدد بناء على- تقدير أملاك الدولة الى البلديات الاخرى .

614 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول شعبان عام 1399 ه المادة 7 : تلغى المواد 11 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 من المرسوم رقم 76-29 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976، وتعوضها مواد هذا المرسوم . المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1399 الموافق 23 يونيو سنة 1979 الشاذلي بن جديد وزارة الصحة قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 يتضمن اعتماد عون مراقب للصندوق الاجتماعى لناحية قسنطينة .. بموجب قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979، يعتمد السيد محمد الصالح لزار عونا مراقبا للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة مدة عامين (2) ابتداء من 26 يونيو سنة 1979 . وزارة العدل

- مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1399 الموافق 31 مايو سنة 1979 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . بموجب مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1399 الموافق 31 مايو سنة 1979 تنهى ابتداء من 9 أبريل سنة 1979، مهام السيد عبد المجيد بن داود، بصفته نائب مدير للتجهيز العقارى وغير العقاري والشؤون المالية، وذلك بسبب وفاته . مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1399 الموافق 31 مايو سنة 1979 يتضمن انهاء مهام قاضية . بموجب مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1399 الموافق 31 مايو سنة 1979 تنهى مهام السيدة بهية عمرون، زوجة عوامر، بصفتها قاضية بمحكمة الاربعاء في اطار الخدمة المدنية . J مرسومان مؤرخان في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يتضمنان تعيين قاضيين . بموجب مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يعين السيد محمد تيجاني ،فاتح، نائبا عاما لدى المجلس القضائي بمستغانم __ بموجب مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يعين السيد عبد الحافظ برير، قاضيا بمحكمة الجزائر العاصمة . مرسوم مؤرخ في 28 رجب عام 1399 الموافق 23 يونيو سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مستشار تقنى .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 28 رجب عام 1399 الموافق 23 يونيو سنة 1979 تنهى مهام السيد عبد القادر بن هني بصفته مستشارا تقنيا مكلفا بالدراسات والابحاث في ميدان القانون العام لتكليفه بمهام أخرى. وزارة التربية


مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يتضمن تعيين نائب مدير .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموائق أول يونيو سنة 1979 يعين السيد أحمد خزناجي نائب مدير للامتحانات والتوجيه المدرسي بمديرية التعليم الثانوى العام بوزارة التربية . المطيعة الرسمية : 22 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر