قرارات مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة سنة الكتابة العامة للحكومة النسخة الاصلية 30 دوج 50 درج 80 الطبع والاشتراكات دج ادارة المطبعة الرسمية النسخة الاصلية وترجمتها 70 دوج 100 دج 150 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح جب 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 0,60 دمج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 130 د . ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 1000 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د. ج - ثمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر . فهرس قوانين وأوامر أمر رقم 76-33 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن الحاق غرفة التجارة والصناعة للجزائر العاصمة بالمعهد الجزائرى للتجارة الخارجية 410
- أمر رقم 76-34 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن اعفاء بعض الاجور والمعاشات والايرادات مدى الحياة من الضريبة المفروضة على المرتبات والاجور . 410 مراسيم قرارات مقررات .- وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 21 ربيع الاول عام 1396 الموافق 22 مارس سنة 1976 تتضمن حركة في سلك القضاة 411 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 75-65 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن تحديد كيفيات تأسيس وتسيير اللجان المتساوية الاعضاء التأديبية في المؤسسات التابعة للقطاع الخاص (استدراك) 411
- مرسوم رقم 76-60 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن نقل مراكز التكوين المهني التابعة لجمعية النشاط الاجتماعي والثقافي والجمعية الثقافية والتربوية للجزائر . 412 قرار مؤرخ في 1 ربيع الاول عام 1396 الموافق 2 مارس سنة 1796 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التكوين . 412 قرارات مؤرخة في 1 ربيع الاول عام 1396 الموافق 2 مارس | سنة 1976 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين . 413
410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ربيع الثاني عام 1396 ه وزارة المالية مرسوم رقم 76-64 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن تحديد وتوزيع الايرادات والنفقات المتعلقة بتسيير التراث العقاري للدولة حسب كل ولاية . 414 اعلانات وبلاغات اعلان يتعلق بالغاء صفقة (ولاية بسكرة) 416 انذار المقاول 416 قوانين وأوامر امر رقم 76-33 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن الحاق غرفة التجارة والصناعة للجزائر العاصمة بالمعهد الجزائرى للتجارة الخارجية باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التجارة ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 75-56 المؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن احداث المعهد الجزائري للتجارة الخارجية «كومكس والمصادقة على قانونه الاساسي ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-103 المؤرخ في 5 ابريل سنة 1963 والمتضمن حل بعض غرف التجارة واعادة تنظيم الدوائر الاقليمية للغرف الاخرى ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : تحول الصلاحيات الممارسة من قبل غرفة التجارة والصناعة للجزائر العاصمة الى المعهد الجزائرى للتجارة الخارجية «كومكس» . المادة 2 : ان كيفيات تخصيص ممتلكات غرفة التجارة والصناعة للجزائر العاصمة تقرر فيما بعد . المادة 3 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس معة 1976 هواري بومدين | أمر رقم 76-34 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن اعفاء بعض الاجور والمعاشات والايرادات مدى الحياة من الضريبة المفروضة على المرتبات والأجور باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء .
- بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-24 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 والمتضمن احداث تعويض لبعض الاصناف من الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-25 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 والمتضمن تحديد سعر الساعة للحد الأدنى من الأجر الوطني المضمون ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-26 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 والمتضمن رفع الأجور المنخفضة ، وبمقتضى قانون الضرائب المباشرة ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : تعفى من الضريبة المفروضة على المرتبات والاجور المرتبات الاجمالية والمعاشات والايرادات مدى الحياة الشهرية أو التي تحسب حسب الشهر والمقربة الى أقرب عشرات الدنانير الدنيا والتي لا تتجاوز 650 دينار . المادة 2 : تعدل أحكام قانون الضرائب المباشرة طبقا لاحكام. هذا الامر . المادة 3 : يسرى مفعول هذا الامر ابتداء من أول يناير سنة 1976 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 . هواري بومدين
الثلاثاء 6 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 411 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة العدل
مراسيم مؤرخة في 21 ربيع الاول عام 1396 الموافق 22 مارس سنة 1976 تتضمن حركة في سلك القضاة بموجب مرسوم مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 22 مارس سنة 1976 يعين السيد صالح سالم رئيسا للمجلس القضائي بأدرار . بموجب مرسوم مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام | 1396 الموافق 22 مارس سنة 1976 يعين السيد محمد شيباني رئيسا للمجلس القضائي بالاصنام . بموجب مرسوم مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 22 مارس سنة 1976 تعين الآنسة حورية تريمة قاضية بمحكمة عنابة . بموجب مرسوم مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 22 مارس سنة 1976 يعين السيد محمد سنور قاضيا بمحكمة أرزيو بموجب مرسوم مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 22 مارس سنة 1976 يعين السيد يوسف بوشيك قاضيا بمحكمة الاغواط بموجب مرسوم مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 22 مارس سنة 1976 يعين السيد بموجب مرسوم مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام | ابن عبيد الوردي قاضيا بمحكمة سدراتة 1396 الموافق 22 مارس سنة 1976 يعين السيد عبد القادر ظريف رئيسا للمجلس القضائي بسعيدة . بموجب مرسوم مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 22 مارس سنة 1976 يعين السيد أحمد بن صائم نائبا عاما لدى المجلس القضائي بأدرار . بموجب مرسوم مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 22 مارس سنة 1976 يعين السيد نبيل حطالى نائبا عاما لدى المجلس القضائي بتيزي وزو . بموجب مرسوم مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 22 مارس سنة 1976 يعين السيد الطاهر ابراهيمي قاضيا بمحكمة مدينة الجزائر في اطا الخدمة المدنية . بموجب مرسوم مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 22 مارس سنة 1976 تعين الآنسة مليكة خرط قاضية بمحكمة مدينة الجزائر في اطار الخدمة المدنية . بموجب مرسوم مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 22 مارس سنة 1976 تعين الأنسبة سامية مرابط قاضية بمحكمة تيزي وزو . بموجب مرسوم مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 22 مارس سنة 1976 يعين السيد حسونة محجوب قاضيا بمحكمة تيزي وزو .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 22 مارس سنة 1976 يعين السيد عباس قصورى قاضيا بمحكمة خنشلة بموجب مرسوم مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 22 مارس سنة 1976 يعين السيد محمد الصادق العروسي قاضيا بمحكمة قسنطينة في اطار الخدمة المدنية بموجب مرسوم مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 22 مارس سنة 1976 يعين السيد محمد الكامل بن خليفة مساعدا لوكيل الدولة لدى محكمة عنابة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 75-65 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن تحديد كيفيات تأسيس وتسيير اللجان المتساوية الاعضاء التأديبية في المؤسسات التابعة للقطاع الخاص (استدراك) الجريدة الرسمية العدد 39 الصادر بتاريخ 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 . الصفحة 576 - العمود الثاني المادة و الفقرة 3 السطر 3 بدلا من : بدون حق الانتخاب
412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ربيع الثاني عام 1396 ه يقرأ ما يلى : بدون حق في التصويت
- الصفحة 576 - العمود الثاني - المادة 10 - السطر الثاني بدلا من : … عن كل وقف لمدة … يقرأ ما يلى : … عن كل توقف عن العمل لمدة - … الصفحة 576 - العمود الثاني - المادة 12 - السطر 2- بدلا من : الوقائع والظروف التى على أو لحساب العامل يقرأ ما يلى : الوقائع والظروف التي هي في صالح العامل أو على عاتقه
- الصفحة 577 - الفقرة 3 من المادة 13 - السطر 2 بدلا من : … في التنظيم الداخلي مؤشر عليها … ومعلق … يقرأ ما يلى : في التنظيم الداخلى المؤشر عليه … والمعلق … مرسوم رقم 76 60 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن نقل مراكز التكوين المهني التابعة لجمعية النشاط الاجتماعي والثقافي والجمعية الثقافية والتربوية الجزائر ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير | الداخلية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 71-79 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 | الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتعلق بالجمعيات المعدل . وبمقتضى المرسوم رقم 74-113 المؤرخ في 19 جمادي الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتعلق بادراج أعوان التكوين المهني في مختلف أسلاك الموظفين ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 74-115 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاساتذة التعليم المهنى فى مؤسسات التكوين المهني ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-117 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين للتطبيق في التكوين المهني وبمقتضى المرسوم رقم 74-86 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 والمتضمن تعديل المادة 6 من المرسوم رقم 70-213 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تنقل مراكز التكوين المهني التابعة لجمعية النشاط الاجتماعي والثقافي وللجمعية الثقافية والتربوية للجزائر، الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وذلك طبقا للشروط والكيفيات التي سيجري تحديدها بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية . المادة 2 : يجرى دمج المستخدمين العاملين في المراكز المذكورة في المادة الاولى أعلاه، في مختلف أسلاك الموظفين وهذا ضمن الشروط المحددة في أحكام المراسيم رقم 74 – 113 و 74 – 115 و 74 – 117 المؤرخة في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 المذكورة أعلاه . المادة 3 : : يتم التنازل عن الاموال المنقولة والعقارية التابعة للمراكز المذكورة في المادة الاولى أعلاه، طبقا للنظام الجارى به العمل . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 هواري بومدين قرار مؤرخ في 1 ربيع الاول عام 1396 الموافق 2 مارس سنة 1976 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التكوين ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة .
الثلاثاء 6 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 70 IIO المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-213 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية . وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 شعبان عام 1395 الموافق 29 غشت سنة 1975 والمتضمن تعيين السيد مزيان لوانشي كمدير للتكوين ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد مزيان لوانشي مدير التكوين، الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته • المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 1 ربيع الاول عام 1396 الموافق 2 مارس سنة 1976 . محمد السعيد معزوزي قرارات مؤرخة في 1 ربيع الاول عام 1396 الموافق 2 مارس سنة 1976 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-213 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، للجمهورية الجزائرية 413 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 1 ربيع الأول عام 1396 الموافق 2 مارس سنة 1976 . محمد السعيد معزوزي ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 70-213 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 11 محرم عام 1395 الموافق 24 يناير سنة 1975 والمتضمن تعيين السيد الطيب الواطى، كنائب مدير الموظفين الاستخدام والاجور ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد الطيب الواطي ، نائب مدير الاستخدام والاجور الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 1 ربيع الأول عام 1396 الموافق 2 مارس سنة 1976 . محمد السعيد معزوزي ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية . بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 شوال عام 1392 | الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعيين السيد محمد شطاح، كنائب مدير التكوين المهني للكبار ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد شطاح نائب مدير التكوين المهنى للكبار الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته | الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص الاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-213 المؤرخ في 17 شوال عام
- ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة 1390 الموافق 15 المركزية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ربيع الثاني عام 1396 ه وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1393 الموافق 26 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن تعيين السيد تارزي كنائب مدير الهجرة وحركة اليد العاملة يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد حسن تارزي نائب مدير الهجرة وحركة اليد العاملة، الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 1 ربيع الاول عام 1396 الموافق 2 مارس سنة 1976 . محمد السعيد معزوزي وزارة المالية مرسوم رقم 76-64 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن تحديد وتوزيع الايرادات والنفقات المتعلقة بتسيير التراث العقاري للدولة حسب كل ولاية
- ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية ووزير الداخلية ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، المادة 2 : يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة برسم اعتمادات تسيير مصالح السكن للولاية وصيانة وتجديد التراث العقاري للدولة بالنسبة لسنة 1976 بقيمة مائتين وعشرين مليون دينار (220.000.000 دج) والموزعة طبقا للجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : ان وزير الداخلية هو الأمر الرئيسي لهذه الاعتمادات المادة 4 : ان نقل الاعتمادات من ولاية الى أخرى ومن قسم الى آخر، يرخص به بموجب قرار صادر عن وزير الداخلية المادة 5 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس 1976 • هواري بومدين الجدول « ا » تقديرات الميزانية للسنة المالية 1976 الايرادات ايرادات الكراء الولايات التقديرات الجزائر ……. …….. 114.700.000 بما فيها : الشراقة 5.500.000 الرويبة 3.200.000 وبمقتضى الامر رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام | عنابة 13.000.000 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 ولا سيما المادة 20 منه ، وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، وبمقتضى الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1976 ولا سيما المادة 14 منه ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدد مبلغ حصيلات التراث العقاري الآيلة ملكيته للدولة بموجب الامر رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 2 مايو سنة 1966 ، بالنسبة لسنة 1976 بقيمة مائتين وسبعين مليون دينار (270.000.000 دج) والموزعة حسب كل ولاية وفقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . الاصنام 5.000.000 باتنة 1.500.000 بشار 800.000 بجاية 2.200.000 بسكرة 400.000 البليدة 8.500.000 البويرة 1.200.000 قسنطينة 9.900.000 الجلفة 300.000 قالمة 2.800.000 جيجل 550.000
الثلاثاء 6 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 415 الجدول «أ» (تابع) ايرادات الكراء الولايات التقديرات الاغواط ……….. 00000 650.000 معسكر …….. 4.500.000 المدية …….. 0200 • 2.000.000 مستغانم 7.500.000 المسيلة …… 202000 350.000 وهران …… 56.000.000 ورقلة … •10 900.000 أم البواقي ……. 800.000 سعيدة 1.500.000 سطيف …………… 3.500.000 الجدول «أ» (تابع) ايرادات الكراء الولايات التقديرات سيدي بلعباس …………. …. . 17.500.000 سكيكدة 4.200.000 تبسة …… 450.000 تيارت ……….. 3.500.000 تيزي وزو …. 2.000.000 تلمسان ……… …. . 3.800.000 أدرار 2020202ΙΙΟΙΟΠ 00000 ملحقة ببشار تامنر است . . . ملحقة بورقلة مجموع تقديرات الارادات 270.000.000 الجدول «ب» تقديرات الميزانية للسنة المالية 1976 النفقات الولايات نفقات التسيير | أدرار ملحقة ببشار الجزائر 13.516-774 بما فيها : الشراقة 725.000 الرويبة 671.000 عنابة 1.356.000 الاصنام 821.400 باتنة 250.000 بشار 238.000 بجاية 392.000 بسكرة 228.000 البليدة ! … 010 1.448.000 البويرة زه 321.000 قسنطينة 864.000 الجلفة 110.000 قالمة … 785.000 جيجل 272.000 الاغواط …. 100.000 معسكر , …. 806.000
- نفقات التسيير نفقات الاصلاحات مجموع النفقات التقني والصيانات الكبرى لكل ولاية الجارية 32.195.126 723.900 41 87.435.800 975.000 800.000 2.500.000 827.000 200.000 I 2.698.000 4.125.000 4.000.000 9.481.000 1.135.800 2.300.000 4.257.200 270.000 1.000.000 1.520.000 195.000 2.000.000 2.433.000 444.000 600.000 1.436.000 259.000 500.000 987.000 2.236.000 2.000.000 5.684.000 357.000 800.000 1.478.000 2.239.000 2.000.000 5.103.000 185.000 400.000 695.000 1.127.000 600.000 2.512.000 250.000 300.000 822.000 123.000 600.000 823.000 1.054.000 2.000.000 3.860.000
416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ربيع الثاني عام 1396 ه الجدول «ب» (تابع) نفقات التسيير نفقات الاصلاحات مجموع النفقات الولايات نفقات التسيير التقني والصيانات المدية 00000000000000000 300.000 مستغانم 00000000000000000 1.185.000 المسيلة 0000000000000 161.000 وهران 00000000000 6.700.000 ورقلة 100.000 أم البواقي F0000 •••• 253.000 سعيدة 178.000 سطيف 760.000 سيدي بلعباس 000010101 1.942.000 سكيكدة 837.000 تبسة 175.000 تيارت 550.000 تامنر است ••••• ملحقة بورقلة تيزي وزو 000 310.000 تلمسان 00000000OOD 640.000 تسديد القروض برسم المادة 20 من قانون المالية لسنة 1975 …. المجموع : … 35-599-174 اعلانات اعلان يتعلق بالغاء صفقة بموجب مقرر مؤرخ في 15 مارس سنة 1976 صادر عن والى بسكرة، فقد تم بالطريق القانونية الغاء الصفقة المتعلقة بتنفيذ أشغال «تسوية وانجاز ممرات الاخراج وتصريف المياه بالمنطقة الزراعية لسحان برى (ولاية بسكرة والمبرمة بين ولاية بسكرة والسيد بشير رحال المقاول فى الاشغال العمومية والبناء الذى اختار مدينة ورقلة كموطن له . وطبقا للقرار رقم 158 / ك ع المؤرخ في أول أبريل سنة 1968 فانه يطلب من السيد وزير الاشغال العمومية والبناء سحب شهادة التأهيل الخاصة بهذا المقاول لفترة قدرها اثني عشر (12) شهر ابتداء من 15 مارس سنة 1977 الى غاية 14 مارس سنة 1978 : . الكبرى لكل ولاية الجارية 644.000 500.000 I.444.000 : 1.115.000 3.000.000 5.300.000 222.000 200.000 583.000 8.700.000 20.000.000 35.400.000 200.000 400.000 700.000 332.000 300.000 885.000 450.000 800.000 1.428.000 1.590.000 1.500.000 3.850.000 2.108.000 4.000.000 8.050.000 1.200.000 2.000.000 4.037.000 313.000 300.000 788.000 700.000 700.000 1.950.000 408.000 2.500.000 3.218.000 700.000 2.500.000 3.840.000 20.000.000 20.000.000 640876.926 119.523.900 220.000.000 وبلاغات انذار المقاول تنذر شركة «جيرلاك الموجودة بشارع سويداني بوجمعة رقم 4 بالجزائر العاصمة، متعهدة الصفقة المتعلقة ببناء أرضية الطريق الولائي رقم 54 والمؤشر عليها من قبل مراقب المالية بتاريخ 6 يونيو سنة 1974 والمصادق عليها من قبل والى الاصنام بتاريخ 14 يونيو سنة 1974، بأن تستأنف الاشغال وأن تنتهى منها في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واذا لم تستجب هذه الشركة للشروط المحددة لها أعلاه | فستطبق عليها أحكام المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة الموافق عليها بموجب القرار المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1964 • المطبعة الرسمية : 2 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر