مرسوم رقم 78-170 مؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22
الفصل الاول — معدلات الاستخلاص
المادة الأولى
فتح المادةتحدد مختلف أنواع السميد الناتج من القمح الصلب والطحين الناتج من القمح الطرى، المصنوعة في الجزائر حسب الوزن النوعي للقمح المستخدم .
المادة 2
فتح المادةتحدد معدلات الاستخلاص لمختلف أنواع السميد الناتج من القمح الصلب، كما يلى :
أ) نقطتان لما فوق الوزن النوعى و . ن (+ (+ (2 (2) لصنع السميد من النوع المألوف والمخصص لاستهلاكه على حاله والمسمى سميد «الاستهلاك» .
ب) 18 نقطة لما يقل عن الوزن النوعى (و . ن 18) لصنع السميد من الصنف العالى والمباع تحت تسمية SG أو E-SSS - E ويتعين على الشركة الوطنية سمباك، بالنسبة لصنع هذا الصنف، أن تنتج و كغ من السميد المألوف والمسمى F-SSS - F و 4 كغ من الطحين الصغير الاول» و 3 كغ من الطحين «الثاني»
من كل قنطار قمح صلب مستخدم .
ويجوز للمكتب الجزائرى المهنى للحبوب أن يأذن بتحويل السميد المسمى F-SSS - F الى طحين ودمجه بالطحين المألوف .
المادة 3
فتح المادةتحدد معدلات الاستخلاص لمختلف أنواع الطحين الناتج من القمح الطرى ، كما يلى :
1 - الطحين المألوف :
- حد أدنى : 1 نقطة تحت الوزن النوعي : و . ن 1 ،
- حد أقصى : 2 نقطة فوق الوزن النوعي : و . ن + a . 2 الطحين العالي :
- حد أدنى : 8 نقط تحت الوزن النوعي : و. ن 8 .
- حد أقصى : 5 نقط تحت الوزن النوعي : و . ن 5 .
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يؤذن باستخلاص السميد والطحين بمعدلات تختلف عن المعدلات المقررة فى المادتين 2 و 3 من هذا المرسوم وصنع طحين القمح الصلب ودمجه في طحين القمح الطرى أو صنع سميد القمح الطرى ودمجه في سميد القمح الصلب، وذلك عندما تقتضى ضرورات الاعاشة ذلك، وبموجب مقررات صادرة عن وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير التجارة .
الفصل الثاني — اسعار الطحين والسميد والمعجنات الغذائية والكسكسي والنسبة المئوية لتوزيعها
المادة 5
فتح المادةتحدد اسعار الحد الاقصى لبيع المنتجات المذكورة أدناه وكذلك النسبة المئوية المطبقة على مختلف مراحل التوزيع كما يلى :
القسم الاول الطحين والسميد سميد الاسعار وحدود نوع و0 ن + 2 نوع و . ن الارباح المطبقة - للاستهلاك ممتاز سعر البيع للخباز - سعر بيع سمباك الى البائع بالتجزئة والجماعات - 120 دج 40 دج حد الربح للتجزئة 15 دج 15 دج سعر البيع الى المستهلك 135 دج 155 دج تسرى الاسعار المدرجة اعلاه في مجموع التراب الوطني على البضائع المسلمة بالشاحنة امام باب الحجاز أو محزن الوصول | طحين 18 نوع مألوف نوع و . ن 8 الى نوع و من - 1 الى و . ن . 5 ممتاز و . ن + 2 عادي
- 135 دج 109,36 دج 70,50 دج 135 دج 115,16 دج 14,50 دج 15 دج 14,84 دج 85,00 دج 150 دج 130 دج بالنسبة للقنطار المعبأ في اكياس مسلمة بالامانة ومقيدة بالفواتير علاوة على الاسعار المصادق عليها من قبل وزير التجارة.
الثلاثاء 19 شعبان عام 1398 ه الجريدة الرسمية القسم للجمهورية الجزائرية 689 الثاني أسعار المنتجات الثانوية الاسعار وحدود الربح المطبقة سعر بيع سمباك :
أ) الى التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات والمكتب الوطني لاغذية الانعام.
ب للموزعين الآخرين .
حدود الربح :
أ) الى التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات ب الى الموزعين الآخرين .
سعر البيع للمستعملين تسرى أسعار المنتجات الثانوية المحددة أعلاه بالنسبة لبضاعة خارجة من وحدة انتاج سمباك وتشتمل على قنطار معباً في أكياس مقدمة من المشترى أو مسلمة بالامانة أو مقيدة بالفاتورة من البائع علاوة على الاسعار المصادق عليها من قبل وزير التجارة ..
طحين ثان طحين صغير اول نخالة 26 دج 33 دج 20 دج 28 دج 35 دج 23 دج و دج و دج 10 دج 7 دج 7 دج 7 دج 35 دج 42 دج 30 دج وان التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات والمكتب الوطني لاغذية الانعام يتمونان بالمنتوجات الثانوية من وجدة انتاج سمباك الاقرب لهما، والتي يحب عليها أن تخصص لهما بالاولوية الكميات المطابقة للاحتياجات.
القسم الثالث أنواع الطحين والسميد المعبأة طحين ممتاز سميد ممتاز الاسعار وحدود الارباح علبة تتسع لكغ 1 حزمة تتسع ل 5 حزمة تتسع ل حزمة تتسع ل 5 حزمة تتسع ل المطبقة كغ كغ سعر بيع سمباك 1,50 دج 7.25 دج حد الربح للتجزئة 0,20 دج 1,25 دج سعر البيع للمستهلك 1,70 دج 8.50 دج 25 كغ كغ 25 كغ 35,25 دج 7,50 دج 36,50 دج 6,00 دج 1,25 دج 6,00 دج 41,25 دج 8,75 دج 42,50 دج القسم الرابع المعجنات الغذائية والكسكسي (غير معبأة) كسكسي مدحرج باليد مرحلة التوزيع والاسعار وحدود المعجنات والكسكسي الصناعية من قبل سمباك الربح المطبقة 5 كغ سعر بيع سمباك 10,55 دج حد الربح للتجزئة 120 دج سعر البيع للمستهلك 11,75 دج 25 كغ 5 كغ 25 كغ 52,80 دج 14,35 دج 71,80 دج 5,95 دج 1,45 دج 7,20 دج 58,75 دج 15,80 دج 79,00 دج 690 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 شعبان عام 1398 ه القسم الخامس المعجنات الغذائية المعجنات والكسكسي الصناعية مرحلة التوزيع والأسعار ش . و سمباك .
وحدود الربح المطبقة علبة تتسع ل علبة تتسع ل 500 غرام 250 غرام سعر البيع من قبل سمباك 1,26 دج 0,74 دج سعر البيع من قبل تعاونيات الحبوب. - - حد الربح للتجزئة 0,19 دج 1 دج سعر البيع للمستهلك 1,45 دج 0,85 دج وتشتمل أسعار المنتجات المعبأة في كل حزمة قيمة هذه الاخيرة في ذلك اللوازم الاخرى .
المادة 6
فتح المادةان سعر بيع منتجات الشعير واغذية الماشية المهروسة يكون موضوع مصادقة من قبل وزير التجارة .
الفصل الثالث — اسعار الحد الأقصى لبيع الخبز
المادة 7
فتح المادةتحدد أسعار الحد الاقصى لبيع الحين من طرف الخبازين فى مجموع التراب الوطني ، كما يلى :
خبز زنته كم I مدور أو طويل) وحدة وزن 1,25 دج ب خيز عاد :
زنته 700 غ مدور أو طويل) وحدة 1,10 دج زنته 300 غ مدور او طويل) وحدة 0,55 دج. و - تستفيد أنواع الخبز الطويل الشكل عندما يبلغ طوله 10 سم أو يزيد على ذلك، من الحدود القصوى للسماح كما يلى :
1 - خبر زنته 300 غ أو 700 غ يبلغ طوله 70 سم وأكثر :
خبر زنته 300 ع : 24 ع .
خبر زفته 700 ع : 21 ع .
2 - خبز زنته 300 غ أو 700 غ لا يدرك طوله ال 70 سم :
خبر زنته 300 غ : 20 غ .
خبر زنته 700 غ : 15 غ .
ان الوزنات المتممة في مخزن من طرف مصالح المراقبة يجب ان تشمل جميع الحبر المعروض البيع على عدد من الوحدات المساوية على الاقل لعشر عينات تؤخذ اتفاقية .
تشمل أسعار الخبز المحددة أعلام الاختبار المختلط الدى يتضمن الاستخدام الالزامي للطحين العادي وحد أدنى قدره | والكسكسي المعبأة كسكسي مدحرج كسكسي تقليدي أو صناعي باليد من قبل تقليدي تعاونيات الحبوب - المكتب سماك الجزائري المهني للحبوب) عليه تتسع ل 500 غرام 500 غ - 2 كغ 1,63 دج - -
- 1,73 دج 6,75 دج 0,22 دج 0.22 دج 50 دج 1,85 دج 1,95 دج 7,25 دج 0,500 كغ من الخميرة الطرية أو 0,250 كغ من الخميرة اليابسة لكل باله طحين محول الى خبز .
المادة * : يجب أن يصادق على أسعار المنتجات المذكورة بعده من قبل وزير التجارة وهى : خبز الحمية ولب الخبز وحبر زهرة الدقيق وخير السلت والخبز المحمص .
اعادة ؟ : يجب أن يصنع خبز الحمية ولب الخبز وخبز زهرة الدقيق والخبر المحمص من الطحين المستخلص ب و . ن - 5 فقط ويجب ألا يتجاوز خبز الحمية مقدار 250 غ، بيد أن أنواع خبز الحمية ولب الحيز الناضج في قوالب والتي تكتسي شكلا متميزا أو مربعا أو قائم الزاوية أو مستديرا، يمكن أن يريد وزنها على 250 غ .
المادة 10
فتح المادةان عرض خبز الحمية ولب الخبز وخبز زهرة الدقيق والحبر المحمص، يجب أن يكون متميرا عن أنواع الخبز العادية أو المصنوعة بشكل عاد. ويجب أن تكون تحت اطلاع الجمهور بواسطة اعلان ملصق ظاهر ومقروء ويتضمن زيادة عن البيان أو المنتوج، سعر البيع المصادق عليه للوحدة .
المادة 11
فتح المادةيتعين على الحبازين أن يقدموا للبيع في وقت واحد مختلف اصناف الحين .
وعندما بكين الحبازون غير مزودين مطلقا يخبر عاد يتعين عليهم أن يعرضوا مكانه المبيع الخبر المسمى خبز الحمية او الخبز الأبيض وعند ذلك يباع خبز الحمية والحيز الأبيض بسعر الخبز العادي
الفصل الرابع — تدابير التنظيم وأحكام مختلفة
المادة 12
فتح المادةتؤدى وحدات الانتاج المعنية للشركة الوطنية سمباك، تعويضا وقدره 33.11 دج عن كل قنطار من السمد ومن النوع العادى المسمى « F . SSS. F» والممزوج بالطحين من النوع العادى ضمن حد أقصى يبلغ 10% من الناتج المحصل عليه.
الثلاثاء 19 شعبان عام 1398 ه الجريدة الرسمية ان الناتج الاجمالى المحصل عليه بعد الخلط يعد زيادة على كميات الطحين المحول الى خبر من النموذج العادي ويترتب عليه تطبيق أتاوى تعويضية على البيوع المقررة لهذا النوع بموجب مرسوم الموسم المتعلق بالرسوم شبه الجبائية .
المادة 13
فتح المادةتطبيقا لاحكام هذا المرسوم يجب على الهيئات الخازنة ووحدات الانتاج التابعة للشركة الوطنية سمباك والحائزين الآخرين للمحزونات أن يقدموا حتى 10 غشت سنة 1978 الى رئيس المصالح الاختصاصية للضرائب في الولاية التابعة لدائرتهم، تصريحا بكميات الطحين والسميد والمعجنات الغذائية والكسكسى المعبأة والمختزنة من قبلهم أو التي هي قيد النقل الى عنوانهم في 31 يوليو سنة 1978 على الساعة 24 .
المادة 14
فتح المادةيترتب عن المخزونات من السميد والطحين والكسكسي المعرأة والتي تحوزها وحدات الشركة الوطنية سمباك وحائزو المخزونات الآخرين بتاريخ تطبيق هذا المرسوم، دفع أتاوة تعويضية من قبل تلك الوحدات ويحدد معدلها في القنطار كما يلى :
سميد من نوع ممتاز : 39,05 دج عن كل قنطار . 1,90 دج عن الحزمة ذات ال 5 كغ . 9,05 دج عن الحزمة ذات 25 كع .
طحين من نوع ممتاز :
- 46,00 دج عن كل قنطار .
– 1,75 دج عن كل الحزمة ذات ال 5 كغ .
- 9,75 دج عن الحزمة ذات ال 25 كغ ، 0,40 دج عن العلبة التي تتسع ل 1 كغ .
المعجنات الغذائية والكسكسي الصناعية : 0,24 عن العلبة التي تتسع ل 250 غ . 30,31 دج عن العلبة التي تتسع ل 500 غ . 2,70 دج عن العلبة التي تتسع ل 500 غ . 13,55 دج عن حزمة ب 25 كغ .
الكسكسي المدحرج باليد من قبل الشركة الوطنية سمباك :
- 0,38 دج عن العلبة التي تتسع ل 500 غ .
- 1,85 دج عن حزمة ذات 5 كغ . 9,30 دج عن حزمة ذات 25 كغ .
للجمهورية الجزائرية 691 الكسكسي المدحرج باليد (تعاونيات الحبوب - م ج م ح ) . 0,33 دج عن العلبة التي تتسع ل 500 غ ، 1,15 دج عن العلبة التي تتسع ل 2 كغ .
المادة 15
فتح المادةتؤدى الاتاوى التعويضية المنصوص عليها في المادتين 12 و 14 من هذا المرسوم في حساب «دعم الاسعار والمفتوح في حسابات عون المحاسبة للمكتب الجرائري المهني للحبوب .
المادة 16
فتح المادةتحدد في كل موسم الزيادات نصف الشهرية التي تتناول سعر اعادة بيع القموح والملازمة لحساب سعر السميد والطحين، وذلك بموجب مرسوم يتضمن أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع مخزونها واعادة بيعها .
المادة 17
فتح المادةيعاد دفع الاتاوى التعويضية الموضوعة على عاتق المستهلكين والمدمجة في سعر بيع الطحين والسميد الى المكتب الجزائري المهني للحبوب، من طرف وحدات الانتاج للشركة الوطنية سمباك بعد الاطلاع على الكشوف المؤشر عليها من طرف.
المصالح المختصة للضرائب في الولاية والمعدة ضمن الشروط التي يحددها المكتب الجزائري .
المادة 18
فتح المادةتكلف المصالح المختصة للضرائب في الولاية المعنية بتدقيق البيانات المدرجة في الكشوف المنصوص عليها في المادة السابقة وتحيلها بعد التأشير عليها قانونا الى المكتب الجزائري المهني للحبوب والمكلف بتحصيل الاتارى .
المادة 19
فتح المادةتضبط وتلاحق المخالفات الماسة بأحكام هذا المرسوم، طبقا لاحكام الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 المشار اليه أعلاه .
المادة 20
فتح المادةتوضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم بموجب قرارات تصدر عند الحاجة من وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير التجارة .
المادة 21
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 22
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير التجارة ووزير المالية كل فيما يحصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول عشت سنة 1978 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمراطقية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 .
هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 79-98
مرسوم رقم 79-98 مؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 يتضمن تعديل أحكام المرسوم رقم 78-170 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والمتعلق بمعدلات استخلاص الدقيق والسميد والخبز والكسكس والعجين الغذائي وبأسعار هذه المنتجات . 561
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.