قرارات ، مقررات ، داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 30 د.ج 50 درج النسخة الاصلية وترجمتها 70 درج 100 دج مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة . الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 درج ادارة المطبعة الرسمية 150 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال 17 الهاتف : 15-66018 الى 17 ح جب 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 0,60 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 1,30 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 1000 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم مراسيم قرارات مقررات وزارة التعليم الابتدائي والثانوى مرسوم رقم 76-69 مؤرخ في 16 ربيع الثاني والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1,00 د. ج - ثمن النشر على أساس 15 د.ج للسطر . فهرس وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 7 يونيو سنة 1976 يتضمن الترخيص للشركة الوطنية . «سوناطراك» عام 1396 | بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول الموافق 16 ابريل سنة 1976 يتضمن كيفيات وضع الخريطة (رقم 9 متفجرات) . 824 المدرسية (استدراك) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي الحجة 822 قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 7 يونيو عام 1395 سنة 1976 يتضمن الترخيص للشركة الوطنية «سوناطراك»
- الموافق 22 ديسمبر سنة 1975 يتعلق بتنظيم مسابقة وامتحان بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث مهنى لتوظيف أعوان تقنيين متخصصين تابعين للمؤسسات ذات (رقم 9 مفرقعات) . 826 الطابع التربوى . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1396 الموافق 822 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر 16 مارس سنة 1975 يتضمن تحديد الحصص الاقليمية للذهاب والاياب سنة 1976 يتضمن معادلة شهادة الليسانس في التجارة (فرع) والمرور والحصص البحرية الخاصة بالطرود البريدية للنظام الاحصائيات المطبقة المسلمة من جامعة دمشق (سورية) 824 الدولي 826
822 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1396 ه قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد تعريفات النقل البحرى لارساليات بريد الرسائل . 827 كتابة الدولة للتخطيط قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 24 مايو سنة 1976 يتضمن تشكيل اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك أعوان المكتب التابعين لكتابة الدولة للتخطيط 827 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1395 الموافق 19 نوفمبر سنة 1975 صادر عن والى سعيدة يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بالعين الصفراء لفائدة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قصد بناء مكتب لليد العاملة ومسكن . 828 قرار مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1395 الموافق 23 ديسمبر سنة 1975 صادر عن والى وهران يتضمن نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية للعقارات اللازمة لتهيئة ساحة الاستقلال الكائنة بوهران وامتلاكها على وجه الاستعجال 828 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة التعليم الابتدائي والثانوى وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض مرسوم رقم 76-69 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 | القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموافق 16 ابريل سنة 1976 يتضمن كيفيات وضع الخريطة المدرسية (استدراك) الجريدة الرسمية - العدد 33 الصادر بتاريخ 23 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 23 ابريل سنة 1976
- الصفحة 542 العمود الاول - السطر الثاني من المادة 3 . بدلا من : … وفقا لمقاييس توضح … يقرأ ما يلى : … - وفقا لمقاييس توضع …
- الصفحة 542 - العمود الاول - المادة 8 السطر 5 . بدلا من : ….. وبالبت في الصادقة النهائية … يقرأ ما يلى : …. وبالبت في المصادقة النهائية … الباقي بدون تغيير قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1395 الموافق 22 ديسمبر سنة 1975 يتعلق بتنظيم مسابقة وامتحان مهني لتوظيف أعوان تقنيين متخصصين تابعين للمؤسسات ذات الطابع التربوي الى وزير التعليم الابتدائي والثانوى . ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 موافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام الموظفين ولا سيما المادة 2 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى المعدل بموجب المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 19 ابريل سنة 1968 والمرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 72 82 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين المتخصصين التابعين للمؤسسات ذات الطابع التربوى ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم المسابقة والامتحان المهني للتوظيف
الثلاثاء 8 رجب عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 823 في سلك الاعوان التقنيين المتخصصين التابعين للمؤسسات ذات الطابع التربوى حسب الاحكام المحددة في هذا القرار . المادة 2 : يحدد عدد المناصب الشاغرة بقرار مشترك لوزير التعليم الابتدائي والثانوى والوزير المكلف بالوظيفة العمومية . المادة 3 : ان المترشحين الى مسابقة توظيف الاعوان التقنيين المتخصصين التابعين للمؤسسات ذات الطابع التربوي يجب أن يبلغوا من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر يوم المسابقة وأن يكونوا حائزين لشهادة مدرسية لآخر السنة الثالثة من التعليم المتوسط أو لشهادة من شهادات الكفاءة المهنية أو لشهادة معترف بمعادلتها واما المترشحون الى الامتحان المهني للتوظيف في نفس السلك فيجب أن يكون عمرهم أقل من 40 سنة فى أول يناير من سنة الامتحان وأن يثبتوا أربع سنوات على الأقل من الخدمات الفعلية بصفتهم مرسمين في سلك العمال المهنيين من الصنف الاول أو الثاني ويؤخر حد السن الاقصى بسنة واحدة عن كل طفل مكفول دون أن يتجاوز هذا التأخير 5 سنوات في الجملة. وأما بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني فيؤخر بعشر سنوات المادة 4 : يشتمل ملف الترشيح على ما يلي : ا بالنسبة للمترشحين الى المسابقة : I - طلب تسجيل على مطبوع خاص يسحب من وزارة التعليم الابتدائي والثانوى مديرية الامتحانات والتوجيه المدرسي) ، 2 شهادة الميلاد ، 3 تصريح يتعهد فيه المترشح بقبول أي منصب تعينه فيه الادارة في حالة نجاحه ، 4 شهادة مدرسية لآخر السنة الثالثة من التعليم المتوسط | أو نسخة طبق الاصل مصادق عليها لشهادة معترف بمعادلتها، 5 شهادة الجنسية ، 6 شهادة السوابق القضائية ، 7 - شهادتان طبيتان احداهما لطبيب في الطب العام والاخرى لطبيب في أمراض الصدر تثبتان أن المترشح غير مصاب بأي مرض من الامراض المعدية وقادر على ممارسة الوظيفة المطلوبة 8 وعند الاقتضاء شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . ب بالنسبة للمترشحين الى الامتحان المهني : I طلب تسجيل على مطبوع خاص يسحب من وزارة التعليم الابتدائي والثانوى مديرية الامتحان والتوجيه المدرسي) ، 2 تصريح يتعهد فيه المترشح بقبول أي منصب تعينه فيه الادارة في حالة نجاحه ، 3 وثيقة ادارية تتعلق بالخدمات تسحب من المصلحة المسيرة ، 4 وعند الاقتضاء شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .. يجب أن تسلم ملفات الترشيح لرئيس المؤسسة الذي بدوره يرسلها الى مديرية الامتحانات والتوجيه المدرسي مبديا فيها رأيه المسبب . المادة 5 : تشتمل المسابقة لتوظيف الاعوان التقنيين المتخصصين التابعين للمؤسسات ذات الطابع التربوى على اختبار كتابي و محادثة واختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين باللغة الاجنبية . 1 (1) الاختبار الكتابي : يحتوى على مجموعة من الاسئلة القصد منها مراقبة معارف المترشح العامة والمهنية . المدة : ساعتان – المعامل : 2 • (2) المحادثة : القصد من هذا الاختبار هو تقدير الصفات الانسانية والمهارة في التنظيم عند المترشح . المدة : 20 دقيقة - المعامل : I . 3 (3) الاختبار في اللغة الوطنية : يحدد طبيعته القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المذكور أعلاه . المادة 6 : يشتمل الامتحان المهني لتوظيف الاعوان التقنيين المتخصصين التابعين للمؤسسات ذات الطابع التربوى على اختبار كتابي و اختبار تطبيقى واختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين باللغة الاجنبية . 1 (1) الاختبار الكتابي : يتضمن هذا الاختبار أجوبة عن عدة أسئلة تتعلق بالنشاط داخل المخبر . والقصد منه التأكد من أن المترشح يحسن استغلال المعلومات البسيطة .. المدة : ساعة واحدة – المعامل : I • 2 (2) الاختبار في اللغة الوطنية : طبقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه . المدة : ساعتان . 3 (3) الاختبار التطبيقي : يتناول هذا الاختبار انجاز تركيب أو تحضير محلول او صنع أشياء بسيطة ضرورية في المخبر أو صيانة المعدات .. المدة : ساعتان المعامل : 3 . المادة 7 : يذكر برنامج الاختبار التطبيقي للامتحان المهنى لتوظيف الاعوان التقنيين المتخصصين التابعين للمؤسسات ذات الطابع التربوي في الملحق المرفق بهذا القرار المادة 8 : ان المترشحين الى المسابقة والامتحان المهنى لتوظيف الاعوان التقنيين المتخصصين التابعين للمؤسسات ذات الطابع التربوى الذين يحصلون في مجموع الاختبارات
824 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1396 ه على معدل تحدده اللجنة يعتبرون مقبولين وذلك في حدود المناصب الشاغرة المعروضة . المادة 9 : ان المترشحين المقبولين نهائيا في المسابقة أو الامتحان المهنى لتوظيف الاعوان التقنيين المتخصصين التابعين للمؤسسات ذات الطابع التربوى يعينون كأعوان تقنيين متخصصين متمرنين . المادة 10 : تختار المواضيع لجنة يعينها وزير التعليم الابتدائي والثانوي المادة 11 : ان لجنة المسابقة والامتحان المهني لتوظيف الاعوان التقنيين المتخصصين التابعين للمؤسسات ذات الطابع التربوى التي يعينها وزير التعليم الابتدائي والثانوي والتي يرأسها مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي تتألف من :
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير الموظفين أو ممثله ، . مفتش عام لمادة العلوم الطبيعية ، مفتش عام لمادة الفيزياء والكيمياء . مدير مؤسسة للتعليم الثانوى ،
- أساتذة الفيزياء والكيمياء والعلوم الطبيعية . مقتصد مرسم ، عون تقني متخصص مرسم المادة 12 : تنشر قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في النشرة الرسمية للتربية الوطنية 1.1 المادة 13 : ان كل مترشح لا يلتحق بالمنصب الذي يعين فيه في ظرف شهر يفقد فائدة نجاحه في الامتحان أو المسابقة. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1395 الموافق 22 ديسمبر سنة 1975 عن وزير التعليم الابتدائي عن وزير الداخلية والثانوي وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية عبد الحميد مهري عبد الرحمن كيوان الملحق برنامج الاختبار التطبيقى للامتحان المهنى لتوظيف الاعوان | التقنيين المتخصصين التابعين للمؤسسات ذات الطابع | التربوي ا) في العلوم الطبيعية : انجاز تركيبات مع تشريح بسيط لابراز ظاهرة الفيزيولوجية طبقا لمضمون برنامج السنة الرابعة للتعليم | المتوسط وبرنامج السنة الثالثة للتعليم الثانوى . انجاز تركيبات لابراز ظاهرة فيزيولوجية عند النباتات انجاز مقاطع نباتية ملونة وتحضيرات هستولوجية بسيطة- عند النباتات كيس البوغ، مشيرة … ) . تحضير معدات لتحقيق دراسة صخرة في قسم للسنة الثانية ثانوى ، تحضير جهاز خاص للعرض مسلاط، منظار 000) ، تركيب مجهر أو مكبر زوجي ،
- صيانة المعدات وحفظها وترتيبها . ب في العلوم الفيزيائية : 1 (1) الكيمياء : تحضير محلول معير (حامض، قاعدة) ، تحضير كواشف ، تحضير غاز (أوكسيجين، هيدروجين، كلور، غاز الكلوريدريك، غاز كبريتي أمونياك، الخ …) . 2 (2) الفيزياء : تركيب دائرة كهربائية من تيار متناوب ومن تيار مطرد (مستمر) في ملف متوال وفي صارفة ، انجاز تجربة لدراسة الظواهر الدورية (ستروبوسكوب، مرايا تحويلية) ، انجاز تجربة تداخل تداخل الى أمواج ثابتة، متداخلات ضوئية) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1396 الموافق 16 مارس سنة 1976 يتضمن معادلة شهادة الليسانس في التجارة (فرع الاحصائيات المطبقة المسلمة من جامعة دمشق (سورية) بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1396 الموافق 16 مارس سنة 1976 ، يعترف بمعادلة شهادة الليسانس في التجارة فرع الاحصائيات المطبقة المسلمة من جامعة دمشق (سورية) لليسانس العلوم التجارية والمالية المسلمة من المدرسة العليا للتجارة بالجزائر . وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 7 يونيو سنة 1976 يتضمن الترخيص للشركة الوطنية «سوناطراك» بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول رقم 9 متفجرات) بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 7 يونيو سنة 1976 يرخص للشركة الوطنية «سوناطراك» مديرية الاشغال البترولية في أن تؤسس وتستغل مستودعا
الثلاثاء 8 رجب عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 825 متنقلا للمتفجرات من الصنف الاول داخل ولاية بشار ضمن الشروط المحددة بموجب التنظيم الجارى به العمل وضمن الشروط المبينة أدناه . يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذى قدمته طالبة الرخصة والذي يبقى مرفقا باصل هذا القرار. ويتألف المستودع من خيمة ذات سقف مزدوج طولها 7 أمتار وعرضها 5 أمتار . ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغلة مع البيان التالى مستودع متنقل سوناطراك رقم 9 متفجرات . يوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد 3 أمتار من جوانب المستودع عند كل توقف ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لاجل الخدمة ويجب أن يكون داخل المستودع في حالة دائمة من النظام والنظافة يجب على الشركة الوطنية «سوناطراك» أن تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة بعد اشعارها رسميا بهذا القرار، المهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا بانهاء الاشغال لكى يجرى فحصها. وبما أنه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده . ولا تسلم شهادة الترخيص الا بعد الاطلاع على محضر الفحص . يجب الا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 7.500 كلغ من المتفجرات (متفجرات = 1 بالنسبة للديناميت و 2 بالنسبة للمتفجرات ذات النترات) لا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد أقل من 720 مترا من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من كل دار مسكونة ومن كل المعامل والمخيمات أو الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة، وعلاوة على ذلك يمنع كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر ومن خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالي يجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل، أن تشعر بذلك الوالى المعنى والمهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا وقائد الدرك الوطني ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق. ويرفق بهذا الاشعار مخطط أو ملخص من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخطط للاماكن المجاورة على مقياس 1/1000 وعلى بعد 1.000 متر من كل جهة . يجوز للوالي المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له أن الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر. ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء . يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في التنظيم الجارى به العمل . ويمنع على الخصوص ادخال أى شيىء الى المستودع ما عدا الاشياء اللازمة للخدمة، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر، ولا سيما فشك التفجير وبارود الاطلاق وأعواد الكبريت، كما يمنع أشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا . ويجب أن تكون أرض المستودع مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة. ويجرى اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم . ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشموع وذلك فى مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع . ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل أو من كل مادة أخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله، ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحرائق يكون احدهما على الاقل مستعملا للرغوة . يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز ان تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع . ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا ويوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 350 مترا على الاقل من المستودع، ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أى حاجز، ويجب أن يكون في امكان الاعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة ولا يوكل تنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المتفجرات وتوزيعها الا الى رجال ذوى خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع، ويجب الا تلقى الصناديق على الارض ولا تجر ولا تقلب في عين المكان، وتكون دائما محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة. وتجرى هذه العمليات طبقا لامر موجه من المستغلة يعلق باستمرار على الباب داخل المستودع ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير يجرى تبليغ هذا القرار الى : طالبة الرخصة ، والى بشار ، قائد الدرك الوطني ببشار ، المدير العام للامن الوطنى - بالجزائر العاصمة ،
- مدير المناجم والجيولوجيا
826 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1396 ه قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 7 يونيو سنة 1976 يتضمن الترخيص للشركة الوطنية «سوناطراك» بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث رقم 9 مفرقعات) بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 7 يونيو سنة 1976 يرخص للشركة الوطنية «سوناطراك» (مديرية الاشغال البترولية في أن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمفرقعات من الصنف الثالث داخل ولاية بشار ضمن الشروط المحددة بموجب التنظيم الجارى به العمل وضمن الشروط المبينة أدناه يتكون هذا المستودع من صندوق معدني مجهز بقفل الامان ويوضع عند كل توقف في خزانة المخزن المجرور الذي لا يحتوى على أي نوع من المتفجرات ويكتب على هذا الصندوق اسم المستغلة مع العبارة التالية : مستودع متنقل - سوناطراك رقم 9 مفرقعات يجب أن لا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى وهو 150000 وحدة أى 30 كلغ من المواد المتفجرة . لا يجوز وضع المستودع الا على بعد 100 متر من أي مستودع آخر أو أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي يجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل، أن تشعر بذلك الوالى المعنى والمهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا وقائد الدرك الوطني ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل و بالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها يجوز للوالى المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له أن الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر. ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في التنظيم الجارى به العمل . ويمنع على الخصوص ادخال أى شيىء الى المستودع ما عدا الاشياء اللازمة للخدمة، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر، وكذلك المواد المتفجرة . ويجب أن تسير الخدمة في المستودع فى النهار بقدر الامكان ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم يوضع جهازان لاطفاء الحرائق بجانب المستودع يكون احدهما على الاقل مستعملا للرغوة . ويوضع مستودع المفرقعات تحت الحراسة المباشرة لمسؤول | مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره . ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات ان يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير يجرى تبليغ هذا القرار الى : طالبة الرخصة ، والى بشار ، قائد الدرك الوطني ببشار ، المدير العام للامن الوطنى - بالجزائر العاصمة ،
- مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر . وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد الحصص الاقليمية للذهاب والاياب والمرور والحصص البحرية الخاصة بالطرود البريدية للنظام الدولي ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 | جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | تأسيس الحكومة و بمقتضى قانون البريد والمواصلات يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصص الاقليمية الصادرة والواردة المطبقة على الطرود البريدية في النظام الدولي والمحصلة لفائدة الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات كالتالي : الى غاية 1 كغ 3,50 فرنكات ذهبية ما فوق 1 كلغ الى غاية 3 كلغ 4,25 فرنكات ذهبية ما فوق 3 كلغ الى غاية 5 كلغ 5.50 فرنكات ذهبية ما فوق 5 كلغ الى غاية 10 كلغ 8,50 فرنكات ذهبية ، ما فوق 10 كلغ الى غاية 15 كلغ 12,00 فرنكا ذهبيا ما فوق 15 كلغ الى غاية 20 كلغ 15,00 فرنكا ذهبيا . المادة 2 : تحدد الحصص الاقليمية للمرور المطبقة على الطرود البريدية المتبادلة ما بين ادارتين اجنبيتين بواسطة المصالح البرية الجزائرية والمحصلة لفائدة الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات كالتالي : الى غاية 1 كلغ 0,70 فرنك ذهبي
الثلاثاء 8 رجب عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 827 ما فوق 1 كلغ الى غاية 3 كلغ 1,70 فرنك ذهبي ما فوق 3 كلغ الى غاية 5 كلغ 3,00 فرنكات ذهبية ما فوق 5 كلغ الى غاية 10 كلغ 5,30 فرنكات ذهبية ما فوق 10 كلغ الى غاية 15 كلغ 8,60 فرنكات ذهبية ما فوق 15 كلغ الى غاية 20 كلغ 11,90 فرنكا ذهبيا . المادة 3 : تحدد الحصص البحرية المطبقة على الطرود البريدية التي تقوم بنقلها الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة انطلاقا من موانى الجزائر، وهران وعنابة في اتجاه ميناء مرسيليا ، والمحصلة لفائدة هذه الشركة كالتالي : الى غاية 1 كلغ 0,30 فرنك ذهبي ما فوق 1 كلغ الى غاية 3 كلغ 0,90 فرنك ذهبي ما فوق 3 كلغ الى غاية 5 كلغ 1,50 فرنك ذهبي ما فوق 5 كلغ الى غاية 10 كلغ 2,70 فرنكات ذهبية ما فوق 10 كلغ الى غاية 15 كلغ 4,50 فرنكات ذهبية ما فوق 15 كلغ الى غاية 20 كلغ 6,15 فرنكات ذهبية. المادة 4 : تطبق أحكام هذا القرار ابتداء من 1 يناير سنة 1976 • المادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 سعيد آيت مسعودان قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد تعريفات النقل البحرى لارساليات بريد الرسائل ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى قانون البريد والمواصلات يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدد التعريفات القصوى للنقل البحرى لارساليات بريد الرسائل في البواخر الجزائرية والاجنبية وفقا للبيانات المدرجة في الجدول التالي : التعريفات القصوى الخطوط الملاحية بالدينار المطبقة عن كل متر مكعب 1 خط فرنسا
- الانطلاق من الجزائر، عنابة ووهران الى مرسيليا 110,48 2 خط اسبانيا
- الانطلاق من الجزائر العاصمة الى برشلونا وفالنسيا 82,25
- الانطلاق من عنابة الى برشلونا وفالنسيا 110,48 الانطلاق من وهران الى برشلونا ……… 110,48 الى فالنسيا ……… 82,25 3 خط ايطاليا الانطلاق من الجزائر العاصمة وعنابة الى جنوة 110,48
- الانطلاق من وهران الى جنوة …… 126,61 المادة 2 : تطبق أحكام هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1976 المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 ذى الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 سعيد آيت مسعودان كتابة الدولة للتخطيط- قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 24 مايو سنة 1976 يتضمن تشكيل اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك أعوان المكتب التابعين لكتابة الدولة للتخطيط بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 24 مايو سنة 1976 يعين كممثلين للادارة فى اللجنة المتساوية
828 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1396 ه الاعضاء الخاصة بسلك أعوان المكتب الاعوان المبينة أسماؤهم في الجدول أدناه : السيلك المرسمون النواب أعوان المكتب أحمد توفيق شلبي عمراني بن يونس محند مرسلي عبد المجيد قندوز ويعين السيد أحمد توفيق شلبى رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك أعوان المكتب، وفي حالة وقوع مانع له يخلفه السيد محند مرسلي ويصرح بأنه تم انتخاب الاعوان المبينة أسماؤهم في الجدول أدناه كممثلين للموظفين : السلك المرسمون النواب أعوان المكتب - على قريشي مصطفى عبو محمد بناي مولود بلعيد قرارات الولاة
قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1395 الموافق 19 نوفمبر سنة 1975 صادر عن والى سعيدة يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بالعين الصفراء لفائدة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قصد بناء مكتب لليد العاملة ومسكن بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1395 الموافق 19 نوفمبر سنة 1975 صادر عن والى سعيدة تخصص لفائدة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة تبلغ مساحتها 1000 متر مربع قصد بناء مكتب لليد العاملة ومسكن وقطعة الارض هذه محددة كالآتي : من الشمال : بقطعة أرض جرداء ، من الغرب : بمكتب الاتحاد العام للنساء الجزائريات ، من الجنوب : بطريق توصل الى المحكمة ، من الشرق : بمجموعة فيلات تابعة للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. | قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1395 الموافق 23 ديسمبر سنة 1975 صادر عن والى وهران يتضمن نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية للعقارات اللازمة لتهيئة ساحة الاستقلال الكائنة بوهران وامتلاكها على وجه الاستعجال بموجب قرار مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1395 الموافق 23 ديسمبر سنة 1975 صادر عن والى وهران يصرح بأن القيام بأشغال تهيئة ساحة الاستقلال الكائنة بوهران من المنفعة العمومية … ويتم نزع ملكية العقارات الآتى ذكرها طبقا للتشريع الجارى به العمل لفائدة بلدية وهران واللازمة لهذه العملية : I - عقاران من أملاك الدولة كائنان في رقم 35 و 51 شارع الاستقلال وهران ، 2 العقارات الممتلكة من طرف :
- حليمة بوشنتوف 37 شارع الاستقلال ، مامة بونفر 35 شارع الاستقلال ، عبد القادر سالمي 51 شارع الاستقلال ، حفصة شلغوم، 43 شارع الاستقلال- محند آيت ،يونس 45 شارع الاستقلال ، محمد قصوري 49 شارع الاستقلال ، الزهراء عمري 55 شارع الاستقلال ، فاطمة مشيق نهج شايلي الهوارى ، فاطمة عريبي، نهج شايلي الهوارى ، ورثة شرفاوي، نهج شايلي الهوارى . يتم امتلاك العقارات المبينة أعلاه فورا .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر