مرسوم رقم 78-169

مرسوم رقم 78-169 مؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 يتضمن تحديد اسعار الحبوب والخضر 77-109 المؤرخ في 8 شعبان عام 1397 الموافق 25 يوليو سنة 1977 والمتضمن تحديد المبلغ الاقصى لضمانات المهني للحبوب عن موسم 1977-1978 • اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها عن المكتب موسم 1978م 1979 • 678 670

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 78-169

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.