مرسوم رقم 76-78 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الموافق 20 ابريل سنة 1976 يتضمن تحديد أجور العمال الدولي للانشاء والتعمير قصد تمويل مشروع الدائمين وعمال الاطارات المهرة. 560 تربوي . 572
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الاجور الاجمالية شهريا للعمال الدائمين وعمال الاطارات المهرة ، كمايلي :
العمال الدائمون :
نصف عامل من الصنف الثاني الدرجة الأولى 440,00 دج الدرجة الثانية 450,00 دج الدرجة الثالثة 460,00 دج الدرجة الرابعة 470,00 دج الدرجة الخامسة 480,00 دج الدرجة السادسة 490,00 دج الدرجة السابعة 500,00 دج الدرجة الثامنة 510,00 دج نصف عامل من الصنف الاول الدرجة الاولى 500,00 دج الدرجة الثانية 510,00 دج الدرجة الثالثة 520,00 دج الدرجة الرابعة 530,00 دج الدرجة الخامسة 540,00 دج الدرجة السادسة 550,00 دج عمال من الصنف الثاني الدرجة الأولى 550,00 دج الدرجة الثانية 565,00 دج الدرجة الثالثة 580,00 دج الدرجة الرابعة 600,00 دج الدرجة الخامسة 620,00 دج الدرجة السادسة 635,00 دج عمال من الصنف الاول الدرجة الاولى 640,00 دج الدرجة الثانية 655,00 دج الدرجة الثالثة 675,00 دج الدرجة الرابعة 700,00 دج الدرجة الخامسة 720,00 دج الدرجة السادسة 750,00 دج عمال خارج التصنيف الدرجة الاولى 720,00 دج الدرجة الثانية 730,00 دج الدرجة الثالثة 745,00 دج الدرجة الرابعة 765,00 دج الدرجة الخامسة 775,00 دج الدرجة السادسة 790,00 دج الدرجة السابعة 830,00 دج
2 - عمال الاطارات المهرة :
مراقب الاشغال والسابر الدرجة الأولى 800,00 دج الدرجة الثانية 830,00 دج الدرجة الثالثة 870,00 دج الدرجة الرابعة 900,00 دج الدرجة الخامسة 930,00 دج الدرجة السادسة 950,00 دج الدرجة السابعة 10000,00 دج الدرجة الثامنة 10040,00 دج رئيس ورشات ورئيس مراكز الحفر الدرجة الأولى 930,00 دج الدرجة الثانية 950,00 دج الثلاثاء 27 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية الدرجة الثالثة 10000,00 دج الدرجة الرابعة 10040,00 دج للجمهورية الجزائرية 561
المادة 3
فتح المادةيسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يوليو سنة 1975 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدرجة الخامسة 10070,00 دج | الديمقراطية الشعبية الدرجة السادسة 10100,00 دج الدرجة السابعة 10150,00 دج الدرجة الثامنة 10220,00 دج رئيس عمال معمل الدرجة الأولى 870,00 دج الدرجة الثانية 900,00 دج الدرجة الثالثة 930,00 دج الدرجة الرابعة 950,00 دج الدرجة الخامسة 10040,00 دج الدرجة السادسة 1100,00 دج الدرجة السابعة 10150,00 دج الدرجة الثامنة 10190,00 دج نائب رئيس معمل ونائب رئيس مرآب وحرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 ..
هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم رقم 78-21
مرسوم رقم 78 21 مؤرخ في 27 شوال عام 1398 الموافق 30 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية ابن مهيدي، دائرة ذريعان ، ولاية عنابة. 903
-
مرسوم رقم 78-19
مرسوم رقم 78-19 مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمس القانون الاساسي الخاص لسلك أعوان الصيانة التابعين للاشغال العمومية. 157
-
مرسوم رقم 78-18
مرسوم رقم 78 18 مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن تتميم المرسوم رقم 76-92 المؤرخ في 25 جمادي الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاره للمراقبين التقنيين للاشغال العمومية والبناء. 156
-
مرسوم رقم 78-17
مرسوم رقم 78-17 مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن تتميم وتعديل المرسوم رقم 68 361 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين الاختصاصيين في الاشغال العمومية والري والبناء. 155
-
مرسوم رقم 78-15
مرسوم رقم 78-15 مؤرخ في 26 صفر عام 1308 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن تتميم المرسوم رقم 22-258 المؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 المتعلق بالقانون الاساسي الخاص للمساعدين التقنيين للرى . 153
-
مرسوم رقم 78-14
مرسوم رقم 78-14 مؤرخ في 26 صفر عام 1308 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك اعوان الاشغال التابعين لوزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة. 151
-
مرسوم رقم 78-13
مرسوم رقم 78-13 مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن تتميم وتعديل المرسوم رقم 72-257 المؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 يتعلق بالقانون الاساسي لسلك التقنيين للرى. 150
-
مرسوم رقم 78-12
مرسوم رقم 78 12 مؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير 1978 يتضمن تتميم وتعديل المرسوم رقسم 72 259 المؤرخ في 26 شوال عام 139 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 المتعلق بالقانون الاساسي الخاص لسلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين للرى . 149
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.