مرسوم رقم 65-264 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 يتضمن احداث لجان طبية للاصلاح . 1184 اخبارات انذار المقاولة 1184 تصريحان بتأسيس جمعيتين 1184
المادة الأولى
فتح المادةيمكن احداث لجنة طبية للاصلاح في كل عمالة تكلف بتحديد نسبة العطب الملحقة بقدماء المجاهدين ومعطوبي الحرب .
المادة 2
فتح المادةان اللجنة المذكورة الموجود مركزها في مقر دار العمالة تتألف كما يلي :
طبيب يعينه وزير الدفاع الوطني رئيسا ، المدير العمالي للصحة أو ممثله ،
- طبيب فى الطب العام وطبيب جراحي معينان من قبل وزير الصحة ، المندوب العمالي لقدماء المجاهدين ذو صوت استشارى.
المادة 3
فتح المادةتجتمع اللجنة المنشأة على هذه الصورة مرتين في الاسبوع على الاقل تحت رئاسة الطبيب المعين من قبل وزير الدفاع الوطنى والذى تكون له رتبة ضابط في الجيش الوطني الشعبي أو أن تعذر حضور هذا الاخير فيتم الاجتماع تحت رئاسة المدير العمالي للصحة أو ممثله .
وتبت اللجنة في الملفات بعد دراستها مع امكانية استشارة اى اختصاصي تعينه عند الاقتضاء واصدار القرارات بالاغلبية التي يرجح فيها صوت الرئيس عند تعادل الاصوات
المادة 4
فتح المادةتهتدى اللجنة موقتا عند تحديد نسبة العطب بالجدول المرشد المستعمل لحد الآن المادة ه : تلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير الدفاع الوطني ووزير الصحة العمومية ووزير قدماء المجاهدين كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 هواري بومدين اخبار انذار المقاولة تنذر مقاولة هودرى الجزائر الموجود مقرها بمدينة الجزائر، الطريق الوطني رقم 1 متعهدة الصفقة رقم B 64180 المصادق عليها بتاريخ 27 نوفمبر سنة 1964 من طرف المهندس الرئيسي للتعمير والاسكان بوهران والمتعلقة بتنفيذ أشغال خاصة بالحجرة المثلجة - تجهيز المطبخة ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد تطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16 . المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 - تصريحان بتأسيس جمعيتين 28 صفر عام 1385 ( 25 يونيو سنة 1965 ) تصريح لدى نيابة العمالة بسور الغزلان ، العنوان : جمعية الصيادين لدائرة سور الغزلان المركز الرئيسي : مقهى أول نوفمبر بسور الغزلان ، 3 ربيع الاول عام 1385 ) اول يوليو سنة 1965 ) تصريح لدى دار عمالة الجزائر .
العنوان : المركز الصحي بدوى المركز الرئيسي : حي محي الدين العمارة H رقم 1 بالجزائر المطبعة الرسمية - الجزائر
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-258
« تعدل أحكام المرسوم رقم 65-264 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 وتتمم بأحكام هذا »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- قانون رقم 63-19
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-456
مرسوم تنفيذي رقم 92-456 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام يتضمن إنشاء لجنة مركزية للمراقبة الطبية عملا بالمادة 29 سبتمبر سنة 1991 المتعلق بالمجاهد والشهيد
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-258
مرسوم تنفيذي رقم 90-258 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يعدل ويتمم . المرسوم رقم 65-264 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن إحداث لجان طبية للإعفاء من الخدمة. 1223
-
مرسوم رقم 76-82
مرسوم رقم 76-82 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 ابريل سنة 1976 يتضمن تأسيس معيار للمعدلات الطبية للعجزة 602
-
مرسوم رقم 66-232
مرسوم رقم 66-232 مؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 يتضمن احداث مديريات عمالية لقدماء المجاهدين 1028
-
مرسوم رقم 66-44
مرسوم رقم 66-44 مؤرخ فى 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 يتعلق بالطعن في الاعتراف بصفة العضوية في جيش التحرير الوطني ، او العضوية في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، او منح المعاشات لضحايا الحرب . 193
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.