قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1400 الموافق 15 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تحديد وحدات مؤسسة دراسات الرى بوهران لتنصيب مجالس العمال . 37
المادة الأولى
فتح المادةتتكون مؤسسة دراسات الرى بوهران من الوحدة التالية :
- وحدة المقر - 34 شارع بن عدة بن عودة .
و هران .
المادة 2
فتح المادةيكلف الامين العام بوزارة الرى والمدير العام لمؤسسة دراسات الرى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1400 الموافق 15 ديسمبر سنة 1979 .
عن كاتب الدولة للغابات والتشجير، وزير الرى بالنيابة الأمين العام زهير فارس 38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 صفر عام 1400 ه وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.