قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر 6 اشهر سلة اللسنة الأصلية 50 God 30 النسخة الأصليه وترجمتها 70 8 100 : خارج الجزائر الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة سالة الطبع والاشتراكات 50 - ادارة المطبعة الرسمية 150 ៖ 2 دور 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر ما فيها ملاد الرسال الهاتف : 15-18-66 الى 17 حجب 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 5000 دج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 11ge د.م - من العدد للمسنين السابقة : 1000 د ولسلم الفهارس مجانا للمشتر لين. رب المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية والإعلام مطالبهم، يؤدى من تغيير العنوان 31000 من النشر على اساس 15 د.ج للسطر . فهرس مرسوم رقم 77-155 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1397 الموافق 22 أكتوبر سنة 1977 يتعلق بادراج موظفى الادارة العامة العاملين في مؤسسات التعليم الخاص. - 1085 مرسوم مؤرخ في 16 شوال عام 1397 الموافق 30 سبتمبر سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير للدراسات . وزارة النقل 1084 قرارات مؤرخة في 27 شعبان عام 1397 الموافق 13 غشت
- 1086 سنة 1977 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. مرسوم مؤرخ في 16 شوال عام 1397 الموافق 30 سبتمبر وزارة العدل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية لشحن وتفريغ البضائع (سوناما) وزارة التربية 1084 مرسوم مؤرخ في 16 شوال عام 1397 الموافق 30 سبتمبر سنة 1977 يتضمن انهاء مهام قاض . 1090
- مرسوم رقم 77-154 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1397 الموافق 22 أكتوبر سنة 1977 يتضمن ادراج المعلمين في مؤسسات التعليم الخاص ضمن التعليم العمومي … العاملين - مراسيم مؤرخة في و ذي القعدة عام 1397 الموافق 22 1084 | أكتوبر سنة 1977 تتضمن تغيير القاب. 1090
1084 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 10 ذو القعدة عام 1397 مراسيم ، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية
- مرسوم مؤرخ في 16 شوال عام 1397 الموافق 30 سبتمبر سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير للدراسات
- بموجب مرسوم مؤرخ في 16 شوال عام 1397 الموافق 30 سبتمبر سنة 1977 تنهى مهام السيد عبد الحميد شرفاء، بوصفه مديرا للدراسات بالرئاسة وزارة النقل مرسوم مؤرخ في 16 شوال عام 1397 الموافق 30 سبتمبر سنة 1977 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية لشحن وتفريغ البضائع (سوناما) بموجب مرسوم مؤرخ في 16 شوال عام 1397 الموافق 30 سبتمبر سنة 1977 تنهى مهام السيه مروش سالم، بوصفه مديرا عاما للشركة الوطنية لشحن وتفريغ البضائع (سوناما) ، المدعو للقيام بمهام أخرى. وزارة التربية مرسوم رقم 77-154 77 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1397 الموافق 22 أكتوبر سنة 1977 يتضمن ادراج المعلمين العاملين في مؤسسات التعليم الخاص ضمن التعليم العمومي ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير التربية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزير المالية وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والمعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين وبمقتضى المرسوم رقم 68 301 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاساتذة التعليم الثانوى أو التقنى الحائزين للكفاءة وبمقتضى المرسوم رقم 68 302 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاساتذة التعليم المتوسط، وبمقتضى المرسوم رقم 68-303 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 138 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة التقنيين في الثانويات التقنية أو الفلاحية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-305 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمعلمين المتحصصين، وبمقتضى المرسوم رقم 68-306 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الحاص للاساتذة التقنيين في التكميليات التقنية أو الفلاحية وبمقتضى المرسوم رقم 68-308 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي للمعلميس، وبمقتضى المرسوم رقم 68 309 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمعلمين المساعدين وبمقتضى المرسوم رقم 68-310 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الحاص للممربين ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 76-73 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتعلق بتطبيق المادة 10 من الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عبام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين يرسم ما يلى : المادة الأولى : ان الموظفين العاملين في مؤسسات التعليم الخاص عند تاريخ تطبيق الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 المشار اليه أعلاه، يمكن ادراجهم بصفة متمرنين أو توظيفهم بتعاقد في أسلاك وزارة التربية وذلك ضمن الشروط المحددة أدناه. الفصل الاول الادراج المادة 2 : يجب أن تتوفر في المعلمين المنصوص عليهم في المادة السابقة ، الذين يطلبون ادراجهم فى التعليم العمومي، الشروط التالية : ا توفر الشروط المحددة بموجب المادة 25 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ب القيام فى التعليم الخاص طوال العامين الاخيرين . بدوام كامل للتعليم، مساو لعمل المعلمين التابعين للسلك المخصص للالتحاق به ، ج) عدم تلقى عقوبة تتنافى مع وظيفة التعليم وعدم الطرد من الوظيفة العمومية .
الأحد 10 ذو القعدة عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1085 د توفر شروط السن التالية :
- اما الاثبات عند تاريخ التوظيف في التعليم الخاص للسن المطلوب للتوظيف في السلك المخصص للالتحاق به . واما اثبات سن يقل عن 40 سنة في 15 سبتمبر سنة |- .1976 ه) الحصول على الشهادات المنصوص عليها بموجب القانون الاساسي للدخول في السلك المعنى . المادة 3 : ان المعلمين الحاصلين على شهادة مدرسية للسنة الرابعة من الثانويات والتكميليات. يمكن ادراجهم كممرنين متمرنين وذلك في حدود المناصب المالية المتوفرة. ويجب أن يجتاز الذين لم تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه، اختبارات امتحان للمستوى ينظم لاجلهم في دورة وحيدة وتبعا للكيفيات المحددة بموجب قرار وزاري مشترك من وزير التربية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . ومهما يكن الامر فان المعلمين المدرجين في سلك الممرنين يخضعون فيما يخص تكوينهم وترقيتهم وترسيمهم، لاحكام المادة 6 من المرسوم رقم 68 310 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1988 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه. الفصل الثاني الترسيم المادة 4 : ان المعلمين المدرجين تطبيقا للاحكام السابقة والحاصلين على شهادة الكفاءة الخاصة بسلك الالتحاق ، يرسمون في أول يناير الذى يلى تاريخ الادراج . المادة 5 : ان المعلمين المدرجين غير الحاصلين على شهادة الكفاءة يجب أن يجتازوا اختبارات شهادة الكفاءة الخاصة بسلك الالتحاق في أجل عامين . وتسوى وضعيتهم طبقا للاحكام الدائمة للقانون الاساسي الخاص للسلك المدرجين فيه. الفصل الثالث الترتيب المادة 6 : ان المعلمين المدرجين والمرسمين يرتبون اعتبارا لمدة عملهم فى التعليم الخاص والتي قام المعنيون خلالها بمهمة التعليم بدوام كامل بعد الحصول على شهادة الكفاءة المطلوبة في سلك الالتحاق. ويتم الترتيب على أساس المدة القصوى للدرجة الخاصة يسلك المدرج فيه ولا يتضمن أي أثر مالي رجعي. المادة 7 : يمكن تثبيت مدد العمل بدوام كامل في التعليم الخاص بطلب من المعنيين في أجل عام واحد بعد الترسيم وذلك قصد الحصول على الحق في المعاش. ويجب من أجل ذلك أن يدفع المعلم مساهمة صاحب العمل والاشتراك المقتطع من أجرته المحسوب على أساس المرتب المطابق للدرجة الأولى للسلك الملحق به. ويتم تسديد المبالغ المترتبة على المعنيين من أجل تثبيت مدد العمل حسب التنظيم المعمول به. : الفصل الرابع أحكام مختلفة المادة 8 : ان المعلمين المنصوص عليهم في المادة الأولى من هذا المرسوم والذين لا تتوفر فيهم جميع شروط الادراج، لكنهم يملكون الشهادات المطلوبة للتوظيف ، يمكن توظيفهم كمتعاقدين ضمن الشرط المنصوص عليها بموجب التنظيم الساري المفعول. المادة 9 : كل عون مدرج لا يلتحق بالمنصب الذي عين فيه في أجل شهرين ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يفقد حقه في الادراج. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1397 الموافق 22 أكتوبر 1977 هواري بومدين مرسوم رقم 77-155 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1977 الموافق 22 أكتوبر سنة 1977 يتعلق بادراج موظفى الإدارة العامة العاملين في مؤسسات التعليم الخاص- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير التربية والسلطة المكلفة بالوظيفة- العمومية ووزير المالية، وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه. وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والمعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين وبمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 13 ربيع الثاني. عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الكتاب الاداريين وبمقتضى المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الاداريين المعدل بموجب المرسوم رقم 68-172 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968، وبمقتضى المرسوم رقم 67-138 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة والمعدل بموجب المرسوم رقم 68 173 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 وبمقتضى المرسوم رقم 67-139 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الضاربين على الآلة الكاتبة والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-174 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 .
1086 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 10 ذو القعدة عام 1397 ه وبمقتضى المرسوم رقم 67-140 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الفصل الثالث الترتيب الاساسية المشتركة المطبقة على العاملين المهنيين والمعدل بموجب المادة 4 : ان موظفى الادارة العامة المدرجين والمرسمين المرسوم رقم 68-175 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968، يرتبون اعتبارا لمدة العمل في مؤسسات التعليم الخاص والتي وبمقتضى المرسوم رقم 67-143 المؤرخ في 13 ربيع الثاني | قاموا خلالها بالعمل الدائم الذى يستلزمه السلك المعد عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك أعوان المصالح والمعدل بموجب المرسوم رقم 68 176 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 وبمقتضى المرسوم رقم 76-73 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 والمتعلق بتطبيق المادة 10 من الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ابريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين يرسم ما يلى : المادة الأولى : يمكن ادراج أو توظيف موظفى الادارة العامة العاملين في مؤسسات التعليم الخاص عند تاريخ تطبيق الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ابريل سنة 1976 والمشار اليه أعلاه، وذلك بتعاقد ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب هذا المرسوم . الفصل الاول الادراج المادة 2 : ان الموظفين المنصوص عليهم في المادة الاولى والذين يطلبون الادراج في أحد الاسلاك المشار اليها أعلاه، يجب أن تتوفر فيهم الشروط التالية : أ) أن تتوفر الشروط المحددة بموجب المادة 25 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ب) أن يكونوا قد قاموا في مؤسسات التعليم الخاص طوال السنتين الاخيرتين ، بعمل دائم مساو لعمل موظفى السلك المعد للالتحاق به ، ج) ألا يكونوا موضوع طرد من الوظيفة العمومية، د) أن يثبتوا عند تاريخ التوظيف في مؤسسة التعليم الخاص السن المطلوب للتوظيف في السلك المعد للالتحاق به، ه) أن يكونوا حاصلين على الشهادات التي يستلزمها القانون الاساسي الخاص لسلك الالتحاق . وفيما يخص العمال المهنيين فان ترتيبهم في أحد الاصناف المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 67 140 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967 ، يتم على أساس مؤهلاتهم المهنية وبناء على امتحان للمستوى ينظم بموجب قرار من وزير التربية. الفصل الثاني الترسيم المادة 3 : ان الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، يدرجون كمتمرنين ابتداء من تاريخ تنصيبهم في وزارة التربية. ويرسمون ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب الاحكام للالتحاق به ويتم الترسيم على أساس المدة القصوى للدرجة الخاصة بالسلك المدرج فيه ولا يتضمن أي أثر مالي رجعي. الفصل الرابع أحكام مختلفة المادة 5 : ان الموظفين المنصوص عليهم في الماددة الأولى من هذا المرسوم ، والذين لا تتوفر فيهم كل شروط الادراج لكن لديهم الشهادات أو الخبرة المهنية المطلوبة ، يمكن توظيفهم كمتعاقدين في اطار التنظيم المعمول به. المادة 6 : يمكن بالنسبة لاكتساب الحق في المعاش أن يتم التصديق على مدد العمل المتممة بدوام كامل في التعليم الخاص وذلك بناء على طلب المعنيين في أجل عام بعد الترسيم. ويجب في هذه الحالة على المعنيين أن يدفعوا مساهمة صاحب العمل والاشتراك الخاص بالاجرة المحسوبين على أساس المرتب المطابق للدرجة الأولى من السلك الملتحق به. ويتم تسديد المبالغ المترتبة على المعنيين من أجل التصديق على مدد العمل المتممة حسب التنظيم المعمول به . المادة 7 : كل عون لا يلتحق بالمنصب الذي عين فيه، في أجل شهرين ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، يفقد حقه في الادراج . المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1397 الموافق 22 أكتوبر سنة 1977 هواري بومدين قرارات مؤرخة في 27 شعبان عام 1397 الموافق 13 غشت سنة 1977 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين ان وزير التربية . بمقتضى المرسوم رقم 77 73 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن اعادة تنظيم هياكل الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 3 صفر عام 1392 الموافق 18 مارس سنة 1972 والمتضمن تعيين السيد عبد الله الدائمة الاساسية الخاصة للسلك المعد للالتحاق به . عثامنية كنائب مدير للتنشيط المدرسي ،
الاحد 10 ذو القعدة عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1087 يقرر ما يلي : المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الله عثامنية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1397 الموافق 13 غشت سنة 1977 • مصطفى الاشرف ان وزير التربية . بمقتضى المرسوم رقم 77-73 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن اعادة تنظيم هياكل الحكومة
- وبمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 14 جمادي الاولى عام 1393 الموافق 15 يونيو سنة 1973 والمتضمن تعيين السيد مختار باشا كنائب مدير للتربية خارج المدرسة . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مختار باشا الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجرائر في 27 شعبان عام 1397 الموافق 13 غشت سنة 1977 • مصطفى الاشرف ان وزير التربية . بمقتضى المرسوم رقم 77-73 المؤرخ في 4 حمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن اعادة تنظيم هياكل الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1393 الموافق 18 أبريل سنة 1973 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمن بن عبد الوهاب كنائب مدير التكوين . يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد الرحمن بن عبد الوهاب الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته … حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1397 الموافق 13 غشت سنة 1977 • مصطفى الاشرف ان وزير التربية . بمقتضى المرسوم رقم 77-73 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن اعادة تنظيم هياكل الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1392 الموافق 8 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن تعيين السيد بوبكر بلعطار كنائب مدير المالية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد بوبكر بلعطار الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1397 الموافق 13 غشت سنة 1977 • مصطفى الاشترف ان وزير التربية بمقتضى المرسوم رقم 77 73 المؤرخ في 4 جمادى الأولى . عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن اعادة تنظيم هياكل الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن تعيين السيد محمد بن حليليبة كنائب مدير الامتحانات المدرسية . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد بن حليليبة الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1397 الموافق 13 غشت سنة 1977. مصطفى الاشرف
1088 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 10 ذو القعدة عام 1397 ه ان وزير التربية . بمقتضى المرسوم رقم 77-73 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن إعادة تنظيم هياكل الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعيين السيد محمد بن موسات كنائب مدير الموظفين الاداريين ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد بن موسات الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته … المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1397 الموافق 13 غشت سنة 1977 • مصطفى الاشرف ان وزير التربية . بمقتضى المرسوم رقم 77-73 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن اعادة تنظيم هياكل الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 5 جمادي الثانية عام 1392 الموافق 18 غشت سنة 1972 والمتضمن تعيين السيد محمد وعلى بن تشيكو كنائب مدير الاحصائيات ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد وعلى بن تشيكو الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته … المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1397 الموافق 13 غشت سنة 1977 • مصطفى الاشرف ان وزير التربية . بمقتضى المرسوم رقم 77-73 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن اعادة تنظيم هياكل الحكومة، وبمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص الاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 أبريل سنة 1972 والمتضمن تعيين السيد مراد بوشملة كنائب مدير التخطيط . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مراد بوشملة الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته … المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1397 الموافق 13 غشت سنة 1977 • مصطفى الاشرف ان وزير التربية بمقتضى المرسوم رقم 77-73 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن اعادة تنظيم هياكل الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1392 الموافق 9 مايو سنة 1972 والمتضمن تعيين السيد محمد أمقران قلو كنائب مدير المواقيت والبرامج وطرق التعليم ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد أمقران قلو الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1397 الموافق 13 غشت سنة 1977. مصطفى الاشرف ان وزير التربية 6 ، بمقتضى المرسوم رقم 77-73 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن اعادة تنظيم هياكل الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
الاحد 10 ذو القعدة عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1089 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 9 صفر عام 1393 الموافق 14 مارس سنة 1973 والمتضمن تعيين السيد محمد حمراص كنائب مدير للقوانين الاساسية والنراعات . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد حمراص الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجرائر في 27 شعبان عام 1397 الموافق 13 غشت سنة 1977 • مصطفى الاشرف ان وزير التربية بمقتضى المرسوم رقم 77-73 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن اعادة تنظيم هياكل الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 والمتضمن تعيين السيد محمد خليفة كنائب مدير للامتحانات والمسابقات ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد خليفة الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حر بالجرائر في 27 شعبان عام 1397 الموافق 13 غشت سنه 1977 مصطفى الاشرف ان وزير التربية بمقتضى المرسوم رقم 77-73 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن اعادة تنظيم هياكل الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترحيص لاعضاء الحكومة بتعويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1387 الموافق 29 فبراير سنة 1968 والمتضمن تعيين السيد محمد الامين خير الدين كنائب مدير المنح . يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد الامين خير الدين الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1397 الموافق 13 غشت سنة 1977 • مصطفى الاشرف ان وزير التربية بمقتضى المرسوم رقم 77-73 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن اعادة تنظيم هياكل الحكومة، وبمقتضى المرسوم رقم 77 76 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 14 يونيو سنة 1973 والمتضمن تعيين السيد سني محند لفقى كنائب مدير للوصاية على المؤسسات المدرسية … يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد سي محند لفقي الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجرائر في 27 شعبان عام 1397 الموافق 13 غشت سنة 1977 * مصطفى الاشرف ان وزير التربية . بمقتضى المرسوم رقم 77-73 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن اعادة تنظيم هياكل الحكومة، وبمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 أبريل سنة 1972 والمتضمن تعيين السيد محمد أو الصديق كنائب مدير للمنظمات الدولية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد أو الصديق الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته … المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الحزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1397 الموافق 13 غشت سنة 1977 • مصطفى الاشرف
- ان وزير التربية بمقتضى المرسوم رقم 77-73 المؤرخ في 4 جمادى الاول عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن اعادة تنظيم هياكل الحكومة
1090 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 10 ذو القعدة عام 1397 ه وبمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 3 صفر عام 1392 الموافق 18 مارس سنة 1972 والمتضمن تعيين السيد محمد عثمانين كنائب مدير الوثائق ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد عثمانين الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1397 الموافق 13 غشت سنة 1977 • مصطفى الاشرف ان وزير التربية . بمقتضى المرسوم رقم 77-73 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن اعادة تنظيم هياكل الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 3 صفر عام 1392 الموافق 18 مارس سنة 1972 والمتضمن تعين السيد حسين سيد أحمد كنائب مدير للخدمات الاجتماعية والمدرسية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد حسين سيد أحمد الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1397 الموافق 13 غشت سنة 1977 • مصطفى الاشرف ان وزير التربية ، بمقتضى المرسوم رقم 77-73 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن اعادة تنظيم هياكل الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص | لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعيين السيدة دليلة | زيباك كنائبة مدير التوجيه المدرسي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيدة دليلة زيباك الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته … المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1397 الموافق 13 غشت سنة 1977 • مصطفى الاشرف وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 16 شوال عام 1397 الموافق 30 سبتمبر سنة 1977 يتضمن انهاء مهام قاض بموجب مرسوم مؤرخ في 16 شوال عام 1397 الموافق 30 سبتمبر سنة 1977 تنهى مهام السيد كمال كربوش، بوصفه قاضيا بمحكمة المدية فى اطار الخدمة المدنية. مراسيم مؤرخة في و ذي القعدة عام 1397 الموافق 22 أكتوبر سنة 1977 تتضمن تغيير القاب ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على الدستور ولاسيما المادة 43 منه . وبعد الاطلاع على الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، ولاسيما المادتان 55 و 56 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولاسيما المادتان 3 و 4 منه . وبناء على تقرير وزير العدل . يرسم مايلي : المادة الاولى : ان السيد عائشة أحمد المولود في 29 يناير سنة 1936 بالبليدة شهادة الميلاد رقم 140 وعقد زواجه رقم (1187) سيلقب من الآن فصاعدا : يخلف أحمد . المادة 2 : ان السيد عائشة محمد المولود في 7 يوليو سنة 1961 بالبليدة شهادة الميلاد رقم (783) سيلقب من الآن فصاعدا : يخلف محمد • المادة 3 : ان الآنسة عائشة جميلة المولودة في 12 مارس سنة 1964 بالبليدة (شهادة الميلاد رقم (137) ستلقب من الآن فصاعدا : يخلف جميلة . المادة 4 : ان الآنسة عائشة آسية المولودة في 7 مارس سنة 1967 بالبليدة شهادة الميلاد رقم (1187) ستلقب من الآن فصاعدا : يخلف آسية. المادة 5 : ان السيد عائشة جمال المولود في 5 مارس سنة 1968 بالبليدة شهادة الميلاد رقم (1219) سيلقب من الآن فصاعدا : يخلف جمال ..
الاحد 10 ذو القعدة عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1091 المادة 6 : ان السيد عائشة عبد الحليم المولود في 27 أكتوبر سنة 1970 بالبليدة شهادة الميلاد رقم 8421 سيلقب من الآن فصاعدا : يخلف عبد الحليم . المادة 7 : ان الآنسة عائشة سامية المولودة في 14 مارس سنة 1972 بالبليدة (شهادة الميلاد رقم (1442) سيلقب من الآن فصاعدا : يخلف سامية .. المادة 8 : ان السيد عائشة فريد المولود في 23 سبتمبر سنة 1974 بالبليدة شهادة الميلاد رقم 4357) سيلقب من الآن فصاعدا : يخلف فريد 107 المادة 9 : ان الآنسة عائشة نجية المولودة في 5 مارس سنة 1973 بالبليدة شهادة الميلاد رقم (1345) ستلقب من الآن فصاعدا : يخلف نجية . المادة 10 : يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر وبطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم تطبيقها للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 المادة 11 : يكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1397 الموافق 22 أكتوبر سنة 1977 هواري بومدين ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على الدستور ولاسيما المادة 43 منه ،
- وبعد الاطلاع على الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، ولاسيما المادتان 55 و 56 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 10 المادة 5 : ان السيد عائشة فريد، المولود في 28 غشت سنة 1974 بالبليدة (شهادة الميلاد رقم 3897) سيلقب من الآن فصاعدا : يخلف فريد . المادة 6 : يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر وبطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 • المادة 7 : يكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1897 الموافق 22 أكتوبر سنة 1977 هواري بومدين ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور ولاسيما المادة 43 منه .- وبعد الاطلاع على الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، ولاسيما المادتان 55 و 56 منه، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولاسيما المادتان 3 و 4 منه . وبناء على تقرير وزير العدل .- يرسم مايلي : المادة الاولى : ان السيدة بقرة مسعودة، المولودة سنة 1914 بمتليلي ولاية الاغواط (شهادة الميلاد رقم (37) ستلقب من الآن فصاعدا : ابن رمضان مسعودة المادة 2 : ان السيدة بقرة مبروكة المولودة سنة 1922 بمتليلى ولاية الاغواط شهادة الميلاد رقم (39) ستلقب من ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق | الآن فصاعدا : ابن رمضان مبروكة (*) بتغيير اللقب ولاسيما المادتان 3 و 4 منه ،
- وبناء على تقرير وزير العدل . يرسم مايلي : المادة الاولى : ان السيد عائشة على المولود في أول يوليو سنة 1941 بالبليدة شهادة الميلاد رقم 775 وعقد زواجه رقم (761) سيلقب من الآن فصاعدا : يخلف على المادة 2 : ان السيد عائشة حسين المولود في 16 يوليو سنة 1967 بالبليدة شهادة الميلاد رقم (3093) سيلقب من الآن فصاعدا : يخلف حسين المادة 3 : ان الآنسة عائشة حسينة، المولودة في 13 أكتوبر سنة 1968 بالبليدة شهادة الميلاد رقم (4129) ستلقب من الآن فصاعدا : يخلف حسينة . المادة 4 : ان السيد عائشة محمد، المولود في 4 سبتمبر سنة 1970 بالبليدة شهادة الميلاد رقم 4045) سيلقب من الآن فصاعدا : يخلف محمد . المادة 3 : ان السيد بقرة عبد الرحمن المولود سنة 1923 بمتليلي ولاية الاغواط شهادة الميلاد من الدفتر الاصلى رقم (40) سيلقب من الآن فصاعدا : ابن رمضان عبد الرحمن المادة 4 : ان السيد بقرة عبد القادر المولود سنة 1925 بمتليلى ولاية الاغواط شهادة الميلاد من الدفتر الاصلى رقم 41 سيلقب من الآن فصاعدا : ابن رمضان عبد القادر . المادة 5 : ان السيد بقرة مسعود، المولود سنة 1926 بمتليلي ولاية الاغواط (شهادة الميلاد من الدفتر الاصلي رقم (42) سيلقب من الآن فصاعدا : ابن رمضان أحمد المادة 7 : ان الآنسة بقرة خضرة، المولودة في أول سبتمبر سنة 1952 بقصر متليلي ولاية الاغواط (شهادة من دفتر الاحكام الجماعية للولادات رقم (215) ستلقب من الآن فصاعدا : ابن رمضان خضرة … المادة 8 : ان السيد بقرة بوحفص، المولود في 3 ديسمبر سنة 1955 بمتليلي شهادة الميلاد من دفتر الاحكام الجماعية
1092 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 10 ذو القعدة عام 1397 ه للولادات رقم (213) سيلقب من الآن فصاعدا : ابن رمضان | بو حفص • المادة 9 : : : : ان السيد بقرة محمد المولود في أول سبتمبر سنة 1965 بمتليلي (شهادة الميلاد رقم (431) سيلقب من الآن فصاعدا : ابن رمضان محمد المادة 10 : ان السيد بقرة بشير المولود في 2 أبريل سنة 1967 بمتليلي ولاية الاغواط (شهادة الميلاد من دفتر الاحكام الجماعية للولادات رقم (1342) سيلقب من الآن فصاعدا : ابن رمضان بشير . المادة 11 : ان الآنسة بقرة مباركة، المولودة في 31 ديسمبر سنة 1970 بمتليلي ولاية الاغواط (شهادة الميلاد رقم (752 ستلقب من الآن فصاعدا : ابن رمضان مباركة … المادة 12 : ان الآنسة بقرة سعدية المولودة في 17 سبتمبر سنة 1973 بمتليلي شهادة الميلاد رقم (513) ستلقب من الآن مصاعدا : ابن رمضان سعدية . المادة 13 : ان السيد بقرة عبد الكريم، المولود في 11 أكتوبر سنة 1973 بمتليلى شهادة الميلاد رقم (694) سيلقب من الآن مصاعدا : ابن رمضان عبد الكريم . المادة 14 : ان السيد بقرة ابراهيم المولود في 10 فبراير سنة 1975 بمتليلي ولاية الاغواط (شهادة الميلاد رقم (103) سيلقب من الآن فصاعدا : ابن رمضان ابراهيم المادة 15 : ان السيد بقرة فضيل، المولود في 2 مارس سنة 1976 بمتليلي ولاية الاغواط شهادة الميلاد رقم (135) سيلقب من الآن فصاعدا : ابن رمضان فضيل . المادة 16 : يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر وبطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضي هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 المادة 17 : يكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 ذى القعدة عام 1397 الموافق 22 أكتوبر سنة 1977 ( 0 ) هواري بومدين
- ان رئيس الجمهورية ، .-
- بناء على الدستور ولاسيما المادة 43 منه .
- وبعد الاطلاع على الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، ولاسيما المادتان 55 و 56 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولاسيما المادتان 3 و 4 منه ،
- وبناء على تقرير وزير العدل . يرسم مايلي : المادة الأولى : ان السيد ابن حمو عبد الحي، المولود في 7 سبتمبر سنة 1937 بتلمسان (شهادة الميلاد رقم 1446 وعقد زواجه رقم 51 محرر بتلمسان، بتاريخ 27 يناير سنة 1958) سيلقب من الآن فصاعدا : ابن منصور عبد الحي المادة 2 : ان الآنسة ابن حمو مليكة المولودة في أول فبراير سنة 1959 بتلمسان (شهادة الميلاد رقم (409) ستلقب من الآن فصاعدا : ابن منصور مليكة . المادة 3 : ان السيد ابن حمو أحمد عبد الوحيد، المولود في 15 يناير سنة 1960 بتلمسان (شهادة الميلاد رقم (221) سيلقب من الآن فصاعدا : ابن منصور أحمد عبد الوحيد (0) المادة 4 : ان الآنسة ابن حمو فضيلة المولودة في 10 غشت سنة 1961 بتلمسان (شهادة الميلاد رقم (2530) ستلقب من الآن فصاعدا : ابن منصور فضيلة . المادة 5 : يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر وبطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 (0) المادة 6 : يكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1397 الموافق 22 أكتوبر سنة 1977 هواري بومدين ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور ولاسيما المادة 43 منه ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، ولاسيما المادتان 55 و 56 منه، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولاسيما المادتان 3 و 4 منه . وبناء على تقرير وزير العدل ، يرسم مايلي : المادة الأولى : ان السيد ابراهيمي محمد المولود في II نوفمبر سنة 1969 بالاغواط (شهادة الميلاد رقم 27 وعقد زواجه المحرر بقسنطينة في 25 يوليو سنة 1955 تحت رقم (765) سيلقب من الآن فصاعدا : ابراهيمي الميلى محمد المادة 2 : ان السيد ابراهيمي أنور، المولود في 24 أكتوبر سنة 1956 بقسنطينة شهادة الميلاد رقم (4614) سيلقب من الآن فصاعدا : ابراهيمي الميلى أنور . المادة 3 : ان الآنسة ابراهيمى لمياء الممولودة في 7 نوفمبر سنة 1957 بقسنطينة شهادة الميلاد رقم (5687) ستلقب من الآن فصاعدا : ابراهيمى الميلى لمياء . المادة 4 : ان السيد ابراهيمي نوفل، المولود في 7 أكتوبر سنة 1970 بقسنطينة (شهادة الميلاد رقم (788) سيلقب من الآن فصاعدا : ابراهيمي الميلي نوفل .
الاحد 10 ذو القعدة عام 1397 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1093 المادة 5 : ان السيد ابراهيمي تميم المولود في 26 يناير سنة 1968 ببرج الكيفان ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (103) سيلقب من الآن فصاعدا : ابراهيمي الميلي تميم المادة 6 : ان الآنسة لميوس ابراهيمي المولودة في 23 مايو سنة 1973 بالجزائر (شهادة الميلاد رقم (2394) ستلقب من الآن فصاعدا : ابراهيمى الميلى لميوس . المادة 7 : يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر ويطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 • المادة 8 : يكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في و ذي القعدة عام 1397 الموافق 22 أكتوبر سنة 1977 هواري بومدين ان رئيس الجمهورية .
- بناء على الدستور ولاسيما المادة 43 منه ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، ولاسيما المادتان 55 و 56 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولاسيما المادتان 3 و 4 منه .
- وبناء على تقرير وزير العدل . يرسم مايلي : المادة الاولى : ان السيد شعبانة محند المولود في 14 أبريل سنة 1910 بتاوريرت ايغيل ولاية بجاية (شهادة الميلاد رقم (728) سيلقب من الآن فصاعدا : شعبان محند. المادة 2 : يؤشر على هامش عقود الحالة المدنية للعنى بالامر وبطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 المادة 3 : يكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1397 الموافق 22 أكتوبر 1977 .. مواري بومدين ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور ولاسيما المادة 43 منه ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، ولاسيما المادتان 55 و 56 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولاسيما المادتان 3 و 4 منه .
- وبناء على تقرير وزير العدل . يرسم مايلي : المادة الاولى : ان السيد دباغ محمد بن عبد الله، المولود سنة 1918 بأولف تامنراست (شهادة الميلاد من الدفتر الاصلى رقم (574) سيلقب من الآن فصاعدا : ابن أحمد محمد :10 المادة 2 : يؤشر على هامش عقود الحالة المدنية للمعنى بالامر وبطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 . المادة 3 : يكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1397 الموافق 22 أكتوبر سنة 1977 هواري بومدين ان رئيس الجمهورية ،
-
- بناء على الدستور ولاسيما المادة 43 منه ،
- وبعد الاطلاع على الامر رقم 20 70 20 70 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، ولاسيما المادتان 55 و 56 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولاسيما المادتان 3 و 4 منه ،
- وبناء على تقرير وزير العدل . يرسم مايلي : المادة الاولى : ان السيد جلفاوي محمد، المولود في 17 ديسمبر سنة 1943 بورقلة شهادة الميلاد رقم 916 وعقد زواجه رقم 44 من بلدية الجلفة، سيلقب من الآن فصاعدا : رابحي محمد الصالح المادة 2 : ان السيدة جلفاوى صخرية، المولودة في 4 أبريل سنة 1961 بورقلة (شهادة الميلاد رقم (175) ستلقب من الآن فصاعدا : رابحي صخرية . المادة 3 : ان السيد جلفاوي محمد الطيب، المولود في 8 نوفمبر سنة 1963 بورقلة شهادة الميلاد رقم (913) سيلقب من الآن فصاعدا : رابحى محمد الطيب . المادة 4 : ان الآنسة جلفاوي فاطمة الزهراء، المولودة في 26 مايو سنة 1966 بورقلة (شهادة الميلاد رقم (541) ستلقب من الآن فصاعدا : رابحى فاطمة الزهراء .. المادة 5 : ان الآنسة جلفاوي أنيسة المولودة في 4 يوليو
- سنة 1968 بالجلفة (شهادة الميلاد رقم (661) ستلقب من الآن فصاعدا : رابحي أنيسة .
1094 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 10 ذو القعدة عام 1397 ه المادة 6 : ان السيد جلفاوي محمد مصطفى، المولود في 24 سبتمبر سنة 1970 بورقلة شهادة الميلاد رقم (1839) سيلقب من الآن فصاعدا : رابحي محمد مصطفى المادة 7 : ان الأنسبة جلفاوي أمال، المولودة في 22 سبتمبر سنة 1972 بورقلة شهادة الميلاد رقم (2005) ستلقب من الآن مصاعدا : رابحي أمال . المادة 8 : ان السيد جلفاوي محمد الاخضر، المولود في 9 يناير سنة 1974 بورقلة (شهادة الميلاد رقم (53) سيلقب من الآن فصاعدا : رابحي محمد الاخضر . المادة 9 : يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر وبطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 المادة 10 : يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1397 الموافق 22 أكتوبر سنة 1977 هواري بومدين ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور ولاسيما المادة 43 منه ،
-
- وبعد الاطلاع على الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، ولاسيما المادتان 55 و 56 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولاسيما المادتان 3 و 4 منه . وبناء على تقرير وزير العدل . يرسم مايلي : المادة الاولى : ان السيد قلاى بومدين المولود سنة 1927 بعين الطلبة ولاية سيدى بالعباس (شهادة الميلاد رقم 116 وعقد زواجه رقم 360 محرر في 27 ديسمبر سنة 1958 ببلدية عين تموشنت سيلقب من الآن فصاعدا : هالي بومدين المادة 2 : ان السيد قلاى رشيد المولود في 17 أبريل سنة 1958 بعين تموشنت شهادة الميلاد رقم (544) سيلقب من الآن فصاعدا : هالي رشيد المادة 3 : ان السيد قلاى بن عيسى المولود في 19 فبراير سنة 1961 بعين تموشنت شهادة الميلاد رقم (342) سيلقب من الآن فصاعدا : هالي بن عيسى المادة 4 : ان الآنسة قلاى حفيظة المولودة في 15 فبراير سنه 1963 بعين تموشنت (شهادة الميلاد رقم (270) ستلقب من الآن فصاعدا : هالي حفيظة . المادة 5 : ان الآنسة قلاى يمينة المولودة في 13 أبريل سنة 1964 بعين تموشنت شهادة الميلاد رقم (689) ستلقب من الآن فصاعدا : هالي يمينة … المادة 6 : ان السيد قلاى السعيد المولود في 30 سبتمبر | سنة 1965 بعين تموشنت (شهادة الميلاد رقم (1647) سيلقب من الآن فصاعدا : عالي السعيد . المادة 7 : ان السيد قلاى بوسيف المولود في 16 أكتوبر سنة 1960 بعين تموشنت شهادة الميلاد رقم (1717) سيلقب من الآن فصاعدا : هالي بوسيف المادة 8 : ان السيد قلاى أحمد المولود في 22 يوليو سنة 1968 بعين تموشنت شهادة الميلاد رقم (1178) سيلقب من الآن فصاعدا : هالي أحمد .. المادة 9 : ان السيد قلاى الزبير، المولود في 10 أكتوبر سنة 1971 بعين تموشنت شهادة الميلاد رقم (1642) سيلقب من الآن فصاعدا : هالي الزبير . المادة 10 : ان الآنسة قلاى فضيلة المولودة في 15 فبراير سنة 1974 بعين تموشنت شهادة الميلاد رقم (323) ستلقب من الآن فصاعدا : هالي فضيلة . المادة 11 : يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر وبطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 • المادة 12 : يكلف وزير العدل ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية . حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1397 الموافق 22 أكتوبر سنة 1977 هواري بومدين ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على الدستور ولاسيما المادة 43 منه .
- وبعد الاطلاع على الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، ولاسيما المادتان 55 و 56 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولاسيما المادتان 3 و 4 منه ،
- وبناء على تقرير وزير العدل ، يرسم مايلي : المادة الاولى : ان السيد حلوفة حاج، المولود سنة 1925 بأدرار شهادة الميلاد من الدفاتر الاصلية رقم (592) سيلقب من الآن فصاعدا : ابن الحاج حاج. المادة 2 : ان السيد حلوفة أحمد المولود سنة 1950 (شهادة الميلاد من الدفتر الاصلى رقم (6939) سيلقب من الآن فصاعدا : ابن الحاج أحمد . المادة 3 : ان السيد حلوفة محمد المولود في أول مارس سنة 1968 بأدرار (نسخة من الاحكام الجماعية للمواليد رقم (556) سيلقب من الآن فصاعدا : ابن الحاج محمد ..
الاحد 10 ذو القعدة عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1095 المادة 4 : ان السيد حلوفة عبد الكريم المولود في 23 نوفمبر سنة 1970 بأدرار (شهادة الميلاد رقم (577) سيلقب من الآن فصاعدا : ابن الحاج عبد الكريم . المادة 5 : يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر ويطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 المادة 6 : يكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1397 الموافق 22 أكتوبر سنة 1977 هواري بومدين ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور ولاسيما المادة 43 منه .
- وبعد الاطلاع على الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي
- الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، ولاسيما المادتان 55 و 56 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولاسيما المادتان 3 و 4 منه . وبناء على تقرير وزير العدل . يرسم مايلي : محمد، المولود في 13 نوفمبر المادة الاولى : ان السيد خامج سنة 1951 بعين أولمان ولاية سطيف شهادة الميلاد رقم 296 وعقد زواجه رقم 602 المحرر بالجزائر العاصمة بتاريخ 18 غشت سنة (1972) سيلقب من الآن فصاعدا : كامد محمد المادة 2 : ان السيد خامج سعيان المولود في 28 أبريل سنة 1973 بالجزائر العاصمة شهادة الميلاد رقم (3686) سيلقب من الآن فصاعدا : كامد سفيان . المادة 3 : ان الآنسة خامج منيرة المولودة في 29 يونيو سنة 1974 بالجزائر العاصمة (شهادة الميلاد رقم (3641) ستلقب من الآن فصاعدا : كامد منيرة المادة 4 : يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر وبطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوج بمقتضى هذا المرسوم في 157 المؤرخ وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 • المادة 5 : يكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في و ذي القعدة عام 1397 الموافق 22 أكتوبر 1977 06 مواري بومدين ان رئيس الجمهورية . بناء على الدستور ولاسيما المادة 43 منه .
- وبعد الاطلاع على الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، ولاسيما المادتان 55 و 56 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 10
- ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولاسيما المادتان 3 و 4 منه ، وبناء على تقرير وزير العدل . يرسم مايلي : المادة الاولى : ان السيد مروك أحمد المولود في 21 يناير سنة 1938 بحجوط ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم 25 وعقد زواجه رقم 133 من بلدية حجوط سيلقب من الآن فصاعدا : متارسية أحمد . المادة 2 : ان الآنسة فاطمة الزهراء المولود في II غشت سنة 1963 بحجوط ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم (705) ستلقب من الآن فصاعدا : متارسية فاطمة الزهراء . المادة 3 : ان الآنسة مروك نصيرة المواردة في 4 غشت سنة 1964 بحجوط ولاية البليدة ، ستلقب من الآن فصاعدا : متارسية نصيرة .. المادة 4 : ان الآنسة مروك فوزية المولودة في 23 أبريل سنة 1966 بحجوط ولاية البليدة (شهادة الميلاد رقم 808) ستلقب من الآن فصاعدا : متارسية فضيلة المادة 5 : ان الآنسة مروك فضيلة المولودة في 21 أبريل سنة 1969 بحجوط ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم (430) ستلقب من الآن فصاعدا : متارسية فضيلة .. المادة 6 : ان الآنسة مروك فلة المولودة في 19 ديسمبر سنة 1970 بالجزائر العاصمة شهادة الميلاد رقم 4593) ستلقب من الآن فصاعدا : متارسية فلة . المادة 7 : ان الآنسة مروك صفية المولودة في 28 نوفمبر سنة 1974 بحجوط (شهادة الميلاد رقم (476) ستلقب من الآن فصاعدا : متارسية صفية .. المادة 8 : يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر وبطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 7-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 • المادة 9 : يكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1397 الموافق 22 أكتوبر سنة 1977 هواري بومدين ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور ولاسيما المادة 43 منه ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، ولاسيما المادتان 55 و 56 منه،
1096 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 10 ذو القعدة عام 1397 ه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولاسيما المادتان 3 و 4 منه ،
- وبناء على تقرير وزير العدل . يرسم مايلي : المادة الاولى : ان السيد مروك ميلود المولود في 2 يونيو سنة 1936 بحجوط ولاية البليدة سيلقب من الآن فصاعدا : شايب ميلود . المادة 2 : ان الآنسة مروك فاطمة الزهراء ، المولودة في 18 فبراير سنة 1957 بحجوط ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم (84) ستلقب من الآن فصاعدا : شايب فاطمة الزهراء . المادة 3 : ان السيد مروك يوسف ، المولود في 6 أكتوبر سنة 1960 بحجوط ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم (580) سيلقب من الآن فصاعدا : شايب يوسف المادة 4 : ان السيد مروك الهادى المولود في 9 مايو سنة 1963 بحجوط ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم (432) سيلقب من الآن فصاعدا : شايب الهادي .. المادة 5 : ان السيد مروك محمد المولود في 13 أكتوبر سنة 1965 بحجوط ولاية البليدة (شهادة الميلاد رقم (908) سيلقب من الآن فصاعدا : شايب محمد • المادة 6 : ان السيد مروك الزبير، المولود في 6 مايو سنة 1968 بحجوط ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم (495) سيلقب من الآن فصاعدا : شايب الزبير . المادة 7 : ان الآنسة مروك مريم ، المولود في 22 يونيو سنة 1972 بحجوط ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم (602) ستلقب من الآن فصاعدا : شايب مريم المادة 8 : يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر ويطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 • المادة 9 : يكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 ذى القعدة عام 1397 الموافق 22 أكتوبر سنة 1977 هواري بومدين ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور ولاسيما المادة 43 منه ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، ولاسيما المادتان 55 و 56 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولاسيما المادتان 3 و 4 منه ، وبناء على تقرير وزير العدل . يرسم مايلي : المادة الأولى : ان السيد مروك محمد المولود في 12 يناير سنة 1971 بحجوط ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم 15 وعقد زواجه رقم (972) سيلقب من الآن فصاعدا : بودادي محمد : المادة 2 : ان السيد مروك أحمد المولود في 9 مارس سنة 1957 بحجوط ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم (1231) سيلقب من الآن فصاعدا : بودادي أحمد المادة 3 : ان الآنسة مروك يمينة، المولودة في 11 ديسمبر سنة 1958 بحجوط ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم (571) ستلقب من الآن فصاعدا : بودادي يمينة . المادة 4 : ان الآنسة مروك بختة، المولودة في 28 سبتمبر سنة 1961 بحجوط (شهادة الميلاد رقم (643) ستلقب من الآن فصاعدا : بودادي بختة . المادة 5 : ان الآنسة مروك فاطمة الزهراء، المولودة في 18 أكتوبر سنة 1962 بحجوط ولاية البليدة (شهادة الميلاد رقم (604) ستلقب من الآن فصاعدا : بودادي فاطمة الزهراء . المادة 6 : ان الآنسة مروك مليكة ، المولودة في 13 يونيو سنة 1964 بحجوط ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم (536) ستلقب من الآن فصاعدا : بودادي مليكة . المادة 7 : ان السيد مروك عبد القادر ، المولود في 20 ديسمبر سنة 1965 بحجوط شهادة الميلاد رقم (1109) سيلقب من الآن فصاعدا : بودادي عبد القادر . المادة 8 : ان الآنسة مروك نادية المولودة في 14 نوفمبر سنة 1966 بحجوط ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم (1039) ستلقب من الآن فصاعدا : بودادي نادية . المادة 9 : ان السيد مروك كريم، المولود في 15 مايو سنة 1970 بحجوط ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم (547) سيلقب من الآن فصاعدا : بودادي كريم المادة 10 : ان السيد مروك رشيد المولود في 16 غشت سنة 1972 بحجوط ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم (767) سيلقب من الآن فصاعدا : بودادي رشيد . المادة 11 : ان الآنسة مروك عائشة المولودة في 10 سبتمبر سنة 1973 بحجوط ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم (972) ستلقب من الآن فصاعدا : بودادي عائشة . المادة 12 : ان السيد مروك كمال، المولود في 15 مايو سنة 1976 بحجوط ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم (770) سيلقب من الآن فصاعدا : بودادي كمال . المادة 13 : يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر وبطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 • المادة 14 : يكلف وزير العدل ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1397 الموافق 22 أكتوبر سنة 1977 هواري بومدين
الاحمد 10 ذو القعدة عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1097 ان رئيس الجمهورية : بناء على الدستور ولاسيما المادة 43 منه ،
- المؤرخ في 13 ذي
- وبعد الاطلاع على الأمر رقم 70-20 الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، ولاسيما المادتان 55 و 56 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يوليو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولاسيما المادتان 3 و 4 منه ، وبناء على تقرير وزير العدل ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : ان السعيد مجنون منور المولود في 17 فبراير سمنة 1945 بمسيردة فواقة بلدية مغنية ولاية تلمسان (شهادة الميلاد رقم (505) سيلقب من الآن فصاعدا : الغربي منور المادة 2 : يؤشر على هامش عقود الحالة المدنية للمعنى بالامر وبطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 77 المادة 3 : يكلف وزير العدل ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في و ذي القعدة عام 1397 الموافق 22 أكتوبر سنة 1977 هواري بومدين ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور ولاسيما المادة 43 منه .
- وبعد الاطلاع على الأمر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، ولاسيما المادتان 55 و 56 منه، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولاسيما المادتان 3 و 4 منه . وبناء على تقرير وزير العدل .- يرسم مايلي : المادة الأولى : ان السيد نكناك عبد القادر بن هني المولود سنة 1891 بأولاد بن عبد القادر، ولايسة الاصنام (شهادة من الدفتر الاصلى رقم 17340 وعقد زواجه رقم 3267 محرر ببوقادير سنة (1950) ميلقب من الآن فصاعدا : لكلاك عبد القادر . المادة 2 : ان السيد نكناك عبد القادر المولود في 10 مايو سنة 1959 ببوقادير ولاية الاصنام شهادة الميلاد رقم 20 سيلقب من الآن فصاعدا : لكلاك عبد القادر . المادة 3 : ان الآنسة نكناك حفيظة المولودة في 7 أكتوبر سنة 1964 ببوقادير ولاية الاصنام (شهادة الميلاد رقم 1424) ستلعب من الآن فصاعدا : لكلاك حفيظة المادة 4 : ان الآنسة نكناك هوارية المولودة في 22 ديسمبر. سنة 1966 ببوقادير ولاية الاصنام شهادة الميلاد رقم (1702) ستلقب من الآن فصاعدا : لكلاك هوارية المادة 5 : يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر و بطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 7-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 . المادة 6 : يكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1397 الموافق 22 أكتوبر سنة 1977 هواري بومدين ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور ولاسيما المادة 43 منه ،- وبعد الاطلاع على الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 في
- الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، ولاسيما المادتان 55 و 56 منه، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولاسيما المادتان 3 و 4 منه ، وبناء على تقرير وزير العدل ،- يرسم مايلي : المادة الاولى : ان السيد نكناك محمد بن هني، المولود في 4 فبراير سنة 1908 بأولاد بن عبد القادر ولاية الاصنام (شهادة الميلاد رقم 166 وعقد زواجه رقم 338 محرر بتاريخ 22 أكتوبر سنة 1952 بالاصنام سيلقب من الآن فصاعدا : عتو محمد بن هني المادة 2 : ان الآنسة نكناك مليكة المولودة في 29 ديسمبر سنة 1953 بالاصنام (شهادة الميلاد رقم (1456) ستلقب من الآن فصاعدا : عتو مليكة . المادة 3 : ان الآنسة نكناك ربيعة المولودة في 12 أبريل سنة 1955 بالاصنام (شهادة الميلاد رقم (584) ستلقب من الآن فصاعدا : عتو ربيعة . المادة 4 : ان السيد نكناك مصطفى المولود في 7 سبتمبر سنة 1956 بالاصنام شهادة الميلاد رقم (1248) سيلقب من الآن فصاعدا : عتو مصطفى . المادة 5 : ان الآنسة نكناك سكينة المولودة في 2 فبراير سنة 1958 بالاصنام (شهادة الميلاد رقم (213) ستلقب من الآن فصاعدا : عتو سكينة المادة 6 : ان الآنسة نكناك فريدة المولودة في 24 أبريل سنة 1959 بالاصنام شهادة الميلاد رقم (725) ستلقب من الآن فصاعدا : عضو فريدة
1098 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 10 ذو القعدة عام 1397 ه المادة 7 : ان السيد نكناك عبد الكريم، المولود في 10 ديسمبر سنة 1961 بالاصنام (شهادة الميلاد رقم (505) سيلقب من الآن فصاعدا : عتو عبد الكريم . المادة 8 : ان الآنسة نكناك بهية المولودة في 28 أبريل سنة 1963 بالاصنام (شهادة الميلاد رقم (1006) ستلقب من الآن فصاعدا : عتو بهية . المادة 9 : ان الآنسة نكناك نعيمة المولودة في أول مارس سنة 1967 بالاصنام (شهادة الميلاد رقم (705) ستلقب من الآن فصاعدا : عتو نعيمة . المادة 10 : ان السيد نكناك ياسين المولود في 13 مايو سنة 1968 بالاصنام (شهادة الميلاد رقم 1604 سيلقب من الآن فصاعدا : عتو ياسين . المادة 11 : ان السيد نكناك بن شرقي المولود في 23 يناير سنة 1973 بالاصنام شهادة الميلاد رقم (336) سيلقب من الآن فصاعدا : عتو بن شرقي . المادة 12 : يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر ويطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 139 الموافق 3 يونيو سنة 1971 • المادة 13 : يكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1397 الموافق 22 أكتوبر سنة 1977 هواري بومدين ان رئيس الجمهورية.
- بناء على الدستور ولاسيما المادة 43 منه . وبعد الاطلاع على الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، ولاسيما المادتان 55 و 56 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولاسيما المادتان 3 و 4 منه ، وبناء على تقرير وزير العدل ، يرسم مايلي : المادة الاولى : ان السيد تليقان أحمد المولود في 23 يناير سنة 1915 ببني قسيلة دائرة سيدى عيش، ولاية بجاية (شهادة الميلاد رقم (156) سيلقب من الآن فصاعدا : تاليقانت أحمد … المادة 2 : ان السيد تليقان صالح المولود في 17 غشت سنة 1951 ببني قسيلة دائرة سيدى عيش، ولاية بجاية (شهادة الميلاد رقم (343) سيلقب من الآن فصاعدا : تاليفانت صالح المادة 3 : ان السيد تليقان محند المولود في 5 يونيو سنة. 1947 ببني قسيلة دائرة سيدى عيش، ولاية بجاية (شهادة الميلاد رقم 985 وعقد زواحه رقم 119 محرر من بلدية بوزريعة، (الجزائر) سيلقب من الآن فصاعدا : تاليقانت محند . المادة 4 : ان السيد تليقان يوسف المولود في 3 مايو سنة 1976 ببوزريعة، الجزائر العاصمة شهادة الميلاد رقم (665) سيلقب من الآن فصاعدا : تاليقانت يوسف . المادة 5 : يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر وبطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 المادة 6 : يكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1397 الموافق 22 أكتوبر سنة 1977 . هواري بومدين ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على الدستور ولاسيما المادة 43 منه ،
- وبعد الاطلاع على الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، ولاسيما المادتان 55 و 56 منه، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولاسيما المادتان 3 و 4 منه ،
- وبناء على تقرير وزير العدل ، يرسم مايلي : المادة الاولى : ان السيدة فيلمان لويز، زوجة سالم عيطة أحمد، المولودة في 12 يونيو سنة 1934 بسيدي عامر بلدية مناصر، دائرة شرشال (شهادة الميلاد رقم (1 (1) ستلقب من الآن فصاعدا : شبلاوي زهية .. المادة 2 : يؤشر على هامش عقود الحالة المدنية للمعنية بالامر وبطلب من وكيل الدولة باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 .. المادة 3 : يكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1397 الموافق 22 أكتوبر سنة 1977 هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر