مرسوم رقم 76 203 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على الملحق المبرم 30 - ديسمبر سنة 1976 يتضمن حل المجلس الوطنى الاقتصادي في II مايو سنة 1976 بين الشركة الوطنية سوناطراك والاجتماعي
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الملحق رقم 4 المبرم في 22 يوليو سنة 1976 بين الشركة الوطنية «سوناطراك من جهة و «الشركة الفرنسية للبترول وطوطال الجزائر من جهة أخرى والمتعلق بالاتفاق المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 المشار اليه أعلاه والمعدل بموجب الملحق رقم 1 المؤرخ في 26 مارس سنة 1974 والملحق رقم 2 المؤرخ في 7 نوفمبر سنة 1975 والملحق رقم 3 المؤرخ في 3 فبراير سنة 1976 المشار اليهم أعلاه .
المادة 2
فتح المادةيمتد الانتفاع بأحكام بروتوكول 5 يونيو سنة 1973 المشار اليه أعلاه على نشاطات البحث عن الوقود السائل وانتاجه التي تمارسها شركة طوطال الجزائر، ، وتخضع هذه النشاطات لاحكام الملحق رقم 4 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1976 المشار اليه أعلاه .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 .
هواري بومدين الجزائر بين نفس الشركات - ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة، وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 65-317 المؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 والمتمم بموجب الامر رقم 75 14 المؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 وبعد الاطلاع على الامر رقم 71-22 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 والمتضمن تحديد الاطار الذي تمارس فيه الشركات الاجنبية نشاطها في ميدان البحث عن الوقود السائل واستغلاله ، وبمقتضى الأوامر رقم 71-24 و 74 82 74 82 IOI و 75-13 المؤرخة في 16 صفر عام 1391 الموافق 2 ربيع الاول وأول ذي القعدة عام 1394 و 16 صفر عام 1395 الموافق 12 أبريل سنة 1971 و 26 مارس و 15 نوفمبر سنة 1974 و 27 فبراير سنة 1975 ، وبمقتضي الامر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 ولاسيما المادتان 118 و 119 منه ، وبمقتضى الامر رقم 74-59 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 13 مايو سنة 1974 والمتضمن التصديق على ملحق الاتفاق الخاص بالبحث عن الوقود السائل بالجزائر واستغلاله المبرم في 5 يونيو سنة 1973 بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة والشركة الفرنسية للبترول و «طوظال الجزائر من جهة أخرى والمبرم في 26 مارس سنة 1974 ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 74-64 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن تحديد بعض الكيفيات الخاصة بتأسيس الضريبة المباشرة البترولية وتحصيلها ، وبمقتضى الامر رقم 74 102 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن المصادقة علي اتفاقية البحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر والمبرمة بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة وشركات 50 الجريدة الرسمية أموكو الجزائر أويل كمبانى وأموكو الجزائر انك من جهة أخرى والبروتوكول الخاص بنشاطات البحث عن الوقود وانتاجه في الجزائر المبرم بين الدولة من جهة والشركتين أموكو الجزائر أويل كمباني وأموكو الجزائر انك من جهة أخرى للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 محرم عام 1397 ه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 74-84 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 والمتضمن التمديد بالنسبة للفترة ما بين أول أبريل سنة 1974 و 30 يونيو سنة 1974 لاحكام المادتين الأولى والثانية من المرسوم وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63 491 المؤرخ في 31 | رقم 74-5 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير ديسمبر سنة 1963 المعدل بموجب المرسوم رقم 66 296 المؤرخ في 10 رمضان عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن اعتماد الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) والمصادقة على قانونها الاساسي وبمقتضى المرسوم رقم 71 100 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 والمتضمن تعديل الاتفاقية النموذجية للامتياز الخاص بآبار الوقود وكذلك المرسوم رقم 75 62 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 وأحكام الامر رقم 71 86 المشار اليه أعلاه المعدلة لهذه الاتفاقية النموذجية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-103 المؤرخ في 26 صفر عام 139 الموافق 12 أبريل سنة 1971 والمتضمن تحديد المستوى الادنى للاسعار المنشورة للوقود السائل المطبقة ابتداء من 20 مارس سنة 1971 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 72 175 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن تعديل وتتميم كيفيات حساب الحد الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمحدد بموجب المرسوم رقم 71-103 المؤرخ في 16 صفر عام 139 الموافق 12 أبريل سنة 1971 والقرار المؤرخ في 4 شوال عام 139 الموافق 22 نوفمبر سنة 1971 • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 73-207 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 72-175 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن تعديل وتتميم كيفيات حساب الحد الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمحدد بموجب المرسوم رقم 71 103 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1971 والقرار المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1971 وذلك ابتداء من 20 يناير سنة 1972 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 74-4 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تحديد المستوى الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمطبقة بالنسبة للفترة الواقعة ما بين 16 أكتوبر سنة 1973 ولغاية 31 ديسمبر سنة 1973 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 74-5 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تحديد المستوى الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمطبقة بالنسبة للفترة الواقعة ما بين أول يناير الى غاية 31 مارس 1974 .
سنة 1974 والمتضمن تحديد المستوى الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمطبقة بالنسبة للفترة الواقعة ما بين أول يناير ولغاية 31 مارس سنة 1974 ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 74-175 المؤرخ في 8 شعبان عام 1394 الموافق 26 غشت سنة 1974 والمتضمن التمديد للفترة المتراوحة ما بين أول يوليو الى 30 سبتمبر سنة 1974 لاحكام المادتين الأولى والثانية من المرسوم رقم 74-5 المؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تحديد المستوى الأدنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمطبقة بالنسبة للفترة الواقعة ما بين أول يناير سنة 1974 و 31 مارس سنة 1974 .
وبمقتضى المرسوم رقم 74-223 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن التمديد للفترة المتراوحة ما بين أول أكتوبر الى 31 ديسمبر سنة 1974 بالنسبة لاحكام المادتين الأولى والثانية من المرسوم رقم 74-5 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تحديد المستوى الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمطبقة في الفترة المتراوحة ما بين أول يناير ولغاية 31 مارس سنة 1974، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 75-63 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد العنصر الاساسي لسعر المرجع للوقود السائل المطبق ابتداء من أول يناير سنة 1975، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 75 121 المؤرخ في 27 شوال عام 1395 الموافق أول نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العنصر الاساسي لسعر المرجع للوقود السائل المطبق ابتداء من أول أكتوبر سنة 1975 ..
وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 شوال عام 1391 الموافق 22 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد كيفيات حساب العنصر التكميلي المنصوص عليه في المادة 2 من المرسوم رقم 71-103 المؤرخ في 16 صفر عام 139 الموافق 12 أبريل سنة 1971 بالنسبة للفترة التي تلى تاريخ 30 يونيو سنة 1971،
- وبعد الاطلاع على الملحق المبرم في II جمادي الاولى عام 1396 الموافق II مايو سنة 1976 بين الشركة الوطنية «سوناطراك» من جهة وشركات أموكو الجزائر أويل كمباني وأموكو الجزائر انك من جهة أخرى وهو ملحق الاتفاق المؤرخ في 16 رمضان عام 1394 الموافق 3 أكتوبر سنة 1974 المشار اليه أعلاه الأربعاء 22 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 51 يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الملحق المبرم في II مايو سنة 1976 بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة، وشركات أموكو الجزائر أويل كمباني» و «أموكو الجزائر انك من جهة أخرى وهو ملحق الاتفاق المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1974
المادة 2
فتح المادةيمتد الانتفاع بأحكام بروتوكول 3 أكتوبر سنة 1974 المشار اليه أعلاه على نشاطات البحث عن الوقود السائل وانتاجه، والتي تمارسها شركات أموكو الجزائر أويل كمباني» و «أموكو الجزائر انك في الجزائر وتخضع هذه النشاطات لاحكام الملحق المؤرخ في 11 مايو سنة 1974 | المشار اليه أعلاه .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 .
هواري بومدين وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 75-121
- قرار رقم 71-103
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 77-127
مرسوم رقم 77-127 مؤرخ في 14 شوال عام 1397 الموافق 28 غشت سنة 1977 يتضمن المصادقة على الملحق رقم 2 المبرم في 12 فبراير سنة 1977 بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة وشركات « أموكو الجزائر أويل كمباني » و « أموكو الجزائر انك » من جهة أخرى للاتفاق المبرم في 3 أكتوبر سنة 1974 والمتعلق بالبحث عن الوقود السائل في الجزائر بين نفس الشركات والمعدل بالملحق رقم 1 المؤرخ في 11 مايو سنية 1976 1080
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.