مرسوم رقم 69-3 مؤرخ فى 12 ذي القعدة بودي من تغيير العنوان 30 ر. دج - ثمن النشر على اساس 2,50 دج للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات عام 1388
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية المتعلقة بتنقل الرعايا الجزائريين وعائلاتهم الى فرنسا وتشغيلهم واقامتهم بها ، والموقع عليها بمدينة الجزائر ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 هواري بومدين الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية والمتعلقة بتنقل الرعايا الجزائريين وعائلاتهم الى فرنسا وتشغيلهم واقامتهم بها في اطار التصريح الأساسى لاتفاقيات ايفيان المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والمالى أن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحكومة الجمهورية الفرنسية ، حرصا منهما على ايجاد حل اجمالى ولمدة طويلة للمشاكل المتعلقة بتنقل وتشغيل واقامة الرعايا الجزائريين فوق التراب الفرنسي .
دولية وشعوراً منهما بضرورة المحافظة على تنقل منتظم للعمال، يأخذ بعين الاعتبار حجم هجرة الجزائريين التقليدية الى | فرنسا 6
- 6 ورغبة منهما في تيسير ترقية العمال الجزائريين مهنيا واجتماعيا ، وفي تحسين ظروف عيشهم وعملهم ، وتوفير الاستخدام الكامل للعمال المقيمين من قبل في فرنسا ، أو الذين يقدمون اليها عن طريق المكتب الوطني لليد العاملة في نطاق عدد العمال المخصص لعدة سنوات والذي يحدد باتفاق مشترك - 6
- واعتقادا منهما بأهمية ضمان حرية الرعايا الجزائريين الذين يقصدون فرنسا دون ان تكون لهم نية في ممارسة نشاط مهني مأجور بها ، قد اتفقتا على ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد بموجب اتفاق مشترك مجموع العمال الجزائريين الذين يقصدون فرنسا للعمل بها ب 35,000 شخصا في السنة ، وذلك لمدة ثلاث سنوات وسيحدد ابتداء من السنة الرابعة عدد العمال الجزائريين من جديد بموجب اتفاق مشترك
المادة 2
فتح المادةيقبل الدخول الى فرنسا - في حدود العدد المحدد في
المادة الأولى
فتح المادةالحائزون للبطاقة التي يسلمها المكتب الوطني الجزائرى لليد العاملة بعد دمغها بطابع ناشف من البعثة الطبية الفرنسية ، ويرخص لهم بالاقامة فيها مدة تسعة أشهر ابتداء من دخولهم الى التراب الفرنسي للبحث عن عمل لهم بها ويتسلمون عند نهاية هذه المدة شهادة اقامة ضمن الشروط المقررة في المادة 7 الفقرة أ .
المادة 3
فتح المادةسيبذل مجهود خاص مع مضاعفة الوسائل لصالح العمال الجزائريين قصد تحسين تعليم الكبار منهم وتكوينهم الاولى وتكوينهم المهني ، ودخولهم الى مختلف دورات ترقية العمل ، وكذا تحسين معيشتهم وسكناهم بصورة مستمرة • تكلف اللجنة المختلطة المؤسسة بموجب المادة 12 من هذه الاتفاقية بمتابعة مجموع الانجازات في مختلف هذه الميادين ...
الجمعة 4 ذو الحجة عام 1388 ه الجريدة الرسمية وستتابع تطور هذا العمل ، وتتلقى لهذا الغرض كل ستة اشهر بيان النتائج المحصل عليها والبرامج الموضوعة .
المادة 4
فتح المادةتسلم الى الزوجة والاولاد القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة أو المكفولين منهم بطاقة اقامة تتضمن نفس الصلاحية المنصوص عليها في البطاقة المسلمة الى رب العائلة ويتوقف تسليم بطاقة الاقامة - مع ذلك على تقديم شهادة سكن تسلمها السلطات الفرنسية ، وشهادة طبية تحررها البعثة الطبية الفرنسية لدى المكتب الوطني الجزائري لليد العاملة ، أو يحررها في فرنسا أطباء يعتمدهم المكتب الوطني للهجرة وأن المعايير الطبية المعتمدة هي المبينة في ملحق هذه الاتفاقية • المادة .
ان الرعايا الجزائريين المستقرين بفرنسا دون أن تكون لهم صفة عمال مأجورين ، يتسلمون بعد المراقبة الطبية العادية ، بطاقة اقامة مؤقتة صالحة لمدة تسعة أشهر ابتداء من تاريخ تسليمها ، بعد أن يثبتوا اما تسجيلهم في السجل التجاري أو المهني أو في نقابة مهنية ، واما اكتسابهم الموارد عيش كافية ، ويستلمون عند نهاية هذه المدة بطاقة اقامة أخرى ضمن الشروط المقررة في الفقرة ب من المادة 7 .
ان الزوج والاولاد القاصرين الدين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاما أو المكفولين منهم الذين يستقرون بفرنسا يسلمون بعد اجراء فحص وتقديم شهادة سكن - بطاقة اقامة تتضمن نفس الصلاحية المنصوص عليها في البطاقة المسلمة الى رب العائلة
المادة 6
فتح المادةيزود تلقائيا ببطاقة اقامة الرعايا الجزائريون المقيمون بفرنسا قبل تاريخ تطبيق هذه الاتفاقية .
المادة 7
فتح المادةتكون شهادة الاقامة المسلمة تطبيقا للمواد 2 و 4 و 5 و 6 أعلاه صالحة بحسب المدد التالية :
أ - خمس سنوات لحائزى بطاقة المكتب الوطني الجزائري لليد العاملة ، والمثبتين حصولهم على عمل ،
ب - خمس سنوات للرعايا الجزائريين الممارسين نشاطا مهنيا غير مأجور ، أو الحائزين الموارد عيش كافية ، ج خمس سنوات للرعايا الجزائريين المقيمين بفرنسا منذ أقل من ثلاث سنوات عند تاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية .
للجمهورية الجزائرية 183 د. عشر سنوات للذين يثبتون عند هذا التاريخ بجميع وسائل الاثبات اقامتهم لمدة تزيد على ثلاث سنوات بتاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية تسلم بطاقات الاقامة المذكورة مجانا الى الرعايا الجزائريين من قبل السلطات الادارية ولا سيما البلديات بمجرد تقديم وثيقة تثبت هويتهم .
وتكون هذه البطاقات صالحة في مجموع التراب الفرنسي ، وتخول لهم بحسب الاحوال - ممارسة جميع النشاطات المهنية المأجورة وغيرها ..
وتجدد هذه البطاقات تلقائيا .
يمكن أن تحدد مدة صلاحية بطاقات الاقامة المنصوص عليها في المقطعين أ ، ج من هذه المادة أثناء تجديدها ، دون أن تقل عن اثنى عشر شهرا اذا كان العامل في حالة بطالة اضطرارية منذ أكثر من اثنى عشر شهرا متتابعا .
ويسرى نفس الحكم على الرعايا الجزائريين المستقرين بفرنسا دون أن يكونوا عمالا مأجورين والذين لم يستوفوا منذ أكثر من اثنى عشر شهرا متتالية الشروط المبينه في المقطع ب من هذه المادة ..
المادة 8
فتح المادةF ان الرعايا الجزائريين الحائزين لبطاقة اقامة والذين يغادرون التراب الفرنسي خلال مدة تزيد على ستة اشهر متتالية سيعتبرون عند رجوعهم لها كوافدين جدد غير أنه في امكانهم طلب تمديد المدة المقررة في المقطع الاول اما قبل خروجهم من فرنسا واما عن طريق السفارات والقنصليات الفرنسية .
المادة 9
فتح المادةان الرعايا الجزائريين الوافدين على فرنسا لا ليمارسوا عملا مهنيا مأجورا يقبلون - بدون اجراءات - للاقامة في التراب الفرنسي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بمجرد اظهار جوازات سفرهم •
المادة 10
فتح المادةخلافا لأحكام المادة 7 ، وفيما عدا حالة الطرد ، يمكن سحب شهادات الاقامة من الرعايا الجزائريين المعتبرين عاطلين عن العمل عندما يوجدون بفرنسا دون أي عمل أو مورد مدة تزيد على ستة أشهر متتابعة .
ويمكن أن يعاد هؤلاء الى وطنهم بمبادرة من الحكومة الفرنسية .
يبلغ هذا القرار الى القنصلية الجزائرية المختصة أقليميا قبل واحد وعشرين يوما على الاقل من التاريخ المقرر لتطبيقه . 184 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ذو الحجة عام 1388 ه
المادة 11
فتح المادةيسرى مفعول هذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ توقيعها ويسرى مفعول أحكام المواد 1 و 2 و 9 و 10 ابتداء من اول يناير سنة 1969 • أما تطبيق الاحكام المتعلقة بتسليم شهادات الاقامة فيتم تدريجيا ابتداء من أول يناير سنة 1969
المادة 12
فتح المادةتكلف لجنة مختلطة بمتابعة تطبيق هذه الاتفاقية ، وبدراسة المشاكل التي قد تنجم عن هذا التطبيق 6 قصد ايجاد حلول مرضية لها يعين أعضاء هذه اللجنة من طرف كل من الحكومتين .
وتجتمع كل ستة أشهر ، أو بصفة استثنائية بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين على وجه التناوب بالجزائر وبفرنسا .
وحرر بالجزائر في 27 ديسمبر سنة 1968 على نسختين • عن حكومة عن حكومة الجمهورية الفرنسية الجمهورية الجزائرية السفير فوق العادة المفوض الديمقراطية الشعبية والممثل السامى للجمهورية وزير الشؤون الخارجية الفرنسية بالجزائر عبد العزيز بوتفليقة جان بادو فان الملحق
ا ) أمراض يمكن أن تعرض الصحة العمومية للخطر : 1 أمراض يفرض عليها الحجر الصحي ومنصوص عليها في النظام الصحى رقم 2 المؤرخ في 25 مايو سنة 1951 من المنظمة العالمية للصحة . 2 مرض السل الخاص بالجهاز التنفسي الفعال أو المتطور . 3 مرض الزهرى
4 - أمراض أخرى سارية ، أو طفيلية معدية بحسب ما تكون موضوع اجراءات للرقابة تطبق على المواطنين في بلد الاستقبال
ب ) امراض او عاهات يمكن ان تعرض النظام العام أو الامن العمومي للخطر :
- التسمم المدمن 2-2 تبدل نفسي وعقلي مفرط هوس شديد ظاهر أو مع هذيان أو تهلس أو اختلاط ..
البروتوكول اتفق الوفدان الجزائري والفرنسي على أحكام هذا البروتوكول الملحق بالاتفاقية المتعلقة بتنقل الرعايا الجزائريين وعائلاتهم الى فرنسا ، وتشغيلهم واقامتهم بها وذلك خلال المفاوضات التي جرت بمدينة الجزائر من 21 الى 25 اكتوبر سنة 1968 الباب الاول تنقل الاشخاص يقبل في التنقل بحرية بين الجزائر وفرنسا دون أي تمييز وبمجرد تقديم بطاقة التعريف الوطنية :
أ العمال الجزائريون الحائزون لبطاقة المكتب الوطني لليد العاملة مؤشرا عليها أثناء دخولهم بفرنسا من قبل السلطات الفرنسية .
يوضع بواسطة طابع مبلل بيان يتضمن تاريخ الدخول ومدة الاقامة المنصوص عليهما في المادة 2 من الاتفاقية دون أية اجراءات أخرى .
ب الحائزون لبطاقة الاقامة أثناء صلاحيتها .
ج - خلال المدة الانتقالية وفيما يتعلق بالرعايا الجزائريين الموجودين حاليا بفرنسا :
العمال وعائلاتهم عند رجوعهم الى فرنسا اثر قضاء عطلة لهم بالجزائر بناء على تقديم شهادة تسليم قسيمة المرتب ، التجار والصناع المثبتون لتسجيلهم في السجلات التجارية أو الحرفية ، الأعضاء في المهن الحرة المسجلون في نقابة مهنية .
ان السلطات الجزائرية تؤكد محافظتها على التنظيم النافذ حاليا والمتعلق بسفر الرعايا الجزائريين الى فرنسا خلال المرحلة الانتقالية على الأقل .
الباب الثاني سفر العائلات يعتبر أشخاصا مكفولين الاشخاص الذين تسلم عنهم السلطات الجزائرية وثيقة تثبت انهم في كفالة العامل ، او أنهم يعيشون معه ببيته في الجزائر تدرس بصفة خصوصية حالة آباء العمال الراغبين في الاقامة بفرنسا الباب الثالث المراكز الطبية لمراقبة الهجرة ستصدر نصوص من قبل الحكومة الفرنسية قبل نهاية سنة 1968 وفي اطار التعاون التقني والثقافي قصد ضمان الجمعة 4 ذو الحجة عام 1388 ه الجريدة الرسمية حسن سير المراكز الطبية لمراقبة الهجرة سواء منها الموجودة أو التي ستوجد .
يجب أن يكون دائما عدد الاطباء كافيا بحيث يمكن من سير هذه المراكز سيرا طبيعيا .
تتمتع المراكز الطبية الجديدة للمراقبة الخاصة بالهجرة بالطوابع الناشفة اللازمة ، كما تعوض الفاسدة منها توفر السلطات الجزائرية المختصة لرئيس البعثة الطبية الفرنسية الظروف اللازمة لحسن سير المراكز الطبية لمراقبة الهجرة الباب الرابع اقامة الطلبة والمتمرنين والموظفين وأعوان المنظمات الجزائرية والعمال الموسميين والمرضى تسلم شهادات اقامة الى الرعايا الجزائريين الذين يستقرون بفرنسا بصفتهم طلبة أو متمرنين أو موظفين أو أعوان منظمات جزائرية أو عمال موسميين تحدد مدة صلاحية هذه الشهادات كما يلى :
سنة قابلة للتجديد بالنسبة للطلبة والمتمرنين بناء على تقديم شهادة التسجيل في مؤسسة للتعليم العالى الفرنسي أو شهادة التسجيل في فترة تدريبية ، سنتان قابلتان للتجديد بالنسبة للموظفين أو أعوان المنظمات الجزائرية بناء على تقديم شهادة تسلم من السلطات الجزائرية المختصة . 2
- مدة العقد بالنسبة للعمال الموسميين دون أن يتجاوز مع ذلك سنة واحدة غير أنه تمنح مهلة اضافية لمدة شهر بمثابة مهلة للطريق .
يمكن للمرضى الجزائريين المقبولين في المؤسسات العلاجية الفرنسية أن يقيموا في التراب الفرنسى خلال مدة علاجهم ، مضافا اليها مهلة ثلاثة أشهر ، بشرط تقديم شهادة من هذه المؤسسات • الباب الخامس أحكام مختلفة
1 - لا يلزم الرعايا الجزائريون المقيمون بفرنسا بحمل بطاقة الاقامة الا ابتداء من بلوغهم السن السادسة عشرة
2 - تسلم بطاقات الاقامة المنصوص عليها في الاتفاقية وفي هذا البروتوكول مع بيان العنوان والمهنة وحرر بالجزائر في 27 ديسمبر سنة 1968 على نسختين • عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الفرنسية الديمقراطية الشعبية السفير فوق العادة المفوض وزير الشؤون الخارجية والممثل السامي للجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الفرنسية بالجزائر جان بادو فان للجمهورية الجزائرية 185 الجزائر في 27 ديسمبر سنة 1968 من السفير فوق العادة المفوض والممثل السامي للجمهورية الفرنسية بالجزائر ، الى سعادة السيد عبد العزيز بوتفليقة وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سيدي الوزير ، أتشرف بأن أستند الى المادة 10 من الاتفاقية التي وقعناها في هذا اليوم وانني أستطيع أن أؤكد لكم أن الحكومة الفرنسية لا تنوى أن تعطى للترحيلات الى الوطن نسقا يفوق نسق السنتين الاخيرتين ، وذلك بمناسبة تسليم شهادات الاقامة أو فيما بعد • وتفضلوا ، سيدى الوزير ، بقبول فائق احترامي • جان بادوفان الجزائر في 27 ديسمبر سنة 1968 .
من وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، الى سعادة السيد جان بادوفان السفير فوق العادة المفوض والممثل السامى للجمهورية الفرنسية بالجزائر ، سيدي السفير ، أتشرف بأن أعلمكم بأنني استلمت رسالتكم المحررة بتاريخه ونصها الآتى :
«أتشرف بأن أستند الى المادة 10 من الاتفاقية التي وقعناها في هذا اليوم وانني أستطيع أن أؤكد لكم أن الحكومة الفرنسية لا تنوى أن تعطى للترحيلات الى الوطن نسقا يفوق نسق السنتين الاخيرتين ، وذلك بمناسبة تسليم شهادات الاقامة أو فيما بعد ) .
وأحيطكم علما بأن الحكومة الجزائرية قد سجلت نص الرسالة المذكورة .
و تفضلوا ، سيدى السفير بقبول فائق احترامي • عبد العزيز بوتفليقة الجزائر في 27 ديسمبر سنة 1968 من السفير فوق العادة المفوض والممثل السامي للجمهورية الفرنسية بالجزائر ، الى سعادة السيد عبد العزيز بوتفليقة وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ... 186 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ذو الحجة عام 1388 ه سيدي الوزير ، أتشرف بأن أستند الى المادة الأولى من الاتفاقية التي وقعناها في هذا اليوم والمتضمنة تحديد مجموع العمال الجزائريين الذين يقصدون فرنسا للعمل بها • لقد اتفقنا على أنه في حالة وقوع أزمة خطيرة تؤثر بكيفية هامة على حالة الشغل في فرنسا فان عدد مجموع العمال المذكور يكون موضوع دراسة جديدة من قبل اللجنة المختلطة المنصوص عليها في الانفاقية ..
وانني سأكون ممنونا لكم لو تفضلتم بأعلامي بموافقة حكومتكم على ما تقدم وتفضلوا ، سيدى الوزير ، بقبول فائق احترامي جان بادوفان الجزائر في 27 ديسمبر سنة 1968 من وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى سعادة السيد جان بادوفان السفير فوق العادة المفوض والممثل السامى للجمهورية الفرنسية بالجزائر ، سيدي السفير ، أتشرف بأن أعلمكم بأنني استلمت رسالتكم المحررة بتاريخه ونصها الآتى :
أتشرف بأن أستند الى المادة الاولى من الاتفاقية التي وقعناها في هذا اليوم والمتضمنة تحديد مجموع العمال الجزائريين الذين يقصدون فرنسا للعمل بها ...
لقد اتفقنا على أنه في حالة وقوع أزمة خطيرة تؤثر بكيفية هامة على حالة الشغل في فرنسا فان عدد مجموع العمال المذكور يكون موضوع دراسة جديدة من قبل اللجنة المختلطة المنصوص عليها في الاتفاقية » .
وأحيطكم علما بأن الحكومة الجزائرية قد سجلت نص الرسالة المذكورة وتفضلوا ، سيدى السفير ، بقبول فائق احترامي ...
عبد العزيز بوتفليقة مراسيم ، قرارات ، مقررات - وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1960 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية اسماؤهم :
عبد القادر بن عمر و المولود في 7 غشت سنة 1941 بوهران ويدعى من الآن فصاعدا : ابن عمر و عبد القادر عبد القادر ولد حمادي المولود في 18 أبريل سنة 1928 بسدي حمدوش (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : عمرو عبد القادر عبد الرحمن ولد علي المولود في 15 نوفمبر سنة 1932 بتلمسان ويدعى من الآن فصاعدا : صديق عبد الرحمن عبد السلام بن محمد نالي المولود سنة 1923 بتمسمان (المغرب) وأولاده القصر : احمد بن عبد السلام المولود في 28 | فبراير سنة 1949 ببرج منايل تيزي وزو مصطفى بن عبد السلام المولود في 8 فبرير سنة 1951 ببرج منايل، مقران بن عبد السلام المولود في 31 يوليو سنة 1955 ببرج منايل ، جميلة بنت عبد السلام المولودة فى 15 مارس سنة 1963 ببرج منايل تيزي (وزو) • عجامي عمور المولود في 16 ديسمبر سنة 1929 بعنابة . ' احمد ولد عبد السلام المولود في 30 يناير سنة 1942 بسيدى موسى ) مدينة الجزائر ) ويدعى من الآن فصاعدا :
عديل احمد احمد بن احمد المولود في 11 سبتمبر سنة 1908 بمدينة الجزائر وبنته القاصرة : حكيمة بنت أحمد المولودة في 21 أبريل سنة 1951 بمدينة الجزائر ..
علاوى عبد القادر المولود في 26 يناير سنة 1936 بالغزوات (تلمسان) • عمرو بن عمرو المولود سنة 1919 بالعامرية وهران وولده القاصر : بومدين بن عمرو المولود في 8 مارس سنة 1950 بالعامرية وهران ، ويدعيان من الآن فصاعدا : بومدين عمرو بومدين بومدين ..
الجمعة 4 ذو الحجة عام 1388 ه الجريدة الرسمية عريف بوجمعة المولود في 22 فبراير سنة 1915 ببني صاف (تلمسان) ..
ابن عبد السلام عبد القادر المولود في 24 سبتمبر سنة 1940 باغيل ايران (مستغانم) .
ابن سليمان مصطفى المولود فى 5 غشت سنة 1936 بعين الطلبة (وهران) وأولاده القصر : ابن سليمان الزهراء المولودة في 19 فبراير سنة 1960 بوهران ، ابن سليمان ميمون المولود في 8 يونيو سنة 1961 بعين الطلبة (وهران) ، ابن سليمان رشيدة المولودة في 31 اكتوبر سنة 1964 بعين الطلبة ، ابن سليمان عباس المولود في 26 مايو سنة 1967 بعين الطلبة (وهران) • برقوقي محمد المولود سنة 1928 بعين الطلبة (وهران) واولاده القصر : برقوقي احمد المولود في 18 فبراير سنة 1952 بعين الطلبة وهران) برقوقي يامنة المولودة في 21 مارس سنة 1954 بعين الطلبة ، برقوقي بومدين المولود في 11 يناير سنة 1956 بالحناية (تلمسان) برقوقي رحمونة المولودة في 14 مارس 1962 بعين الطلبة ، برقوقي الزهرة المولودة في 23 اكتوبر سنة 1963 بعين الطلبة .
بومدين بن محمد المولود في 18 ديسمبر سنة 1936 بالمالح (وهران) وابنتاه القاصرتان : فاطمة بنت بومدين المولودة في 18 ابريل سنة 1960 بالمالح ، مليكة بنت بومدين المولودة في 10 سبتمبر سنة 1962 بالمالح .
بوسكا ريون المولود في 14 يوليو سنة 1924 بالجلفة (المدية) واولاده القصر : بوسكا فاطمة المولودة في 24 مارس سنة 1952 العرجم الاصنام ، بوسكا محمد الامين المولود في 4 اكتوبر سنة 1953 العرجم ، بوسكا عبد القادر المولود في 23 غشت سنة 1955 بالجلفة (المدية) بوسكا سنية المولودة في 2 نوفمبر سنة 1958 بالجلفة ، بوسكا نصيرة المولودة في 19 ديسمبر سنة 1960 بالجلفة ، بوسكا صليحة فطوم المولودة في 11 يونيو سنة 1963 بالجلفة ، بوسكا أم هاني المولودة في 13 سبتمبر سنة 1965 بالجلفة ، ويدعي بوسكا ريمون المذكور من الآن فصاعدا : بوسكا محمد الشلالي ..
ابراهيم بن الحسن المولود سنة 1920 بآيت أو عدة اقليم مراكش (المغرب) واولاده القصر : شافية بنت ابراهيم المولودة في 15 مايو سنة 1950 ببوزريعة (مدينة الجزائر) نعيمة بنت ابراهيم المولودة في 31 مايو سنة 1952 ببوزريعة ، عبد الوهاب بن ابراهيم المولود في 28 يناير سنة 1954 ببوزريعة ، عبد الناصر بن ابراهيم المولود في 9 فبراير سنة 1956 ببوزريعة ، عبد العزيز بن ابراهيم المولود في 15 ابريل سنة 1958 ببوزريعة ، عبد النبي بن ابراهيم المولود في 31 مارس سنة 1959 بمدينة الجزائر الدائرة 6 ، عبد المالك بن ابراهيم المولود في 9 يوليو سنة 1960 بمدينة الجزائر الدائرة 6 ، اليزيد بن ابراهيم المولود في 18 سبتمبر سنة 1961 بمدينة للجمهورية الجزائرية 187 سنة 1965 بمدينة الجزائر الدائرة 6 ، محمد بن ابراهيم المولود في 5 ابريل سنة 1966 بعين بنيان (مدينة الجزائر) مريم بنت ابراهيم المولودة فى 1 سبتمبر سنة 1968 ببولفين بن زيري (مدينة الجزائر) • الشريف سي التهامي بن الطاهر المولود سنة 1894 بوزان (المغرب) واولاده القصر : الشريف الوزاني سيدى عبد الجليل المولود في 21 يناير سنة 1948 بوهران ، سيدي حامد بن الشريف الوزاني المولود في ه اكتوبر سنة 1950 بوهران ، سيدي علال بن الشريف الوزاني المولود في 12 نوفمبر سنة 1951 بوهران ، لاله فاطمة بنت الشريف الوزاني المولودة في 1 مارس سنة 1953 بوهران جبار بوحوص المولود في 26 سبتمبر سنة 1937 باغلال (وهران) واولاده القصر : جبار الحبيب المولود في 20 يناير سنة 1963 بعين تموشنت ، جبار زينب المولودة في 17 ديسمبر سنة 1965 بعين تموشنت ، جبار فتيحة المولودة في 14 مايو سنة 1968 بعين تموشنت .
جبلى بوزيان المولود سنة 1914 بشعبة اللحم ( وهران ) وولده القاصر سعيد ولد بوزيان المولود في 18 فبراير سنة 1963 بعين تموشنت .
الحسين بن سالم المولود سنة 1907 بقصر بلينة ، اقليم ورزازات (المغرب) ، فاطمة بنت حمو المولودة في 1 يوليو سنة 1940 بعين الطلبة وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : حمو فاطمة • حامد بن محمد المولود سنة 1915 ببني شيقر (المغرب) واولاده القصر : الهوارى بن حامد المولود في 30 مايو سنة 1949 بوهران ، بلعيد بن حامد المولود في 23 يونيو سنة 1952 بوهران ، فريدة بنت حامد المولودة في 22 غشت سنة 1960 بوهران خديجة بنت محمد المولودة فى 27 سبتمبر سنة 1946 ببوحنيفية (سعيدة) ...
مغربي زازة زوجة رقيق بن دحمان المولودة في 13 مايو سنة 1921 بكريستل ، بلدية قديل (وهران) محياوى بوسيف المولود في 27 ديسمبر سنة 1942 ببني صاف (تلمسان) ...
مكناس عائشة زوجة المدني محمد المولودة في 18 يناير سنة 1911 بتنس (الاصنام) ...
مراكشي عبد القادر المولود سنة 1922 ببني واسين (تلمسان) واولاده القصر : مراكشي محمد المولود في 13 نوفمبر سنة 1948 بوجدة (المغرب) ، مراكشي فاطمة المولودة في 12 غشت سنة 1952 بوجدة ( المغرب ) ، مراكشي خيرة الجزائر الدائرة 6 ، آمنة بنت ابراهيمي المولودة في 14 يناير، المولودة في 7 فبراير سنة 1900 وحدة المغرب مركشي 188 • الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ذو الحجة عام 1388 ه مليكة المولودة فى 23 ابريل سنة 1959 بوجدة (المغرب) ، مراكشي جمال المولود في 10 أكتوبر سنة 1961 بوجدة ، مراكشى عائشة المولودة في 22 أكتوبر سنة 1963 بوجدة ، مراكشى حميدة المولودة في 30 ديسمبر سنة 1965 بالغزوات ( تلمسان ) • محمد بن ابراهيم المولود سنة 1928 بتلمسان ويدعى من الان قصاعدا : ابن ميلود محمد مغربي محمد المولود في 10 غشت سنة 1927 بسعيدة • محمد بن احمد المولود في 19 اكتوبر سنة 1944 بالحراش مدينة (الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : الحبيب محمد • محمد بن عيسى المولود سنة 1937 ببنى بوغفور (المغرب) واولاده القصر : رحمونة بنت محمد المولودة فى 15 يناير سنة 1960 بعين الكيحل (وهران الهوارية بنت محمد المولودة في 1 أكتوبر سنة 1961 بعين الكيحل ، سعيد بن محمد المولود في 26 فبراير سنة 1964 بعين الكيحل (وهران) ويدعون من الآن إفصاعدا : ابن الطيب محمد ، ابن الطيب رحمونة ، ابن الطيب الهوارية ، ابن الطيب سعيد ..
محمد بن حسين المولود في 26 سبتمبر سنة 1926 برحوية (تيارت) ، محمد بن الحسين المولود في 21 يناير سنة 1937 بدوار غريب بلدية وادى الشرفاء (الاصنام) .
محمد بن مكي المولود سنة 1912 باقدار برح دائرة قلميمة اقليم قصر السوق (المغرب) واولاده القصر : الحسين بن محمد المولود في 1 يوليو سنة 1948 بوهران ، لحسن بن محمد المولود في 28 يوليو سنة 1950 بوهران ، علي بن محمد المولود في 24 مايو سنة 1953 بوهران، عبد الله بن محمد المولود في 18 سبتمبر سنة 1957 بوهران محمد بن محمد بن ميمون المولود في 21 اكتوبر سنة 1939 بعين تموشنت (وهران) واولاده القصر : فاطمة بنت محمد المولودة في 17 سبتمبر سنة 1961 بعين تموشنت ، جميلة بنت محمد المولودة فى 24 مارس سنة 1963 بعين تموشنت ، فاطنة بنت محمد المولودة في 24 ابريل سنة 1964 بعين تموشنت ، آمنة بنت محمد المولودة في 19 يونيو سنة 1965 بعين تموشنت ، ويدعون من الآن فصاعدا : حمو محمد حمو فاطمة ، حمو جميلة ، حمو فاطنة ، حمو آمنة • محمد بن محمد بن محمد المولود في 14 ديسمبر سنة 1921 بحجوط (مدينة الجزائر) محمد بن العربي المولود في 25 فبراير سنة 1962 بوهران ...
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 مولاي الحسن المولود سنة 1912 بدوار الروضة ، فرقة اولاد يعقوب ملحقة سكورة اقليم ورزازات (المغرب) واولاده القصر : مغربي محمد المولود سنة 1952 بالقسالنة (تيارت) ، | مغربي احمد المولود سنة 1952 بالقسالنة (تيارت) مغربي مخلوف المولود سنة 1954 بالقسالنة (تيارت) ، مغربي حورية المولودة سنة 1957 بالفسالنة تيارت) ، عبد الله بن مولاي المولود في 12 ديسمبر سنة 1962 بوهران ، مولاي زينب المولودة في 4 نوفمبر سنة 1963 بالمرسى الكبير (وهران) .
موساوى قويدر المولود سنة 1913 ببني صاف (تلمسان) واولاده القصر : موساوي حسنة المولودة في 15 ابريل سنة | 1948 ببني صاف ، موساوى صليحة المولودة في 14 ابريل سنة 1955 ببني صاف ، موساوى فاطمة المولودة في 13 اكتوبر سنة 1956 ببني صاف (تلمسان) ..
عمر بن عبد الله المولود سنة 1929 بالعبادلة (الساورة) وأولاده القصر : مبروك بن عمر المولود في 5 مارس سنة 1959 بالعبادلة ، موسى بن عمر المولود في 22 أكتوبر سنة 1962 بالعبادلة ، ويدعون من الآن فصاعدا : سوالم عمر ، سوالم مبروك ، سوالم موسى .
عثماني قدور المولود في 3 يوليو سنة 1936 باولاد ميمون (تلمسان) وولده القاصر : عثماني سيدي محمد المولود في 17 فبراير سنة 1966 بتلمسان ...
رشيد بن الحاج الطاهر المولود فى 7 غشت سنة 1937 بمدينة الجزائر الدائرة (3) • صافية بنت محمد المولودة فى 19 سبتمبر سنة 1939 بسوق اهراس (عنابة) سباح بلقاسم المولود في 10 سبتمبر سنة 1915 ببوتليليس (وهران) سوسي ابراهيم المولود في 12 نوفمبر سنة 1934 ببني صاف (تلمسان) سوسي يامنة ، زوجة ادريس بن عمرو المولود في 3 يونيو سنة 1929 ببني صاف (تلمسان) زناسني عبد القادر المولود في 27 ديسمبر سنة 1923 ببني صاف (تلمسان) زروقي احمد المولود سنة 1940 بعين الطلبة (وهران) وولداه القاصران: زروقي سعيد المولود في 14 مايو سنة 1964 بالمالح (وهران) زروقي هوارية المولودة في 10 اكتوبر سنة 1966 بالمالح (وهران) شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 01-368
مرسوم رئاسي رقم 01-368 مؤرخ في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 7 نوفمبر سنة 2001، يتضمن التصديق على الملحق الثالث للاتفاق المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1968 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلق بتنقل الرعايا الجزائريين وعائلاتهم إلى فرنسا وتشغيلهم وإقامتهم بها، وكذا البروتوكول الملحق به الموقع بباريس في 11
-
مرسوم رقم 76-144
مرسوم رقم 76-144 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 220 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن حل المكاتب العمومية للسكن الموافق 23 المعتدل الكراء . 233 وتنظيم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.