مرسوم رقم 78-170

مرسوم رقم 78-170 مؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22

الفصل الاول — معدلات الاستخلاص

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

الفصل الثاني — اسعار الطحين والسميد والمعجنات الغذائية والكسكسي والنسبة المئوية لتوزيعها

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

الفصل الثالث — اسعار الحد الأقصى لبيع الخبز

المادة 7

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

الفصل الرابع — تدابير التنظيم وأحكام مختلفة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

المادة 22

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 78-170

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رقم 79-98

    مرسوم رقم 79-98 مؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 يتضمن تعديل أحكام المرسوم رقم 78-170 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والمتعلق بمعدلات استخلاص الدقيق والسميد والخبز والكسكس والعجين الغذائي وبأسعار هذه المنتجات . 561

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.