مرسوم رقم 68 437 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 يتضمن احداث مكتب عمومي عمالى للسكن المعتدل الكراء بالاصنام 1458 1450 - للجمهورية وزارة التجارة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث مكتب عمومى للمساكن المعتدلة الكراء العمالة الاصنام ويحدد مركزه الرئيسي بالاصنام
المادة 2
فتح المادةان العمارات المبنية وغير المبنية الموجودة بعمالة الاصنام والعائدة للمكتب العمومي للمساكن المعتدلة الكراء في مدينة الجزائر ، تؤول ملكيتها الكلية الى المكتب العمومي للمساكن المعتدلة الكراء بعمالة الاصنام
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير الجمعة 6 جمادى الثانية عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1459 الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما | يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق يوليو سنة 1968. ...
هواري بومدين وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- قانون رقم 62-157
- قانون رقم 53-320
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 51-1271
- مرسوم رقم 55-565
- مرسوم رقم 56-620
- مرسوم رقم 58-1469
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 76-144
مرسوم رقم 76-144 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 220 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن حل المكاتب العمومية للسكن الموافق 23 المعتدل الكراء . 233 وتنظيم
-
قرار
قرار مؤرخ فى 21 صفر عام 1389 الموافق 8 مايو سنة 1969 يتضمن تكليف قابضي الضرائب المختلفة بتسيير حسابات المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء . 1030
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.