قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1399 الموافق 17 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله و تحويله وتسويقه (سوناطراك) . 39
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله و تحويله.
وتسويقه
المادة 2
فتح المادةان صلاحيات لجنة الصفقات المحدثة بموجب المادة الاولى أعلاه وتكوينها وسيرها، تخضع للقانون والنظام الساريين .
المادة 3
فتح المادةيمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب الكيفيات المحددة فى المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1399 الموافق 17 نوفمبر سنة 1979 • وزير الطاقة والصناعات وزير التجارة البتروكيماوية عبد الغني العقبي : بلقاسم نابي 40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 صفر عام 1400 ه وزير التخطيط والتهيئة العمرانية -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- أمر رقم 67-90
- أمر رقم 71-74
- أمر رقم 74-9
- مرسوم رقم 63-491
- مرسوم
- مرسوم رقم 77-46
- مرسوم رقم 77-223
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.