قرار
قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1400 الموافق 12 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تحديد وحدات مؤسسة دراسات الرى بقسنطينة لتنصيب مجالس العمال . 34
المادة الأولى
فتح المادةتتكون مؤسسة دراسات الرى بقسنطينة، من الوحدة التالية :
وحدة المقر - حيى المنظر الجميل - قسنطينة ..
الثلاثاء 20 صفر عام 1400 الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةيكلف الامين العام بوزارة الرى والمدير العام لمؤسسة دراسات الرى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 محرم عام 1400 الموافق 12 ديسمبر سنة 1979 - ابراهيم براهيمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.