مرسوم رقم 68-418 مؤرخ فى 21 ربيع الأول عام 1388 الموافق 17 يونيو سنة 1968 يتضمن انشاء مكتب عمومي عمالي للمساكن ذات الكراء المعتدل بباتنة 10 1262
المادة الأولى
فتح المادةيحدث مكتب عمومي للمساكن ذات الكراء المعتدل لعمالة الاوراس ، يحدد مقره بباتنة ..
المادة 2
فتح المادةان العمارات المبنية وغير المبنية الكائنة في عمالة الاوراس والتابعة للمكتب العمومي للمساكن ذات الكراء المعتدل
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 10 وحرر بالجزائر فى 21 ربيع الاول عام 1388 الموافق 17 يونيو سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 53-320
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 51-1271
- مرسوم رقم 55-565
- مرسوم رقم 56-620
- مرسوم رقم 58-1469
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 76-144
مرسوم رقم 76-144 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 220 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن حل المكاتب العمومية للسكن الموافق 23 المعتدل الكراء . 233 وتنظيم
-
قرار
قرار مؤرخ فى 21 صفر عام 1389 الموافق 8 مايو سنة 1969 يتضمن تكليف قابضي الضرائب المختلفة بتسيير حسابات المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء . 1030
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.