مرسوم رقم 79-98 مؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 يتضمن تعديل أحكام المرسوم رقم 78-170 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والمتعلق بمعدلات استخلاص الدقيق والسميد والخبز والكسكس والعجين الغذائي وبأسعار هذه المنتجات . 561
المادة الأولى
فتح المادةيحدد سعر الدقيق من النموذج العادي المستخلص في حجم بين 1 PS 1 و PS 2 PS الذي تبيعه الشركة الوطنية «سمباك» للخبازين ب 94,36 دج للقنطار ابتداء من أول غشت سنة 1979 •
المادة 2
فتح المادةلتطبيق أحكام المادة الاولى أعلاه، يجب على وحدات الانتاج التابعة للشركة الوطنية «سمباك»، وعلى أصحاب المخازن الآخرين أن يقدموا حتى يوم 10 غشت سنة 1979، الى رئيس مصالح الضرائب الختصة في الولاية التي تقع بها دائرتهم، تصريحا بكميات الدقيق الخزونة أو التي هي في طريقها اليهم، يوم 31 يوليو سنة 1979 •
المادة 3
فتح المادةيترتب على الدقيق الموجود في مخازن وحدات الانتاج التابعة للشركة الوطنية «سمباك» والخبازين بتاريخ 31 يوليو سنة 1979 الساعة 24، دفع تعويض من قبل هؤلاء الحائزين يحدد معدله كمايلي :
I الشركة الوطنية «سمباك والخبازون : 15 دج عن كل قنطار من الدقيق العادي،
2 - الشركة الوطنية «سمباك» : 16,54 دج عن كل قنطار من الدقيق - الجيد.
المادة 4
فتح المادةيتعين على وحدات الانتاج التابعة للشركة الوطنية «سمباك» دفع اتاوة تعويضية عن كل قنطار دقيق يباع خلال موسم 1979 1980 باستثناء الدقيق العادى المسلم للخبازين، وتحدد هذه الاتاوة ب : 15 دج عن كل قنطار من الدقيق العادي،
- 16,54 دج عن كل قنطار من الدقيق الجيد.
المادة 5
فتح المادةتوضع الاتاوى والمبالغ التعويضية المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم رقم 78-170 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والمادتين 3 و 4 هذا المرسوم، في حساب «دعم الاسعار المفتوح في حسابات العون المحاسب للمكتب الجزائري المهني للحبوب.
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير التجارة ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول غشت سنة 1979 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1399 الموافق و يونيو سنة 1979 . ..
الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- أمر
- أمر رقم 75-37
- مرسوم رقم 77-107
- مرسوم رقم 78-170
- مرسوم رقم 79-96
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 85-64
مرسوم رقم 85-64 مؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 يتعلق بمعدلات استخلاص الدقيق والسميد والخبز والعجائن الغذائية والكسكسي وأسعارها. 389
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.