مرسوم رقم 76 107 مؤرخ في 12 جمادى 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتعلق بشروط
المادة 2
فتح المادةيتم التوزيع بالتساوى المصاريف نقل الحبوب والخضر اليابسة والمنتجات المشتقة والمخصصة للاستهلاك، ضمن الشروط التالية :
I تسدد مصاريف النقل وتوابعها والتي تتحملها الحبوب والخضر اليابسة عند نقلها ضمن هيئة خازنة النقل من مخزن الجمع الى المخزن الرئيسي وبين الهيئات الخازنة أو بين أرصفة الاستيراد لغاية الهيئات الخازنة والمصانع، وكذلك مصاريف تسليم الطحين والسميد، من قبل المكتب الجزائري المهني للحبوب، وذلك ضمن الشروط المحددة في المادتين 4 و 5 بعده . 2 وتسدد المصاريف والملحقات المتعلقة بالحبوب والخضر اليابسة المخصصة للاستهلاك على حالتها، من قبل المكتب الجزائري المهني للحبوب، وذلك ابتداء من نقلها من قبان المخزن أو الرصيف حتى مخازن البيع بالتجزئة .
و تغطى النفقات المذكورة في الفقرة السابقة، النقل المتمم ضمن منطقة عمل الهيئات البائعة وكذلك المصاريف الحاصلة ابتداء من الهيئة الأولى أو الرصيف وذلك عندما تكون الحبوب والخضر اليابسة المباعة لم يقع شراؤها مباشرة من مكان الانتاج من طرف الهيئات البائعة .
ان التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات والمودع لديهم المعتمدين يؤمنون رفع الحبوب والخضر اليابسة من مخزن التعاونية أو الشركة الفلاحية والاحتياط المرتبطين بها، ثم نقلها الى مخزنهم الخاص، فتعاد لهم في هذه الحالة نفقات النقل ولواحقها ، بناء على قانون الهيئة البائعة التي تحصل بدورها على التسديد من المكتب الجزائري المهني للحبوب، وذلك حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 3 أدناه .
كما يجوز للهيئة الخازنة أن تقوم ، بوسائلها الخاصة، بتموين التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات والمودع لديهم المعتمدين المرتبطين بها، فتسدد لها في هذه الحالة. | المصاريف التي انفقتها، من قبل المكتب الجزائري المهنى للحبوب . 760 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 جمادى الثانية عام 1396 ه
3 - يتم التوزيع بالتساوى المصاريف النقل ولواحقها والخاصة بالخضر اليابسة والأرز، والناجمة عن النقل بين الهيئات الخازنة والبائعين بالجملة أو القائمين بالتكييف، عن طريق الاتفاق الجزافي للنقل والدخل في النسبة المئوية للجملة والنسبة المئوية للتكييف .
4 - يتم التوزيع بالتساوى لمصاريف النقل ولواحقها والمتعلقة بالخضر اليابسة والارز والناجمة عن النقل بين البائعين بالجملة والقائمين بالتكييف والبائعين بالتجزئة ، عن طريق الاتفاق الجزافي للنقل والداخل في النسبة المئوية للتجزئة • د يمكن أن تستفيد الحبوب المفروزة من تسديد مصاريف النقل ولواحقها ضمن نفس الشروط المطبقة على البذور القانونية .
المادة 4
فتح المادةيسدد المكتب الجزائري المهني للحبوب، مصاريف السميد والطحين، التي تنفقها وحدات الانتاج للشركة الوطنية سمباك ، ابتداء من وحدة الانتاج لغاية مخزن البائع بالتجزئة المرسل اليه بالنسبة للسميد ومن وحدة الانتاج لغاية المخبزة بالنسبة للطحين .
وتتم التسديدات المذكورة أعلاه ، من ايراد القناطير المنقولة على أساس مبلغ وسطى جزافي يحدد على الشكل 5 تكون مصاريف النقل ولواحقها والمتعلقة بالخضر | التالي : - اليابسة والارز ، والناجمة عن النقل بين الهيئات الخازنة والجماعات ، على عاتق هذه الجماعات • 6 لكي يؤمن السير المناسب لنظام التوزيع بالتساوى المذكور أعلاه ، يتم تموين مختلف المستعملين وفقا للشروط التالية :
- تتمون التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات والمودع لديهم المعتمدون والبائعون بالجملة والقائمون بالتكييف من الهيئة الخازنة التي تغطى . دائرتها الاقليمية المنطقة التي يقع فيها محل تجارتهم تتمون الجماعات من الهيئات الخازنة التي يعينها لها المكتب الجزائر المهني للحبوب .
بيد أنه يجوز للمكتب الجزائري المهني للحبوب، أن يقرر تخصيصات مخالفة للمبادىء المذكورة أعلاه ، عندما تقتضى ذلك ضرورات التموين ..
المادة 3
فتح المادةتؤمن مصاريف نقل الحبوب والخضر اليابسة المخصصة للبذور ، ضمن الشروط التالية :
ا يجرى تموين الهيئات الخازنة التي تم تموينها بالبذور بشكل غير كاف من هيئات أخرى أو من رصيف ميناء الاستيراد في حدود الاحتياجات الواجب تلبيتها، وذلك بكميات يخصصها لها المكتب الجزائرى المهني للحبوب. ويسدد هذا الأخير المصاريف المسبقة من الهيئات المخصص لها عن نقل | الكميات التي خصصت لها. وتؤخذ بعين الاعتبار لناحية التسديد، مصاريف النقل والمصاريف اللاحقة بها وذلك انطلاقا من مخزن الهيئة البائعة أو رصيف ميناء الاستيراد لغاية المخزن المركزى للهيئة المخصص لها الشارية .
ب ويجوز أيضا للمكتب الجزائرى المهني للحبوب أن يسدد مصاريف نقل الحبوب الخاصة بالبذور من مخازن الجمع حتى مخازن التكييف للبذور القانونية ومن مخازن التكييف حتى مخزن الخزن أو التوزيع.
ج - كما يأخذ المكتب المذكور على عاتقه نفقات النقل ولواحقها المتعلقة بنقل البذور القانونية المسلمة للمستغلين الزراعيين ابتداء من مخزن الانطلاق الرئيسي أو الثانوى لغلية مكان الاستعمال ..
يوضع في كل موسم بواسطة الشركة الوطنية سمباك مخطط تقديرى للتسليم المخصص لمجموع أنواع السميد والطحين المنتجة أو المستوردة والجاري استهلاكها .
يودع هذا المخطط قبل 30 يوما من بدء الموسم لدى وزارة التجارة للمصادقة عليه تحسب مخططات تسليم سميد القمح الصلب وطحين القمح الطرى بصفة جزافية مع مراعاة الكميات والعلاقات المنصوص عليها في المخطط المذكور أعلاه ، ويحدد المتوسط بالنسبة لمجموع وحدات الانتاج التابعة للشركة الوطنية سمباك .
ويجب على وحدات الانتاج المذكورة مراعاة الكميات والعلاقات المنصوص عليها في المخطط المذكور أعلاه، كما يرخص للمكتب الجزائرى المهنى للحبوب ، رفض تسديد النفقات الخاصة بنقل كميات الطحين والسميد المسلمة ضمن شروط مختلفة عن الشروط المقررة في مخطط النقل المودع.
اذا أودع مخطط للنقل المتعلق بموسم بعد تاريخ دخوله حيز التطبيق، فان الكميات التي تكون سلمت ابتداء من هذا التاريخ، تنسب للكميات القررة في المخطط بالنسبة لمجموع الموسم المعنى، وفى هذه الحالة تتحفظ وزارة التجارة ، لاغراض التسديد بعدم الاخذ الا بالكميات والعلاقات التي تراها صوابية ..
وبالنسبة لعمليات النقل المتممة لمسافات لا تتجاوز 30 كم تحدد الاسعار بمبالغ جزافية بالنسبة لنفقات اقتراب القموح .
وبالنسبة للعمليات المتممة لمسافات تزيد على 30 كم، فلا يمكن أن تتجاوز أسعار التسديد فى أى حال التعريفات المطبقة فعليا على الحد الادنى من نفقات النقل .
الفصل الثاني — التعريفات الجزافية لتسديد مصاريف الاقتراب للحبوب والمنتجات المشتقة والخضر اليابسة
المادة 5
فتح المادةتحدد التعريفات الجزافية لمصاريف اقتراب الحبوب والمنتجات المشتقة والخضر اليابسة، وفقا للاسعار التالية :
الجمعة 20 جمادى الثانية عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 761 ا النقل بالسكة الحديدية أو النقل المختلط :
ان الاسعار الجزافية المحددة أدناه، تشمل نفقات التفرع بالنسبة للمخازن المرتبطة ببعضها ..
I - مصاريف التحميل :
انطلاقا من مخزن الهيئة الخازنة أو من رصيف ميناء الاستيراد :
على عربة سكة الحديد أو الشاحنة 0,35 دج للقنطار . 2 النقل عبر الطرق من مخزن الهيئة الخازنة أو رصيف ميناء الاستيراد الى محطة الانطلاق الاقرب له :
أ) المسافات الداخلة بين صفر و 5 كم 0,40 دج للقنطار
ب) المسافات الزائدة عن 5 كم ولغاية 10 كم 0,50 دج للقنطار
ج) المسافات الزائدة عن 10 كم ولغاية 20 كم 0,60 دج للقنطار
د) المسافات الزائدة عن 20 كم ولغاية 30 كم 0,70 دج للقنطار و ترفع التعريفات الجزافية المذكورة أعلاه بصفة موحدة عن المسافات الزائدة عن 30 كم ولغاية 50 كم ، وعن كل كم اضافي ب 0,20 دج للقنطار .
وتخفض التعريفات المحددة أعلاه عن المسافة الزائدة عن ال 50 كم عند النصب الكيلومترى ، بمعدل 10 % أي 0,018 دج للقنطار . 3 مصاريف التحميل عن عربة السكة الحديدية في محطة الانطلاق : 0,35 دج للقنطار . 4 مصاريف النقل بالسكة الحديدية : - تحسب هذه المصاريف حسب التعريفة الجارى بها العمل والمطبقة على عمليات نقل الحبوب والحضر اليابسة بواسطة عربة كاملة تابعة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية
5 - مصاريف الاستلام :
أ) تفريغ العربة والاستلام في المخزن أو في المصنع : 0.35 دج للقنطار ، ب النقل في المحطة من العربة الى الشاحنة والنقل عبر الطرق والتفريغ والاستلام في المخزن أو المصنع : 0,85 دج للقنطار ب النقل عبر الطرق :
I مصاريف التحميل :
انطلاقا من محزن الهيئة الخازنة أو رصيف ميناء الاستيراد : 0.35 دج للقنطار . 2 مصاريف النقل عبر الطرق من مخزن الهيئة الخازنة أو رصيف ميناء الاستيراد الى المحزن أو المصنع.
تطبيق التعريفات السارية على الفقرة أ 2 - بيد أنه يضاف لهذه التعريفات 100 دج للقنطار عن التسليمات المباشرة من الحبوب والخضر اليابسة المستوردة، إلى المصانع الواقعة على مسافات من رصيف التفريغ الذي لا يتجاوز 20 كم . 3 مصاريف التفريغ والاستلام في المخزن أو المصنع : 0,35 دج للقنطار .
ج - النقل جوا أو بحرا :
بالنسبة لهذه العلاقات تسدد مصاريف النقل بناء على الاثباتات التي يترتب على الهيئات الخازنة المعنية تقديمها، بيد أن طرق النقل هذه تخضع لموافقة المكتب الجزائري المهني للحبوب المسبقة .
د التعريفات الجزافية الخاصة :
يمكن أيضا أن تحدد تعريفات جزافية خصوصية بموجب مقرر يصدر عن وزارة التجارة بعد التحقيق وأحذ رأى الولاة المعنيين بالنسبة للعلاقات ذات الاقتراحات الخاصة
المادة 6
فتح المادةيتم تقدير المبالغ الواجب تسديدها بعنوان مصاريف النقل المنصوص عليها في المواد المذكورة أعلاه، . بناء على المسافة وطريقة النقل والتسليم على أساس الحد الادنى من النفقات ، وعلى كل الاحوال على أساس جداول الاسعار المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 المذكورتين أعلاه .
بيد أنه بالنسبة للعلاقات التي تكون موضوع اقتراحات خاصة، ولاسيما لاجل النقل المتمم في جنوب البلاد والمناطق المحرومة ، أو عندما تستدعى الظروف استعمال طريقة للنقل أو مسافة تزيد كلفتها عن الانواع التي تكون كلفتها الحد الاقصى من تعويض التسديد، فان المصاريف الحقيقية للنقل، تسدد عند الاطلاع على الوثائق الثبوتية التي يتعين على الهيئات المعنية تقديمها والتي يؤشر عليها قانونا من طرف السلطات المحلية .
الفصل الثالث — تمويل تدابير التوزيع بالتساوى لمصاريف اننقل
المادة 7
فتح المادةتمون عمليات التوزيع بالتساوى المنصوص عليها في هذا المرسوم من الحساب المفتوح في محررات العون المحاسب، رئيس المحاسبة العامة للمكتب الجزائري المهني للحبوب ..
ويمون هذا الحساب بدوره من الايرادات التالية :
أ) الاتاوى التعويضية عن بيع الطحين والسميد بالمعدلات التي تحدد في كل موسم بموجب المرسوم المتعلق بالرسوم شبه الجبائية ..
ب) رسم التوزيع بالتساوى لمصاريف نقل الحبوب والخضر اليابسة والمخصصة لاستهلاكها على حالها وذلك بالمعدل الذي يحدد كل سنة بموجب المرسوم المتعلق بالرسوم شبه الجبائية .
المادة 8
فتح المادةيكلف المكتب الجزائرى المهنى للحبوب باستيفاء الرسوم والاتاوى وبتصفية التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم والامر بصرفها .. 762 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 جمادى الثانية عام 1396 ه
المادة 9
فتح المادةتسرى أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول غشت سنة 1976 وفقا للكيفيات التي يوضحها الرئيس المدير العام للمكتب الجزائري المهني للحبوب .
المادة 10
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 11
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير التجارة ووزير المالية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 77-107
مرسوم رقم 77-107 مؤرخ في 8 شعبان عام 1397 الموافق 25 يوليو سنة 1977 يتعلق بشروط التوزيع بالتساوى المصاريف نقل الحبوب والمنتجات المشتقة والحضر اليابسة • 886
-
مرسوم رقم 76-110
مرسوم رقم 76-110 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتعلق بمعدلات استخلاص الطحين والسميد والخبز والكسكسى والمعجنات الغذائية وبأسعار هذه المنتجات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.