مرسوم رقم 76-82 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 ابريل سنة 1976 يتضمن تأسيس معيار للمعدلات الطبية للعجزة 602
المادة 6
فتح المادةيمكن للمستفيدين بصفة نهائية من معاشات الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن احداث | العجز المحددة تطبيقا للمعيار القديم ، أن يطلبوا حقهم في لجان طبية للاعفاء 6 وبمقتضى المرسوم رقم 66-44 المؤرخ في 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 والمتعلق بالطعن في الاعتراف بصفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو العضوية في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو منح المعاشات لضحايا الحرب ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد المعدل الطبى للعجز الدائم أو المؤقت الذي أصيب به العاجز، طبقا لبيانات المعيار الملحق بأصل هذا المرسوم الذي يكون موضوع سحب على حدة تحت عنوان وزير قدماء المجاهدين
المادة 2
فتح المادةيطبق المعيار المشار اليه في المادة الأولى أعلاه ، في اطار التنظيم الجارى به العمل العجزة التالين : الجنود ومن يماثلهم وقدماء المجاهدين والضحايا المدنيين لحرب التحرير الوطنى وضحايا الالغام المتفجرة ...
ولا يطبق هذا المعيار على حوادث العمل والامراض المهنية كما هي منظمة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وكذا على الحوادث الخاضعة للقانون العام .
المادة 3
فتح المادةتحتوى النسب المئوية للعجز المشار اليه في المعيار المشار اليه فى المادة الأولى أعلاه، اما على معدل موحد واما على معدل يتراوح بين حد أدنى وحد أقصى .
ويكون المعدل موحدا بالنسبة لاستئصال وبتر الاعضاء
المادة 4
فتح المادةلا يؤخذ بعين الاعتبار ، في حالة تعدد العجز الا بالتي تسببت فيها اما حرب التحرير الوطني بالنسبة لقدماء المجاهدين واما الخدمة بالنسبة للجنود ومن يماثلهم واما لحدث مرتبط بحرب التحرير الوطني بالنسبة للضحايا المدنيين وضحايا الالغام المتفجرة .
ويتم الحساب كمايلي : يحدد معدل العجز الرئيسي بعد تصنيف العجز في ترتيب تناقصى، ثم تحسب درجات العجز للعاهات التالية بالتناسب مع القدرة المتبقية وهلم جرا الى غاية تقييم كل العاهات والعجز الكلى يكون ب 100 % ولا يمكن في أي حال من الاحوال تحديد المعدل الاجمالي يجمع بسيط للمعدلات الجزئية .
المادة 5
فتح المادةيسرى مفعول مراجعة ملفات معاشات العجز التي هي من اختصاص وزارة قدماء المجاهدين في التواريخ المحددة في المواد 6 و 7 و 8 و 9 أدناه ..
تطبيق أحكام المعيار المشار اليه في المادة الاولى أعلاه، ويطبق عليهم ذلك بناء على طلبهم ، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم .
المادة 7
فتح المادةيسرى مفعول الطعون في معدل العجز المعد غير كاف ، كما هو منصوص عليه في المادة 3 من المرسوم رقم 66 – 44 المؤرخ في 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 المشار اليه أغلاه ، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم، سواء قدمت هذه الطعون قبل أو بعد هذا التاريخ ...
المادة 8
فتح المادةيسرى مفعول طلبات المراجعة بسبب تفاقم العجز كما يلى :
ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالنسبة للطلبات المودعة قبل هذا التاريخ ، ابتداء من تاريخ اثبات هذا التفاقم من قبل الطبيب المعتمد ، بالنسبة للطلبات المودعة بعد تاريخ نشر هذا المرسوم
المادة 9
فتح المادةتراجع المعاشات الممنوحة بصفة مؤقتة، ابتداء من انتهاء مدتها، على أساس المعيار المشار اليه في المادة الاولى أعلاه ...
المادة 10
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 11
فتح المادةيكلف وزير الدفاع الوطني ووزير قدماء المجاهدين ووزير الصحة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 .
هواري بومدين وزارة الشبيبة والرياضة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 11 صفر عام 1447 الموافق 5 غشت سنة 2025، يحدّد تشكيل اللجان الطبية المحلية ولجان الخبرة الطبية والتسريح والطعن والاستشارة واللّجنة الجهوية للتظلم في الجيش الوطني الشعبي، وكذا صلاحياتها وسير أعمالها
-
مرسوم رئاسي رقم 25-68
مرسوم رئاسي رقم 25–68 مؤرّخ في 5 شعبان عام 1446 الموافق 4 فبراير سنة 2025، يعدّل ويتمّم المرسوم رقم 87–21 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 والمتضمن التأهيل الطبي للخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي
-
مرسوم رئاسي رقم 23-61
مرسوم رئاسي رقم 23–61 مؤرّخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، يعدّل ويتمّم المرسوم رقم 87–21 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 والمتضمن التأهيل الطبي للخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.