مرسوم رقم 79-96

مرسوم رقم 79-96 مؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 يتضمن تحديد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها عن موسم 1979-1980 • 545

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

الباب الأول — الاسعار عند الانتاج

القسم الأول — أسعار الحبوب والخضر اليابسة الخاصة بالاستهلاك

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

القسم الثاني — أسعار الحبوب والخضر اليابسة الخاصة بالبذور

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

الباب الثاني — | أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات اعادة بيعها

القسم الأول — أسعار اعادة بيع البذور

المادة 8

فتح المادة

القسم الثاني — أسعار اعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة المفروزة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

القسم الثالث — سعر بيع الحبوب الخاصة بالاستهلاك

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

القسم الرابع — بيع الخضر اليابسة والارز المقشور بدون أكياس

المادة 15

فتح المادة

القسم الخامس — بيع الارز المقشور والخضر اليابسة المعبأة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

الباب الثالث — الارباح المطبقة على انتاج الحبوب والخضر اليابسة واعادة بيعها

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

المادة 22

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

المادة 24

فتح المادة

المادة 25

فتح المادة

الباب الرابع — مكافات التمويل والخزن

المادة 26

فتح المادة

المادة 27

فتح المادة

المادة 28

فتح المادة

المادة 29

فتح المادة

المادة 30

فتح المادة

المادة 31

فتح المادة

المادة 32

فتح المادة

المادة 33

فتح المادة

الباب الخامس — تدابير التسوية لاسعار الحبوب والخضر اليابسة

المادة 34

فتح المادة

المادة 35

فتح المادة

المادة 36

فتح المادة

المادة 37

فتح المادة

المادة 38

فتح المادة

المادة 39

فتح المادة

الباب السادس — أحكام مختلفة

المادة 40

فتح المادة

المادة 41

فتح المادة

المادة 42

فتح المادة

المادة 43

فتح المادة

المادة 44

فتح المادة

المادة 45

فتح المادة

المادة 46

فتح المادة

المادة 47

فتح المادة

المادة 48

فتح المادة

المادة 49

فتح المادة

المادة 50

فتح المادة

المادة 51

فتح المادة

المادة 52

فتح المادة

المادة 53

فتح المادة

المادة 54

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رقم 79-98

    مرسوم رقم 79-98 مؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 يتضمن تعديل أحكام المرسوم رقم 78-170 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والمتعلق بمعدلات استخلاص الدقيق والسميد والخبز والكسكس والعجين الغذائي وبأسعار هذه المنتجات . 561

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.