ج.ر عدد 60 لسنة 1977
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات ناخل الجزائر لخارج الجزائر الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة 6 اشهر سلسة سلة الطم والاشتراكات النسخة الأصلية 50 دج 30 80 ادارة المطبعة الرسمية النسخة الاصلية وترجمتها 70 6. 100 :ج 150 : . 7 و 9, 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر بما فيها نفقات و سال 17 الهاتف : 15-18-66 الى 17 مج 50 13200 لمن النسخة الاصلية : 0.60 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 1.3 دج من العدد للسنين السابقة : 1000 دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عنه بحد به اشتراكاتهم و الاعلام لمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 1000 دج لمن النشر على اساس 15 د.ج للسعر . فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الفلاحة والثورة الزراعية مرسوم رقم 77 106 مؤرخ في 8 شعبان عام 1397 الموافق 25 يوليو سنة 1977 يتضمن تحديد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداءات الخدمة المطبقة على الحبوب والحضر اليابسة في موسم 1977 1978 884 مرسوم رقم 77-107 مؤرخ في 8 شعبان عام 1397 الموافق 25 يوليو سنة 1977 يتعلق بشروط التوزيع بالتساوى المصاريف نقل الحبوب والمنتجات المشتقة والحضر اليابسة • 886 . مرسوم رقم 77 108 مؤرخ في 8 شعبان عام 1397 الموافق 25 يوليو سنة 1977 يتضمن تحديد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وحربها واعادة بيعها عن موسم 1977-1978 • 887 مرسوم رقم 77-109 مؤرخ في 8 شعبان عام 1397 الموافق 25 يوليو سنة 1977 يتضمن تحديد المبلغ الاقصى لضمانات المكتب الجرائري المهني للحبوب عن موسم 1977-1978 . 897 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1397 الموافق 9 يناير سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل عن قطعة أرض ائدة وزارة البريد والمواصلات قصد بناء مركز للمواصلات بجبل ادريس بلدية القرارم) 897 قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1397 الموافق 9 يناير سنة 1977 - صادر عن والي قسنطينة يتضمن التنازل عن قطعة أرض لفائدة وزارة البريد والمواصلات قصد بناء دار للبريد بالقرارم • 897

884 - الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1397 الموافق 26 يناير سنة 1977 - ، صادر عن والى باتنة يتضمن اعادة قطعة أرض ضمن أملاك الدولة الخاصة تبلغ مساحتها 1954 م2 منحت سابقا لبلدية باتنة . - 897 قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1397 الموافق 6 فبراير سنة

  • 1977 صادر عن والى سعيدة يتضمن منح قطعة أرض مجانا لفائدة بلدية البيض قصد بناء مستشفى . 898 قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1397 الموافق 6 فبراير سنة 1977 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض بذريعان لفائدة وزارة الاشغال العمومية والبناء، لازمة لبناء حظيرة للبنايات الاساسية والتجهيز . 898 قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1397 الموافق 7 فبراير سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة يتضمن اعادة قطعة أرض ضمر للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 شعبان عام 1397 ه | أملاك الدولة تبلغ مساحتها 372 م 2 كائنة بقسنطينة وتابعة لقطعة الارض العسكرية المعادة لاملاك الدولة، بنهج الدكتور | كالمات منحت سابقا لبلدية قسنطينة . 898 قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1397 الموافق 8 فبراير سنة 1977 صادر عن والى المدية يتضمن تحصيص قطعة أرض كائنة بدراق لفائدة وزارة البريد والمواصلات قصد بناء دار للبريد 898 قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1397 الموافق 14 فبراير سنة 1977 صادر عن والى عنابة يتضمن منح قطعة أرض مجانا لفائدة بلدية الحجار تبلغ مساحتها 5 هكتارات ، تابعة للقطاع المسير ذاتيا « الطاهر الصغير » لازمة لبناء دار جديدة للبلدية وقاعة جديدة للحفلات وساحة عمومية (.) 898 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الفلاحة والثورة الزراعية مرسوم رقم 77-106 مؤرخ في 8 شعبان عام 1397 الموافق 25 يوليو سنة 1977 يتضمن تحديد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداءات الخدمة المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1977 1978-- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والثورة الزراعية، ووزير المالية ، وبناء على الدستور ولا سيما المادة 152 منه ، وبمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 المتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر والمكتب الجزائري المهني للحبوب ، وبمقتضى الامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 • يرسم ما يلى : المادة الأولى : يؤذن للمكتب الجزائرى المهني للحبوب بأن يستوفى خلال موسم الحبوب والخضر اليابسة لعام 1977-1978 حدود الربح وأتاوى التدخل وأداءات الخدمة التالية : 1 على مستوى الانتاج : 1.20 دج عن كل قنطار مع القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال والذرة الصفراء والارز والعدس واللوبيا البيضاء اليابسة والفول والفويلات والحمص والجلبان اليابس المستدير . وتقتطع هذه الاتاوة من طرف الهيئات الخازنة من القيمة التي تؤدى للمنتجين، كما يقتطعها المكتب الجزائري المهني للحبوب عن كل قنطار مستورد . وتخصص هذه الاتاوة للتموين الجزئى (0,35 دج) للميزانية الادارية للمكتب الجزائرى المهني للحبوب والرصيد البالغ (0,85 دج) لتمويل نفقات التشجيع وتحسين انتاج البذور وتعميم استعمالها بواسطة قيامه بكل أو بجزء من العناصر التأسيسية لثمن بذور الحبوب والخضر اليابسة . وتنسب بوجه الخصوص على ايراد هذه الاتاوة النفقات المنجزة عن تكفل المكتب الجزئرى المهني للحبوب والمذكورة بعده : كل أو جزء من هامش الانتقاء ، جزء من قيمة تعبئة البذور في الاكياس . جزء من قيمة الادوات والاموال والخدمات والتجهيزات المستخدمة من طرف الهيئات الخازنة والمنتجين لمعالجة و تكييف البذور . 2 على مستوى اعادة البيع والتحويل : أ أتاوة التوزيع بالتساوى لاعباء الهيئات الخازنة : 10 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال والذرة الصفراء والارز والعدس واللوبيه البيضاء اليابسة والفول والفويلات والحمص والجلبان المستدير اليابس والمعاد بيعه من طرف الهيئات الخازنة أو المكتب | الجزائرى المهني للحبوب .

الأربعاء 10 شعبان عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 885 وتقتطع هذه الاتاوة من حدود ربح اعادة البيع . و تخصص لتمويل كل عملية تؤدى لتحسين تشغيل وتسيير الهيئات الخازنة • ب أتاوة الضمان : يحدد مبلغ هذه الاتاوة ب 3 % من مبلغ السندات المظهرة بضمان المكتب الجزائرى المهنى للحبوب وذلك طبقا لاحكام التشريع الجارى به العمل . ج حد الربح عن الخزن : يحدد هذا المبلغ ب 0,80 دج عن كل قنطار مستورد من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والحرطال والذرة والارز، ويتم أداؤه في هذه الحالة من المكتب الجزائري المهني للحبوب بصفته مستوردا . ويؤدى كذلك بمعدل 0,40 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والحرطال والذرة الصفراء والارز، المنتج محليا والمعاد بيعه من طرف الهيئات الحازنة الى المستعملين والمستهلكين . ويقتطع حد الربح عن التخزين دفعة واحدة ولا يمكن تراكمه وهو مخصص لتغطية النفقات الناجمة عن تمويل وتأسيس وصيانة المختزنات وكذلك النفقات الناتجة من انجاز وتهيئة وتوسيع أو عصرنة طاقات الخزن للهيئات الخازنة د - حد الربح عن التدخل المخصص للتوزيع بالتساوى للمكافات الخاصة بالتمويل والحزن، ويحدد مقداره كما يلى : 4 دج عن كل قنطار من العدس واللوبيا البيضاء اليابسة والحمص والفول والفويلات والجلبان المستدير اليابس والمعاد بيعه من طرف الهيئات الحازنة لكل المستعملين أو المستهلكين . 2.75 عن كل قنطار من الارز البادى المعاد بيعه من طرف الهيئات الجازية ويخصص هذا الحد المقتطع من أسعار اعادة البيع بواسطة الهيئات الحازنة، لتغطية مكافات تمويل وخزن الحضر اليابسة والارز حد الربح عن التدخل المخصص للتوزيع بالتساوى لنفقات النقل : ويحدد ب 3,00 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال والذرة والذرة الصفراء والارز والعدس واللوبيا البيضاء اليابسة والقول والعويلات والحمص والجلبان المستدير اليابس • وان هذا الحد المخصص لضمان تمويل التوزيع بالتساوى لنفقات نقل المنتجات المذكورة أعلاه، يقتطع من قيمة بيع الحبوب والخضر اليابسة المعاد بيعها من طرف الهيئات الجازية والمخصصة للاستهلاك على حالتها ر أتاوة الطحن : 0,07 دج عن كل قنطار من الطحين والسميد والذي تقوم ببيعه الشركة الوطنية سمباك المادة 2 : يؤذن كذلك للمكتب الجزائرى المهني للحبوب، بأن يستوفى خلال موسم 1977-1978 الاتاوى المتعلقة باستقرار الاسعار التالية : 5,75 دج عن كل قنطار من الطحين ذى «النموذج العادي» . 11,39 دج عن كل قنطار من الطحين ذى «النموذج العالي» . 7,57 دج عن كل قنطار من السميد من «نموذج الاستهلاك»، 8,17 دج عن كل قنطار من السميد من «النموذج العالي» . ان هذه الأتاوى الموضوعة على عاتق المستهلكين والداخلة في سعر بيع الطحين والسميد، يعاد دفعها الى المكتب الجزائري المهني للحبوب من طرف وحدات الانتاج التابعة للشركة الوطنية سمباك عن كل قنطار من الانتاج المباع، وتخصص هذه الاتاوي لتمويل تدابير استقرار الاسعار الخاصة بالحبوب والمنتجات المشتقة منها والمخصصة للاستهلاك • المادة 3 : ان المنتجات المستوردة كالحبوب والخضر اليابسة والطحين والسميد … الخ ، تتحمل حدود الربح والاتاوى على غرار ما هو مطبق على المنتجات الوطنية، وعند الاقتضاء فان كميات الطحين والسميد تعاد الى وضع الحبوب على أساس معدلات الاستخراج القانونية . المادة 4 : ان حدود الربح والاتاوى الخاصة بالتدخل وأداء الخدمات المذكورة أعلاه، تؤسس وتحصل طبقا للقانون الجاري به العمل . ويؤدى التأخير في تسديد حدود الربح أو الاتاوى بحكم القانون لاستيفاء عقوبة تأخير تحدد ب 10 % من مبلغ الحدود أو الاتاوى التي لم تؤد فى مواعيد استحقاقها . وتطبق هذه العقوبة غداة يوم استحقاق هذه الحدود والاتاوى • المادة 5 : يقدم المكلفون بالاداء ، قصد تطبيق أحكام هذا المرسوم التصريحات والكشوف التي يضع نموذجها المكتب الجزائري المهني للحبوب، ويؤشر عليها من طرف المصالح المختصة بالضرائب والتابعة للولاية المعنية . وان عدم تقديم التصريحات في المهل المحددة تعرض المخالف لتطبيق أتاوة جرافية والعقوبة التأخير المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه . المادة 6 : يكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول غشت سنة 1977، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1397 الموافق 25 يوليو سنة 1977 • هواري بومدين

886 الجريدة الرسمية مرسوم رقم 77-107 مؤرخ في 8 شعبان عام 1397 الموافق 25 يوليو سنة 1977 يتعلق بشروط التوزيع بالتساوى المصاريف نقل الحبوب والمنتجات المشتقة والخضر اليابسة.

- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير

- التجارة ووزير المالية وبناء على الدستور ولاسيما المادة 152 منه. وبمقتضى الأمر المؤرخ في في 12 يوليو سنة 1962 المتعلق بتنظيم سوق الحبوب والمكتب الجزائري المهني للحبوب، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 76-107 المؤرخ في 12 جمادي | الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 والمتعلق بشروط التوزيع بالتساوى لمصاريف نقل الحبوب والمنتجات المشتقة والخضر اليابسة وبمقتضى المرسوم رقم 77 106 المؤرخ في 8 شعبان عام 1397 الموافق 25 يوليو سنة 1977 والمتضمن تحديد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل واداءات الخدمة المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1977-1978، يرسم مايلي : الباب الاول التعريفات الجزافية لتسديد مصاريف الاقتراب للحبوب والمنتجات المشتقة والخضر اليابسة المادة الاولى : تحدد التعريفات الجزافية لمصاريف اقتراب الحبوب والمنتجات المشتقة والخضر اليابسة وفقا للاسعار التالية : للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 شعبان عام 1397 ه وترفع التعريفات الجزافية المذكورة اعلاه، بصفة موحدة عن المسافات الزائدة عن 30 كم ولغاية 50 كم وعن كل كم اضافي ب 0,40 • و تخفض التعريفات المحددة أعلاه عن المسافة الزائدة عن ال 50 كم عند النصب الكيلومترى بمعدل 10 % أي 10,036 دج للقنطار ، 3 - مصاريف التحميل على عربة السكة الحديدية في محطة الانطلاق 0,70 دج للقنطار، 4 مصاريف النقل بالسكة الحديدية : تحسب هذه المصاريف حسب التعريفة الجاري بها العمل والمطبقة على عمليات نقل الحبوب والخضر اليابسة بواسطة عربة كاملة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية . 5 - مصاريف الاستلام : أ) تفريغ العربة والاستلام في المخزن أو في المصنع : 0,70 دج للقنطار ، ب النقل في المحطة من العربة الى الشاحنة والنقل عبر الطرق والاستلام في المخزن أو المصنع 1,70 دج للقنطار. ب / النقل عبر الطرق : I مصاريف التحميل : انطلاقا من مخزن الهيئة الخازنة أو رصيف ميناء الاستيراد 0,70 دج للقنطار . 2 - مصاريف النقل عبر الطرق، من مخزن الهيئة الخازنة أو رصيف ميناء الاستيراد الى المخزن أو المصنع . تطبق التعريفات السارية أعلاه على الفقرة أ 2 بيد أنه يضاف لهذه التعريفات 0,20 دج للقنطار عن التسليمات المباشرة من الحبوب والخضر اليابسة المستوردة ، أ / النقل بالسكة الحديدية أو النقل المختلط : إلى المصانع الواقعة على مسافات من رصيف التفريغ الذي ان الاسعار الجزافية المحددة أدناه، تشمل نفقات التفرع بالنسبة للمخازن المرتبطة ببعضها I - مصاريف التحميل : انطلاقا من مخزن الهيئة الخازنة أو من رصيف ميناء الاستيراد : على عربة سكة الحديد أو الشاحنة 0,70 دج للقنطار . 2 النقل عبر الطرق من مخزن الهيئة الخازنة أو رصيف ميناء الاستيراد الى محطة الانطلاق الاقرب له : أ) المسافات الداخلة بين صفر و 5 كم 0.80 دج للقنطار . ب المسافات الزائدة عن 5 كم ولغاية 10 كم 1,00 دج للقنطار ، ج) المسافات الزائدة عن 10 كم ولغاية 20 كم 1,20 دج للقنطار ، د) المسافات الزائدة عن 20 كم ولغاية 30 كم 1,40 دج | للقنطار . لا يتجاوز 20 كم . 3 - مصاريف التفريغ والاستلام فى المخزن أو المصنع : 0,70 دج للقنطار . الباب الثاني أحكام مختلفة المادة 2 : تسرى أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول غشت سنة 1977 وفقا للكيفيات التتي يوضحها الرئيس المدير العام للمكتب الجزائري المهني للحبوب. المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 4 : يكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير التجارة ووزير المالية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1397 الموافق 25 يوليو سنة 1977. هواري بومدين

الأربعاء 10 شعبان عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 887 مرسوم رقم 77-108 مؤرخ في 8 شعبان عام 1397 الموافق 25 يوليو سنة 1977 يتضمن تحديد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها عن موسم 1977-1978 ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير التجارة ووزير المالية وبناء على الدستور ولا سيما المادة 152 منه، وبمقتضى الامر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 المتعلق بتنظيم سوء الحبوب والمكتب الجزائري المهني للحبوب، وبمقتضى الامر رقم 74-90 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن احداث معهد التنمية للزراعات الكبرى و بمقتضى الامر رقم 76 114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 وبمقتضى المرسوم رقم 76 105 المؤرخ في 12 جمادي الحبوب الخضر اليابسة القمح الصلب 100 دج العدس 270 دج القمح الطرى مودج اللوبياء 270 دج الشعير 60 دج الحمص 220 دج الخرطال 40 دج الفول 150 دج الذرة الصفراء 65 دج الفويلات 130 دج الجلبان المستدير الارز بادي 150 دج اليابس 170 دج الجلبان المستدير المتغضن 95 دج تشمل هذه الاسعار اتاوة التدخل المخصومة، وتدد للمنتجين حين التسليم المادة 2 : ان أسعار الحد الادنى المضمونة والمحددة في المادة الاولى أعلاه، تشمل المنتجات ذات الميزات المحددة في المرسوم رقم 76 105 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 وتعدل الاسعار عند الانتاج اذا اقتضى الأمر مع مراعاة جداول أسعار العلاوة والخصم المنصوص عليها في المادة 2 والاقسام من 1 الى 12 من المرسوم المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 المذكور أعلاه . ويجب ألا يتجاوز ميزان العلاوات والتخفيضات المحدد طبقا الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 والمتضمن تحديد الجداول الاسعار المذكورة أعلاه الحد الاقصى البالغ 5 دج عن جدول أسعار العلاوة والحصم المطبق على الحبوب والحضر اليابسة ، وبمقتضى المرسوم رقم 77 106 المؤرخ في 8 شعبان عام 1397 الموافق 25 يوليو سنة 1977 والمتضمن تحديد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل واداءات الخدمة المطبقة على الحبوب والحضر اليابسة في موسم 1977 1978 . وبمقتضى المرسوم رقم 77-107 المؤرخ في 8 شعبان عام 1397 الموافق 25 يوليو سنة 1977 والمتعلق بشروط التوزيع بالتساوى لمصاريف نقل الحبوب والمنتجات المشتقة والخضر اليابسة ، برسم ما يلى : الباب الاول الاسعار عند الانتاج القسم الاول أسعار الحبوب والحضر اليابسة المعدة للاستهلاك المادة الاولى : ان سعر الحد الادنى المضمون عند الانتاج لقنطار الحبوب والحضر اليابسة السليمة والقانونية والتجارية من غلة سنة 1977 يحدد كما يلى : تحفيض كل قنطار من الحبوب و 10 دج عن تحفيض كل قنطار من الخضر اليابسة. المادة 3 : اذا اسفر تطبيق جداول الاسعار الخاصة بالعلاوة والتخفيض عن فائض للتحفيضات بالنسبة للعلاوات بما يريد على 5 دج لكل قنطار من الحبوب و 10 دج لكل قنطار من الخضر اليابسة، يصبح مبلغ التخفيضات موضوع مساومة حرة بين المشترى والبائع. وفي حالة الاختلاف تحسم النزاعات من قبل المكتب الجرائري المهني للحبوب على أساس القبول الجارى من قبل معهد التنمية للزراعات الكبرى . المادة 4 : تشمل الاسعار الاساسية الاجمالية عند الانتاج للحبوب والخضر اليابسة : أسعار الحد الادنى المضمون عند الانتاج والمحددة بموجب المادة الأولى أعلاه مبلغ الاتاوة الموضوعة على عاتق المنتجين والمحددة ب 1 دج بموجب المرسوم رقم 77 108 المؤرخ في 8 شعبان عام 1397 الموافق 25 يونيو سنة 1977 والمذكور أعلاه، القسم الثاني أسعار الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذر المادة 5 : يحدد السعر المسدد للمنتجين عن كل قنطار من سنة 1977 والمسلم الى تعاونيات الحبوب والخضر اليابسة. كما يلي :

888 الجريدة الرسمية المنتجات الاصلية جيل 2 جيل 3 جيل G24 G3 - G4 ( قمح صلب 128 دج قمح طري 118 دج شعير 88 دج خرطال 68 دج ذرة صفراء 93 دج ارز 178 دج عدس 208 دج لوبيا 498 دج حمص 248 دج فول 178 دج فويلات 158 دج جلبان مستدير 198 دج تشمل هذه الاسعار اتاوة التدخل المحصومة .. المادة 6 : ان الاسعار عند الانتاج للبذور المحددة في المادة السابقة تشمل بذارا يستفيد من شهادة القبول النهائية ش ق . (ن (ن) والتي يمنحها معهد التنمية للزراعات الكبرى. ويضاف الى هذه الاسعار عند الاقتضاء العلاوات النظامية المنصوص عليها في المرسوم رقم 76-105 المؤرخ في 12 جمادي الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 المذكور أعلاه . المادة 7 : ان الاسعار المحددة في المادة 6 أعلاه، تشتمل على حد ربح الانتقاء المخصصة لتغطية الاثمان الاضافية لانتاج البذور والتي يحدد مبلغها عن كل قنطار كما يلى : أ . بذور أصلية جيل 2 - جيل 3 - جيل 4 28,00 دج ب - بذور معادة الانتاج رقم 1-2-3 8,00 دج للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 شعبان عام 1397 ه البذور المعادة الانتاج رقم 1-2-3 المراقبة ) R1 - R2 R3 ( 108 دج 105 دج 89 دج 95 دج 69 دج 65 دج 48 دج 45 دج 73 دج 70 دج 158 دج 155 دج 278 دج 275 دج 278 دج 275 دج 228 دج 225 دج 158 دج 155 دج 138 دج 135 دج 178 دج 175 دج وفي اطار تدابير التنشيط المتعلقة باستخدام البذور ذات الجودة والمنصوص عليها في المادة الاولى ، فقرة 1 من المرسوم رقم 77 106 المؤرخ في 8 شعبان عام 1397 الموافق 25 يوليو سنة 1977 والمتضمن تحديد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداءات الخدمة المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1977 1978 ، فان المكتب المهنى الجزائرى للحبوب يتحمل تمام هذا المبلغ .. الباب الثاني أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات اعادة بيعها القسم الاول أسعار اعادة بيع البذور المادة 8 : ان أسعار اعادة بيع بذور الحبوب والخضر اليابسة 2- بذور مراقبة 5,00 دج والتي تطبقها تعاونيات الحبوب، تحدد عن كل قنطار، كمايلي : الحبوب القمح الصلب 105,90 دج القمح الطرى 95,90 دج الشعير 65.90 دج الخرطال 45,90 دج الذرة الصفراء 70.90 دج الارز 155.90 دج الخضر اليابسة العدس 281,20 دج اللوبياء 281,20 دج الحمص 231,20 دج الفول 161,20 ذج الفويلات 141,20 دج الجلبان المستدير اليابس 181,20 دج

الأربعاء 10 شعبان عام 1397 ه تجريده الرسميه للجمهورية الجزائرية 889 وتشمل هذه الاسعار ، وعلى أساس كل قنطار، ما يلى : أ) بالنسبة للحبوب : أسعار الحد الادنى المضمو ن عند الانتاج والمحدد في المادة

- الاولى من هذا المرسوم الاتاوة الواقعة على عاتق المنتجير والمحددة ب 1,20 دج حد الربح عن الحزن الواقع على عاتق المستعملين والمحددة

- ب 0,40 دج حد الربح عن التدخل والمخصص للتوزيع بالتساوى

- لمصاريف النقل والمحدد ب 3,00 دج

  • حد الربح لاعادة البيع والمحدد ب 1,30 دج. ب - بالنسبة للخضر اليابسة : أسعار الحد الادنى المضمو ن عند الانتاج والمحدد في المادة- الأولى من هذا المرسوم الاتاوة الواقعة على عاتق المنتجين والمحددة ب 1,20 دج حد الربح عن التدخل والمخصص للتوزيع بالتساوى- لمكافآت التمويل والحزن والمحدد ب 4,00 دج . الحبوب القمح الصلب 108,15 دج القمح الطرى 98,15 دج الشعير 68.15 دج الحرطال 48,15 دج الذرة الصفراء 73,15 دج وتشمل الاسعار المذكورة أعلاه، وعن كل قنطار، ما يلى : سعر الحد الادنى المضمون عند الانتاج 2 - الاتاوة الواقعة على عاتق المنتجين والمحددة ب 1,20 دج -3 حد الربح عن اعادة البيع البالغ 1,30 دج عن كل قنطار بالنسبة للحبوب و 3,00 دج عن كل قنطار بالنسبة للحبوب اليابسة 4 حد الربح عن الخزن الواقع على عاتق المستعملين والبالع 0,40 دج عن كل قنطار بالنسبة للحبوب ، -5 حد الربح عن التدخل والمخصص للتوزيع بالتساوى لمكافآت التمويل والخزن البالغ 4,00 دج عن كل قنطار بالنسبة للحضر اليابسة 6 حد الربح عن التدخل المخصص للتوزيع بالتساوى المصاريف النقل والبالغ 3 دج عن كل قنطار بالنسبة للحبوب والخضر اليابسة حد الربح عن التدخل والمخصص للتوزيع بالتساوي- لمصاريف النقل والمحدد ب 3,00 دج،
  • حد الربح لاعادة البيع والمحدد ب 1,30 دج. المادة 9 : ان اسعار اعادة بيع بذور الحبوب والخضر اليابسة . المحددة أعلاه، يمكن أن تعدل مع مراعاة ما يلى : جداول العلاوات والخصم النظامية- الثمن الاحتمالي للتعبئة بالاكياس على أساس الاسعار المحددة في المادة 12 من هذا المرسوم وان مبلغ مختلف عناصر الحساب والمحددة في المادة 8 أعلاه، تكون السعر الاقصى لبيع 100 كغ من البذور المعبأة في الاكياس من طرف البائع والمحمولة على وسيلة التفريغ امام المحزن النهائي للتوزيع أو مكان الاستعمال • القسم الثاني أسعار اعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة المفروزة المادة 10 : ان اسعار القصوى لبيع الحبوب والحضر اليابسة والمفروزة الى المستعملين والمعدة للبذور، تحدد عن كل قنطار، كما يلى : الخضر اليابسة العدس 283,45 دج اللوبياء 283.45 دج الحمص 45 : 253 دج الفول 163,45 دج الفويلات 143,45 دج الجلبان المستدير اليابس 183,45 دج 7 - مصاريف الذر والمحددة ب 1,15 دج عن كل قنطار من الحبوب والخضر اليابسة 8 مصاريف الفرز المحددة ب 1,00 دج عن كل قنطار من الحبوب والحضر اليابسة . وان اسعار البيع المحددة أعلاه، يمكن أن تعدل مع مراعاة : العلاوات المحددة تطبيقا لجداول الاسعار النظامية، ويجب
  • خصم التخفيضات ما عدا التخفيضات المطبقة بالنسبة للشمط الحاصل في القمح الصلب ، الثمن الاحتمالي للتعبئة في الاكياس على اساس الاسعار القصوى المحددة في المادة 12 من هذا المرسوم . وان مبلغ مختلف عناصر الحساب المحددة أعلاه، يكون السعر الأقصى لبيع 100 كغ من الحبوب والخضر اليابسة والمفروزة والمعبأة في الاكياس من طرف البائع والمحمولة على واسطة التفريغ أمام باب المخزن النهائي للتوزيع في مكان الاستعمال.

890 الجريدة الي تحميه المادة 11 : ان المكتب الجزائري المهني للحبوب ، يأخذ على عاتقه عند الاقتضاء، وفى اطار التدابير المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة الأولى من المرسوم رقم 77 106 المؤرخ في 8 شعبان عام 1379 الموفق 25 يونيو سنة 1977 والمتضمن تحديد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداءات الخدمة المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1977 1978 والمذكور أعلاه، مصاريف الذر والفرز والتعبئة بالاكياس عندما تتجاوز قيمة هذه الاداءات المعدلات القصوى المحددة في المادة 10 أعلاه . كما أن المكتب الجزائرى المهني للحبوب يسدد مباشرة الى تعاونيات الحبوب ما يتحمله عند مشاهدة الملف الثبوتي المادة 12 : يحسب الكيس الجديد أو غير المستعمل سابقا على حدة من طرف تعاونية الحبوب ويقيد بالفواتير كأكياس ضائعة على الاساس التالي : كيس كتان أو قنب : 7,00 دج لكيس يتسع ل 100 كغ، 3,50 دج لكيس يتسع ل 50 كغ كيس ورق : 2,00 دج لكيس يتسع ل 50 كغ، كيس بوليبر وبيلين : 2,50 دج لكيس يتسع ل 50 كغ ان أكياس القنب أو الكتان فقط يمكن اعادتها من طرف المنتجين خلال مهلة 60 يوما من تاريخ أخذها، وفي هذه الحالة تسترجعها الهيئة الخازنة وتسدد قيمتها كما يلى : 6 دج عن الكيس الذي يتسع ل 100 كغ،

  • 3 دج عن الكيس الذي يتسع ل 50 كغ . القسم الثالث سعر بيع الحبوب المعدة للاستهلاك المادة 13 : يحدد سعر اعادة بيع كل قنطار من الحبوب المعدة للاستهلاك كما يلى : أ - البيع من الهيئات الخازنة الى س . ن . سيمباك وأوناب والبيع بين الهيئات الخازنة : القمح الصلب 51,70 دج القمح الطرى 42,35 دج الشعير 30,40 دج الخرطال 42,90 دج
  • الذرة الصفراء 76,90 دج الارز باي 160,65 دج
  • الارز كارغو 220,30 دج وان أسعار الحد الادنى المضمونة لاعادة البيع المحددة أعلاه، يمكن أن تعدل مع مراعاة :
  • جداول اسعار العلاوات والخصم المصوص عليها في المرسوم رقم 76-105 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 والمشار اليه أعلاه

الجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 شعبان عام 1397 ه العلاوات نصف الشهرية المطبقة تبعا للتسليمات الحاصلة كل نصف شهر بمعدل 0,20 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال والذرة الصفراء. وان الاسعار المحددة في هذه الفقرة تكون بالنسبة لكافة انحاء التراب الوطني السعر الاقصى لبيع كل 100 كغ من الحبوب المسلمة ضمن أكياس أو دون اكياس من طرف البائع و موضوعة على وسائل تفريغ عند الخروج من الهيئات الخازنة القائمة بالتسليم أو على الرصيف. ويقع تقديم الكيس على عاتق المشترى . ب - البيع من طرف الهيئات الخازنة الى التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات والمودع لديهم المرخصين : القمح الصلب 69,00 دج القمح الطرى 63,00 دج الشعير 45,00 دج الخرطال 47,20 دج الذرة الصفراء 72,90 دج تطبق الاسعار المذكورة أعلاه في كافة انحاء التراب الوطني وهى تكون الاثمان القصوى لبيع البضاعة فوق الشاحنة وأمام باب مخزن التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات أو المودع لديه المرخص، وللقنطار المعبأ بأكياس مقدمة من المشترى أو مقيدة زيادة عن الاسعار من طرف البائع. ج البيع من طرف الهيئات الخازنة والتعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات والمودع لديهم المرخصين لاجل الاستهلاك على حالتها والى المستعملين الآخرين : القمح الصلب 74,00 دج القمح الطرى 86,00 دج الشعير 48,00 دج الخرطال 50,20 دج الذرة الصفراء 77,90 دج و تطبق الاسعار المذكورة أعلاه، في كافة انحاء التراب الوطني وتكون الحد الاقصى لبيع ال 100 كغ من البضائع المسلمة ضمن أكياس أو بدونها من طرف البائع وموضوعة على وسيلة تفريغ انطلاقا من مخزن الهيئة البائعة أو التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات أو المودع لديه المرخص . ويتحمل المشترى تقديم الاكياس أو يجرى حساب هذه الاخيرة عند الاقتضاء زيادة على السعر ، كما يلى : 1 تعبئة في أكياس ورق أو تحزيم ضائع أو أكياس ذات ) 50 كغ : 2 دج للكيس. 2 تعبئة في كيس قنب أو كتان : أ) أكياس ذات 25 كغ : 3,00 دج للكيس. ب أكياس ذات 50 كغ 5,00 دج للكيس.

الأربعاء 10 شعبان عام 1397 ه ج) أكياس ذات 100 كغ : 7,70 دج للكيس. وتعد أكياس القنب كأنها مودعة بقيمتها قيمة الايداع حقا للبائع في حالة نقدان أو عدم ارجاع الكيس بعد خصم 15 % من قيمة الكيس. المادة 14 : ان أسعار اليع القصوى للاستهلاك على الحالة التي هي عليها، والمحددة في المادة 13 ب و ج أعلاه ، تشتمل على علاوة جزافية تحدد عن كل قنطار كما يلى : القمح الصلب 4,00 دج القمح الطرى 1,50 دج الشعير 2,00 دج

- الخرطال 1,30 دج

-

  • الذرة الصفراء 2,00 دج القسم الرابع بيع الخضر اليابسة والارز المقشور بدون أكياس المادة 15 : ان أسعار البيع القصوى للخضر اليابسة غير المرتبة، في مختلف مراحل التوزيع، تحدد كما يلى : أ البيوع المتممة : من هيئة خازنة الى مثلها . من هيئة خازنة الى وحدات الشركة الوطنية الجديدة للاروقة الجزائرية ووحدات المكتب الوطني للتسويق . من هيئة خازنة الى تعاونيات الاستهلاك والجماعات : نوع المنتجات سعر القنطار العدس 281,20 دج اللوبياء 281,20 دج الحمص 231,20 دج الفول 161,20 دج الفويلات 141,20 دج الجلبان المستدير اليابس 181,20 دج الجلبان المكسر 277,00 دج الارز المقشور 305,00 دج ب البيوع المتممة : من هيئة خازنة الى تاجر بالتجزئة
  • من هيئة خازنة الى قائم بالتعبئة من تعاونية زراعية متعددة الخدمات إلى تاجر بالتجزئة من مودع لديه مرخص إلى المستهلكين بمناسبة المعارض أو الاسواق أو الاحتفالات الأخرى العمومية : نوع المنتجات سعر الكيلو العدس 286,20 دج اللوبياء 286,20 دج الحمص 236,20 دج الفول 166,20 دج الفويلات 146,20 دج الجلبان المستدير اليابس 186,20 دج الجلبان المكسر 282,00 دج الارز المقشور 310,00 دج ج - البيوع المتممة : من تاجر بالتجزئة ووحدات الشركة الوطنية الجديدة للاروقة الجزائرية والتعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات ومراكز البيع التابعة للهيئات الخازنة : نوع المنتجات سعر الكيلو العدس 3,20 دج اللوبياء 3,20 دج الحمص 2,70 دج الفول 2,00 دج الفويلات 1,80 دج الجلبان المستدير اليابس 2,20 دج الجلبان المكسر 3,10 دج الارز المقشور 3,40 دج القسم الخامس بيع الارز المقشور والخضر اليابسة المعبأة المادة 16 : ان اسعار البيع القصوى للارز المقشور والخضر اليابسة المعبأة في مختلف مراحل التوزيع، تحدد كما يلى : 1 البيوع المتممة : من قائم بالتعبئة الى وحدات الشركة الوطنية الجديدة للاروقة الجزائرية من قائم بالتعبئة الى تاجر بالتجزئة من قائم بالتعبئة الى تعاونية الاستهلاك : تحزيم نوع المنتج 1 كغ 500 غ الارز 3,30 دج 1,70 دج العدس 3,00 دج 1,58 دج اللوبياء اليابسة 3,00 دج 1,58 دج الحمص 2,55 دج 1,35 دج الفول 1,90 دج 1,00 دج الجلبان المستدير اليابس 2,00 دج 1,10 دج الجلبان المكسر 3,00 دج 1,55 دج

892 الجريدة الرسمية 2 - البيوع المتممة :

  • من تاجر بالتجزئة الى المستهلك . من وحدات الشركة الوطنية الجديدة للاروقة الجزائرية الى المستهلك : تحزيم نوع المنتج 1 كغ 500 غ الارز 3,70 دج 1,90 دج العدس 3,45 دج 1,80 دج اللوبياء اليابسة 3,45 دج 1,80 دج الحمص 2,85 دج 1,50 دج الفول 2,20 دج 1,15 دج الجلبان المستدير اليابس 2,30 دج 1,15 دج الجلبان المكسر 3,30 دج 1,70 دج المادة 17 : تتمون التعاونيات والشركة الوطنية للاروقة الجزائرية الجديدة والبائعون بالجملة والقائمون بالتعبئة من للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 شعبان عام 1397 ه الربح الخاصة باعادة البيع، حد ربح تكميلى للتكييف ومقداره 6,70 دج عن كل قنطار من البذور المستلم من الانتاج والمستفيد من شهادة القبول النهائى الصادرة عن معهد التنمية للزراعات الكبرى . المادة 20 : يحدد معدل حد الربح لاعادة البيع والمستوفى من الهيئات الحازنة عن الحبوب والخضر اليابسة الخاصة بالبذور أو الاستهلاك على الوجه التالي : 1,30 دج عن قنطار الحبوب ،
  • 3,00 دج عن قنطار الحضر اليابسة • ويدخل حد الربح هذا في حساب أسعار اعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة المحددة بموجب هذا المرسوم المادة 21 : يمنح المكتب الجزائري المهني للحبوب للهيئات الخازنة عن الحبوب والحضر اليابسة المعدة للاستهلاك أو البذار والمخصصة لها من المكتب المذكور لحساب هيئات خازنة أخرى أو المكلفة بالاستيراد تعويض تدخل يحدد ب 3,00 دج عن كل قنطار من الحبوب والحضر اليابسة . ويرفع حد الربح هذا والخاص بالتدخل الى 5,00 دج عن كل الهيئة الخازنة الواقعة في نطاق تجارتها أو من الهيئات الحازنة | قنطار لفائدة الهيئات الحازنة التي تتدخل في المناطق الصحراوية المعينة لها من طرف المكتب الجزائرى المهني للحبوب . بيد أنه يمكن للمكتب الجزائرى المهنى للحبوب أن يمنح استثناءات من المبادىء المذكورة في الفقرة الأولى عندما تقتضى دواعي التموين ذلك الباب الثالث حدود الربح المطبقة على انتاج الحبوب والخضر اليابسة واعادة بيعها المادة 18 : ان منتجي البذور الاساسية أو المعاد انتاجها أو المراقبة والحبوب والخضر اليابسة، يستفيدون من حد ربح الانتقاء المخصص لتغطية المصاريف الاضافية للانتاج وتشجيع استخدام البذور ذات الجودة . و تكون حدود الربح هذه والداخلة في الاسعار المحددة بموجب المادة 5 أعلاه، محسوبة كما يلى : 28 دج عن كل قنطار من البذور الاساسية (2 أو 3 أو 4) والتي تكون نقاوتها المثبتة بشهادة القبول النهائى الصادرة عن معهد التنمية للزراعات الكبرى معادلة على الاقل ل 999 % . 8 دج عن كل قنطار من بذور اعادة الانتاج 1 أو 2 أو (3) والتي تكون نقاوتها التنويعية المثبتة بشهادة القبول النهائي الصادرة عن معهد التنمية للزراعات الكبرى مساوية على الاقل 997 % عن 1 و 990 % عن 2 و 970 % عن 3 ،
  • 5 دج عن كل قنطار من البذور المراقبة والتي تكون نقاوتها التنويعية المثبتة بشهادة القبول النهائى الصادرة عن معهد التنمية للزراعات الكبرى مساوية على الاقل 950 % . المادة 19 : ان تعاونيات الحبوب التى تتولى تكييف ومعالجة بذور الحبوب والحضر اليابسة تتسلم بقطع النظر عن حدود وما قبلها أو المكلفة بمعالجة وقياس وتكييف الحضر اليابسة المعدة للتصدير . وعندما تتدخل التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات في شبكة توزيع الحبوب والخضر اليابسة والمفروزة للبذر ، فان الهيئة المزودة تمنح التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات تحفيضا قدره 50 % من حد ربحها الخاص باعادة البيع المادة 22 : ان حدود ربح توزيع الحبوب المباعة للاستهلاك بحالتها تحدد كما يلى : 5,00 دج عن كل فنطار من القمح الصلب والقمح الطري أو الذرة الصفراء ، 3,00 دج عن كل قنطار من الشعير أو الخرطال . مباع مباشرة للمستهلكين من طرف الهيئة الخازنة أو التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات أو المودع لديه المرخص . ويحفض مبلغ مساو لحد الربح هذا من طرف الهيئة الحازنة المسلمة بناء على فاتورة البيع الى التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الجدمات أو الى المودع لديه المرخص . و تستفيد الهيئة الخازنة من نصف حد الربح للتوزيع المحدد أعلاه عن الحبوب المباعة مباشرة للاستهلاك ابتداء من محطاتها الخاصة بالبيع . المادة 23 : تدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائري المهني للحبوب عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير أو الذرة الصفراء المباعة من الهيئات الجازية مباشرة للاستهلاك، عدا عن التسليمات المتممة للتعاونيات الزراعية

الأربعاء 10 شعبان عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. 893 البلدية المتعددة الخدمات أو المودع لديهم، أتاوة قدرها 2,50 دج المادة 28 : يؤدى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب للهيئات عن كل قنطار من القمح الصلب أو القمح الطرى أو الذرة الخازنة عن كل قنطار من الخضر اليابسة والارز البادي الموجود الصفراء و 1,50 دج عن كل قنطار من الشعير أو الحرطال . المادة 24 : ان حدود الربح القصوى لتوزيع وتكييف الخضر اليابسة تحدد كما يلى : ا - البيوع بدون ترتيب : حد الربح عن التوزيع بالجملة 5 دج عن القنطار ،

- حد الربح عن التوزيع بالتجزئة 30 دج عن القنطار

- ب - البيوع للانواع المكيفة : حد ربح عن التكييف، تعبئة 1 كغ : 10.20 دج عن الكغ

    • حد ربح عن التكييف، تعبئة 500 كغ : 0,30 دج عن الكغ حد ربح عن التوزيع بالتجزئة تحزيم 1 كغ و 500 غ :
  • 0,40 دج عن الكغ أرز مقشرور عدس ولوبيا 0,45 دج عن الكغ حمص، فول وجلبان مستدير يابس وجلبان مكسر 0,30 دج عن الكغ 0,10 دج عن الكغ حد ربح عن الجرش المادة 25 : تشمل حدود الربح الخاصة بالتوزيع بالجملة والتجزئة، البضاعة المسلمة بدون تعبئة أو المكيفة وتشمل مبلغا مطابقا لنفقات النقل لغاية مكان بيع المنتج . وعندما يحصل تدخل عدة قائمين بالتعبئة والتوزيع في نفس الشبكة تقسم بين المعبى أو المعبئين والموزع أو الموزعين وتشمل حدود ربح التكييف القيمة الجزافية للتحزيمات . وعن كل قنطار من الحضر اليابسة والارز المقشور والمباع من طرف الهيئات الخازنة الى التجار بالتجزئة والقائمين بالتعبئة يجرى اعادة دفع أتاوة قدرها 3 دج من طرف الهيئات المذكورة وذلك عن كل قنطار يعاد بيعه . الباب الرابع مكافأة التمويل والخزن المادة 26 : ان معدل الزيادات نصف الشهرية للاسعار، والتي تخصص لتغطية مصاريف التمويل والخزن الملازمة لحفظ الحبوب تحدد عن كل 15 يوما ب 0.20 دج وعن كل قنطار من القمح الصلب والطرى والشعير والخرطال والذرة الصفراء . المادة 27 : لاجل جعل أسعار الحبوب قارة ووحدة خلال اكل مدة الموسم في مجموع التراب الوطنى يؤدى المكتب الجزائري المهني للحبوب، إلى الهيئات الخازنة عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال أو الذرة الصفراء المباعة مباشرة للاستهلاك على حالتها، أو المسلمة الى التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات أو الى المودع لديهم أو صانعي لغاية يوم 15 وآخر يوم من كل شهر، مكافأة تمويل وخزن يحدد معدلها ب 0,40 دج عن كل قنطار من الخضر اليابسة و 50.15 دج عن كل قنطار من الارز البادي . المادة 29 : تستلم أقسام «الخزن» لتعاونيات الحبوب والقائمون بالصنع عن مختزناتهم من الارز الكارغو والمقشور والموجود حتى يوم 15 وآخر يوم من كل شهر، مكافأة تمويل وخزن بمعدل موحد وقدره 0,19 دج عن كل قنطار . وتستلم تعاونيات الحبوب الحائزة حتى يوم 15 و آخر يوم من كل شهر، بناء على تخصيص المكتب الجزائري المهني للحبوب المخزونات الارز الكارغو أو المقشور والناتجة من هيئة خازنة أخرى أو من الاستيراد مكافأة عن التمويل والخزن وذلك بمعدل موحد ومحدد ب 0.22 دج عن كل قنطار . المادة 30 : يؤدى المكتب الجزائرو المهني للحبوب الى وحدات الإنتاج للشركة الوطنية سمباك مكافأة خزن تحسب لكل وحدة انتاج عن الجزء الذي تختزنه من القمح أو الدقيق أو السميد الموجود في يوم 15 و آخر يوم من كل شهر يتجاوز طاقتها في السحق والمصرح عنها للمكتب الجزائري المهني للحبوب في بدء الموسم . وعندما تكون مختزنات القمح والدقيق والسميد الموجودة حتى يوم 15 وآخر يوم من كل شهر زائدة عن طاقة السحق النصفى الشهر، فانه يمكن زيادة معدل مكافأة الخزن المنصوص عليه في الفقرة السابقة . ولاجل تحديد المختزنات، يحول الدقيق والسميد الموجود لدى وحدات الانتاج الى قمح مع مراعاة معدل استخلاصهما النظامي . وان معدل المكافآت الممنوحة الى وحدات الانتاج من طرف س.ن. سيمباك، يحدد كما يلى: أ 0,03 دج عندما تكون مختزنات القمح الصلب والدقيق زائدة عن طاقة السحق لنصف شهر ، 0,06 دج عندما تتجاوز مختزنات القمح الصلب والدقيق طاقة السحق لنصفي شهر ، ب - 0,03 دج عندما تتجاوز مختزنات القمح الصلب والسميد طاقة السحق لنصف شهر ، 0,06 دج عندما تتجاوز مختزنات القمح الصلب والسميد طاقة السحق لنصفي شهر . المادة 31 : إن الزيادة الملحقة مرتين في الشهر لسعر اعادة البيع والمنصوص عليها بالنسبة للحبوب بمقتضى المادة 20 من هذا المرسوم والتي تدخل في تحديد سعر السميد والدقيق أغذية الماشية تعويضا معادلا للزيادة نصف الشهرية للاسعار يستمر تطبيقها طيلة موسم 1977-1978 بقيمة 2,30 دج عن كل المطابقة للتسليم الحاصل خلال الخمسة عشر يوما . قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى .

894 الجريدة الرسمية ومراعاة لما ورد في الفقرة السابقة ولكي يؤمن لوحدات الانتاج التابعه للشركه الوطنية سيمباك الضمان العادى المصاريف الحزن والتمويل لمختزناتها من القموح، فان المكتب الجزائري المهني للحبوب يستوفي في موسم 1977 1978 عن كل قنطار من القموح التي تستعملها وحدات الانتاج للشركة الوطنية سيمباك وضمن الشروط النظامية، الاتاوي أو التعويضات المدرجة في الجدول التالي : القمح الصلب والقمح الطرى الفترات الاتاوى التعويضات من أول غشت الى 15 منه 2,30 من 16 غشت الى 31 منه 2,10 من أول سبتمبر الى 15 منه 1,90 من 16 سبتمبر الى 30 منه 1,70 من أول أكتوبر الى 15 منه 1,50 من 16 أكتوبر الى 31 منه 1,30 من أول نوفمبر الى 15 منه 1,10 من 16 نوفمبر الى منه 0,90 من أول ديسمبر . . 15 منه 0,70 من 16 ديسمبر الى 31 منه 0,50 من أول يناير الى 15 منه 0,30 من 16 يناير الى 31 منه 0,10 من أول فبراير الى 15 منه 0,10 من 16 فبراير الى 128 منه 0,30 من أول مارس الى 15 منه 0,50 من 16 مارس الى 31 منه 0,70 من أول أبريل الى 15 منه 0,90 من 16 أبريل الى 30 منه 1,10 من أول مايو الى 15 منه 1,30 من 16 مايو الى 3 منه 1,50 من أول يونيو الى 15 منه 1,70 من 16 يونيو الى 30 منه 1,90 من أول يوليو الى 15 منه 2,10 من 16 يوليو الى 31 منه 2,30 المادة 32 : تسرى مكافأت التمويل والحزن المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا المرسوم :

  • ابتداء من 16 غشت سنة 1977 بالنسبة للقمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال والعدس واللوبيا والحمص ، ومن 16 أكتوبر سنة 1977 بالنسبة للذرة الصفراء ، ومن 16 نوفمبر سنة 1977 بالنسبة للارز . المادة 33 : يتحمل المكتب الجزائرى المهنى للحبوب أتاوى تعويضات ومكافأت التمويل والحزن المنصوص عليها في المواد 27 و 28 و 29 و 30 و 31 من هذا المرسوم من ايراد حد ربح الخرن المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة الأولى من المرسوم رقم للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 شعبان عام 1397 ه | 77 106 المؤرخ في 8 شعبان عام 1397 الموافق 25 يوليو سنة
  • 1977 المذكور أعلاه الباب الخامس تدابير التنظيم لاسعار الحبوب المادة 34 : يؤدى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب الى الهيئات الخازنة المعنية، عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير من غلة 1977 والمستلم من الانتاج، تعويضا قدره : 51,20 دج عن كل قنطار من القمح الصلب ، 50,55 دج عن كل قنطار من القمح الطرى ، 32,50 دج عن كل قنطار من الشعير المادة 35 : تؤدى الهيئات الحازنة الى المكتب الجزائري المهني للحبوب عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى أو الشعير من غلة 1976 و 1977 مباع من تلك الهيئات ومخصص للبذر بذور منتقاة أو حبوب مفروزة أتاوة تعويضية يحدد مبلغها كما يلى : 51,20 دج عن القمح الصلب ، 50,55 دج عن القمح الطرى . 32,55 دج عن الشعير . المادة 36 : تؤدى الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائري المهني للحبوب، عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير الذي يجرى بيعه من تلك الهيئات لاجل الاستهلاك ماعدا البيوع المتممة الى س.ن. سيمباك ، أتاوة تعويضية وقدرها : 10,30 دج عن القمح الصلب ، 16,15 دج عن القمح الطرى . 9,60 دج عن الشعير . المادة 37 : يؤدى القائمون بالصنع أو أقسام «الصنع» التابعة لتعاونيات الحبوب الى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب عن كل قنطار من الارز المستدير والمقشور من الانتاج والذي يباع منهم، أتاوة تعويضية قدرها 47,17 دج عن كل قنطار المادة 38 : ينبغي على الهيئات الخازنة أن تصرح ضمن الشروط النظامية وعلى الحد الاقصى لغاية 10 غشت سنة 1977 بالنسبة للقمح الصلب والقمح الطري والشعير والحرطال والحضر اليابسة ولعاية 10 أكتوبر سنة 1977 بالنسبة للذرة الصفراء ولغاية 10 نوفمبر سنة 1977 بالنسبة للارز بما يلى : 1 محتزنات القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال والحضر اليابسة المعدة للاستهلاك وبذور الحصاد 1976-1977 التي تحوزها لغاية 31 يوليو سنة 1977 على الساعة 24 ، 2 محترنات الذرة الصفراء المعدة للاستهلاك وبذور الحصاد 1976-1977 والتي تحوزها لغاية 30 سبتمبر سنة 1977 على الساعة 24 ، 3 مختزنات الارز المعدة للاستهلاك وبذور الحصاد 1976-1977 والتي تحوزها لغاية 31 أكتوبر سنة 1977 على الساعة 24 .. ويجرى تنظيم هذه المختزنات المصرح بها كما يلى :

الأربعاء 10 شعبان عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 895 أ - التنظيم المتمم بعنوان الزيادات الحاصلة مرتين في الشهر على السعر : يتناول خازنو الحبوب المعدة للاستهلاك أو البذور الناتجة موسم 1976-1977 والمحولة الى موسم 1977-1978 المبالغ من التعويضية المحددة بصفة موحدة ب 4,80 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والحرطال والذرة الصفراء . وتؤدى الهيئات الخازنة عن جميع كميات القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والحرطال والذرة الصفراء من غلة 1977 وما يعاد بيعه منها قبل أول غشت سنة 1977 بالنسبة للقمح المادة 39 : يتعين على وحدات الانتاج التابعة للشركة الوطنية سيمباك أن تصرح خلال مهلة لا تتجاوز 10 غشت سنة 1977 وضمن الشروط النظامية عما تختزنه من الحبوب والمنتجات المشتقة والمحولة الى حبوب ولا تزال تملكها لغاية 31 يوليو سنة 1977 على الساعة 24 • ويجرى تنظيم هذه المختزنات كمايلي : التنظيم المتمم بعنوان زيادات الاسعار الحاصلة مرتين في الشهر : يتناول الخازنون مبلغا تعويضيا يحدد بمعدل 4,60 عن كل الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال وقبل أول أكتوبر | قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير . سنة 1977 بالنسبة للذرة الصفراء، أتاوة تعويضية يساوى معدلها في القنطار الزيادة السعر المطبق كل نصف شهر في زمن اعادة البيع . وتستوفي الهيئات الخازنة ماعدا الاتحاديات الزراعية للتصفية والترحيل عن محتزنات الحبوب من غله 1977 والمحفوظة في 15 وآخر يوم من الشهر على الساعة 24 ما يلى : لغاية 31 يوليو سنة 1977 تعويضا قدره 0.20 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال . لغاية 30 سبتمبر سنة 1977 تعويضا قدره 0.20 دج عن كل

- قنطار من الذرة الصفراء . ب - التنظيم المتهم بعنوان زيادة الاسعار عند اعادة البيع ان مختزنات الحبوب والحضر اليابسة المعدة للاستهلاك والبذور التابعة لموسم 1970-1977 والتي تحتفظ بها الهيئات الخازنة في 31 يوليو سنة 1977 بالنسبة للخرطال والخضر اليابسة، وفي 30 سبتمبر سنة 1977 بالنسبة للذرة الصفراء وفي 31 أكتوبر سنة 1977 بالنسبة للارز يترتب عنها أتاوى تعويضية تؤدى من قبل هذه الهيئات الحازنة وتحدد معدلاتها على الوجه التالي : الخرطال دج

  • الذرة الصفراء دج 15 دج الارز المقشور 68 دج- الارز كارغو 49.95 دج الارز البادي 38.00 دج
  • العدس 20,00 دج
  • اللوبيا 20,00 دج
    • الحمص 20,00 دج الجلبان المستدير 20,00 دج الجلبان المكسر 29,00 دج- الباب السادس أحكام مختلفة المادة 40 : ان تمويل التدابير الخاصة باقرار الاسعار المنصوص عليها في هذا المرسوم يتم ضمن الشروط الآتية : 1 - يقيد في الحساب المفتوح بكتابات العون المحاسب التابع للمكتب الجزائري المهني للحبوب بقصد اقرار السعر والمنتجات المعدة للاستهلاك ما يلي : في الايرادات : حد الربح عن التدخل المخصص للتوزيع بالتساوى لنفقات النقل المنصوص عليه في المرسوم رقم 77 106 المؤرخ في 8 شعبان عام 1397 الموافق 25 يوليو سنة 1977 المذكور أعلاه .. ب - الاتاوى البالغة 2.50 دج و 1,50 دج المنصوص عليها في المادة 23 من هذا المرسوم المادة 41 : تقيد على حساب «التجارة الخارجية للم. ج. م حه : تعويضات التدخل المنصوص عليها في المادة 21 من هذا المرسوم ، الاتاوى البالغة 3 دج والمنصوص عليها في المادة 25 من هذا المرسوم ، الاتاوى والمبالغ التعويضية الناجمة عن زيادة الاسعار عند الانتاج واعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة والمذكورة في المواد 34 و 35 و 36 و 37 و 38 من هذا المرسوم المادة 42 : ان مبلغ حدود الربح المنصوص عليها في المادتين 18 و 19 والمتعلقة بالبذور يقيد في حساب «تحسين انتاج البذور ونشر استخدامها لدى المكتب الجزائري | المهني للحبوب

896 الجريدة الرسمية المادة 43 : يكلف المكتب الجزائري المهني للحبوب باستيفاء حدود الربح وأتاوى التدخل وأداء الخدمات وكذلك بتصفية المكافآت والتعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم، والأمر بصرفها . وتسرى أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 77-106 المؤرخ في 8 شعبان عام 1397 الموافق 25 يوليو سنة 1977 والمتضمن تحديد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداء الخدمات عن موسم الحبوب والخضر اليابسة 1977-1978 على حدود الربح والاتاوى المنصوص عليها في هذا المرسوم .. المادة 44 : تحدد بقرار من وزير الفلاحة والثورة الزراعية عند الاقتضاء التدابير الأخرى المتعلقة بالتنظيم والواجب اقرارها . المادة 45 : ان المكافآت المطبقة مرتين في الشهر لاجل التمويل والتخزين والداخلة في أسعار اعادة بيع الحبوب المستوردة وكذلك التنظيمات المتممة بعنوان الزيادات الحاصلة مرتين في الشهر والمنصوص عليها في المادتين 38 و 39 من هذا المرسوم تلحق بالحساب المقيد تحت عنوان «العمليات المغطاة بحد الربح عن الخزن .. المادة 46 : يقيد المكتب الجزائرى المهنى للحبوب في باب الايرادات عند الاقتضاء ، الفرق الحاصل بين السعر الداخلي وسعر الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك أو البذور المستوردة، وذلك عندما يكون سعر الاستيراد أقل من أسعار اعادة البيع الداخلي . ومقابل هذه الايرادات يتحمل المكتب الجزائري المهني للحبوب عند الحاجة فائض سعر الكلفة لبضائع الاستيراد بالنسبة لاسعار اعادة البيع الداخلية وفائض الاسعار الداخلية بالنسبة لاسعار السوق الخارجي في حالة التصدير .. المادة 47 : يجوز لوزير الفلاحة والثورة الزراعية أن يقرر بناء على تقرير مشترك للرئيس المدير العام للمكتب للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 شعبان عام 1397 ه وكذلك الكميات التي يجب أن تباع بسعر مخفض، كما يحدد مناطق وأصناف الاشخاص أو المستعملين المستفيدين وكذلك كيفيات تغطية تخفيضات الاسعار الواجب تطبيقها . المادة 49 : اذا وقع نزاع حول جودة الحبوب والخضر اليابسة، يختص معهد التنمية للزراعات الكبرى لوحده بالقيام عند الاقتضاء بالتحليل المضاد للعينات المأخوذة وذلك بصفة حضورية حين التسليم، وتكون نتيجة تحليل المعهد نهائية … المادة 50 : اذا لم يحضر المشترى ولم يعين وكيلا له عند التسليم، جاز للبائع أن يحل بحكم القانون محل المشترى المتغيب والقيام لوحده بأخذ العينات التي ترسل إحداها الى معهد التنمية للزراعات الكبرى لاجل التحليل . وفى هذه الحالة لا يحق للمشترى المتغيب أن يثير أي نزاع ويصبح مدينا للبائع الذي حل محله بمقتضى هذه المادة بقيمة البضاعة وبجميع المصاريف المدفوعة لهذا الغرض . المادة 51 : تسرى أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول غشت سنة 1977 على القمح والشعير وابتداء من 16 سبتمبر سنة 1977 على الخرطال والخضر اليابسة وابتداء من أول أكتوبر سنة 1977 على الذرة وابتداء من أول نوفمبر سنة 1977 على الارز .. المادة 52 : تلاحق الجرائم الماسة بهذا المرسوم طبقا لاحكام التشريع الجارى به العمل ويتولى مراقبة تطبيق أحكام هذا المرسوم، جميع أعوان الدولة الذين تعهد اليهم هذه المراقبة، وزيادة على ذلك، الجزائري المهني للحبوب والمدير العام لمعهد تنمية الزراعات وأعوان المصالح الاختصاصية للضرائب في الولاية وموظفو الكبرى الغاء تصنيف بذور الحبوب والخضر اليابسة والحبوب | العلفية بقصد استعمالها للاستهلاك البشرى أو الحيواني . ويترتب على الغاء التصنيف المذكور اداء تعويض للهيئات الخازنة عن الكميات التي تحوزها، يخصص لتعويض الفرق الحاصل بين أسعار المنتجات المعنية . ويقيد هذا التعويض على حساب تحسين انتاج البذور المكتب الجزائري المهني للحبوب المؤهلون لهذا الغرض بموجب مقرر مشترك صادر عن وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير التجارة ووزير الداخليه ووزير المالية … المادة 53 : يكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير التجارة ووزير المالية ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، وتعميم استخدامها والخاص بالم. ج. م . ح . بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية المادة 48 : يمكن أن يعاد بيع الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك البشرى أو الحيواني بأسعار مخفضة. للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1397 الموافق 25 يوليو ويحدد وزير الفلاحة والثورة الزراعية، عند الاقتضاء سنة 1977 . معدلات التخفيضات الواجب تطبيقها وكيفيات اعادة البيع هواري بومدين

الأربعاء 10 شعبان عام 1397 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 897 مرسوم رقم 77-109 77 مؤرخ في 8 شعبان عام 1397 الموافق 25 يوليو سنة 1977 يتضمن تحديد المبلغ الاقصى لضمانات المكتب الجزائري المهني للحبوب عن موسم 1977 1978

- ان رئيس الجمهورية ،

  • وبناء على الدستور ولا سيما المادة 152 منه ، وبمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 المتعلق | بتنظيم سوق الحبوب في الجرائر والمكتب الجزائرى المهنى للحبوب ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ان الحد الاجمالى الذى يمكن للمكتب الجزائري المهني للحبوب أن يمنح في حدوده ضمانه لسندات الحزينة وسندات الحبوب أو سندات الحضر اليابسة للانتاج الوطني أو المستورد عن موسم 1977 1978 يحدد بمليار وخمسمائة- مليون دينار جزائري (1.500.000.000 دج) ويمكن أن تحدث مسبقا ضمن الحد الاجمالي أعلاه سندات للخزينة وذلك كى يتم التمويل الفورى لتوريدات المنتجين لغاية مبلغ مائتي مليون دينار (200.000.000 دج) . ويجب أن تسدد سندات الخزينة هذه بواسطة أحداث سندات للحبوب أو الحضر اليابسة وذلك في أجل لا يتجاوز 30 سبتمبر سنة 1977 . المادة 2 : ان الضمانات الممنوحة من قبل المكتب الجزائري المهني للحبوب لسندات الحبوب والحضر اليابسة الخاصة بموسم 1976-1977، يجوز أن تسدد الى 31 ديسمبر سنة
  1. ويحدد المبلغ الاقصى للسندات المؤجلة باربعمائة مليون دينار جزائري (400.000.000 دج) . و تحول السندات الموجودة في التاريخ أعلام، الى سندات موسم 1977 1978، ضمن حدود الكميات الموجودة في المخازن. المادة 3: يكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1397 الموافق 25 يوليو سنة 1977 • هواري بومدين قرارات الولاة

قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1397 الموافق 9 يناير سنة | 1977 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل عن قطعة أرض لفائدة وزارة البريد والمواصلات قصد بناء مركز للمواصلات | بجبل ادريس بلدية القرارم) بموجب قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1397 الموافق 9 يناير سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة يتم التنازل لفائدة وزارة البريد والمواصلات لقاء عوض يبلغ مائة وثمانية وعشرين دينارا (128) دج) عن قطعة أرض من أملاك الدولة تبلغ مساحتها 1.600 م2 قصد اتخاذها أساسا لبناء مركز للبريد والموصلات بجبل ادريس (بلدية القرارم) . يحدد هذا العقار بخط أحمر على المخطط الملحق بأصل هذا القرار . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1397 الموافق 9 يناير سننة 1977 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل عن قطعة أرض لفائدة وزارة البريد والمواصلات قصد بناء دار للبريد بالقرارم بموجب قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1397 الموافق 9 يناير | سنة 1977، صادر عن والى قسنطينة يتم التنازل عن قطعة من أملاك الدولة معينة بالحرف « ب » تبلغ مساحتها 900 متر مربع وتابعة لقطعة بلا رقم من مخطط تجزئة القرية مقابل دفع عوض مساو لقيمة الارض، يبلغ أحد عشر ألفا ومائتين وخمسين دينارا 250 II (دج لفائدة وزارة البريد والمواصلات قصد اتخاذها أساسا لبناء دار للبريد بالقرارم، كما يبدو ذلك بخط أحمر على المخطط الملحق بأصل هذا القرار. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1397 الموافق 26 يناير سنة 1977، صادر عن والى باتنة يتضمن اعادة قطعة أرض ضمن أملاك الدولة الخاصة تبلغ مساحتها 1954 م2، منحت سابقا لبلدية باتنة بموجب قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1397 الموافق 26 يناير سنة 1977 صادر عن والى باتنة تعاد ضمن املاك الدولة الخاصة قطعة أرض تبلغ مساحتها 1954 م2 تتكون من القطعة رقم 338 منحت سابقا لبلدية باتنة قصد استعمالها سوقا للمواشي والمسجلة في المادة 22 من الجدول الشامل لتنازلات البلدية.

898 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1397 الموافق 6 فبراير سنة 1977 صادر عن والى سعيدة يتضمن منح قطعة أرض مجانا لفائدة بلدية البيض قصد بناء مستشفى

- بموجب قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1397 الموافق 6 فبراير سنة 1977 صادر عن والى سعيدة تمنح مجانا لفائدة بلدية البيض قصد بناء مستشفى، قطعة أرض من املاك الدولة كائنة بالمكان المذكور أدناه تبلغ مساحتها 3 هكتارات وهي محددة كمايلي : من الشمال : بمدرسة ابتدائية مع قسم داخلي ، من الشرق : بمساكن من الجنوب : بقطعة أرض غير محددة، من الغرب : بمركز الارصاد الجوية. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1397 الموافق 6 فبراير سنة 1977 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض بذريعان لفائدة وزارة الاشغال العمومية والبناء، لازمة لبناء حظيرة للبنايات الاساسية والتجهيز

- بموجب قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1397 الموافق 6 فبراير سنة 1977 صادر عن والى عنابة، تخصص لفائدة وزارة الاشغال العمومية والبناء قطعة أرض من أملاك الدولة كائنة بذريعان تبلغ مساحتها هكتارا واحدا تحمل رقلم 469 من مخطط مسح الاراضى لازمة لبناء حظيرة للبنايات الاساسية والتجهيز. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه | للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 شعبان عام 1397 ه | قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1397 الموافق 7 فبراير سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة يتضمن اعادة قطعة أرض ضمن أملاك الدولة تبلغ مساحتها 372 م2 كائنة بقسنطينة وتابعة لقطعة الارض العسكرية المعادة لاملاك الدولة، بنهج الدكتور كالمات منحت سابقا لبلدية قسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1397 الموافق 7 فبراير سنة 1977، صادر عن والى قسنطينة، تعاد قطعة الارض المشار اليها أعلاه ضمن الملاك الدولة وتوضع تحت تصرف ادارة املاك الدولة .. قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1397 الموافق 8 فبراير سنة 1977 صادر عن والى المدية يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بدراق لفائدة وزارة البريد والمواصلات قصد بناء دار للبريد

- بموجب قرر مؤرخ في 19 صفر عام 1397 الموافق 8 فبراير سنة 1977، صادر عن والى المدية تخصص لفائدة وزارة البريد والمواصلات، قطعة أرض آيلة لاملاك الدولة تحمل رقم 33 مكرر، وتابعة لمخطط تجزئة قرية دراق تبلغ مساحتها 900 م2 ويبدو هذا العقار مبينا بوضوح في دفتر المشتملات الملحق بأصل هذا القرار . ويتم هذا التخصيص مقابل دفع ادارة البريد والمواصلات لتعويض قدره ثمانية عشر ألف دينار (18.000 دج إلى مصلحة أملاك الدولة، وهذا المبلغ مساو لقيمة قطعة الارض هذه. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1397 الموافق 14 فبراير سنة 1977 صادر عن والى عنابة يتضمن منح قطعة أرض مجانا لفائدة بلدية الحجار تبلغ مساحتها 5 هكتارات ، تابعة للقطاع المسير ذاتيا « الطاهر الصغير » لازمة لبناء دار جديدة للبلدية وقاعة جديدة للحفلات وساحة عمومية بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1397 الموافق 14 فبراير سنة 1977 ، صادر عن والى عنابة تمنح لبلدية الحجار قطعة الارض المبنية بوضوح أعلاه قصد بناء دار جديدة للبلدية وقاعة جديدة للحفلات وساحة عمومية. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للعرض المحدد أعلاه. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و II شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر