قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهنى لتوظيف أعوان في الصيانة في وزارة الاشغال العمومية . 1295
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان مهني لتوظيف أعوان الصيانة في وزارة الاشغال العمومية طبقا للاحكام التي يحددها هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيشارك فى الامتحان الاعوان الذين قضوا خمس سنوات في خدمة ادارة الاشغال العمومية عمالا مؤقتين وكانوا يبلغون من العمر 35 سنة على الأكثر في تاريخ توظيفهم .
المادة 3
فتح المادةيمكن تأخير حد السن المحدد في المادة السابقة بسنة واحدة عن كل ولد مكفول دون ان يتجاوز هذا الحد خمس سنوات.
يستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني تأخيرا في حد السن عن كل ولد في الكفالة وعن المشاركة في حرب التحرير الوطني، طبقا للتنظيم المعمول به دون أن يتجاوز ذلك عشر سنوات ..
المادة 4
فتح المادةيجب ان تحتوى الملفات على الوثائق المبينة أدناه وترسل في ظرف مضمون الوصول الى وزارة الاشغال العمومية، مديرية الموظفين والتكوين 135 نهج ديدوش مراد الجزائر :
- - طلب المشاركة في الامتحان المهني ،
- شهادة الميلاد او شهادة الحالة المدنية يقل تاريخها عن سنة ،
- نسخة من قرار التعيين في سلك الاعوان التقنيين ، محضر التنصيب ،
- عند الاقتضاء نسخة من سجل الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ..
الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1297
المادة 5
فتح المادةيشتمل الامتحان المشار اليه في المادة الأولى من هذا القرار على الاختبارات التالية :
- اختبار تطبيقى فى معارف العون المهنية :
المدة 4 ساعات - المعامل 6،
- اختبار في اللغة الوطنية، اختبار شفوى لتقدير المعارف المهنية -- للمعنى : المدة 20 دقيقة - المعامل I •
المادة 6
فتح المادةعدد المناصب المعروضة خمسون
(50) مع مراعاة التنظيم الخاص بالمناصب المحفوظة ..
المادة 7
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان ابتداء من 10 أكتوبر سنة 1981 .
المادة 8
فتح المادةآخر أجل لا يداع ملفات الترشح II سبتمبر سنة 1981.
المادة 9
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين المسجلين للمسابقة بقرار من وزير الاشغال العمومية .
المادة 10
فتح المادةتعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة لجنة امتحان تتكون من :
مدير الموظفين والتكوين بوزارة الاشغال العمومية، رئيسا،
- - المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،
- نائب مدير التكوين والامتحانات أو ممثله،
- الاساتذة الممتحنون عو عونان للصيانة .
المادة II : ينقط كل اختبار من 0 الى 20 نقطة وتضرب كل علامة في المعامل المحدد لها في المادة 5 أعلاه، ويكون عدد النقط المحصل عليها حسب الشروط المحددة أعلاه مجموع النقط بالنسبة لاختبارات المسابقة .
كل نقطة تقل عن 6 على 20 في الاختبارات الكتابية المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه تقصى صاحبها ..
غير أن كل نقطة تقل عن 4 على 20 في اختبار اللغة الوطنية يرسب صاحبها .
المادة 12
فتح المادةيستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط طبقا للتنظيم المعمول به .
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في الامتحان أعوانا في الصيانة متمرنين في المصالح المركزية للوزارة وفي مديريات المنشآت الاساسية التابعة للولايات .
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1401 الموافق II يوليو سنة 1981.
عن الامين العام لرئاسة وزير الاشغال العمومية الجمهورية محمد قرطبي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.